محكمة الإستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 4580 بتاريخ 4/6/97، ملف رقم 1675/97
------------------------------------------------------------
القاعدة :
قرار رقم 4580 بتاريخ 4/6/97، ملف رقم 1675/97
------------------------------------------------------------
القاعدة :
- ان الحكم ببطلان البيع يستتبع بطلان الإجراءات المبنية عليه .
باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 04/06/1997
وهي تبث في المادة المدنية، مؤلفة من السادة :
الاستاذ عبد الله السيري : رئيسا
الاستاذة فاطنة كرماسي : مستشارا مقررا
الاستاذة نزهة برار : مستشارا
وبحضور السيد بوشعيب شاكر : ممثلا للنيابة العامة
وبمساعدة السيد محمد اغاني : كاتبا للضبط
القرار التالي :
بين : الشركة المدنية العقارية هدريسية ممثلة في شخص مسيرها الدكتور انيس السعدي الكائن مقرها 7، زنقة واشنطن الدار البيضاء انفا .
موطنه المختار بمكتب الاستاذ الزهاري مصطفى،المحامي بهيئة الدار البيضاء بوصفها مستانفا من جهة .
وشركة ب. ع. م هشام مجهولة الاسم ممثلة في شخص مديرها واعضاء مجلسها الاداري
مركزها 57، شارع للا الياقوت بالدار البيضاء
موطنها المختار بمكتب الاستاذ عبد الراحمان الفقي،ر المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفها مستانفا عليها من جهة اخرى
الوقائع
بناء على مقال الاستئناف والامر المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
في الشكل : حيث تقدمت الشركة المدنية العقارية هدريسية بواسطة محاميها الاستاذ لزهاري مصطفى بمقال استئنافي مستوفاة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 3/2/1997 تطعن بمقتضاه في الامر الاستعجالي عدد 7- 120 الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء - انفا في الملف رقم 96-4326 والذي قضى بعدم قبول طلب المدعية الرامي الى رفع الحجز عن الرسم العقاري عدد 3901 - د- بعلة ان العقار المحجوز ليس في ملك المدعية وانما في ملك الشركة المجهولة الاسم ب.ع.م هشام وان هذه الاخيرة هي المحجوز عليها، وكذا عدم الادلاء بالامر بالحجز .
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر للمستانف .
وحيث بينت الطاعنة اوجه استئنافها مما يكون معه الاستئناف مقدما طبقا لاوضاعه القانونية وصيغة الشكلية صفة واجلا واداء ويتعين قبوله .
في الموضوع: حيث يستخلص من اوراق الملف والامر المطعون فيه، ان الطاعنة المدعية تقدمت بواسطة محاميها الاستاذ عبد الرحيم المستري بمقال لدى المحكمة الابتدائية مستوفاة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/11/1997 تعرض فيه ان عقارها الحامل للرسم العقاري عدد 3091 -د- سبق وان بيع بالمزاد العلني، وانها تقدمت بطلب يرمي الى ابطال البيع القضائي الواقع بتاريخ 27/8/1992، فاصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 20/12/ 1994 حكما في الملف رقم 248-93 قضى بابطال البيع والتشطيب عليه من الرسم العقاري، وايد استئنافيا بقرار صادر بتاريخ 06/06/1996 ملف عدد 1457/315/95 غير ان المدعية لما حاولت تنفيذ الاحكام فوجئت بحجز تحفظي تم ايقاعه على الرسم العقاري لقائدة السيد هناوي عبد الله لضمان تسديد مبلغ 7.000.000 درهم وان الحجز تشوبه عدة شبهات سواء من حيث المبلغ المضمن او معرفة الرسم المذكور وبالتالي فان السيد هناري عبد الله مطلب باثبات المعاملة التي نتج عنها هذا الدين لفائدة الشركة المجهولة الاسم ب.ع. م هشام باعتباره بواطا مع الراسي عليها المزاد، ملتمسة الحكم بالزام الشركة المجهولة الاسم ب. ع. م. "هشام" برفع الحجز الواقع على العقار المملوك للمدعية رقم 3901 - د- تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها 100.000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ صدور الامر المرتقب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وحيث ادلت تعزيزا للادعاء بشهادة الملكية محررة بتاريخ 3/10/1996 وصورة الحكم عدد 7338 والقرار الاستئنافي عدد 4448 - 4449 .
وحيث انه بعد تسيير المسطرة ابتدائيا صدر الامر الاستعجالي المشار اليه اعلاه فاستانفته المدعية مؤكدة في اوجه استئافها انها محقة في طلب رفع الحجز استنادا لقرار التشطيب الحائز لقوة الشيء المقضي به خصوصا وانه لا يعتد بوجود اسم المدعى عليها بالرسم العقاري باعتبار ان هذا التسجيل غير قار وايل للزوال ملتمسة إلغاء الامر المتخذ والامر من جديد بإجبار المستانف عليها على رفع الحجز المسجل بالرسم العقاري عدد 3901 - د- لفائدة هناوي عبد الله ضمانا لاداء مبلغ 7.000.000 ده وذلكم تحت طائلة غرامة تهديده قدرها مائة الف درهم ابتداء من تاريخ التبليغ الى يو م التنفيذ مع شمول الامر بالنفاذ المعجل رغم كل طعن بالصائر .
وادلى لاحقا بصورة للامر بالحجز وصورة لرسالة المحافظة المحررة بتاريخ 27/11/ 1997 .
وحيث اجاب نائب المستانف عليها بمذكرة ضمنها ان المقال الاستئنافي موجه ضد شركة ب.ع.م والحال انه يجب ان يوجه ضد طالب الحجز له الصفة في الادعاء مما يتعين معه عدم قبوله شكلا وفي الموضوع ان المطعون ضدها لا يد لها في رفع الحجز الحالي لانها تملك العقار حسب شهادة الملكية التي تثبت ذلك وان طالب الحجز محق في مبلغ 7.00.000.. ده كما ان الامر الابتدائي الحالي معلل تعليلا كافيا ملتمسا بتاييد الامر المتخذ لمصادفته للصواب وتحميل المستأنفة الصائر .
وحيث ادرج الملف بجدول جلسة 14/5/1997 توصل فيها الاطراف بصفة قانونية، وبعد اعفاء المستشار المقرر من تلاوة تقريره من طرف الرئيس بدون معارضة الطرفين، حجزت القضية للمداولة لجلسة 4/6/1997، وبعد المداولة طبقا للقانون من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية .
محكمة الاستئناف :
حقا ما نعته الطاعنة، ذلك لان الامر يتعلق برفع الحجز، وان للطاعنة كامل الصفة والمصلحة الحقيقية والمحققة والمباشرة في رفعه، اذ انها حصلت على قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به قضى بتأييد حكم ابتدائي ابطل البيع موضوع محضر المزاد العلني المؤرخ في 17 غشت 1992 موضوع ملف التنفيذ عدد 98-111 وامر بالتشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 3901 د، كما ان الطاعنة تضررت منه الحجز التحفظي الواقع على العقار المذكور الشيء الذي حال بينها وبين تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الا اذا وقع التشطيب على الحجز من الرسم العقاري .
وحيث انه تأسيسا على التعليل المنوه إليه اعلاه وعلى ادلاء الطاعنة للأمر بالحجز المطلوب رفعه وعلى رفع الدعوى للجهة الطبيعية ذات الاختصاص وضد من هو مؤهل لرفع الحجز والذي انتقلت اليه كل حقوق البائع على العقار بمقتضى محضر بيع العقار بالمزاد العلني، والذي اعتبر سندا لملكيته عكس ما جنحت اليه المطعونة ضدها، يكون حاكم البداية قد جافى الاتجاه السليم بالصنيع الذي نحاه مما يتجه معه الغاء قضائه والحكم من جديد بقول الطلب.
وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم فيها بعد الإلغاء المصرح به اعمالا لاحكام الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية خصوصا وان الامر يتعلق بامر استعجالي صادر في اطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، هذه الاوامر التي لا تعتبر احكاما بالمعنى المتعارف عليه في قانون المسطرة المدنية واباح فيها القانون الإجرائي حتى امكانية الاستغناء عن استدعاء الخصم طالما توفرت حالة الاستعجال القصوى اعمالا لمتطلبات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية .
وحيث ان مؤدى طلب الطاعنة هو رفع الحجز التحفظي المنصب على عقارها عدد 3901 - د- ، بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 18 مارس 1993 هذا العقار الذي سبق ان بيع بالمزاد العلني حسب محضر المزاد المؤرخ في 17 غشت 1992، والذي طعنت في اجراءات بيعه بتاريخ 15 بناير 1993، واستصدرت حكما بتاريخ دجنبر 1994 قضى بإبطال البيع موضوع محضر المزاد المذكور والتشطيب عليه من الرسم العقاري، وايد استئنافيا بتاريخ 6 يونيو 1996.
وحيث ان الحكم ببطلان البيع يستتبع بطلان الاجراءات التالية مادامت مبنية عليه .
انظر اصول التنفيد الجبري للدكتورة امينة النمر - ص - 176.
وحيث انه تفريعا على ذلك فان وجود الحجز التحفظي فيه خنق حقيقي لمصالح الآنية والمشروعة، ومن ثم فان هناك حالة استعجال ملموسة ومصلحة ملحة لحماية حقها تقتضي منها ا لتدخل امامنا لوضع حد لتعسف المطعون ضدها ودرء الاضرار اللاحقة بالطاعنة حماية لصاحب الحق الجديرة بالحماية حسب ظاهر الحال.
وحيث انه لا مندوحة من الاستجابة للطلب واجبار المستانف عليها برفع الحجز التحفظي المسجل على الرسم العقاري.
لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا وحضوريا وانتهائيا .
شكلا : بقبول الاستئناف .
وموضوعا: باعتبار ه وبالغاء الامر الاستعجالي المستانف والحكم من جديد بعد التصدي بقبول الطلب شكلا، والحكم بالزام شركة ب.ع. م هشام في شخص ممثليها القانونين برفع الحجز التحفظي المنصب على عقار الطاعنة عدد 3901 حرف الدال تحت طائلة غرامة تهديديه قدرها خمسمائة درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع تحميل المستانف عليها الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دون ان تتغير الهيئة ا لحاكمة اثناء ا لجلسات .
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
مجلة المحاكم ا لمغربية عدد85، ص 156،