-->

تقادم الكمبيالة مبني على قرينة الوفاء




 القاعدة
 تقادم الكمبيالة مبني على قرينة الوفاء .
 تصريح المستانفة بما يفيد عدم اداء الدين يهدم قرينة الوفاء - نعم -




محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 552/98 - بتاريخ 2/12/98 - ملف رقم 559/98/3


باسم جلالة الملك
ان محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، وهي مؤلفة من السادة :
ذ. احمد الحراث، رئيسا
ذ. عمر المنصور : مستشارا مقررا
ذة. عائشة طهوري : مستشارة
وبحضور السيدة عكريط ميلودة : ممثلة النيابة العامة
وبمساعدة السيد حميد بونهير : كاتب الضبط .
اصدرت بتاريخ 22/12/98
في جلستها العلنية القرار الاتي نصه :
بين : شركة بريكار بانو،
في شخص ممثلها القانوني، مقرها الاجتماعي 35 شارع اميل زولا بالدار البيضاء
نائبتها الاستاذة سورية زوهير المحامية بهيئة الدار البيضاء
بوصفها مستانفة من جهة
وبين : شركة الحديد والصلب المغرب
في شخص ممثلها القانوني، والكائن مقرها الاجتماعي  بالطريق  الكم 9.5، طريق بوسكورة، الدار البيضاء .
نائبها الاستاذ  علي تومليلت، المحامي بهيئة البيضاء
بوصفها مستانفا عليها من جهة اخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
واستدعاء الطرفين لجلسة 15/12/98
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية .

وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث استانفت شركة بريكار بارنو بواسطة الاستاذ زوهير بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5/11/98 الامر بالاداء الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/9/98 في الملف عدد 2274/98/2 القاضي عليها باداء مبلغ 55.629.25 درهم مع الفوائد القانونية من يوم حلول الكمبيالة الى تاريخ التنفيذ مع الصائر وشمول الامر بالنفاذ المعجل .

في الشكل : حيث ان الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقال الاستئناف ان الطاعنة  بلغت  بالامر بالاداء المستانف 28/10/98 وبادرت الى استـئنافه بتاريخ 5/11/98 اي داخل الاجل القانوني، واعتبارا لكون الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداءا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع : حيث يتجلى من وثائق الملف ان شركة الحديد والصلب المغربي تقدمت من اجل الامر بالاداء بواسطة محاميها ذ. تومليلت الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها دائنة لشركة بريكار بارنو بمبلغ 55.629.25 درهم الثابت بكمبيالة حالة الاداء بتاريخ 31/5/94 وانها لم تؤد  ما بذمتها رغم حلول الاجل ملتمسة اصدار امر باداء المدينة المبلغ المذكور مع الفوائد والنفاذ المعجل والصائر .
وبناء على ذلك اصدر السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء امرا وفق الطلب استانفته  المحكوم عليها .
وحيث جاء في المقال الاستئنافي ان المستانفة كانت تربطها بالمستانف عليها علاقة تجارية وذلك منذ سنوات  خلت، وقد فوجئت بعد انقطاع الصلة بينهما منذ مدة بها تتقدم بكمبيالة  حل اجلها في 31/5/1994، وان هذه الكمبيالة قد طالها التقادم اذ ان تاريخ تقديمها للدعوى هو 23/8/1998 اي بعد مرور 5 سنوات على تاريخ الحلول. وان امد التقادم هو 3 سنوات كما تنص على ذلك المادة 228 من مدونة التجارة وبالتالي فالدعوى غير مقبولة شكلا واستثنائيا في الموضوع فان المستانفة سلمت المستانف عليها الكمبيالة عن حسن نية نظرا للعلاقة التي كانت تربطهما وان المبلغ موضوع  النزاع كان بمثابة تسبيق جزئي لبضاعة لم تتسلمها، وقد صلح بينهما، وبقيت هي الاخرى تحتفظ بكمبيالة وشيك صادر عن المستانف عليها والتمست الحكم بابطال الحكم المستانف وتحميل المستانف عليها الصائر وارفقت المقال الاستئنافي بغلاف التبليغ ونسخة من الامر المستانف وحيث ادرجت القضية بجلسة 8/12/98 حضر نائبا الطرفين والتمس ذ. تومليلت  اجلا للجواب فامهل لجلسة 15/12/98 لم يدل به واكدت نائبة المستانفة المقال فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/12/98 من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة .

محكمة الاستئناف
حيث دفعت المستانفة بان الكمبيالة قد طالها التقادم وانها لم تتسلم السلع موضوع المعاملة، وقد تم ابرام صلح مع المستانف عليها .
وحيث ان الصلح المتمسك به من طرف المستانفة غير ثابت باي حجة مما يتعين معه عدم الاخذ به ورد هذا الدفع لعدم ارتكازه على اساس .

وحيث انه بخصوص الدفع بالتقادم، فقد هدمت المستانفة قرينة الوفاء ذلك حين اقرت بانها لم تتوصل بالسلع وبالتالي بالمديوينة، لان التقادم المبني على قرينة الوفاء يكفي الدفع به وحده من طرف المدين لتقوم الى جانبه القرينة. اما اذا صدر عنه تصريح يفيد عدم اداء الدين فان تلك القرينة تهدم، مما يكون معه كذلك هذا الدفع مردود لكون المستانفة قد هدمت القرنية المبني عليها ويتعين رده .

( راجع قرار الملجس الاعلى الصادر بتاريخ 7/12/1988 ملف عدد 3818-85 المنشور بقرارات المجلس الاعلى المادة المدنية الجزء الثاني الصفحة 503 وتعليق للاستاذ عاصم) .
وحيث يبقى هذا الطعن بالتالي غير مبرر ويتعين رده وتاييد الامر بالاداء  المستانف بما قضى به لتوفره على مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 158 ق م م .

لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية، وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا، تصرح :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الجوهر : برد وتاييد الامر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/9/98 في الملف عدد 2274/98/2 وتحميل الصائر للمستانفة .
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
امضاء :
الرئيس         المستشار المقرر                كاتب الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 170 .


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية