-->

عدم الجواب على الدفع,تعويضات الشيخوخة



عدم الجواب على الدفع - اثره.
تعويضات الشيخوخة - الاستناد اليها لاحتساب التعويض = لا.
ان عدم جواب المحكمة على الدفع لا اثر له على سلامة القرار، ما دام انه دفع غير مؤثر لانعدام الضرر منه .
اذا ثبت ان الضحية (موروث الطالبين) لا يعمل  وقت  الحادثة ، بل كان متقاعدا يتقاضـى تعويضات الشيخوخة، فان المحكمة لم يكن يجوز لها، ان  تستند اليها لحساب التعويـــض المستحق لانها ليست اجرا ولا دخلا مهنيا، بل كان يجب الاستناد الى المبلغ الادنى المنصوص عليه بالجدول ولذلك فان قرارها المطعون فيه يكون عديم الاساس من هــذا الجانب .
المجلس الاعلى الغرفة الجنائية
دفوع- قرار رقم: 9673- بتاريخ 04/10/1994-
احفيظ احمد ومن معه ضد الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى

باسم جلالة الملك
بتاريخ 4/10/1994، ان الغرفة الجنائية 
من المجلس الاعلى 
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم احفيظ احمد والمسؤول  المدني  الحاج احمد الطوبي وشركة التامين الوفاق بواسطة الاستاذ مباركي الطيب الساسي المحامي بهيئة  اكادير  بمقتضى  تصريح  افضى  به  لدى  كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 19 يوليوز1991 ضد القرار الصادر عن المحكمة المذكورة  بتاريخ 11/7/91 في الملف الجنحي عدد 234/91 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية باكادير بتاريخ7/3/1991 المحكوم بمقتضاه بادانة المتهم المذكور من اجل القتل الخطا والتجاوز المعيب وعدم ضبط السرعة وتحميله كامل المسؤولية وبادائه للارملة كلثوم بنت بهى تعويضا ماديا  ومعنويا  قدره 50109.28  درهم  وللابن محمد بن الفقير الحسن تعويضا ماديا ومعنويا قـدره 88240.57 درهم وللبنت رقية تعويضا ماديا ومعنويا قدره 69278.92 درهم ولكل  واحد  من  بنتي  الضحية  فاطمة وعائشة تعويضا صافيا قدره 11970 وباحلال شركة التامين المذكورة محل مؤمنها الطوبي الحاج احمد في الاداء (اساس النازلة حادثة سير وقعت بتاريخ 26/8/1989 في الطريق الثلاثية 7199 على بعد 15 كلم من ماسة اقليم اكادير اودت بحياة الفقير لحسن بن علي الذي كان يركب دراجة نارية في اتجاه بلقاع فصدمته شاحنة من نوع ميتشوبيتشي كان يسوقها احفيظ احمد سائرا في نفس الاتجاه) .

بعد ان تلا المستشار المقرر السيد الهاشمي الجباري تقريره المكلف به في القضية .
وبعد الانصات الى السيد المحامي العام محمد العزوزي في مستنتجاته .

وبعد المداولة طبقا للقانون .
وبعد ضم الملفات لارتباطها .
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطالبين بواسطة الاستاذ مبارك الطيب الساسي المحامي بهيئة اكادير والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى .
في شان الوسيلة الاولى المتخذة من نقصان التعليل، ذلك ان العارضين اثاروا امام محكمة الاستئناف ان المخالفتين غير ثابتتين في حق العارض الظنين لان عملية تجاوزه لم يشبها أي عيب لانه اعلن رغبته قبل القيام بذلك باستعمال اشارة تغيير الاتجاه وباستعمال المنبه الرنان لاشعار الدراجة ثم قام من خلال المراة العاكسة بمراقبة هذا الاخير فراه قد فقد توازنه وسقط جهة العجلة الخلفية اليمنى للشاحنة والدليل على ان التجاوز كان قانونيا هو مكان توقف الشاحنة التي توقفت باقصى يسار الطريق حسب اتجاهها وعلى هذا الاساس طلب الدفاع تصريح محكمة الاستئناف بالبراءة لكنها اكتفت بتاييد الحكم المستانف الذي صرح بان التجاوز كان معيبا مع عدم الانتباه وان الضحية سقط في يمين الطريق، حسب اتجاهه لكن هذا التعليل ناقص لان سقوط الضحية في اليمين لا يعني ابدا بان المتهم قد تجاوز بصورة معيبة لانه بعد الاصطدام تترك الاشياء هنا وهناك ذات اليمين وذات اليسار وبالتالي فمن ادرى المحكمة بان سقوط الضحية في يمين الطريق كان ناتجا عن تدحرج هذه الدراجة جهة اليمين بعد ان فقد الضحية توازنه وثانيا لان الضابطة لم تحدد نقطة الاصطدام وان دفاع العارضين دفع بكون الشاحنة في التصميم توجد في اقصى اليسار حسب اتجاهها مما يدل على انها انحازت نحو اليسار لما ارادت التجاوز طبقا للفصل 8 من قانون المرور، وتواجد الشاحنة في اليسار دليل قاطع على ان المتهم لم يتجاوز بصفة معيبة وانه كان منتبها .

حيث ان القرار المطعون فيه بتاييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله واسبابه، وان هذا الاخير علل اقتناعه بادانة المتهم بما نسب اليه من كون محضر المعاينة ومخطط الحادثة يتبين منهما ان هذا الاخير تجاوز الضحية بدون احتياط بدون التاكد من ان العملية المذكورة تشكل خطرا على مستعمل الطريق وبدون ان يترك بينه وبين الضحية اثناء عملية التجاوز المسافة الكافية لعدم الاصطدام او مضايقته خاصة وان الضحية وجد في اقصى يمين الطريق " مما يتجلى ان المحكمة عللت بما فيه الكفاية ادانة المتهم مما جاءت معه الوسيلة عديمة الاساس .

في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من كون العارضين في مذكرتهم الكتابية وكذا في مرافعتهم الشفاهية ان عائشة وفاطمة بلغتا سن الرشد وبالتالي فانهما ملتزمان بان تتقدم كل واحدة بمقال ادخال مستقل تؤدى عنه الرسوم القضائية وليس ان يجتمع كل الورثة في مقال واحد لكن المحكمة لم تجب على غرار المحكمة الاولى .

حيث ان عدم جواب المحكمة عن الدفع المذكور لا اثر له على سلامة القرار ما دام انه دفع غير مؤثر لعدم تضرر العارضين من تدخل المذكورتين بمقال واحد وهما راشدتان مما جاءت معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار .

في شان وسيلة النقض الثالثة المتخذة من عدم الارتكاز على اساس ذلك ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم الابتدائي بخصوص اعتماده على وثيقة تتعلق بالتعويضات عن الشيخوخة ادلى بها الورثة في حين تلك الوثيقة لم تسلم من طرف مؤسسة وطنية بل مؤسسة اجنبية ومن جهة ثانية فان تلك التعويضات ليست تعويضات كافية لان التعويضات التي تمنح للمغتربين الذين كانوا يعملون بالخارج تخضع عند دخولها الى ارض الوطن لاقتطاع ضريبي عن الدخل وثالثا فان ظهير 2/10/1984 ينص على ان التعويضات المادية تحدد على اساس الاجر او الكسب المهني السنوي وراتب الشيخوخة لا يعد كذلك لان الضحية لم يعد اجيرا لانه متقاعد وما يتقاضاه لا ياخذه كصاف للربح عن نشاط يمارسه ساعة الحادثة .

بناء على الفصل الرابع من ظهير 2/10/1984 وبمقتضاه فان تعويضات ذوي المصاب من جراء وفاته تؤسس على مبلغ الاجرة الدنيا او الكسب المهني الادنى المبين في الجدول الملحق بالظهير .

وحيث انه من الثابت من اوراق الملف ان الهالك موروث المطالبين لم يكن يعمل وقت الحادثة بل كان متقاعدا يتقاضى تعويضات الشيخوخة وان المحكمة بالمصادقة عليها لحساب التعويضات المستحقة لهم في حين انها لا تعد اجرا ولا كسبا مهنيا مما كان يقتضي اعتماد المبلغ الادنى المحدد في الجدول الملحق بالظهير لحساب التعويضات المستحقة لهم مما جاء معه القرار المطعون فيه منعدم الاساس القانوني في شقه المتعلق بالتعويضات .

لهذه الاسباب
قضى جزئيا بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 11/7/1991 في الملف الجنحي عدد 234/91 في شقه المتعلق بالتعويضات ويرفض الطلب فيما عدا ذلك، وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى، وعلى المطلوبين بالصائر وقدره مائتا درهم وحددت مدة الاجبار في ادنى امده القانوني .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : يحيى الصقلي رئيس غرفة والمستشارين السادة : الطاهر السميرس عبد الصمد الرايس - الهاشمي الجباري - الحضري احمد بحضور المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطاهري .
الكاتب                    المستشار المقرر                              الرئيس

*  مجلة المحاكم المغربية ص 68 عدد 76

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية