-->

تناقض تعليلات القرار والخطا فيها المؤدى الىخطا في المنطوق يعرض القرار للنقض - نعم -

قرار عدد : 1862 المؤرخ في 22/11/2000، ملف تجاري عدد : 741/3/1/99
----------------------------------------------------------------------------
بنك الوفاء   ضد    الحمدوني مصطفى

القاعدة
- تناقض تعليلات القرار والخطا فيها المؤدى الىخطا في المنطوق يعرض القرار للنقض - نعم -

باسم جلالة الملك
بتاريخ 22/11/2000
ان الغرفة التجارية - القسم الاول - من المجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : بنك الوفاء (الاتحاد البنكي المغربي الاسباني المغربي سابقا) في شخص مديره وممثله القانوني الكائن مقره الاجتماعي برقم 69 شارع الامير مولاي عبد الله بالبيضاء .
نائبته الاستاذة سعيدة الروسي المحامية باسفي ، والمقبولة للترافع لدى المجلس الاعلى
الطالب

ضد : السيد الحمدوني مصطفى
الساكن بزنقة الريف رقم 2 واد الباشا باسفي
شارع محمد الخامس تابريكت سلا
نائبه الاستاذ الخزامي  محمد المحامي العام باسفي والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى
المطلوب

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 17/5/99  من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الاستاذة سعيدة الرويسي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف باسفي الصادر بتاريخ 24/11/98 في الملف عدد 51/98 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28/06/2000 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ الخزامي احمد والرامية الى رفض الطلب
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 1/11/2000 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/11/2000 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي لتقريره .
وبعد الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق .

وبعد المداولة طبقا للقانون
- في شان الوسيلة الثانية .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية اسفي بتاريخ 24 نونبر 1998 تحت عدد 1467 في الملف عدد : 51/96، ان الطالب بنك الوفاء ( الاتحاد البنكي المغربي الاسباني سابقا) تقدم بمقال لابتدائية اسفي عرض فيه : انه دائن للمطلوب السيد الحمدوني مصطفى بمبلغ ( 13.166.529 ) درهما المترتب عن قرض بالحساب الجاري، وان هذا الدين مضمون برهن على اصله التجاري، ولقد وجه اليه انذارا افي اطار الفصل 16 من ظهير 31/12/1914 بقي بدون جدوى، ملتمسا الحكم باداء مبلغ الدين مع بيع الاصل التجاري لاستيفائه. وبعد اجراءات الخبرة وادلاء المدعى عليه بمقال مقابل من اجل الحكم على البنك بادائه له مبلغ ( 200.000.00) درهم كتعويض عن الضرر الذي لحقه من اخطاء ارتكبها المدعي في حقه، قضت المحكمة الابتادئية باداء المدعى عليه مبلغ ( 149.778,89 ) درهما مع الصائر والحكم ببيع الاصل التجاري المرهون، وبعدم قبول المقال المقابل .

وعلى اثر استينافه من المحكوم عليه اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بالغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول المقال المقابل، وبعد التصدي الحكم على البنك بادائه للمستانف مبلغ ( 26.000,00) درهم كتعويض عن الضرر وبتاييده في الباقي، مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى (100.000,00) درهم وذلك بعد خصم مبلغ التعريض .
حيث ينعى الطاعن على القرار، خرق القانون والتناقض في التعليل والمنطوق، ذلك ان المبلغ المحكوم به هو (100.000.00) درهم بعد خصم مبلغ التعويض المحدد في ( 26.000.00 ) من اصل الدين الذي حدده الخبير في مبلغ (126.000.00)، الا انه بعد اجراء العملية الحسابية يتبين ان المبلغ الباقي الذي كان ينبغي الحكم به هو (100.321.60) وبتحقق هذا الخطا يتوجب التصريح بنقضه .

حيث اثبتت تعليلات القرار المطعون فيه ان مبلغ المديونية حسب الخبرة هو ( 126.321,60 درهم )  وان المطلوب يستحق تعويضا محدد في مبلغ (26.000,00 درهم) فيكون الطالب مستحقا للباقي، بعد خصم مبلغ التعويض من المديونية، ليبقى المبلغ المحكوم به محددا في مبلغ (100.000,00 درهم)، في حين انه بعد اسقاط مبلغ ( 26.000,00 درهم)، فيكون القرار قد تناقض في تعليلاته واخطا فيها، مما ادى الى خطا في منطوقه الذي صدر خلاف الواقع المثبت فيه، فتعرض للنقض .
وحيث حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان احالة الملف على المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن استينافية اسفي بتاريخ 24/11/98 تحت عدد 1476 الملف عدد 51/96، وباحالة الملف والنزاع على نفس المحكمة للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هياة اخرى، وتحمل المطلوب الصائر .

كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقرارا  وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
الرئيس             المستشار المقرر                 كاتبة الضبط .

 * مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، ص 159 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية