-->

اقامة دعوى اللعان بمجرد ظهور الحمل وذلك عند وجود العلاقة الزوجية

قرار 66 - ملف شرعي عدد :
6949/87 - بتاريخ 20/1/92

ـــ  يتعين اقامة دعوى اللعان بمجرد ظهور الحمل وذلك عند وجود العلاقة الزوجية قائمة عند انصرام السنة من تاريخ الطلاق،ترفع المطلقة المشكوك في  حملها، الامر الى القاضي تبعا لمقتضيات الفصل 76 من مدونة الاحوال الشخصية .
ـــ  لاتسمع دعوى المطلقة التي لم ترفع  حملها للقاضي الا بعد انصرام ازيد من سنة ونصف على الطلاق .


باسم جلالة الملك 

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 28/9/97 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بخريبكة الصادر بتاريخ 22/5/86 في الملف عدد 86/81 .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 23 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 22/10/91.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/1/92 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد الخمليشي لتقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد بناس .

وبعد المداولة طبقا للقانون 
حيث يؤخذ من القرارالمطعون فيه عدد120/86عن استئنافية خريبكة ادعاء طالبة النقض زهرة عبد القادر ضد المدعى عليه عواش عبد النبي طالبةالحكم عليه بنفقة حملها منه لانه طلقها وهي حامل ثم تقدمت بمقال اصلاحي جاء فيه انها طلقت يوم 24/9/82 
ووضعت يوم 25/2/84 طالبة الحكم عليه ايضا بنفقة البنت المزدادة من الحمل واجاب المدعى عليه بانكار نسب البنت وصدر الحكم  برفض  الطلب وايدته محكمة الاستئناف بعلة انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان الحكم الابتدائي استند الى اسباب وجيهة وبنى على اساس قانوني وسليم وجاء في تعليل هذا الاخير ان المدعية طلقت في 24/5/82 ووضعت بتاريخ 25/2/84 حسب تصريحها في مقالها الاصلاحي اي بعد مرور ازيد من سنة على تاريخ الطلاق .
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرقه مقتضيات الفصل 354 م.م وخرق مسطرة اللعان ذلك ان المستشار المقرر لم يقم بتلاوة تقريره والقرار لم يتضمن اعفاءه ومن جهة اخرى فان الاجتهاد القضائي سار على ان الزوج  بمجرد علمه بالازدياد كان عليه ان يسلك مسطرة اللعان ليبقى الحمل والقرار الاستئنافي تبنى حيثيات الحكم الابتدائي فيكون بذلك خرق قاعدة فقهية .
لكن حيث انه بصرف النظر عما جاء في الاسباب من خلط وعدم البيان، فان القرار تضمن عبارة تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس الخ  فهذا السبب مخالف للواقع كما ان مسطرة اللعان يجب اثارتها بمجرد ظهور الحمل فيما اذا كانت العلاقة الزوجية قائمة اما اذا انفصلت هذه العلاقة بالطلاق كما في النازلة فالواجب على المطلقة ان ترفع امرها الى القاضي اذا انقضت السنة من تاريخ الطلاق وبقيت تشك في الحمل تبعا لمقتضيات الفصل 76 من م.م.ش والطاعنة لم تقم بهذا الاجراء بل لم  تتقدم بدعواها الا بعد انصرام ازيد من سنة ونصف على الطلاق كما ان ما تبين من تاريخ الطلاق وتاريخ الوضع ازيد من سنة وتسعة اشهر الشيء الذي كان معه القرار المطعون فيه مؤسسا وما اثارته الطاعنة مخالف للواقع وغير ذي اساس .

من اجله 
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى صاحبته الصائر .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد الصقلي رئيس الغرفة والمستشارين المستشارين محمد الخمليشي مقررا، - عبد الله بنخضراء - محمد العراقي - التهامي حجي - بمحضر المحامي العام السيد احمد بناس - وكاتب الضبط السيد محمد كصوان .

مجلة المحاكم المغربية العدد 67 نونبر - دجنبر 1993 ص 152 .




Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض