-->

مسؤولية العدول الضبطية طلب البطاقة الوطنية

محكمة الإستئناف بالدار البيضاء
قرار : 2166 بتاريخ  26/10/1990، ملف  : 395/90 ، غرفة المشورة


      مسؤولية  العدول الضبطية طلب البطاقة  الوطنية                          

القاعدة

مسؤولية  العدول :

- على العدول تحري الحقيقة ماامكن ومطالبة المشهود عليه باصل البطاقة الوطنية ولا يعملوا على توثيق الرسم الا بعد التاكد من هوية الحاضر ومطابقة الصورة على المشهود  عليه .

- كل رسم حسب القواعد المعمول بها في علم التوثيق يجب ان يكون قائما بذاته ومتوفرا على جميع شكلياته لانتاج اثاره القانونية .

                 
باسم  جلالة الملك
بتاريخ 7 ربيع الثاني 1411 موافق26 اكتوبر1990.اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء  وهي تنظر في المادة التأديبية بغرفة المشورة القرار الاتي  بيانه . وهي  مؤلفة  من السادة :
ذ -  بوشعبب  البوعمري : رئيسا
ذ -  عبد الله السيري :  مستشارا  ومقررا
ذ -  محمد  واعزيز:  مستشار
ذة -  فاطمة الزهراء  العلوي :  مستشارة
ذ -  عبد  النبي قديم :  مستشارا
ذ -  ادريس السايسي  :  نائبا  للوكيل  العام  للملك
رفهي  العلوي  نعيمة :  كاتبة  للجلسة .
بين :   السيد   الوكيل العام للملك  لدى  محكمة الاستئناف   بالدار البيضاء .
من جهة

وبين :  السيدين : 1- احمد  الموساوي، العدل بقسم التوثيق التابع للمحكمة الابتدائية  بالدار البيضاء  انفا .
النائب عنه الاستاذ محمد ابو زير محام بالدار البيضاء .
2-  محمد المرابط  العدل بقسم التوثيق التابع  للمحكمة الابتدائية  بالدار البيضاء  انفا
  النائب  عنه الاستاذ  لحسن  بلقاسم محام  بالدار  البيضاء.
من جهة اخرى

الوقائع
 حيث  تقدم  السيد الوكيل  العام  للملك  لدى  محكمة الاستئناف  بالدار البيضاء  بمقال  مؤرخ  في 13  مارس 1990  يعرض فيه  ان المسمى    الهيسوفي  محمادي بن قاسم  تقدم بشكاية  للشرطة  القضائية  يعرض    فيها  انه  متزوج   بالسيدة   ا لفاضلي عبوش  بنت مبارك منذ  سنة  1973  وعاشت  معه بفرنسا حيث يعمل هناك وقد  تركها   ببيت  والديه   بالدار البيضاء،  ولما رجع  من فرنسا  وجدها  غادرات    البيت   ولما  بحث  عنها    اكتشف   انها  تعيش مع المسمى  بوعلي  ادريس  بن الحسين،  وانها   كانت سلمت  صورة  من بطاقة  تعريفه   الوطنية  للمسمى  مذكور جمال الخميسي واتفقت  معه  على انتحال  اسمه  والحضور  معها  عند   عدلين    ليطلقهما، وبالفعل  حضرا  معا  عند   العدلين  احمد  الموساوي  ومحمد  المرابط  واشهدتهما  الزوجة  باختلاعها  من زوجها  الحاضر معها المنتحل  صفة زوجها  الحقيقي   والذي   رضي  بذلك   حسب  رسم الطلاق  المؤرخ   في 23  ذي القعدة  1407 موافق  20 يوليوز  1987  عدد 1316    صحيفة  78  كناش 21  وبما ان  الزوج  الحقيقي  لم يحضر  في الواقع  لدى  العدلين  وان الاشهاد  عليه  بتطليقه  لها  هو محظر  زور وتدليس ومن تم فان العدلين  ارتكبا  مخالفات  مهنية   خطيرة  ادت الى التزوير   فيما   تضمنه   الاشهاد  المذكور،  استنادا  ان منتحل صفة الزوج   الحقيقي  لم يدل  لهما  سوى بصورة  من بطاقة  ا لتعريف  الوطنية،  كما ان  العدلين   تهاونا   تهاونا  خطيرا  بعدم  مقارنتهما ملامح  وجه  مذكور جمال والعيسوفي حمادي المتبثة  صورته  ببطاقة   التعريف الوطنية،  كما انهما  لم يذكرا     في الاشهاد   الهوية  ا لكاملة   للشخص  الذي انتحل صفة  الزوج  ملتمسا  السيد   الوكيل  العام  للملك  معاقبتهما   من اجل  الافعال  المقترفة  من طرفهما  بالعزل   من ممارسة  خطة  العدالة .

 وحيث  اجاب  السيد  احمد   الموساوي بواسطة محاميه الاستاذ  محمد  ابو زير بمذكرة  جوابية  يعرض  فيها ان  المخالفة   الاولى     غير مرتكزة على  اساس  قانوني  استنادا للفصل  21   من مرسوم  18 ابريل   1983  في فقرته  الثانية    على    اعتبار  عدم  الزامية  شمول  الوثيقة   او الاشهاد  على رقم   بطاقة    التعريف  الوطنية  وتاريخها  ومصدرها  وذلك باستعمال عبارة (  ان وجدت ) وبالتالي  فانها  مجرد  علة زائدة،  وان الوثيقة  لم يلحق  بها  أي خلل  شكلي  وفقا   لما ذكر   اعلاه،  وتبعا   له فان العدل  قام بما  يفرضه  عليه   التحري   من صفة  الاطراف    المشهود   عليها  مما  يجعل  المخالفة  الثانية  غير ثابتة،  كما ان  المخالفة   الثالثة   غير قائمة  ما دام   رسم الطلاق  وثيقة  مرتبطة  ارتباطا وثيقا   برسم  الزواج  الذي  يضمن جميع  المعلومات،  وخصوصا  وان المخاطبة  على الاشهاد   من طرف   السيد   قاضي  التوثيق  يطهره  من كل   نقض  كيفما كانت نوعيته ملتمسا الحكم برفض  الطلب .

  وحيث  اجاب السيد  محمد  المرابط   بواسطة  محاميه  الاستاذ   لحسن  بلقاسم   بمذكرة جوابية  ضمنها  نفس  دفوع  زميله ملتمسا الحكم برفض  الطلب .
  وحيث  ادرجت  القضية بغرفة  المشورة  ليوم 12  اكتوبر 1990  فحضرها  العدلان  كما حضر الى جانبهما  الاستاذ  لحسن  بلقاسم والاستاذ  امدي عبد  العزيز  عن الاستاذ  احمد  ابو زير  وبعد  اعفاء المستشار المقرر من تلاوة  تقريره،  اكد السيد الوكيل  العام  للملك  ملتمسه، كما اكد  الاستاذان مذكرتيهما الجوابية  وبعد  اعتبار  القضية  جاهزة  حجزت  للمداولة  للنطق  بالقرار   في جلسة 26  اكتوبر  1990 .

 في الشكل : حيث  ان العدلين  المتابعين   معينين  بدائرة  نفوذ هذه المحكمة،   وان المقال  قدم من  طرف  من له الصلاحية  لتحريك  المتابعة  واحيل  على المحكمة المختصة،  ومن تم   جاء  مستوفيا  لجميع  صيغه  الشكلية  واوضاعه  القانونية فهو  مقبول .

 في الموضوع: حيث يستفاد  من اوراق  الملف  ان المسماة  اعبوش  الفاضلي  زوجة  المسمى  الهيسوفي  محمادي اتفقت مع المسمى  مذكور جمال  على انتحال  اسم زوجها والحضور  معها عند   عدلين  ليطلقها  بعد  ان مدته بصورة  شمسية  من البطاقة  الوطنية    لزوجها  وبالفعل   حضر لدى  العدلين   المتابعين   السيدان احمد  الموساوي  ومحمد  المرابط  واشهدتهما  الزوجة    باختلاعها    من زوجها المزيف  الحاضر    معها  والذي  رضي  بذلك  حسب  رسم  الطلاق  المدرج بالملف .

  وحيث  انه  مما لا مراء  فيه ان العدلين اعتمدا في تلقي  الاشهاد  على صورة  شمسية  لبطاقة التعريف  الوطنية للزوج  دون التاكد   من هوية الحاضر بصفة  جدية،  خصوصا وانهما موثقان   يتلقيان   الاشهاد  مباشر ة من  الطرفين  ويشهدا   على المشهود عليه بما التزم  به من تصرف  لتوثيق حقوقه  وتحصينها  في وثائق  للاحتجاج   بها في وقتها، ولخطورة مهنتهما ولصميم  عملهما كموثقين     كان  عليهما  تحري  الحقيقة   ما امكن  ومطالبة المشهود عليه باصل البطاقة الوطنية،  ولا يعملا  على توثيق    الرسم  الا بعد  التاكد   من هوية    الحاضر  ومطابقة  الصورة  على المشهود   عليه،   خصوصا   وان  الرسم  سيدون  بسجل  عام يعد  خارج   مجلس  القضاء  ويحتفظ   به للرجوع   اليه  عند  الحاجة،  وبما  انهما  لم يفعلا  ما يفرض   عليهما  علم التوثيق   فان  المخالفتين  الاولى  والثانية  ثابتة   في حقهما،  وان التاويل   الذي  اعطياه  لفصل  21  من المرسوم  في فقرته   الثانية  لا يستقيم  والفصل   المذكور،   اذ   انه ما دام  واقع  الحال   يفيد   وجود   البطاقة  الوطنية   فكان عليهما عدم   الانصراف  لقبول   صورة  شمسية  منها  والانسياب  تبعا لذلك لتدليس المشهود  عليه   وان التجدي بعدم  الزامية   البطاقة    الوطنية    لا يطابق  وجاهة الفصل  المذكور وواقع  الامور، اذ  انه لا يصار   الى التنصيص  على المعرفة  او التعريف  مع الوصف الكافي  المميز  الا في  حالة  عدم  وجودها حسب المفهوم المخالف   للنص .

 وحيث  انه بالرجوع  للرسم   موضوع  التدليس  نعاين  ان العدلين  خالفا  المقتضيات   الامرة  للفصل  27  من القانون  المنظم  لخطة  العدالة  والفصل  21  من المرسوم   لعدم تنصيصهما على  الهوية  الكاملة  للمشهود  عليه،  وان  تجديهما بكون   رسم  الطلاق وثيقة مرتبطة  ارتباطا   وثيقا برسم  الزواج  الذي  يتضمن   جميع  المعلومات عن المشهود والمذكور برسم الطلاق  بعبارة ( المذكور  معها  برسم النكاح   اعلاه  لصقا به )   لا يلتفت اليه  ما دام  ان كل رسم  حسب  القواعد   المعمول  بها في علم  التوثيق   يجب  ان يكون  قائما   بذاته ومتوفرا على  جميع  شكلياته لانتاج  اثاره   القانونية،  ومن تم فالمخالفة الثالثة  تبقى  هي الاخرى قائمة .
وحيث  يتحتم  تفريعا على التعليل الموما اليه طليعته التصريح بمؤاخذة  المتابعين  من  اجل  ما نسب اليهما والحكم  باقصائهما المؤقت  عن العمل  لمدة  ستة  اشهر .
                          
 لهذه الاسباب
حكمت  محكمة الاستئناف بغرفة  المشورة  سريا حضوريا ونهائيا  وهي متركبة    من نفس   الهيئة   التي  ناقشت    القضية  وجعلتها    في المداولة .  
 بمؤاخذة  العدلين احمد  الموساوي ومحمد  المرابط  من ا جل  ما نسب اليهما  ومعاقبتهما  بالاقصاء     المؤقت عن العمل  لمدة  ستة اشهر  وتحميلهما  الصائر .
بهذا  صدر القرار  في اليوم  والشهر  والسنة  بغرفة  المشورة  بمقر  محكمة   الاستئناف  بالدار البيضاء .

الرئيس  المستشار                ا لمقرر                       كاتبة الضبط
        البوعمري  بوشعيب              عبد الله   السيري           رفهي  العلوي  نعيمة
مسؤولية  العدول الضبطية طلب البطاقة  الوطنية
    مجلة المحاكم  المغربية  عدد  85، ص 144   .


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قانون التوثيق العدلي