-->

مدونة السير المغربية : قواعد السير على الطرق

القسم الثالث
قواعد السير على الطرق
الباب الأول
تعاريف
المادة 85
يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:
تجمع عمراني: فضاء تجتمع فيه مبان ويشار خصيصا إلى مداخله ومخارجه؛
باحة عامة للتوقف: كل مكان لتوقف المركبات في فضاء محروس أو غير محروس مملوك لجماعة عمومية ومفتوح في وجه جميع مستعملي الطريق العمومية؛
طريق سيار: طريق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ معدة لذلك، و يقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل، مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص الأخرى الجاري بها العمل؛
شريط التوقف العاجل: جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار ويتم انجازه خصيصا للسماح بوقوف المركبات أو توقفها في حالة الضرورة القصوى؛
شريط مركزي فاصل: الممر الفاصل بين قارعتي الطريق؛
مسالك موصلة إلى الطرق السيارة: طرق تصل الطرق السيارة بالطرق العمومية الأخرى؛
ملتقى طرق دوراني: ملتقى طرق تتدفق إليه حركة سير المركبات التي تلتقي فيه ثم تفترق منه على قارعة ذات اتجاه واحد يتوفر على عزيلة مركزية مستديرة وغير قابلة للعبور، ويتم السير على هذه القارعة في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة؛
قارعة: الجزء أو الأجزاء من الطريق المستعمل أو المستعملة عادة لسير المركبات؛
محرم: مجموع المساحة الأرضية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية والمخصصة للطريق العمومية وملحقاتها؛
تجهيزات طرقية: كل شيء أو علامة موضوعة على الطريق تمكن من إصدار إشارات إلى مستعملي الطريق العمومية وإخبارهم وحمايتهم أثناء سيرهم أو تنظيم حركة السير أو مراقبتها أو توفير تسهيلات لمستعملي الطريق العمومية؛
تقاص أو ملتقى الطرق: مكان الالتقاء و التقاطع على سكة السير أو انشعاب طريقين او أكثر كيفما كانت زوايا محاور هذه الطريق، بما في ذلك الأمكنة التي تتشكل من مثل هذه التقاطعات أو الالتقاءات أو الانشعابات؛
منشآت طرقية: كل بناء مثبت على الطريق يمكن مستعملي الطريق العمومية من عبور مجرى مائي أو ممر للسير الطرقي أو السككي أو ممر للراجلين أو يمكن من حماية و تقوية الطريق؛
تقاطع الطريق مع السكة الحديدية: كل تقاطع للطريق مع سكة حديدية أو مع سكة الحافلة الكهربائية "تراموي" ذي مسطحة مستقلة؛
طريق: مجموع محرم كل سبيل أو زنقة مفتوح للسير العمومي؛
تشوير طرقي: كل تجهيز طرقي معد:
- إما لتنبيه مستعملي الطريق العمومية بوجود خطر على الطريق والإشارة إلى طبيعته؛
- أو لتبليغ مستعملي الطريق العمومية الأوامر الخاصة المتعلقة بالإلزام أو بالتحديد أو بالمنع التي يجب عليهم التقيد بها؛
- أو لتوجيه مستعملي الطريق العمومية أثناء تنقلهم أو لمدهم بإشارات أخرى قد تكون مفيدة لهم؛
- أو لتنظيم السير الطرقي.
طريق عمومية: هي الجزء من المحرم المخصص للطريق السيار أو للطريق أو لكل سبيل مفتوح للسير العمومي، و يضم:
- القارعة والاكتاد والطوارات والاحافير والمغروسات والأراضي المسطحة إن وجدت؛
- جميع المنشات الطرقية ؛
- الباحات العمومية للتوقف المفتوحة للسير العمومي ؛
- جميع التجهيزات الطرقية كالأنصاب الكيلو مترية والأرمات والحواجز والأعمدة و مسربات الأمان وأجهزة التشوير الأفقي والعمودي  والتي لا تحد مع ذلك الطريق العمومية.
تعتبر الطريق العمومية جزءا من الملك العمومي.
طريق سريعة: طريق مصممة ومبنية خصيصا لسير السيارات، تربط الأملاك المجاورة والتي تشتمل، ما عدا في نقاط خاصة أو بصفة مؤقتة، بالنسبة لاتجاهي السير، على قارعات مميزة ومفصولة عن بعضها بشريط أرضي غير مخصص للسير أو استثناء بواسطة وسيلة أخرى؛
سكة التسريع أو الاندماج: سكة سير إضافية، تسمح للمركبات التي تدخل إلى الطريق بالزيادة في سرعتها للاندماج بسهولة في التيار الرئيسي؛
سكة السير: أي شريط من الأشرطة الطولية، التي يمكن أن تقسم إليها القارعة والمجسدة أو غير المجسدة بعلامات طرقية طولية، و لكن لها عرض كاف يسمح بمرور قافلة المركبات غير الدراجات النارية؛
سكة تخفيف السرعة أو الخروج: سكة إضافية للسير، تمكن المركبات التي ستخرج من الطريق من تخفيف سرعتها خارج التيار الرئيسي؛
الوقوف: توقيف المركبة مؤقتا على طريق قصد إركاب أو إنزال أشخاص أو شحن أو إفراغ أشياء، مع بقاء سائقها متمكنا من جهاز قيادتها أو قريبا من المركبة، بحيث يستطيع عند الاقتضاء، تحويلها من المكان الواقفة فيه؛
إلزامية السماح بالمرور : إجبار السائق بوقف سيره أو مناورته، إذا كان من شأن الاستمرار في ذلك، إجبار سائقي مركبات أخرى على تغيير مفاجئ لاتجاه أو سرعة مركباتهم؛
راجل: كل شخص يتنقل مشيا على الأقدام في الطريق العمومية. ويعتبر في حكم الراجلين الأشخاص الذين يسوقون، على الطريق العمومية عربات الأطفال أو عربات المعاقين والأشخاص الذين يقودون سيرا على الأقدام دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو أي نوع آخر من المركبات؛
التوقف: توقيف المركبة على الطريق العمومية خارج الظروف المميزة للوقوف؛
مستعمل الطريق العمومية: كل راجل أو سائق مركبة أو سائق حيوانات في شكل قطيع أو منفردة يستعمل فضاء الطريق العمومية؛
سرعة مركبة: السرعة معبرا عنها بالكيلومتر في الساعة وتقاس بواسطة آلة مصادق عليها أو تحسب بناء على قياس الزمن والمسافة وتطابق سرعة المركبة في اللحظة التي تمر فيها في نقطة محددة على الطريق العمومية أو حاصل قسمة المسافة التي قطعتها المركبة على مجموع الوقت المستعمل لقطع هذه المسافة، بما في ذلك التأخير الناتج عن حركة السير؛
تحول السرعة إلى الكيلومتر في الساعة إذا تم حسابها بواسطة وحدة قياس أخرى؛
جهاز تقني يعمل بطريقة آلية : رادارات مراقبة السرعة، الثابتة أو المتحركة، وكاميرات المراقبة وأي جهاز قياس آخر يعمل بطريقة آلية يمكن من تقديم دليل مادي عن ارتكاب المخالفة.
الباب الثاني
استعمال الطريق العمومية
المادة 86
تحدد قواعد السير الواجبات التي على مستعملي الطريق العمومية التقيد بها.
تحدد هده القواعد من قبل الإدارة قصد الحفاظ، في كل مكان وفي كل الظروف، على النظام العام والسلامة العمومية وسلامة السائقين والراكبين وحماية صحة الأشخاص وجودة البيئة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للمستعملين والأغيار والأشخاص العامة أو الخاصة وحماية الطريق العمومية.
المادة 87
يجب أن تمكن قواعد السير على الطريق العمومية، المبنية على المبادئ المحددة أعلاه، من تسهيل سير مستعملي الطريق العمومية وسيولة سير المركبات وسلامة نقل الأشخاص والممتلكات واستعمال المركبات من غير مضايقة المستعملين الآخرين الطريق العمومية.
لهذه الغاية، تشمل قواعد السير على الطريق العمومية داخل التجمعات العمرانية وخارجها ما يلي:
أ‌.     قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كافة مستعملي الطريق العمومية والمتعلقة على الخصوص بما يلي:
1.  سياقة المركبات والحيوانات؛
2. استعمال أجهزة إنارة المركبات وأجهزة تشويرها؛
3. استعمال المنبهات الضوئية أو الصوتية؛
4.  مسافات الأمان الكافية التي يجب الحفاظ عليها أثناء السير؛
5.  أسبقية المرور؛
6. احترام الإشارات الضوئية المنظمة للسير؛
7. احترام السرعة المفروضة؛
8. احترام قواعد التقابل والتجاوز؛
9. شروط الوقوف والتوقف؛
10. الشروط التي يوضع وفقا لها التشوير الطرقي؛
11. السلوك الواجب التقيد به بحضور عناصر الصفوف العسكرية أو قوات الشرطة أو مواكب الجنائز أو مواكب الراجلين؛
ب‌.   قواعد الاستعمال الخاص للطرق المفتوحة للسير العمومي والمتعلقة على الخصوص بما يلي:
1 السير على سكك مخصصة لسير بعض أصناف مستعملي الطريق العمومية؛
2. التدابير الاستثنائية خلال فترات تساقط الأمطار أو الثلوج أو خلال فترات الجليد أو ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية؛
3. شروط المرور على المنشآت  الفنية؛
4. شروط سير المركبات التي من شأنها أن تلحق أضرارا إما بمرور المركبات الأخرى على الطريق وإما بمتانة الطريق وذلك بسبب أبعاد هذه المركبات أو وزنها أو سرعتها أو بسبب نقلها لأشياء غير قابلة للتجزئة؛
5. السير على الطريق بمحاذاة السكك الحديدية أو فوقها؛
6. الشروط الخاصة بالسير المطبقة على راكبي الدراجات وسائقي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات أو الدراجات رباعية العجلات المزودة أو غير المزودة بمحرك؛
7. شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة بالدواب والمركبات اليدوية؛
8. شروط السير الخاصة المطبقة على الراجلين وسائقي الحيوانات غير المربوطة بمركبة؛
9. شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية.
المادة 88
علاوة على قواعد الاستعمال العام والاستعمال الخاص للطريق العمومية المشار إليها في المادة 87 أعلاه، تتعلق قواعد السير على الطريق السيار خاصة بما يلي:
1.  شروط ولوج الطريق السيار والخروج منه عبر المسالك الموصلة إليه؛
2. المستعملون المسموح لهم أو الممنوع عليهم السير على الطريق السيار وعلى مسالك ولوج الطريق السيار ومسالك الخروج منه؛
3. العاملون والعتاد المسموح لهم بالسير على الطريق السيار؛
4. استثناءات السير المتعلقة ببعض أصناف المركبات؛
5. الأنشطة والاستعمالات المحظورة أو المنظمة
6. شروط الوقوف والتوقف؛
7. مناورات السير على سكك الاندماج في السير أو مناورات الخروج عن طريق المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة.
المادة 89
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطرق أو للسلطات المحلية أو للجماعات المحلية، كل داخل نطاق اختصاصها، أن تسن التدابير الدائمة أو المؤقتة اللازمة لضمان سهولة أو سلامة السير أو لتفادي الإتلاف غير العادي للطريق العمومية.
يمكن أن تحد التدابير المذكورة من وزن المركبات التي يمكنها السير على بعض أجزاء الطرق أو على بعض المنشآت الفنية وأن تحد أو تمنع مؤقتا من السير على بعض أجزاء الطرق أو على بعض المنشآت الفنية.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 90
ترجح الإشارات التي يعطيها الأعوان المؤهلون قانونا لذلك والمنظمون للسير في الطريق العمومية على كل تشوير أو أضواء التشوير أو قواعد السير.
ترجح إشارات  أضواء التشوير على علامات التشوير الطرقي الأخرى.
ترجع علامات التشوير المتحركة على العلامات الثابتة.
المادة 91
يمنع على المركبات، بالرغم عن كل الأحكام المخالفة، كل إشهار يستعمل الضوء بواسطة آلة أو جهاز عاكس للضوء.
يمنع كذلك، وضع اللوحات الإشهارية على الطريق العمومية واللافتات وكل الأجهزة الأخرى التي تبهر السائقين أو تؤدي بهم إلى الخطأ أو تمثل أو تقلد، ولو جزئيا، إشارات طرقية أو تختلط من بعيد بإشارات أو تضر، بأي طريقة أخرى، بفعالية الإشارات القانونية.
المادة 92
يجب على كل سائق:
1- أن يكون في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبته أو حيواناته وفي التحكم فيها باستمرار؛
2- أن يمتنع عن السياقة خاصة في الحالات التالية:
- تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛
- تحت تأثير الأدوية التي  تحظر السياقة بعد تناولها والتي تحدد الإدارة قائمتها؛
-    في حالة التعب أو الحاجة إلى النوم؛
3- أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه. ويجب أن لا تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو من الخارج؛
4- أن يتأكد باستمرار من إمكانية السير دون إلحاق أضرار، بسبب أبعاد مركبته أو حمولتها، بالطريق العمومية أو المغروسات أو التجهيزات المقامة على الطريق العمومية، أو دون تشكيل خطر على باقي مستعملي الطريق العمومية؛
5- عندما يسوق مركبة بصفة مهنية، أن يتقيد بمدتي السياقة والراحة المحددتين من قبل الإدارة؛
6- الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.   
المادة 93
يجب على كل سائق استعمال أجهزة السلامة ولوازمها وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.
المادة 94
يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية:
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير؛
- التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛

- الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية