-->

- ان الحكم ببطلان البيع يستتبع بطلان الإجراءات المبنية عليه .

محكمة الإستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم  4580  بتاريخ  4/6/97، ملف  رقم  1675/97 
------------------------------------------------------------


القاعدة :

- ان الحكم ببطلان  البيع يستتبع  بطلان الإجراءات المبنية عليه .


باسم  جلالة الملك
 اصدرت  محكمة  الاستئناف بالدار البيضاء،  بتاريخ 04/06/1997
وهي تبث  في المادة  المدنية، مؤلفة من السادة :
الاستاذ عبد الله السيري : رئيسا
الاستاذة فاطنة كرماسي :  مستشارا مقررا
الاستاذة  نزهة برار      : مستشارا
وبحضور السيد بوشعيب شاكر : ممثلا للنيابة العامة 
وبمساعدة السيد  محمد  اغاني : كاتبا  للضبط

 القرار التالي :
 بين :  الشركة المدنية العقارية هدريسية ممثلة في شخص مسيرها الدكتور انيس السعدي الكائن مقرها 7، زنقة واشنطن الدار البيضاء انفا .
 موطنه المختار بمكتب الاستاذ الزهاري مصطفى،المحامي بهيئة الدار البيضاء بوصفها مستانفا  من جهة .
وشركة ب. ع. م هشام  مجهولة  الاسم  ممثلة  في شخص  مديرها واعضاء  مجلسها  الاداري
 مركزها 57،  شارع  للا الياقوت بالدار البيضاء
 موطنها المختار  بمكتب  الاستاذ  عبد  الراحمان الفقي،ر  المحامي  بهيئة  الدار البيضاء
 بوصفها مستانفا عليها من جهة اخرى

الوقائع
 بناء  على مقال  الاستئناف  والامر  المستانف ومستنتجات الطرفين  ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
  وتطبيقا لمقتضيات الفصل  134  وما  يليه والفصل  328  وما يليه  والفصل 429  من قانون المسطرة المدنية.
 في الشكل :  حيث  تقدمت الشركة المدنية العقارية هدريسية  بواسطة محاميها  الاستاذ  لزهاري مصطفى بمقال  استئنافي مستوفاة  عنه الرسوم القضائية  بتاريخ   3/2/1997  تطعن بمقتضاه  في الامر  الاستعجالي  عدد 7- 120  الصادر عن ابتدائية  الدار البيضاء - انفا    في الملف رقم 96-4326  والذي قضى  بعدم  قبول  طلب  المدعية  الرامي الى رفع   الحجز  عن الرسم  العقاري  عدد 3901  - د- بعلة ان العقار  المحجوز ليس  في ملك المدعية وانما في ملك الشركة المجهولة  الاسم  ب.ع.م هشام  وان هذه الاخيرة  هي المحجوز  عليها،  وكذا  عدم الادلاء  بالامر بالحجز .

 وحيث  انه لا دليل  بالملف  على  تبليغ  الامر للمستانف .
 وحيث  بينت الطاعنة  اوجه استئنافها مما يكون معه الاستئناف  مقدما طبقا  لاوضاعه القانونية وصيغة الشكلية صفة   واجلا  واداء  ويتعين قبوله .
 في الموضوع:  حيث  يستخلص  من اوراق الملف   والامر  المطعون فيه، ان الطاعنة  المدعية تقدمت  بواسطة  محاميها  الاستاذ  عبد  الرحيم  المستري  بمقال  لدى  المحكمة  الابتدائية   مستوفاة  عنه الرسوم القضائية  بتاريخ  27/11/1997  تعرض  فيه  ان عقارها الحامل  للرسم العقاري  عدد 3091   -د-  سبق وان  بيع  بالمزاد  العلني،  وانها تقدمت بطلب  يرمي  الى ابطال  البيع القضائي   الواقع  بتاريخ 27/8/1992،  فاصدرت  المحكمة  الابتدائية بتاريخ  20/12/ 1994 حكما في الملف رقم 248-93 قضى بابطال البيع والتشطيب عليه من الرسم العقاري، وايد استئنافيا بقرار صادر بتاريخ 06/06/1996 ملف عدد 1457/315/95 غير ان المدعية لما حاولت تنفيذ الاحكام فوجئت بحجز تحفظي تم ايقاعه على الرسم العقاري لقائدة السيد هناوي عبد الله لضمان تسديد مبلغ  7.000.000   درهم   وان الحجز  تشوبه  عدة شبهات  سواء من حيث  المبلغ  المضمن  او معرفة   الرسم  المذكور وبالتالي  فان السيد   هناري  عبد الله  مطلب  باثبات  المعاملة  التي نتج  عنها هذا  الدين لفائدة  الشركة  المجهولة  الاسم ب.ع. م هشام باعتباره بواطا مع الراسي عليها المزاد، ملتمسة الحكم بالزام الشركة المجهولة الاسم ب. ع. م. "هشام" برفع الحجز  الواقع   على العقار  المملوك للمدعية  رقم  3901  - د-  تحت طائلة  غرامة  تهديديه قدرها 100.000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ  صدور الامر  المرتقب  وشمول  الحكم  بالنفاذ  المعجل .

 وحيث  ادلت تعزيزا  للادعاء  بشهادة  الملكية  محررة بتاريخ  3/10/1996  وصورة  الحكم عدد 7338  والقرار  الاستئنافي   عدد 4448 - 4449  .
 وحيث  انه بعد تسيير المسطرة ابتدائيا صدر الامر الاستعجالي  المشار اليه  اعلاه  فاستانفته  المدعية مؤكدة في  اوجه استئافها  انها محقة في طلب رفع  الحجز  استنادا لقرار  التشطيب الحائز لقوة  الشيء   المقضي به  خصوصا وانه لا يعتد بوجود  اسم المدعى عليها بالرسم العقاري باعتبار ان هذا التسجيل  غير قار وايل   للزوال   ملتمسة إلغاء الامر  المتخذ  والامر  من  جديد  بإجبار المستانف  عليها على رفع  الحجز  المسجل  بالرسم  العقاري  عدد 3901  - د- لفائدة هناوي  عبد الله  ضمانا لاداء  مبلغ 7.000.000 ده  وذلكم تحت  طائلة غرامة تهديده قدرها مائة الف  درهم  ابتداء  من تاريخ التبليغ  الى يو م التنفيذ  مع شمول  الامر  بالنفاذ  المعجل رغم  كل  طعن بالصائر .

 وادلى لاحقا  بصورة للامر بالحجز وصورة  لرسالة  المحافظة المحررة   بتاريخ  27/11/ 1997 .
  وحيث  اجاب  نائب  المستانف  عليها  بمذكرة  ضمنها  ان المقال الاستئنافي  موجه ضد  شركة ب.ع.م والحال  انه يجب  ان يوجه ضد  طالب  الحجز  له  الصفة  في الادعاء مما يتعين معه  عدم قبوله  شكلا  وفي  الموضوع ان المطعون  ضدها لا يد  لها في رفع  الحجز الحالي لانها تملك العقار حسب شهادة الملكية التي تثبت ذلك  وان  طالب  الحجز محق في  مبلغ  7.00.000.. ده  كما ان الامر   الابتدائي  الحالي معلل تعليلا كافيا ملتمسا بتاييد الامر  المتخذ  لمصادفته للصواب   وتحميل  المستأنفة الصائر .

  وحيث  ادرج   الملف بجدول  جلسة 14/5/1997  توصل فيها    الاطراف   بصفة قانونية، وبعد  اعفاء  المستشار  المقرر من تلاوة  تقريره  من طرف الرئيس  بدون معارضة  الطرفين، حجزت القضية  للمداولة لجلسة 4/6/1997،  وبعد  المداولة طبقا  للقانون من  طرف  نفس  الهيئة  التي  ناقشت  القضية .

 محكمة الاستئناف :
 حقا ما نعته الطاعنة،  ذلك لان الامر  يتعلق  برفع الحجز،   وان للطاعنة كامل الصفة  والمصلحة الحقيقية  والمحققة  والمباشرة  في رفعه،  اذ انها حصلت على  قرار  استئنافي  حائز  لقوة  الشيء   المقضي  به قضى بتأييد  حكم ابتدائي  ابطل  البيع موضوع محضر المزاد  العلني   المؤرخ  في 17 غشت 1992 موضوع  ملف  التنفيذ  عدد 98-111  وامر بالتشطيب عليه  من الرسم  العقاري عدد 3901 د،  كما ان  الطاعنة   تضررت منه الحجز   التحفظي   الواقع  على العقار المذكور الشيء  الذي حال بينها وبين تنفيذ   قرار  محكمة  الاستئناف  الا اذا  وقع التشطيب على الحجز  من الرسم  العقاري .

    وحيث  انه  تأسيسا  على التعليل  المنوه  إليه  اعلاه  وعلى  ادلاء  الطاعنة للأمر  بالحجز  المطلوب  رفعه وعلى  رفع الدعوى  للجهة الطبيعية ذات الاختصاص  وضد   من هو مؤهل  لرفع  الحجز  والذي انتقلت اليه كل  حقوق   البائع  على  العقار  بمقتضى  محضر  بيع العقار   بالمزاد  العلني، والذي اعتبر  سندا لملكيته  عكس ما جنحت  اليه  المطعونة    ضدها، يكون  حاكم البداية  قد  جافى   الاتجاه السليم    بالصنيع الذي نحاه مما يتجه معه  الغاء  قضائه  والحكم من جديد  بقول  الطلب.

  وحيث  ان الدعوى  جاهزة  للحكم  فيها بعد  الإلغاء  المصرح  به اعمالا  لاحكام الفصل  146 من قانون المسطرة   المدنية خصوصا  وان الامر يتعلق  بامر استعجالي  صادر  في اطار  الفصل 149  من قانون المسطرة  المدنية، هذه الاوامر  التي  لا تعتبر   احكاما  بالمعنى المتعارف  عليه  في قانون  المسطرة المدنية  واباح  فيها  القانون الإجرائي  حتى امكانية  الاستغناء  عن استدعاء  الخصم  طالما  توفرت حالة الاستعجال  القصوى اعمالا لمتطلبات الفصل  151 من قانون  المسطرة المدنية .

  وحيث  ان مؤدى طلب الطاعنة هو رفع   الحجز  التحفظي المنصب  على عقارها عدد 3901  - د- ،  بمقتضى  الامر   الصادر بتاريخ  18  مارس 1993  هذا العقار  الذي سبق ان بيع بالمزاد  العلني حسب  محضر المزاد  المؤرخ  في 17  غشت 1992،  والذي طعنت في  اجراءات  بيعه  بتاريخ  15 بناير 1993،  واستصدرت  حكما بتاريخ  دجنبر  1994  قضى بإبطال البيع موضوع   محضر المزاد  المذكور والتشطيب عليه  من الرسم  العقاري،  وايد  استئنافيا  بتاريخ  6 يونيو 1996.

 وحيث  ان الحكم ببطلان  البيع  يستتبع بطلان الاجراءات  التالية مادامت  مبنية  عليه  .
  انظر اصول التنفيد   الجبري  للدكتورة  امينة النمر - ص - 176.
 وحيث    انه  تفريعا على ذلك فان وجود  الحجز  التحفظي   فيه  خنق  حقيقي لمصالح الآنية والمشروعة،   ومن ثم فان هناك  حالة  استعجال  ملموسة  ومصلحة ملحة  لحماية  حقها  تقتضي  منها  ا لتدخل     امامنا  لوضع  حد  لتعسف  المطعون  ضدها ودرء  الاضرار  اللاحقة بالطاعنة  حماية  لصاحب  الحق الجديرة بالحماية  حسب  ظاهر   الحال.
  وحيث انه لا مندوحة  من الاستجابة للطلب  واجبار  المستانف  عليها  برفع الحجز  التحفظي  المسجل  على  الرسم العقاري.

لهذه الاسباب   
 فان  محكمة الاستئناف  وهي  تقضي  علنيا  وحضوريا وانتهائيا .
 شكلا       : بقبول  الاستئناف .
 وموضوعا:   باعتبار ه وبالغاء  الامر الاستعجالي  المستانف  والحكم من جديد  بعد  التصدي بقبول  الطلب شكلا، والحكم بالزام  شركة  ب.ع. م  هشام  في شخص ممثليها  القانونين  برفع  الحجز  التحفظي  المنصب  على عقار  الطاعنة عدد 3901  حرف الدال  تحت طائلة  غرامة  تهديديه  قدرها  خمسمائة  درهم عن كل  يوم  تاخير  ابتداء  من تاريخ  الامتناع  عن التنفيذ  مع تحميل  المستانف  عليها الصائر .
 بهذا صدر القرار  في اليوم   والشهر  والسنة  اعلاه  بالقاعة  العادية  للجلسات   بمقر  محكمة الاستئناف  بالدار البيضاء،  دون  ان تتغير  الهيئة  ا لحاكمة   اثناء  ا لجلسات .

الرئيس                      المستشار المقرر               كاتب  الضبط

  مجلة المحاكم  ا لمغربية  عدد85، ص  156،   
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :