-->

الرسم العدلي وثيقة رسمية



رسم عدلي، يعتبر وثيقة رسمية ولا يسمع طلب الحكم بابطالها متى تضمنت معاينة العدول لأتمية المشهود عليه .

باسم جلالة الملك 
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/3/1988 والذي يعرض فيه المدعون ان الهالك ادراعوا ادريس خلف ستة ورثة هم ارملته عائشة بنت الكبير وابناؤها المدعون وكذا الزوجة الثانية وهي المدعى عليها بدوي فاطمة. وان الهالك المذكور توفي بتاريخ 14/11/1986 على اثر مرض خطير، وقد فوجئ العارضون بتمسك المدعى عليها برسم عدلي مؤرخ في  18/7/1986  يستفاد  منه  ان  الهالك صرح بمقتضاه باعترافه بان جميع ما اشتملت عليه دار سكناهما من فراش وزرابي واثاث وحلي واواني وغير ذلك الكل خاص بزوجته ( المدعى  عليها )  ولا شيء له من ذلك، وان العقد المذكور باطل ولا ينتج اي اثر قانوني، ذلك ان الهالك ادراعوا  ادريس  اصيب  خلال  سنة  1986  بمرض  تصلب الكبد. ومكث بالمستشفى من 16 مايو1986 الى غاية 18/6/1986 واشار التقرير الطبي الى ان حالة المريض جد متدهورة. واحيل على  قسم  الانعاش  الطبي .  وان  حالة  المريض لم تتحسن بعد ذلك الشيء الذي جعل اسرته تقرر اخراجه من المستشفى بتاريخ 18/6/1986 ومكث عند المدعى عليها بمنزلها. وان الحالة الصحية للهالك بقيت تتفاقم الى ان توفي في 14/11/1986 .

وحيث ان اعتراف الهالك في الرسم العدلي الذي  تمسكت  به  المدعى  عليها  صدر  عن  الهالك  بتاريخ  14/7/1986 اي اقل من شهر بعد خروجه من المستشفى ويتجلى من ذلك ان هذا التصرف ( تصرف الهالك في الرسم). صدر خلال مرض الموت، وان المرض الذي كان قد اصاب المريض هو مرض تصلب الكبد الذي يعتبر من الامراض التي يغلب فيها الموت عادة. ومعلوم ان التصرف او الالتزام الصادر خلال المرض الموت لا يمكن ان ينتج اي اثر. كما ان الابراء الحاصل من المريض في مرض موته لاحد ورثته من كل او بعض ما هو مستحق عليه. لا يصح، الا اذا اقره  باقي  الورثة  وفق ما ينص عليه الفصل 344 من ق ل ع، كما ان اقرار الهالك امام العدلين بكون كل ما يوجد في البيت هو ملك المدعى عليها. صدر وهو منعدم الادراك .

لاجل ما ذكر يلتمس الطرف المدعي القول والحكم بابطال العقد العدلي المؤرخ في 18/7/1986 المنجز من طرف العدلين السيد بلفقيه محمد والموساوي احمد وابطال ما تضمنه من اعتراف، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر، وادلى المدعون بصورة طبق الاصل لاراثة المرحوم ادراعوا ادريس بن علال (عدد 43) وبصورة طبق الاصل لرسم سلف عدد 3946 وبصورة لشواهد طبية .

واجابت المدعى عليها بواسطة الاستاذ الهادي احمد بان العقد بالمطعون فيه عقد واضح. ويتعلق باعتراف بدين. وان العقود التي تبطل اذا ما صدرت من شخص خلال مرض الموت، هي عقود الوصية والهبة او ما في حكمها. وان العقد المطعون فيه لا يدخل ضمن هذا النوع من العقود اذ ان الامر يتعلق باعتراف بدين مستحق للعارضة بذمة الهالك. والتمست برفض الطلب .
وحيث نودي على القضية لعدة جلسات اخرها جلسة 10/01/1991 حضرها نائب المدعين واكد الطلب ولم يحضر نائب المدعى عليها رغم اعلامه فتقرر وضع القضية في التامل للنطق بالحكم يوم 17/1/1991 .

التعليل 
وبعد التأمل طبقا للقانون 
في الشكل : حيث قدم الطلب وفق المقتضيات القانونية ممن له الصفة والاهلية والمصلحة مما يتعين قبوله شكلا .
في الموضوع : حيث ان موضوع الدعوى هو ابطال رسم السلف عدد 3946 صحيفة 226  كناش عدد 16 بعلة ان المرحوم ادراعوا ادريس وقت ابرام العقد كان مريضا مرض الموت واستدل الطرف المدعي بشواهد طبية .
حيث ان الشواهد الطبية ( صور فقط ) ولو اخذ بها على علتها فانها في مجملها ولم تجزم في كون السيد ادراعوا ادريس كان مريض مرض الموت .

وحيث ان رسم السلف المذكور وثيقة رسمية يعتد بها قانونا ولا يطعن في صحتها القانونية .
وحيث ثبت من الرسم المذكور ان طرفي العقد المذكور كانا تامي الادراك والتمييز وان ذلك ثبت بمعاينة من العدلين اللذين تلقيا الاشهاد .
حيث ان الرسم طبقا لذلك صحيح في شكله ومضمونه .
حيث ان طلب الحكم بالابطال طلب غير مستساغ سماعه.
حيث ان خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.
وتطبيقا للفصول 1-31-124 من ق م م .

ولهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا .
برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه .
المحكمة الابتدائية بالبيضاء انفا .
حكم رقم 364 - بتاريخ 17/1/1991 - ملف رقم 3106/88
-------------------------------------------------------------
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 77-78، ص 124 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية