-->

اللفيفية لا تقوم حجة على الشراء،

المجلس الاعلى ، الغرفة العقارية 
القرار رقم 1346 - بتاريخ 15/11/1988 - ملف عقاري عدد 5105/86

اللفيفية لا تقوم حجة على الشراء، اذا استند شهودها فقط الى المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع على الاحوال، لان عقد الشراء يتوقف على الايجاب من البائع والقبول من المشتري، وهما من مدركات السمع فلا يحصلان الا به لقول المتحف : ( ويشهد الشاهد بالاقرار - من غير اشهاد على المختار -  بشرط ان يستوعب الكلام - من المقر البدء والتمام).

ورثة دخيسي ج موحى
ضد
السيد خراز اسماعيل بن محمد

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 3/10/85 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الاستاذ حميد الطاهري والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 21/5/85 في الملف عدد 764/54/7.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 30/4/86 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ ادريس المراكشي والرامية الى رفض الطلب 
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 8/9/88.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1/11/88.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الله بنخضراء لتقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد بناس .

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن نسخة الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس رقم 232/35 وتاريخ 21/5/1985 في القضية عدد 84764/74 ان خراز اسماعيل بن محمد قدم مقالا لمركزية عين اللوح في 9/5/78 ضد ورثة دخيس الحاج موح وسعيد بانه اشترى من الحاج موح المذكور بمقتضى عقد عرفي البلاد المسماة بنهاكدة بمزارع سنوال مساحتها اربعون هكتارا محدودة بالمقال وكان الثمن المتفق عليه هو ستون الف درهم دفع منه المشترى 25 الف درهم والباقي اجل الى حين اتمام البيع الا انه بعد وفاة البائع قام ورثته بمنع المشتري من التصرف في البلاد واستولوا على ما فيها طالبا الحكم له على المدعى عليهم باتمام البيع الواقع بينه وبين موروثهم امام عدول تحت غرامة تهديدية يقدرها بخمسمائة درهم عن كل يوم امتنعوا فيه من التنفيذ وادلى نائبه ببينة عدد 220 مؤرخة في 22/2/78 لاثبات دعواه وحجة بعدد 43 تثبت نسب المدعى عليهم بالهالك وجاء في الحكم الابتدائي في الملف عدد 213/78 مكرر وتاريخ 19/2/1979 ان نائب المدعى عليهم نفى واقعة البيع التي ادعاها العارض نفيا قاطعا وصرح بان موروثهم لم يسبق له ان باع البلاد موضوع النزاع الى المدعى وحكمت المحكمة بان يشهد المدعى عليهم لفائدة المدعى جميع البلاد المسماة بنهاكدة الكائنة بمزارع سنوال امام العدول بعد ان يقبضوا منه بقية الثمن وهي 35 درهم وذلك تحت طائلة غرامة قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخروا فيه عن التنفيذ تضامنا بينهم وتحملهم الصائر 85 درهما .

فاستانفه المحكوم عليهم وحكمت المحكمة بالغائه وحكمت برفض الدعوى بعلة ان اللفيف الذي أيد به المدعى دعواه لا يكفي لان البيع المدعى فيه عقار ويجب ان يكون الاثبات فيه بالفصل 459 من ق ع ل فرفعه خراز اسماعيل بواسطة الاستاذ بوفوس ابراهيم للمجلس الاعلى وسجل به تحت عدد 97057 وصدر قراره بتاريخ 17/1/1984 بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة على نفس المحكمة للبت فيه طبق القانون بعلة ان الدعوى المعروضة تتعلق باتمام بيع فهي تمس بالاستحقاق وان القانون المطبق في النازلة هو نصوص الفقه المالكي لا مقتضيات الفصل 459 من ق ع ل ما دام عقار النزاع غير محفظ وانه جرى العمل في المغرب داخل المذهب المالكي باعمال شهادة اللفيف في سائر المعاملات ثم بعد ان ساق عدة نصوص انتهى الى القول بان الشهادة اللفيفية تعتبر قرينة فعلية يرجع تدبير قيمتها كوسيلة اثبات لقضاة الموضوع وذلك في نطاق سلطتهم التقديرية وبذلك تكون للمحكمة، عندما استبعدت رسم الشراء في النازلة لانه لفيف مخالفة ما جرى به العمل من قبوله، قد عرضت قرارها للنقض وبعد الاحالة حكمت المحكمة بتاييد الحكم الابتدائي وابقاء الصائر على المستانفين معللة له بانه ثبت من الوثائق ان المجلس الاعلى حدد الاطار الذي تبحث فيه الدعوى المتعلقة باتمام البيع فهي اذا في الاستحقاق وعلل بان البيع لا يستجاب له الا اذا أثبت الشراء وان القانون الواجب التطبيق هو نصوص الفقه المالكي الخ وانه اذا كان موضوع النزاع هو اتمام البيع في العقار المدعى فيه الذي ادعى المدعى انه اشترى من موروث  المدعى عليهم محتاجا عليه باللفيف عدد 229 بينما نفى المدعى عليهم واقعة البيع مستدلين بان بيع العقار يجب ان يكون طبق المنصوص عليه في الفصل 489 من ق ع  ل والمجلس الاعلى استبعد في قراره تطبيق الفصل المذكور واوجب العمل بشهادة اللفيف في هذا النزاع معتبرا اياها كوسيلة اثبات يعود تقرير قيمتها لقضاة الموضوع في نطاق سلطتهم التقديرية وانه بالرجوع الى اللفيف المحتج به يظهر انه يتوفر على كافة العناصر التي يجب ان تتوفر في عقد البيع أي اركان العقد من ثمن مقبوض بعضه وثمن وبائع ومشتري، وان مستند بعض شهودها هو مستند خاص اذا حضروا حين تسلم البائع جزءا من الثمن كما ان المشترى حائز مشتراه وصار يستغله وان المدعى عليهم لم يعارضوا اللفيفية المذكورة رغم بحث القضية في العديد من الجلسات وبقوا متمسكين بالدفوع الشكلية وان الطعون الموجهة اليها انما كانت في المرحلة الاستئنافية بل حتى بعد الاحالة، مما تصبح معه تلك الطعون مسترابة ولا تعتبر كما هو البيان في مساحة المدعى فيه الذي لم يقدم بشانه في المرحلة الابتدائية اية ملاحظة او تحفظ وان المذكرات والحجج التي تبادلها الطرفان بعد الاحالة بقيت متركزة حول تمسك كل طرف بوجهة نظره من وجود البيع او عدمه، مما يعتبر مجرد تكرار للدفوعات السابقة فكان الاستئناف غير مؤسس والحكم صادر في محله ويتعين تاييده، فرفعه المحكوم عليه للمجلس الاعلى بواسطة الاستاذ حميد الطاهري بمذكرة مؤدى عنها الواجب في 3/10/1985 واجاب عنها الاستاذ ادريس المراكشي عن خراز اسماعيل بمذكرة باحثة في اسباب الطعن وطالبة رفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه بوسيلة تتفرع الى فرعين الفرع الاول ان العارضين نازعوا في مرحلة ما قبل النقض في مبدا اثبات البيع باللفيف وتمسكوا بالفصلين 489/443 من ق ع ل ولما صدر قرار المجلس الاعلى باتا فقط في مبدا الاثبات باللفيف في مثل النازلة وتطبيق قواعد الفقه المالكي في العقار الغير المحفظ ولم يتعرض لمناقشة اللفيف المستدل به من حيث الصحة والبطلان تاركا ذلك المحكمة للموضوع ذات الصلاحية في ذلك، وتصدى العارضون امامها المناقشة في مذكرتهم ذات 30/4/84  - 17/3/85 اولا بعدم تنصيص شهود اللفيفيتين على معرفة المشهود عليه بالبيع لقول اللامية بشهادة معروف لمعروف ان جرت له وثانيا استنادا شهود اللفيف الاول الى السند العام المخالطة والمجاورة وهو غير كاف في العقود الاستثنائية وغير مستفسر وثالثا تجريح اربعة من شهود اللفيف عدد 642 بموجب عدد 83 بالقرابة والمصاهرة وثمانية شهدوا بمعاينة دفع العربون ولم يشهدوا بحضورهم في عقد البيع والاربعة الباقون شهدوا باقرار البائع وسند الجميع المجاورة والمخالطة والاطلاع بالاحوال فتطرق بذلك الاجمال للشهادة التي لا تقبل مجملة الا من اهل العلم ورابعا ان القرار غير القضائي  لا يصح اثباته بشهادة الشهود كما هو صنيع اللفيف عدد 642 طبقا للفصل 413 من ق ع ل واللامية فان بان اقرار المجيب الخ وان محكمة الاستئناف لم تناقش هذه الطعون ولم ترد عليها مكتفية بالقول ان الطعون الموجهة الى اللفيفيتين انما كانت في المرحلة الاستئنافية بل وحتى بعد النقض والاحالة مما كانت تلك الطعون مسترابة وغير معتبرة وكان جوابها فاسدا وناقصا يوازي انعدام التعليل .

الفرع الثاني ان العارضتين ادلوا، لمعارضة اللفيفيتين المؤسس عليهما القرار، بثلاث لفيفيات عدد 83 لاثبات تجريح اربعة شهود اللفيفية عدد 642 والثانية بعدد 210 والثالثة بعدد 223 شهد فيها 24 شاهدا لاثبات تصرفهم وحيازتهم للمدعى فيه منذ وفاة موروثهم وعدم خروجه عن ملكهم، والمحكمة لم تتعرض لهاته الحجج ولم ترد عليها وقالت انما العارضون لم يعارضوا ما ادلى به  المطلوب بشيء، فأخلت بحق من حقوق الدفاع ويجعل القرار غير معلل .

فيما يتعلق بما استدل به الطاعنون في السبب الاول .
بناء على مقتضيات الفصل 359 من ق م م .
حقا حيث ان المجلس الاعلى وان صار في قراره الذي بمقتضاه احال القضية على محكمة الموضوع للنظر فيها من جديد على ضوء مقتضيات نصوص الفقه المالكي المطبق في النازلة وهو ان العمل جرى في المغرب باعمال شهادة اللفيف في سائر المعاملات وان المحكمة باستبعادها لها فيما قدمت من اجله تكون قد خالفت المقتضيات المشار اليها فان محكمة الاحالة لم تعطها ما تستحقه من الدرس والتمحيص للخروج بنتيجة سليمة موافقة لما حرر فيها فقها مسلما مع ان المجلس جعل لتلك المحكمة بالسلطة التقديرية المخولة لها قانونا في تقييمها التقييم اللائق بها ما لم تحرفها او تؤولها تاويلا غير لائق بها، وبالاطلاع على تلك اللفيفية عدد 229 يتضح انها لا تقوم حجة على الشراء لان شهودها فيما شهدوا به استندوا الى المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع على الاحوال لان عقد الشراء يتوقف على الايجاب من البائع والقبول من المشتري وهما من مدركات السمع فلا يحصلان الا به لا الى المخالطة وما معها لقول المتحف ا( ويشهد الشاهد بالاقرار من غير اشهاد على المختار - بشرط ان يستوعب الكلام من المقر البدء والتمام) وان من جملة قول الحكم المطعون في تعليله ان مستند بعض شهودها مستند خاص اذ حضروا حين تسلم البائع جزءا من الثمن ليس في تلك اللفيفية ما يفيده حسبما يعلم ذلك من الوقوف عليها مما يجعل الحكم المذكور غير معلل التعليل القانوني ويعرض للنقض.

ومن اجله 
قضى المجلس الاعلى بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية وطرفيها عل نفس المحكمة للبت فيها طبق القانون وتحمل المطلوب في النقض الصائر كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الصقلي والمستشارين السادة عبد الله بنخضراء مقررا - محمد العراقي - محمد الخمليشي - محمد العابدي العلمي - وبمحضر المحامي العام السيد احمد بناس وكاتب الضبط السيد محمد كصوان .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 63، ص 116.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية