-->

ايقاف اجراءات التنفيذ

المحكمة  الابتدائية بالبيضاء
القرار رقم 340/38 - بتاريخ 15/3/1990 - ملف استعجالي عدد 3021/90




باسم جلالة الملك
بتاريخ 27/2/90 تقدم الاستاذ الرميد المصطفى نيابة عن شركة  فشوش برود بمقال استعجالي مؤدى عنه بنفس التاريخ يلتمس فيه ايقاف اجراءات التنفيذ الجارية ضد الطالبة بمقتضى الملف التنفيذي عدد 320/2416/89 وذلك لوجود صعوبة قانونية وواقعية تحول دون الاستمرار في التنفيذ وتتمثل تلك الصعوبة في الاتي:
1) ان الطالبة ليست طرفا في الحكم موضوع التنفيذ، لان المحكوم عليها هي شركة تريكوبي.
2) ان هذه الاخيرة لم يبق لها وجود قانوني وان العارضة لا علاقة لها بهذه الشركة.
3) ان العارضة تصالحت مع المنفذ له واعطاها تنازلا عن مواصلة تنفيذ الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه.

واجاب الاستاذ طبيح عبد الكبير نيابة عن المحكوم له بمذكرة اثار فيها الدفوع التالية:

1- عدم صحة الدفع المتعلق بكون الطالبة اجنبية عن المحكوم له عليها، ذلك ان المحكوم عليها اندمجت في شركة فشوش برود كما تثبت ذلك في وثائق ملف التنفيذ.
2- عدم جدوى صك التنازل الصادر عن المحكوم له وذلك لاسباب الاتية:
ان التنازل المدلى به لا قيمة له لكون المحكوم له لم يتوصل فيه الا بمبلغ 15000 درهم من المبلغ اصل 41777.33 درهم زيادة على انه لم يقع أي اشهاد من طرف القضاء على التنازل المذكور.

ان التنازل المذكور غير معتبر لصدوره من طرف شخص له محام ينوب عنه، ذلك ان عقد الوكالة الذي يربط بين الطرفين يجعل الوكيل المحامي هو مؤهل وحده لاتخاذ جميع الاجراءات والاعمال التي يراها مفيدة لموكله ما دام عقد الوكالة قائما، وبالتالي فان التنازل  المدلى به قد صدر عن الموكل دون استشارة او اذن الوكيل.
واثار الاستاذ طبيح في جوابه عدة فصول تتعلق بالوكالة واثارها بين الطرفين كما هي منصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود في باب الوكالة.

وفي جلسة 8/3/90 حضر نواب الطرفين واكد كل طرف وجهة نظره، وتقرر جعل القضية في التأمل للنطق بالامر فيها في جلسة 15/3/90. وفي هذه الجلسة اصدرنا - نحن قاضي المستعجلات - الامر الاتي نصه:

التعليل
في الشكل: حيث ان الطلب قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية طلبا وأداء الشيء الذي يستوجب التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع: حيث انه بخصوص الادعاء الاول المثار من طرف الطالبة والمتعلق بعلاقتها مع المحكوم عليها فهو دفع غير جدي وغير وجيه لان وثائق ملف التنفيذ وصك التنازل يثبتان العلاقة بين المحكوم عليها والمدعية الحالية.

وحيث انه بخصوص الادعاء المتعلق بتنازل المحكوم له عن جميع الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر لفائدته بعدما توصل بمبلغ 15000 درهم وبخصوص الدفوع المثارة من طرف المطلوب، فان الامر الثابت والذي لا نزاع فيه هو ما يلي:
ان المحكوم له لا ينازع في صدور صك التنازل عنه لفائدة الطالبة.
وهل يحق لموكل ان يقوم باي عمل او اجراء لفائدته رغم وجود وكيل عنه وبدون رضا هذا الوكيل.
وبعبارة اشمل هل عقد الوكالة يفقد الموكل اهلية مباشرة حقوقه التي هي موضوع الوكالة ما دام هذا العقد قائما؟ وتكون المسالة اكثر دقة كلما تعلق الامر بوكيل الخصومة كالمحامي مثلا ؟
وحيث ان الاجابة على تلك النقط يخرج عن موضوع هذه الدعوى ويحتاج الى بحث متعمق موضوعي محال على محكمة الموضوع.

وحيث ان الظاهر ان هناك تنازلا صادرا عن المحكوم له وان صحة وقانونية ذلك التنازل مسالة موضوعية مما يستوجب ايقاف اجراءات التنفيذ لكون الادعاءات جدية حتى يبث قضاء الموضوع في صك التنازل بطلب من له المصلحة في ذلك.

وحيث انه لاجل ذلك يتعين ايقاف اجراءات التنفيذ الجارية ضد الطالبة لوجود صعوبة قانونية تحول دون الاستمرار في التنفيذ الى ان يتم البث في موضوع التنازل من طرف الهيئة المختصة.
بناء على ذلك وعلى الفصل 436 من ق. م. م.

لهذه الاسباب
نحن قاضي المستعجلات اذ نبث علنيا وابتدائيا وحضوريا
في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: 
1- نصرح بوجود صعوبة قانونية تحول دون الاستمرار في تنفيذ الحكم المشار اليه اعلاه.
2- نامر بايقاف  اجراءات التنفيذ الجارية ضد الطالبة في الملف التنفيذي عدد: 320/2416/89 الى ان يتم البث في الاشكال الموضوعي المثار والمتعلق بصحة او عدم صحة التنازل الصادر عن المحكوم له.
3- شمول هذا الامر بالنفاذ المعجل على الاصل.
4- تحميل  المدعى عليه الصائر
بهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه بقاعة الجلسات العادية بهذه المحكمة.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 61، ص 151.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية