-->

عدم سلوك مسطرة الصلح بعد التوصل بانذار لرفع السومة الكرائية او الافراغ

المجلس الأعلى الغرفة المدنية
قرار رقم 179 - بتاريخ 23/1/1989 - ملف مدني عدد 3133/87


عدم سلوك مسطرة الصلح بعد التوصل بانذار لرفع السومة الكرائية او الافراغ يعد قبولا للسومة الكرائية المقترحة ليس الا !
ان طلب اجراء خبرة من طرف المكتري، في المرحلة  الابتدائية لا يعتبر رفضا  للشروط  الواردة  في  الانذار ولا تنازلا عن حقه في تجديد العقد حسب مفهوم مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24/5/55.

قضية بنكريم محمد بن علي
ضد
المعاشي الإدريسي احمد

باسم جلالة الملك
بناء على  العريضة المرفوعة  بتاريخ  15/1/1987  من  طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ بلحاج حسن والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 23/9/86  في الملف عدد 171/86.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 18/3/1988 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ مبروكي علال والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 13/11/1988.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/1/1989.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بندريس والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عزمي.

وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى
بناء على الفصل 27 من ظهير 24 ماي55 الذي ينص على ان المكتري العازم اما على المنازعة في الاسباب التي يستند عنها المكري لافراغ المكان او لرفض العقدة، واما على المطالبة باحد التعويضات المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا الظهير، او كونه لا يقبل الشروط المقترحة عليه لابرام العقدة الجديدة، يجب ان يرفع النازلة الى رئيس المحكمة الابتدائية للمكان الموجودة فيه الملك، وذلك في ظرف اجل 30 يوما تحسب من يوم توصله بالاعلام المطالب فيه بالافراغ، او من تاريخ جواب المالك المنصوص عليه في الفقرة الاولى من الفصل  الثامن .

وان انقضى الاجل المذكور فيسقط حق المكتري، ويعتبر اذ ذاك، اما كونه تنازل عن تجديد العقدة، او عدل عن المطالبة بالتعويض عن الافراغ، واما كونه قبل الشروط المقترحة عليه لابرام الملك الجديد، ويكون ذلك مع التحفظ بشان ما تضمنته الفقرة الاخيرة من الفصل السادس والفقرة الثانية من الفصل الثامن المذكورين اعلاه.

حيث يؤخذ من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، بتاريخ 23/9/1986 في الملف التجاري عدد 1/1/1986 ان المدعى المعاشي الادريسي قدم مقالا امام رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء بصفته قاضي المستعجلات يعرض فيه، انه سبق ان بعث بانذار في اطار مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي1955 الى المدعى عليه بنكريم محمد بن علي، قصد رفع السومة الكرائية للمحل التجاري الكائن بزنقة عبد الرحمان الزموري رقم 243 درب غلف بالبيضاء من 100 درهم الى 600 درهم في الشهر، وفي حالة الرفض سيقوم بدعوى الافراغ، وقد توصل بالانذار المذكور بتاريخ 3/1/1983، ولم يقدم دعوى محاولة الصلح داخل الاجل القانوني، وبعد انتهاء مدة تلك الدعوى والاجل الممنوح له لطلب الافراغ، فان العارض اضطر الى اقامة هذه الدعوى لطلب افراغ المكتري من المحل التجاري المذكور، لعدم انسياقه لمقتضيات ظهير 24 ماي1955، في حالة ابداء رغبته في تجديد العقد بالسومة المقترحة عليه، الحكم بالمصادقة على الانذار برفع السومة الكرائية الى القدر المقترح، وبعد جواب المدعى عليه بانعدام صفة المدعي في الادعاء وبعد اثبات المدعي صفته بمقتضى حكم صدر بين الطرفين عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 26/5/1982 في الملف عدد 292/291،  اصدر قاضي الامور المستعجلات امرا بعدم الاختصاص. وبعد استئناف هذا الحكم من طرف المدعي اوضح في مقال استئنافه ان المدعى عليه، ما دام قد عبر عن رغبته بالبقاء في الدكان، كان على قاضي الامور المستعجلة، الحكم عليه وفق الشروط المقترحة، او بالافراغ اذا رفض الشروط ولا موجب للحكم بعدم الاختصاص لعدم وجود أي نزاع جدي بين الطرفين في الموضوع.

وبعد جواب المستانف عليه بان مقال الدعوى، لم يوضح ما اذا كان يرمي الى الافراغ او الزيادة في السومة، اصدرت  محكمة الاستئناف بالتاريخ اعلاه، حكما قضت فيه بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد بافراغ المستانف عليه هو ومن يقوم مقامه من الدكان موضوع النزاع، بعلة ان عدم اقامة دعوى المصالحة، وعدم وجود ما يفيد قبول الشروط المقترحة بدليل طلب اجراء خبرة يجعله محتلا بدون سند ولا قانون، وهذا هو القرار المطعون فيه .

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، حيث ان الخطا في التعليل يساوي انعدامه،  ذلك انه عندما الغى الامر الاستعجالي القاضي بعدم الاختصاص، علل حكمه بانه ليس هناك، ما يفيد قبول المستانف عليه للشروط المقترحة الواردة في الانذار وان طلبه باجراء خبرة في المرحلة الابتدائية، يعتبر رفضا ضمنيا لتلك الشروط وتنازلا عن حقه في تجديد العقد، حسب مفهوم مقتضيات الفصل 27 من ظهير1955، ويصبح بالتالي محتلا بدون سند  ولا قانون يكون قد اخطا في التعليل، باعتباره ان الطالب لم يناقش الشروط الواردة في الانذار، ولم يعبر عن قبولها، وانما اقتصر دفاعه حول سلامة الانذار او عدم السلامة، وان ما استنتجته المحكمة من وجود رفض ضمني، هو خاطئ، والخطا في التعليل يساوي انعدامه، مما يجعل حكما عديم التعليل.

حقا لقد تبين صدق ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك ان الذي يفهم من مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي1955 ان المكتري اذا توصل بالانذار في اطار الظهير المذكور، وكان الامر يتعلق بالزيادة في السومة الكرائية، ولم يقم بدعوى المصالحة فانه يكون قد قبل الشروط المقترحة عليه مما كان يجب معه على المحكمة الحكم على الطالب بالسومة المقترحة في الانذار، ولهذا الاعتبار، فان القرار عندما اعتبر ان الطلب اجراء خبرة هو بمثابة رفض ضمني للسومة المقترحة يكون قد خالف مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24 ماي1955 وعرض  قراره نتيجة لذلك للنقض.
وحيث تيسيرا للعدالة، ولمصلحة الطرفين ارتاى المجلس احالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الاسباب
قضى المجلس بالنقض والاحالة، الصائر على المطلوب.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بنعمرو والمستشارين السادة : محمد بندريس - مقررا، محمد الجيدي - ابو سالم الحطاب - المدني الزكري - وبمحضر المحامي العام السيد محمد عزمي - وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.
رئيس المحكمة المستشار المقرر كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 57.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قضايا الكراء