-->

القانون الجديد للمحاماة / نصاب غرفة المشورة / النقض بسبب الزيادة عليه




ان القانون الجديد للمحاماة ( ظهير سبتمبر1993)، لم يحدد أي من فصوله، عدد المستشارين الذين يجب ان تتكون منهم غرفة المشورة. كما كان الحال في القانون القديم كما يدل على ان المشرع اصبح  يحيل على القواعد العامة، في  تشكيل الغرفة المذكورة . أي الفصل 7 من  ظهير  التنظيم القضائي، الذي يوجب ان تكون الهيئة مؤلفة من ثلاثة مستشارين.
ان محكمة الاستئناف التي لم تراع هذا  التغيير وبتت في  الطعن المرفوع عليها. في  نطاق الظهير المنظم لمهنة المحاماة. بقرار صادر من خمسة مستشارين، بدل ثلاثة، تكون قد خالفت قاعدة لها مساس بالنظام العام، وارتكبت خرقا يثيره المجلس الاعلى تلقائيا.


المجلس الأعلى
القرار عدد 589 - بتاريخ 22/12/94
-----------------------------------------



الأستاذ ع . ع ………..
ضد
النيابة العامة

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة  المرفوعة  بتاريخ 20/12/1993  من  طرف  الطالب المذكور  حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد الصبري والرامية إلى نقض قرار
 محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 12/10/1993 في الملف : 241/93 .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974 .
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13/10/94 .
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/12/94 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد مصطفى مدرع تقريره في الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي .

وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام .
بناء على الفصل السابع من ظهير 15/7/1974 المتعلق بالتنظيم القضائي .
حيث ينص هذا الفصل على ان الاستئناف تعقد جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من طرف ثلاثة قضاة بمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وحيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 12/10/1993 في الملف عدد : 241/93 ان مجلس هيئة المحامين بالبيضاء اصدر بتاريخ 24/11/1990 مقررا بإدانة طالب النقض الأستاذ .. والتشطيب عليه من جدول الهيئة للمخالفات المهنية المنسوب اليه ارتكابها، وقدمت في شانها مجموعة من الشكايات ضده، وتمثلت تلك المخالفات في عدم إجابة نقيب الهيئة عن البيانات التي طلبها. والإخلال بالمروءة والشرف، والاحتفاظ طيلة مدة تزيد عن الشهرين بمبلغ يتجاوز خمسة آلاف درهم دون ان يكون مسلما اليه لا كصائر قضائي وكوديعة اختيارية، ولا على وجود التسبيق والتصرف في الودائع والتأخر في إرجاعها لأصحابها، وعدم تتبع قضايا موكليه والاحتفاظ بوثائق بعضهم، رغم طلبهم إرجاعها، وعدم ضبط حسابات المكتب، وعدم استعمال حساب الودائع المعين للمؤسسات المالية المختصة وبعد استئناف الطالب لقرار الإدانة المذكور قضت محكمة الاستئناف بتأييده وعلى اثر الطعن بالنقض قضى المجلس الأعلى في قراره بتاريخ 20/1/1993 في الملف عدد : 10192/90 بالنقض الجزئي فيما يخص الإدانة من جل المخالفة المتعلقة بالشكاية رقم 270 لعدم المبادرة بالجواب عن استيضاح النقيب وكذا بالشكاية رقم 437 والشكاية رقم 388 وبإحالة الملف والأطراف على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد، وبرفض الطلب في الباقي، وبعد الإجراءات أمام محكمة الإحالة قضت باعتبار الاستئناف جزئيا وبإلغاء المقرر التأديبي فيما صرح به من الإدانة بمخالفة الأعمال وعدم تتبع قضايا موكليه موضوع ملف الشكاية عدد : 437  - 85 ومخالفة الاحتفاظ بمبلغ يتجاوز خمسة آلاف درهم موضوع ملف الشكاية عدد 389/86 والحكم من جديد ببراءته منها وتأييد المقرر المستأنف فيما عدا ذلك وهو القرار المطلوب نقضه .

لكن حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/10/1993 أي في ظل القانون الجديد لمهنة المحاماة، وهو الظهير الشريف رقم 162/93/1 المنشور في الجريدة الرسمية يوم 29/9/1993 والذي ينص في المادة 99 منه، على ان مقتضياته يعمل بها ابتداء من تاريخ نشره.

وحيث ان القانون الجديد المشار اليه لم يحدد في أي من مواده، وخاصة المادة 91 منه، عدد المستشارين الذين يجب ان تتكون منهم غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف كما كان الشان في قانون المهنة الملغى حسب الفصل 120 منه، مما يدل على ان المشرع اصبح يحيل  في تشكيل الغرفة المذكورة على القواعد العامة الواردة في الفصل السابع من الظهير المتعلق بالتنظيم القضائي، وهو ينص على وجوب عقد جلسات محكمة الاستئناف، وإصدار قراراتها بهيئة من ثلاثة مستشارين بمساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان، وان القرار المطعون فيه عندما لم يراع ذلك كما يتجلى من تنصيصاته وأصدرته هيئة من خمس مستشارين بدل ثلاثة، يكون قد خالف قاعدة لها مساس، بالنظام العام مما يعرضه للنقض .

لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبق القانون .
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإداري السيد مكسيم ازولاي والمستشارين السادة : محمد المنتصر الداودي - محمد  الخطابي - مصطفى مدرع - فاطمة عنتر وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .
رئيس الغرفة                       المستشار المقرر                                      كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 73، ص 32 .



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض