-->

الشخص المادون له في قبض الكراء له الصفة في المطالبة به امام القضاء

المجلس الاعلى  الغرفة المدنية 
القرار رقم603 - بتاريخ 1/3/1989- ملف مدني عدد1814/87


الشخص المادون له في قبض الكراء له الصفة في المطالبة به امام القضاء

قضية السيد رحال بن عناية
ضد
امزيان احمد

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ27/4/87 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عمر بن  خضراء والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ2/12/86 في الملف عدد 792/86/14.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ11/4/88 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ بوصفيحة والرامية الى رفض الطالب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/2/89.
بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الاجراوي تقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد سوهيل

وبعد المداولة طبقا للقانون
ان المجلس 
حيث يتجلى من أوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه عدد2203 الصادر من محكمة الاستئناف بمكناس في2/12/86 بالملف 792/86/14 ادعاء المطولبين في النقض امزيان احمد والتنوري مزوار والسنى الحسين امام المحكمة الابتدائية بمكناس انهم يملكون العمارة الكائنة بزنقة بني مكيلد بمكناس رقم3 التي يسكن طالب النقض شقة فيها وانه ترتب بذمته مبالغ كرائها عن74 شهرا أولها يبراير78 وآخرها متم يبراير1984 حسب 200 درهم في الشهر طالبين الحكم عليه بأدائه لهم 14000 درهم عن كراء المدة ومبلغ1164 درهم عن ضريبة النظافة و750 درهم تعويضا مع تصحيح الإنذار الموجه اليه والحكم عليه بالافراغ هو من يقوم مقامه غرامة تهديدية قدرها 50 درهما في كل  يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وقد أدلوا بعقد شراء عرفي مع تعريبه يفيد شراءهم العمارة من مالكها كاستيلو منويل وبإشهاد مؤرخ في17/4/78 وأجاب المدعى عليه ينفي صفة المدعين مؤكدا ان العمارة محفظة في اسم كاستيل  ولا يزال رسمها العقاري في اسمه وان المدعين لم يسجل شراؤهم على هذا الرسم.

وبناء على هذا الدفع اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الطلب فاستأنفه المطلوبون متمسكين بالإشهاد المحكم به الذي أذن لهم المالك بمقتضاه استخلاص الكراء من مكترى العمارة الذي يرجع تاريخه الى20 اكتوبر77 وبناء على هاته الوثيقة اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستانف والتصدي للحكم على الطاعن بأدائه للمطلوبين مبلغ الكراء 14000 درهم والضريبة164 المطلوبين عن مدة 74 شهرا وفق الطلب مع رفض طلب الإفراغ والتعويض وتحميل المستانف عليه الصائر بناء على اذن المالك بقبض- المطلوبين- الكراء وعلى ان قبض الكراء لا يكون من المالك دائما.

فيما يرجع للوسيلة الفريدة المستدل بها من طرف الطاعن
حيث يعيب الطاعن القرار في هاته الوسيلة على خرق الفصلين الاول و350 من قانون المسطرة المدنية من حيث ان المطلوبين لم تكن لهم الصفة لاستخلاص الكراء حيث ان الملك محفظ وغير مسجل باسمهم على الرسم العقاري وان عدة احكام صدرت عن قضاء المقاطعات أكدت عدم ثبوت صفتهم وان العقد الذي أدلوا به غير مفيد لهم لانعدام صفتهم وان الطاعن ادلى بقرار استئنافي عدد1456 صدر في18/10/83 بالملف 2137/81 قضى بتأييد الحكم الابتدائي عدد 534 القاضي بعدم قبول دعواهم وهو ما يستنتج منه انعدام صفة المطلوبين واسم لا تربطه بهم علاقة كرائية وان المحكمة بالرغم من ذلك ومن كون الرسم العقاري6793 للعمارة لازال في اسم المالك الأصلي كاستيلو اعتبرت صفتهم قائمة مخالفة الفصلين المستدل بهما وعرضت قرارها للنقض.

لكن حيث ان المحكمة لم تعتمد فيما قضت به من الكراء والضريبة المتعلقة به للمطلوبين على ما ادعوه من الملكية بالشراء وانما اعتمدت إذن المالك لهم في استخلاص الكراء باسمه مؤكدة ان قبض الكراء لا يكون من المالك وحده مشيرة ضمنا الى الفصل238 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ان الوفاء يقع للدائن  نفسه او لممثله المأذون له على وجه صحيح او للشخص الذي يعينه الدائن لقبض الدين وذلك كاف في ثبوت صفتهم في موضوع الدعوى مما يكون معه ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الاسباب 
يقرر رفض الطلب ويحمل الطاعن الصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة احمد عاصم والمستشارين محمد الاجراوي -  مقررا - ومحمد بوهراس ومولاي جعفر سليطن واحمد بنكيران بمحضر المحامي العام السيد  محمد سهيل وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 62، ص 103.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض