-->

التطليق للضرر اثباته بواسطة موجب ضرر لم يبين ما اذا كان هذا الضرر بذنب او بدون ذنب جنته الزوجة، وهل لازال الضرر قائما او انتهى في وقت محدد

المحكمة الابتدائية بدرب السلطان الفداء- الدار البيضاء
حكم رقم 795 - بتاريخ 21/04/ 1999 - ملف شرعي رقم 364/1998

القاعدة
التطليق للضرر اثباته بواسطة موجب ضرر لم يبين ما اذا كان هذا الضرر بذنب او بدون ذنب جنته الزوجة، وهل لازال الضرر قائما او انتهى في وقت محدد - لا - .

باسم جلالة الملك
اصدرت المحكمة الابتدائية بالفداء درب السلطان يوم 21 ابريل 1999، في جلستها العلنية الحكم الاتي نصه :
بين : السيد عبد اللطيف العوفير
الساكن سيدي فاتح، المدينة القديمة الدار البيضاء .
ينوب عنه الاستاذ الطاهر اللحياني، محام بهيئة الدار البيضاء .
مدعي من جهة
وبين : السيدة فاطمة كمال
الساكنة بدرب ميلان الزنقة 9 الرقم 38 الفداء الدار البيضاء،
ينوب عنها ذ. بوشعيب باباحمو، محام بالبيضاء
مدعى عليها من جهة اخرى

بناء على المقال الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 6/4/1998 والذي يعرض فيه انه متزوج بالمدعى عليها التي غادرت بيت الزوجية دون مبرر ورفضت الرجوع اليه رغم المساعي الحبية  ملتمسا  الحكم  عليها  بالرجوع  اليه  تحت طائلة غرامة تهديدية مع الصائـر والنفاذ المعجل مرفقا مقاله بصورة رسم نكاح وصورة موجب غيبة .
واجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمقتضى مذكرة مع مقال مضاد جاء في الجواب انه كرهها على الخروج من بيت  الزوجية  ويعتدي  عليها  بالضرب والجرح والسب والشتم .

وفي المقال المضاد تلتمس المدعية الحكم بتطليقها من المدعى عليه بسبب الضرر تحت طائلة غرامة تهديدية مع الصائر والنفاذ المعجل، واحتياطيا اجراء البحث في النازلة مرفقة مقالها بصورة رسم نكاح وصورة موجب صك مستفسر .
وبناء على تعقيب المدعي مع جوابه على المقال المضاد بمقتضى مذكرة جاء فيها انه لم يعتد على المدعى عليها الاصلية وتعيش حاليا بطنجة، ولم تثبت الضرر المزعوم، اللفيف لا يمكن الاخذ به لسهولة انجازه والشهود لم يؤدوا اليمين القانونية ولم يشر الى اساءة الزوج لزوجته من غير ذنب سيرا على ما ذهب اليه الفقه والاجتهاد القضائي ملتمسا رفض الطلب المضاد والحكم وفق مقاله مرفقا  مقاله بل مذكرته بصورة حكم ابتدائي .

وبناء على قرار المحكمة الرامي الى اجراء بحث بمكتب القاضي المقرر والذي تم بتاريخ 16/2/99 حضره الطرفان ونائباهما وصرحت المدعى عليها ان زوجها يضر بها بعدة انواع وياتي متاخرا بالليل ولا ينفق عليها ويتهمها بالفساد ويضربها، عقب المدعي بان سبب الخلاف هو انه رجع الى بيت الزوجية ولم يجدها به، وعرضت على الطرفين محاولة الصلح فتشبت المدعي برجوع المدعى عليها الى بيت الزوجية، بينما لم توافقه هاته الاخيرة فتقرر ختم البحث وعقب المدعي على البحث بمقتضى مذكرة بواسطة نائبه اكد فيها ما سبق .
كما عقبت المدعى عليها هي الاخرى على البحث بمقتضى مذكرة بواسطة نائبها اكدت فيها ما سبق مضيفة ان العشرة بينهما استحالت بسبب اتهام المدعى لها بالفساد .

وبناء على ادراج النازلة بعدة جلسات اخرها جلسة 7/4/99 حضرها نائب المدعى عليها وادلى بمذكرة بعد البحث، كما الفى بالملف مذكرة تعقيبية على البحث لنائب المدعي واكد الحاضر ما سبق وان ادلت النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي الى تطبيق القانون فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم في جلسة 21/4/99 .

وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث قدم الطلبان الاصلي والمضاد مستوفيين للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يبقى معه التصريح بقبولهما شكلا .
في الموضوع :
وفي المقال الاصلي : حيث يلتمس المدعي الحكم على المدعى عليها بالرجوع الى بيت الزوج تحت طائلة غرامة تهديدية مع الصائر والنفاذ المعجل .
وحيث ان العلاقة الزوجية ثابتة بمقتضى صورة رسم النكاح عدد 411 صحيفة عدد 492 بتاريخ 10/12/96 .
وحيث انه يترتب عن هاته العلاقة المعاشرة الزوجية والمساكنة الشرعية تحت سقف واحد وقيام كل واحد من الزوجين بواجبه الشرعي نحو الطرف الاخر .
وحيث ان وجود المدعى عليها خارج بيت الزوجية لا يحقق الغاية المتوخاة من الزواج مما ينبغي معه الحكم بالرجوع الى بيت الزوجية .
وحيث ان طلب النفاذ المعجل يجد تبريره في جمع شتات الاسرة في اقرب الاجال وينبغي الاستجابة له .
وحيث ان طلب الغرامة التهديدية ليس له ما يبرره لكون المشرع حدد الجزاء الذي يترتب عن النشوز والذي هو ايقاف النفقة ويتعين وقف طلب المدعي في هذا الشق .
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

في المقال المضاد :
حيث تلتمس المدعية الحكم بتطليقها من زوجها المدعى عليه في هذا المقال بسبب الطرد تحت طائلة غرامة تهديدية مع الصائر والنفاذ المعجل .
وحيث ان العلاقة الزوجية ثابتة بمقتضى سورة رسم النكاح المشار اليه اعلاه .
وحيث وان ادلت المدعية بموجب صدور ضرر عدد 542 صحيفة 439 لاثبات الضرر يشهد شهوده ان المدعى عليه يضر بزوجته ويسيء اليها، الا انهم لم يبينوا ما اذا كان الضرر بذنب او بدون ذنب جنته، وهل لازال الضرر قائما او انتهى في وقت محدد الشيء الذي يتعين معه عدم الاخذ بالموجب المذكور لانه مخالف لراي الفقه والاجتهاد القضائي مما ينبغي معه رفض الطلب  وابقاء الصائر على رافعه .
وتطبيقا للفصول 1 - 32 وما بعده ق م م

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا
في الشكل : بعدم قبول الطلبين الاصلي والمضاد
في الموضوع :
وفي المقال الاصلي
على المدعى عليها بالرجوع الى بيت الزوجية مع النفاذ المعجل ورفض الباقي .
وفي المقال المضاد :
برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه .
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة اعلاه وكانت المحكمة تتركب من :
السيد الطيبي تالوتي : مقررا ورئيسا .
السيد حميد عبيد : عضوا
السيد محمد بفقير : عضوا
السيد عبد السلام بنديدوش كاتب الضبط

الرئيس             القاضي المقرر             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 223 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية