-->

القرار الذي لا يتعرض ولو بايجاز لكيفية وقوع الاحداث يكون منعدم الاساس والتعليل

 قرار رقم: 9522- بتاريخ 14/12/1989- ملف عدد : 89/13604

تعليل، بيان الاحداث وتاريخها ومصدر الاستنتاجات  ـ نعم .
ان القرار الذي لا يتعرض ولو بايجاز لكيفية وقوع الاحداث وتاريخها ومصدر الاستنتاجات التي انتهت بها محكمة الاستئناف الى اصدار الحكم، مع النص القانوني الذي طبقته، يكون منعدم الاساس والتعليل، وبالتالي معرضا للنقض والابطال .


باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شان الوسيلة الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين347-352 من قانون المسطرة الجنائية .
بناء على الفقرة السابعة من الفصل 347 والثانية من الفصل 352  المشار اليهما واللتين  توجبان  ان  يكون  كل  حكم  مـعللا  من  الناحيتين  الواقعية والقانونية وان تشهد فيها محكمة الموضوع  بثبوت  جميع الاحداث المكونة  لعناصر الجريمة الواقعة المتابعة  من اجلها حتى يمكن للمجلس الاعلى ان يمارس حق مراقبته فيما يخص الوصف القانوني الذي يجب ان تتصف به الاحداث المذكورة وفيما يخص العقوبة المطبقة .

وحيث انه بدراسة تنصيصات القرار المطعون فيه الذي  قضى  بادانة الطالب وعاقبه  بثلاث  سنوات حبسا بعد الغاء الحكــم ببراءته نجد انه اقتصر على القول :

" حيث ناقشت المحكمة اثناء المداولة العناصر التي اعتمدها الحكم الابتدائي  بمقارنتها  مع البيانات المدونة  بمحضـر الضابطة القضائية  وبتصريحات الظنين والضحية فاتضح لها ان المتهم قام فعلا بما نسب اليه .

وحيث ان محاضر الضابطة القضائية يوثق بما جاء فيها الى ان يثبت ما يخالفها الشيء الذي لم يدل به الظنين المتعرض .
وحيث ان الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم غير مصادف للصواب وخاصة ان مخدر الكيف قد حجز لديه.
" وحيث يناسب بالتالي الغاء الحكم ا لابتدائي والحكم من جديد بادانته اعتبارا لما ذكر اعلاه" .
وهكذا من غير ان يتعرض القرار المذكور ولو  بايجاز  لكيفية  وقوع الاحداث وتاريخها ومصدر الاستنتاجات التي انتهت بها الى اصدار الحكم مع النص القانوني الذي طبقته .

وعليه فان القرار المطعون فيه لما صدر على الصفة السالفة الذكر يكون منعدم الاساس والتعليل وبالتالي يجب نقضـه وابطاله .
وحيث ان مصلحة الطرفين تقتضي احالة القضية على نفس المحكمة .

لهذه الاسباب
ـــــــــــــــــــــــ
وبصرف النظر عن بحث بقية الوسائل .
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية اكادير في5 يوليوز88 في القضية عدد88676 .
وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لصاحبه وبانـه لا موجـب لاستخلاص الصائر .
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات استئنافية اكادير اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن  بساحة  الجولان  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : ابو بكر الوزاني رئيسا والمستشارين السادة : محمــد المباركي، ومحمد غلام، وعبد الرحيم بوكماخ، واحمد الكسيمي، بمحضر المحامي العام السيد مصطفى البدري الذي كـان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللـه الدهيل .

*  مجلة المحاكم المغربية ص 87 عدد 61 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض