-->

ترويج صورة شخص على مستوى تجاري، ودون إذنه ولا موافقته يعطيه الحق في التعويض

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية
 القرار2139 - بتاريخ 24/11/1988- ملف مدني عدد2751/87


" ان ترويج صورة شخص على مستوى تجاري، ودون إذنه ولا موافقته يعطيه الحق في التعويض.
يكفي لإثبات نسبة الصورة الى الشخص طالب التعويض، التأكد من بطاقة هويته، ومقارنة صورتها  مع الصورة موضوع طلب التعويض".

قضية الشركة الشريفة للتوزيع والصحف شوسبريس
ضد
السيد محمد بن محمد حمادي

باسم جلالة الملك
في الشكل:
حيث انه بتاريخ27 اكتوبر1987 تقدمت الشركة الشريفة للتوزيع والصحف شوسبريس، بواسطة محاميها الأستاذ الأندلسي مؤدى عنه بنفس التاريخ يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 20 مارس1987 في الملف عدد126/85 والقاضي بادائها  للمدعي  مبلغ 20000 درهم مقابل الصورة الملتقطة له ولابنه.

وحيث بلغ الحكم للمستأنفة بتاريخ 9 اكتوبر1987 وتقدمت باستئنافها مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الاجل مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:
حيث يتجلى من وثائق الملف انه بتاريخ 3 يناير1985 تقدم السيد محمد بن محمد حمادي بمقال يعرض فيه انه يحترف مهنة الطرب الشعبي كرئيس جوق بإقليم الحسيمة وانه فوجئ بصورة سياحية " كارت بوسطال" ثم التقاطها ولابنه تعرض في الأكشاك والأسواق للبيع وانه لم يسبق له التعاقد مع أي كان او الإذن له بالتقاط صورة له لتعرض للبيع في الأسواق العامة، وتبين له ان شركة شوسبريس هي التي قامت بإنتاج الصور السياحية وتوزيعها وتسويقها مع احتكارها وحدها حق إنتاج تلك الصور كما يتضح من ظهر الصورة ونظرا الى ان ذلك يعتبر إثراء على حسابه ودون سبب مشروع وان المدعى عليها تستغل عائدات الصور منذ سنة 1978 فانه يلتمس الحكم على المدعى عليها باداء مبلغ 40.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
وحيث اصدرت محكمة الدرجة الاولى الحكم موضوع الاستئناف.

وحيث جاء في أسباب استئناف المحكوم عليها بانه لا يمكن إثبات ان المدعي هو الشخص الموجود في الصورة البريدية لعدم إدراج اسماء الموجودين بالصورة وعنوانهم وهويتهم وان عدم إثبات الصفة يؤدي الى عدم قبول الطلب كما ان الشركة مهمتها هي  توزيع  ونشر الصور والصحف ولا تقوم بمهمة التقاط الصور ولا يوجد بالصورة البريدية ما يثبت التقاطها لها وان معاملاتها التجارية مع شركة هاشيت فرنسا والمعززة بفاتورات  تثبت انها  تشتري الصور منها وذلك يتم على اساس شراء مجموعة من الصور السالبة لبلد ما والتمست الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه:

وحيث أجاب المستانف ضده بواسطة محاميه الأستاذ الشاقوري بان مذكرة المستانفة المدلى بها ابتدائيا بجلسة 6 ماي1986 فيها إقرار بصفته وانه ادلى بوثائق رسمية تثبت صفته وعلاقته بالصورة موضوع النزاع وان ما تدفع به المستانفة عن شراءها للصور من شركة هاشيت فرنسا بقي بدون إثبات وان العبارة الواردة خلف الصورة تشير الى احتكار المستانفة حق الإنتاج وحدها وذلك يثبت انها صاحبة الصورة والمستفيدة منها والتمس تاييد الحكم الابتدائي.

وحيث صدر قرار بالتخلي بتاريخ 20 يوليوز1989 بلغ لنائبي الطرفين مع استدعاء لجلسة3 نوفمبر1988 توصلا به وثم إدراج القضية في المداولة بنفس الجلسة.

المحكمة
حيث ان المدعي ادلى بصورة لورقة التعريف الوطنية تحت عدد 3486 ص يستفاد منها انه هو الذي ثم تصويره مقتضى الصور البريدية موضوع النزاع مما يبقى معه الدفع بانعدام صفته غير قائم على اساس.
وحيث يتجلى من الاطلاع على ظهر الصورة البريدية انه ثم تضمينها احتكارا لفائدة شوسبريس مع منع إعادة الانتاج.

وحيث ان ما تدعيه المستانف من انها اشترت الصورة موضوع النزاع من شركة هاشيت فرنسا غير ثابت وان صور الفواتير المدلى بها تؤكد بان تلك الصورة تدخل ضمن ما تم شراؤه من شركة هاشيت فرنسا إضافة الى ان انتاج الصور البريدية الحاملة لصورة المستانف ضده وتوزيع تلك الصور وبالتالي استغلال مدخولها يتم من شركة شوسبريس.

وحيث انه مادام لا يوجد بالملف ما يفيد التقاط الصورة بموافقة المستانف ضده او التعاقد معه بشأنها فان انتاج تلك الصورة  وبيعها يشكل اثراء على حسابه يحق معه له المطالبة بتعويض في مواجهة شركة شوسبريس.
وحيث لم تتم مناقشة التعويض المحكوم به ابتدائيا من طرف المستانف مما يتعين معه تاييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا غيابيا انتهائيا.
شكلا: قبول الاستئناف
وموضوعا: برده وتأييد الحكم المتخذ وابقاء صائره على رافعه.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف دون ان تتغير الهيئة الحاكم اثناء الجلسات.

*المجلة المغربية، عدد 64-65، ص117.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية