-->

الاقرار القضائي - تعريفه واثاره

المجلس الاعلى 
قرار عدد 125 - بتاريخ 12/1/94 - ملف مدني عدد 717/87 


الاقرار القضائي - تعريفه واثاره 
لا يعتبر اقرارا قضائيا الا الذي يقع امام القاضي بمناسبة البت في نزاع معروض عليه .
الاقرار القضائي الصادر عن احد الورثة يلزمه وحده وفي حدود حصته من التركة 

قضية مصطفى عباس العباسي
ضد
العباسي محمد
باسم جلالة الملك
بناء علىالعريضةالمرفوعة بتاريخ2/2/87من طرف الطالب المذكور حوله بواسطةنائبه الاستاذ محمد القدوري والراميةالى نقض قرارالغرفة الاستئنافية بتازة الصادر بتاريخ 15/10/86 في الملف عدد 38/85.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 2/9/92 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ لحمادي عبد الله والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 10/11/93.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/1/1994.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. 
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بوهراس تقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عزمي .

وبعد المداولة طبقا للقانون 
حيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة في تاريخ 15/10/86 تحت عدد 733 ملف 38-85 انه :
بتاريخ 23/6/83 سجل المطعون ضده العباسي محمد بن الطيب مقالا ضد ورثة اخيه الحاج العباسي العباس الذين هم : زوجتيه عطومة بنت قدور واولاده ربيعة ومصطفى وعمرو وفاطمة ونجاة يلتمس فيه قسمة استغلال الحمام الكائن بزنقة اختيتلة بتازة العليا مناصفة بينهما ذاكرا انه واخاه المذكور كانا شريكين في استغلال اصله التجاري واستدل بشهادة سلمت له في تاريخ 16/9/82 من طرف مصلحة الضرائب الحضرية بتازة مفادها انه وورثة اخيه المذكور مسجلون كمستغلين لذلك الحمام واستدل كذلك برسالة كان وجهها في تاريخ 9/8/82 السيد وكيل الملك لدى ابتدائية تازة الى السيد وزير العدل جوابا عن رسالة الوزارة حول شكاية المدعى عليها عطومة مفادها انه استحضر كلا من المشتكية المذكورة والمشتكى به الذي هو المدعى وانه نتج من خلال المناقشة انه فيما يخص الحمام هو مشترك مناصفة بين المرحوم زوج المشتكية وبين المشتكى به وايدت المشتكية ذلك فاجاب المدعى عليهم بنفي الشركة المدعى بها ملاحظين ان عقد الكراء في اسم موروثهم وحده فاعتمدت المحكمة الابتدائية بتازة رسالة وكيل الدولة المشار اليها فاصدر لذلك في تاريخ 26/12/84 حكما باجراء قسمة استغلالية للاصل التجاري للحمام المذكور مناصفة بين المدعى والمدعى عليهم بان يستغله كل منهما بالتناوب مدة 24 ساعة وبان يتحملا مصاريف التسيير والتجهيز مناصفة بينهما بعد تقديم حساب خلال كل شهر عن طريق خبير في الحسابات فايده القرار المطعون فيه بعلة ان الاقرار الصادر عن ارملة موروث المدعى عليهم عطومة والذي تضمنته رسالة وكيل الملك المذكورة يعتبر اقرارا قضائيا وان عقد الكراء وان ابرم مع موروث المدعى عليهم وحده فان تصريح زوجته بثبوت الشركة وشهادة المالك عبد المالك السملالي المؤرخة ب 18/12/84 والتي جاء فيها ان الحمام يستغله كل من المدعى والمدعى عليهم عن طريق الكراء وان المدعى هو الذي يؤدي اجرة الكراء دليل على ان الحمام مكتري لهما.

فيما يخص الدفع بعدم القبول المثار من طرف المطعون ضده :
حيث ادعى المطعون ضده ان اطراف النزاع ليست هي الاطراف الواردة في عريضة الطعن باسم العياشي كاسم عائلي لهم ولاحظ من جهة اخرى ان الطاعنة امام عطومة قد توفيت في تاريخ 30/4/92 حسب الشهادة المرفقة بمذكرة الجواب معتبرا لذلك ان الطعن قدم من غير ذي صفة وذي اهلية وضد من لا صفة له .

لكن خلافا لما ذكر فمن جهة ان الاسم العائلي الوارد في عريضة النقض للاطراف هو العباسي بالباء الموحدة والسين المهملة وليس العياشي بالياء المثناة والشين المعجمة ومن جهة اخرى ان تلك العريضة قدمت في تاريخ 2/2/87 وقبل وفاة الطاعنة المذكورة باكثر من خمس سنوات الشيء الذي يكون معه الطعن قد رفع ممن وضد له كامل الاهلية والصفة مما يصبح معه الدفع غير مؤسس .

وفيما يرجع للموضوع :
حيث ان ما يعيبه الطاعنون على المحكمة كونها من جهة اعتبرت ان تصريحات زوجة موروثهم لدى النيابة العامة تشكل اقرارا قضائيا مع ان الاقرار القضائي هو الذي يقع امام قاضي منتصب للفصل في نزاع معروض في حين ان البحث الذي قامت به النيابة العامة والمحررة في شانه الرسالة المتضمنة لتصريحات الزوجة المشار اليها كمشتكية لا يتعلق باية دعوى معروضة للبت فيها ومن جهة اخرى وعلى فرض ان تلك التصريحات تشكل إقرارا قضائيا فان اقرار احد الورثة لا يلزم الباقين ولا حجة له عليهم لصريح نص الفصلين 410 و411 من ق ل ع.
حقا فان نص الفصل 411 من ق ل ع صريح في ان اقرار الوارث ليس حجة على باقي الورثة وهو لا يلزم صاحبه الا بالنسبة الى نصيبه وفي حدود حصته من التركة.

وعليه فان المحكمة لما اعتمدت على رسالة النيابة العامة المتضمنة لاعتراف وارثة واحدة بان المطعون ضده كان شريكا لموروثها وموروث باقي الطاعنين في الحمام موضوع النزاع والزمت هؤلاء الاخرين بذلك الاعتراف الذي اعتبرته اقرارا قضائيا تكون قد خرقت مقتضى الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الاسباب 
يقضي المجلس بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة التي اصدرته لتبت فيها من جديد طبقا للقانون .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات غرفة الاستئناف بتازة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بوهراس رئيسا ومقررا والمستشارين السادة : مولاي جعفر سليطن واحمد بنكيران وعبد العزيز توفيق وعبد العزيز البقالي وبمحضر المحامي العام السيد محمد عزمي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 68-69، ص 91.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية