-->

عدم بيان النص الذي تم خرقه واثارة الدفع لاول مرة امام المجلس الاعلى : رفض الطلب - نعم- .




القاعدة
عدم بيان النص الذي تم خرقه واثارة الدفع لاول مرة امام المجلس الاعلى : رفض الطلب - نعم- .

المجلس الاعلى
قرار رقم  2595 - بتاريخ 30/4/1997 - ملف مدني رقم 4579/94
-----------------------------------------------------------------
باسم جلالة الملك

بتاريخ 30/4/1997، ان الغرفة المدنية من المجلس الاعلى، في جلستها العلنية، اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : السيد بوكيل محمد، الساكن بدوار بني وكيل، قيادة السعيدية
نائبه الاستاذ هنوف المكي المحامي بهيئة وجدة والمقبول لدى المجلس الاعلى
طالب
وبين : السيد بلعيد علي، الساكن بزنقة الموحدين رقم 5 بوجدة
مطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 17/10/1994 من طرف الطالب المذكور جوابه بواسطة نائبه الاستاذ هنوف المكي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة الصادر بتاريخ 15/6/1993 في الملف عدد 470/93 .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في ذلك .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 19/3/1997 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 30/4/1997 .
وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيدة الباتول الناصري تقريرها .
وبعد الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد المؤمن .

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلتين الاولى والثانية مجتمعتين
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 15/6/1993 في الملف عدد 470/93 ان المدعى بنسعيد تقدم بمقال مفاده انه دائن للمدعى عليه بوكيل محمد بمبلغ 16000 درهم مقابل كمبيالة حل اجل ادائها يوم 30/5/1991 ملتمسا الحكم عليه باداء اصل الدين مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم، فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه باداء مبلغ 16000 درهم مع تعويض قدره 500 درهم وعلى اثر استئنافه ايدته محكمة الاستئناف .

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون وعدم الجواب على الدفوع بدعوى الحيثية الثانية للقرار المطعون فيه تتضمن تناقضا واضحا في ان العارض لم يقدم الحجة على سبق عرض النزاع على محكمة الاستئناف، وتتضمن نقيض ذلك باقرارها بان احالة الاطراف على المحكمة المختصة يدل على عدم استيفاء مبلغ تلك الكمبيالة وان ذلك لا تاثير له على النزاع الحالي، وخلصت الحيثية الى ان ذلك لا يفيد عدم وجود الدين او صحته وانما يثبت المنازعة فيه، وهذا استنتاج بعيد عن المنطق الواقع والقانوني لاطار هذا النزاع، فوجود هذا الدين وصحته لم يكن محل جدال بين الاطراف ان المنازعة ثابتة وتدعمها ما استدلت عليه الحيثية باقرارها باحالة الاطراف من طرف محكمة الاستئناف على الاجراءات العادية فلولا وجود منازعة جدية لما عرض نفس النزاع على القضاء مرة  ثانية وهو ما يجعل القرار فاسد التعليل الذي يعد بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض، كما اعتبر القرار في حيثيته الثالثة ان الدين ثابت بمقتضى حجة كتابية لا يصح الطعن فيها الا بالزور، وان الحجة الكتابية لم تكن بذاتها محل جدال او خلاف وانما انصب دفع الطاعن الى الاطار الذي تمت فيه وما اذا كان القانون الخاص يجيز ذلك التصرف ام لا كما اوضح في اسباب استئناف انه سلم تلك الكمبيالة مقابل بذور البطاطس تبين فيما بعد انها فاسدة واستصدر ضد المطلوب في النقض ومؤمنته حكما يقضي بتعويض ما لحقه من اضرار من جرائها وهي معطيات لم تكن محل جدال او نقاش من طرف المطلوب في النقض وهذا يقتضي عدم التصديق على الكمبيالة تمشيا مع قواعد التجارة ومع نصوص قانون الالتزامات والعقود في باب ضمان عيوب المبيع وخاصة الفصل 561 من قانون الالتزامات والعقود الذي يلزم البائع برد الثمن الذي قبضه فبالأحرى الزام المشتري الطاعن بالاداء - وان القرار المطعون فيه لم يجب عما اثاره الطاعن من دفوع ضمن مقاله الاستئنافي وتمسك بها الشيء الذي يقتضي نقض القرار .

لكن حيث ان محكمة الاستئناف ثبت لها من خلال وثائق الملف ان دين المطلوب في النقض ثابت بمقتضى كمبيالة حالة الاداء بتاريخ 30/5/1991 غير منازع فيها بصفة جدية وان ما دفع به الطاعن من سبق عرض النزاع على نفس المحكمة لم يتم عليه الحجة من جهة ومن جهة اخرى فان تصريح المحكمة بالغاء الامر بالاداء واحالة الاطراف على المحكمة المختصة لا تاثير له على النزاع الحالي نظرا لكون الطلب السابق تقدم في اطار المسطرة الخاصة بامر بالاداء وان حكمها لا يفيد عدم وجود الدين او صحته وانما يثبت المنازعة فيه وان الطاعن لم يدل بما يثبت الطعن في الكمبيالة ولا بما يثبت الاداء وان الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه اوضح ان الطالب لم يدل بما يزكي به دفعه بان الكمبيالة سلمت مقابل سلعة فاسدة وانه استصدر حكما قضى بعدم قبولها وانه على فرض صحة ذلك فانه لم يطالب قدم حكم له بالتعويض عن فساد السلعة حسبما اقر به، فيكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما ورد على دفوع الطاعن وتبقى الوسيلتان على غير اساس .

حيث ينعى الطاعن على القرار مخالفة النظام العام بدعوى ان كل البيانات المتعلقة بالكمبيالة سند الدين محررة باللغة الفرنسية، وان لغة بلدنا الرسمية هي اللغة العربية كما تم التأكيد عليها بظهير تعريب القضاء ومغربته وكذا بنص الدستور وان قرار محكمة الاستئناف اعتمد تلك الكمبيالة على حالتها تلك مما يجعله مخالفا للنظام العام المغربي ويقتضي نقضه .

لكن حيث ان الطاعن لم يبين النص القانوني الذي تم خرقه كما ان الدفع اثير لاول مرة امام المجلس الاعلى فتكون الوسيلة غير مقبولة .

لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : محمد بناني رئيسا  والمستشارين السادة : الباتول الناصري مقررة واحمد حمدوش ومحمد الديلمي الحسن بلخنفار وبمحضر المحامي العام السيد عبد المومن اشاعو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
رئيس الغرفة                 المستشار  المقرر                       كاتبة الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 132 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض