-->

الإبهام والغموض في موضوع الدعوى لا يلزم معه إلغاؤها الا بعد تكليف المدعي برفعه وبيانه.

المجلس الأعلى  الغرفة العقارية
قرار رقم 196 - بتاريخ 31/1/1989 - ملف عقاري عدد : 449/85

الإبهام والغموض في موضوع الدعوى لا يلزم معه إلغاؤها الا بعد تكليف المدعي برفعه وبيانه.
إغفال المحكمة عن هذا الاجراء وادخال القضية للمداولة للفصل فيها يخرق قاعدة مسطرية تضر بالمدعي ضررا ماديا وزمانيا وخروجا عن مقتضى الفصل 334 ق م م .



باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25/3/1985 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبه الاستاذ محمد الوافي العراقي والرامية الى  نقض قرار غرفة الاستئناف بتازة الصادر بتاريخ 3/10/1984 في الملف عدد : 246/83.
وبناء على مذكرة الجواب  المدلى  بها  بتاريخ 29/8/1988  من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ زروال عبد القادر والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 34/11/1988. 
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/1/1989.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد العلوي العابدي تقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد بناس.

وبعد المداولة طبقا للقانون 
أسباب النقض 
حيث يستفاد من القرار المطعون فيه عدد 751 وتاريخ 3/10/1974 الصادر عن غرفة الاستئناف بتازة ان طالبي النقض احمد بن علي ومن ذكر معه حوله تقدموا بمقال في مواجهة المطلوبين العلوي الحسن وحكيم بوزيان يعرضون فيه ان المدعى عليه الثاني باع أرضا للمدعى عليه الاول وادخل فيما باعه جزءا من ارضهم من جهة الغرب حسب الحدود الواردة بمقالهم والتمسوا الحكم على المدعى عليه الاول بالتخلي عن الجزء المشمول بالبيع بحضور المدعي عليه الثاني وأدلوا بنسخة اراثة عدد 99 ونسخة ملكية عدد 50 واجاب المدعي عليه حكيم بان لا اساس لما يدعيه المدعون فصدر الحكم على المدعي عليه العلوي الحسن بالتخلي فاستأنفه المدعى عليهما والغته غرفة الاستئناف بعلة ان الدعوى حيازية والمدعون لم يبينوا تاريخ الترامي كما ان ملكيتهم عدد 450 هي عبارة عن شراء وهو غير كاف في الاثبات لانه لم يستند على ملكية البائع ومتناقض مع المقال اذ يفيد ان فيه ملك لمورثهم وغيره والمقال يقتضي انه لهم وحدهم وان عدم بيان تاريخ الترامي في المقال يقتضي الإلغاء وعلى الحالة.

حيث يعيب الطاعنون الحكم بوسيلتي النقض الاولى والثانية يخرق قاعدة مسطرية اضر بهم بالتعليل الخاطئ ذلك ان الحكم استند منطوقه على ان مقالهم مبهم لعدم بيان تاريخ الترامي مع ان ازالة الإبهام والغموض مما يدخل في الاجراءات التي يتخذها المقرر ليجعل القضية جاهزة للحكم طبق الفصل 334 ق م م مما تكون معه القضية غير جاهزة والمحكمة جعلتها في المداولة كما ان العارضين بينوا في مقالهم ان الترامي وقع اخيرا وذلك يدل على ان الترامي لم يكن في زمن قديم وانما في الاخير أي بمجرد وقوعه تقدموا بدعواهم مما كان معه تعليل المحكمة فاسدا.

حقا ان ما بنى عليه القرار المطعون فيه من الاجمال والابهام وان كان حاصلا في موضوع الدعوى فانه لا يوجب الغاءها الا بعد تكليف المدعي برفعه وبيانه واغفال المحكمة عن هذا الاجراء نتج عنه ضرر للطرف الطاعن ماديا وزمنيا مما جعل قانون المسطرة المدنية يتحاشاه وينيط بالمقرر اتخاذ جميع الاجراءات لجعل القضية جاهزة ولا شك ان من بين الاجراءات رفع الاجمال والابهام ليحصل الفهم ويتضح موضوع النزاع وتصبح القضية جاهزة واذ ذاك يتم الفصل في القضية وفي الاخلال بذلك خرق لمقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي موجب لنقض القرار المطعون فيه.

من أجل 
وبصرف النظر عن باقي الاسباب
قضى المجلس الاعلى  بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوب الصائر.
وكما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بتازة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة تتركب من رئيس الغرفة السيد محمد الصقلي والمستشارين السادة : محمد العلوي العابدي مقررا - محمد الخمليشي - والحسين سعود وبمحضر المحامي العام السيد احمد بناس، وكاتب الضبط السيد محمد كعوان.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 81. 



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض