-->

يكون طلب ايقاف بيع منقولات المدعية سابقا لاوانه




القاعدة
يكون طلب ايقاف بيع منقولات المدعية سابقا لاوانه، والحال ان مسطرة التسوية الودية المعروضة على رئيس المحكمة لم يعين فيها اي مصالح بعد


باسم جلالة الملك
نحن الحسن الكاسم قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء .
وبمساعدة السيد علي برجادي كاتب الضبط .
" بناء على المادة 21 من قانون احداث محاكم تجارية .
اصدرنا الامر الاتي نصه يوم 13 جمادى الثانية 1419 موافق 05/10/98 .
بين : شركة فاديتكس في شخص ممثلها القانوني عنوانها  الطريق 107 كلم 10 عين حرودة بالدار البيضاء .
نائبها الاستاذ خالد بلعكيد المحامي بهيئة البيضاء
من جهة
وبين : 1) الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص مديره العام
عنوانه : 649 شارع محمد الخامس بالدار البيضاء
2) العون القضائي للمحكمة بالرباط
من جهة اخرى

حيث  ان  المدعية  تقدمت  بمقال  استعجالي  بتاريخ  01/10/98  عرضت  فيه  بان  الصندوق  الوطني للضمان الاجتماعي يتابع اجراءات التنفيذ ضدها لاستخلاص مبلغ : 665.221.13 درهم بالاضافة الى الصوائر وذلك عن طريق بيع منقولاتها بالمزاد العلني وانه قرر البيع يوم : 07/10/98 والحال ان المدعية مدينة بمبلغ : 3.737.805.02 درهم لعدة اطراف وانها لتدليل الصعوبات التي تعرضت  لها  تقدمت بطلب يرمي الى فتح مسطرة التسوية الودية وان بيع منقولاتها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيحرم المدعية من عناصر الانتاج وينسف مسطرة التسوية خاصة وان النازلة تكتسي طابعا اجتماعيا اذ تشغل المدعية زهاء 150 عاملا والتمست المدعية الامر بايقاف بيع منقولاتها المقرر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم : 07/10/98 .

وحيث ان رئيس المحكمة التجارية يمكنه بعد فتح مسطرة التسوية الودية وتعيين مصالح وبعد ان يعرض هذا الاخير الامر على رئيس المحكمة وبعد الاستماع لراي الدائنين الرئيسيين ان يصدر امر يحدد مدة الوقف في اجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته وذلك تطبيقا للمادة 555 من مدونة التجارة .

وحيث يتبين من وثائق الملف ان مسطرة التسوية الودية المعروضة على رئيس المحكمة التجارية لازال لم يعين فيها اي مصالح حتى يمكن تطبيق مقتضيات المادة 555 المذكورة مما يكون معه الطلب سابقا لاوانه .

لهذه الاسباب
نصرح بعدم قبول الطلب وبترك الصائر على المدعية
وبهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه

القاضي                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 81، ص 190 .

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 576/98  - بتاريخ 5/10/98 - ملف رقم 945/1/98
-----------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :