-->

مسطرة الحجز لدى الغير في القانون و القضاء المغربي


مسطرة الحجز لدى الغير

بقلم الأستاذ :محمد العربي المجبود
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش

موجز
الباب الأول- عموميات - 1) التعريف - 2) طابعه المختلط - مراحل المسطرة- 3) الحجز لدى الغير التعسفي والكيدي - تعويض الضرر.
الباب الثاني- الديون التي تسمح بإجراء الحجز لدى الغير- 4)  ثبوت الدين - 5) طبيعة الدين- 6) استحقاق الدين- ديون آجلة أو معلقة بشرط- 7) تحديد الدين وتعينه - 8) إفلاس الدائن.

الباب الثالث - الديون القابلة للحجز لدى الغير- 9) الشروط الضرورية ليكون المبلغ أو الشيء قابلا للحجز.
القسم الأول - 10) المبلغ أو الشيء مملوك للمحجوز - 11) إفلاس المدين- 12) الحسابات الجارية.
القسم الثاني - وجوب وجود الدين تحت يد المحجوز لديه - 13) المبدأ- 14) يجب أن يكون المحجوز لديه مدينا عليه- 15) الحجز لدى الغير الذي يجريه الدائن بين يديه هو نفسه - 16) كتاب الضبط - 17) المبالغ المالية التي تكون الدولة والجماعات العمومية مدينة بها.
القسم الثالث - الفرع الأول - الأموال الغير قابلة للحجز لدى الغير - 18) الأموال الغير قابلة بطبيعتها - 19) استعباد العقارات - 20) الأموال الغير قابلة للحجز بحكم القانون .

الفرع الثاني - الأموال التي يجوز حجزها جزئيا- 21) الأجور والمرتبات بصفة عامة - 22) الأجور والرواتب تجاه الزوج - 23) أجور ومرتبات الموظفين- 24) منحة انتهاء العمل - 25) مقاولات الأشغال العمومية .

الباب الرابع - مسطرة - القسم الأول - 26 المبدأ .
القسم الثاني - 27) السند القابل للتنفيذ - 28) إذن القاضي- 29) رفض الإذن -  30) رفع الحجز وحصره.
الفرع الأول - بيان الإجراءات
الفرع الثاني - المسطرة لدى كتابة الضبط - 31) تحرير محضر الحجز لدى الغير.
الفرع الثالث- آثار الحجز لدى الغير - 32) المبدأ - 33) عدم إمكانية التصرف في الشيء المحجوز -34) تجميد الشيء بين يدي المحجوز لديه- 35) إيداع المبلغ المحجوز من طرف المحجوز لديه- 36) التقادم - 37) انقضاء آثار الحجز لدى الغير.
الفرع الرابع- تدخل دائنين آخرين - 38) المبدأ - 39) شكل التدخل - 40) آثار التدخل .
الفرع الخامس- 41) اختيار الموطن

الفرع السادس- الطعون - مسطرة المستعجلات - 42) رفع الحجز - 43) تواجد الدعوى الاستعجالية ودعوى التصديق على الحجز في آن واحد - 44) تواجد الدعوى الاستعجالية ودعوى الموضوع في آن واحد 45) حصر الحجز لدى الغير - 46) الإيداع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين - 47) الإيداع لدى محام - 48) إبطال الحجز لدى الغير.

القسم الثالث - مرحلة التنفيذ - الفرع الأول - محاولة الاتفاق - 49) الاستدعاء للجلسة -  50) دور المحجوز لديه - 51) اتفاق الأطراف - 52) عدم الاتفاق.

الفرع الثاني - دعوى التصديق على الحجز لدى الغير- 53) موضوع المسطرة - 54) الشروط المطلوبة - إثبات الدين- 55) دور المحجوز لديه- 56) شكل التصريح الإيجابي- 57) البطلان - 58) الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير- 59) آثار الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير - 60) أداء المبلغ المحجوز من طرف المحجوز لديه- 61) تطبيق الفصل 437 ق.م.م.- 62) التنفيذ المعجل - 63) الصوائر - 64) الاستئناف.

الباب الخامس - 65) الحجز لدى الغير بين الخازن العام والمحاسبين العموميين- 66) ديون النفقة - 67) مساهمة الأزواج في تكاليف العائلة -68) التبليغ- 69) البيانات التي يجب أن يتضمنها الحجز لدى الغير - 70) الآثار - 71) دور المحاسب العمومي بوصفه الغير المحجوز لديه - 72) سقوط الحجز لدى الغير بمرور الزمن.

الباب الأول
عموميات
1- التعريف-: الحجز لدى الغير مسطرة يمنع الدائن (الحاجز) بواسطتها المحجوز لديه والذي هو لمدينه من أن يدفع لهذا الأخير بعض المبالغ أو بعض الأشياء التي هو مدين بها. ثم يطلب من المحكمة بأن يسدد دينه من تلك المبالغ أو من ثمن الأشياء .

2- طابعه المختلط- مراحل المسطرة - يكتسي الحجز لدى الغير طابعين اثنين : 1-  أنه في البداية تحفظي ( تجميد مبلغ المدين بين يدي المحجوز لديه) 2) ثم تنفيذ عندما ينقل الدائن طالب الحجز إلى تسلم المبلغ من المحجوز لديه أو إلى بيع الشيء المرهون ( طلب الحكم بصحة الحجز لدى الغير أو التصديق عليه.
ليس من الضروري إذن في المرحلة الأولى التي تكتسي طابعا تحفظيا أن يكون الدين ثابتا ومعين المقدار بل يكتفي مثلا أن يكون هناك حكم لم يبلغ بعد أو مطعون قيه بالتعرض أو الاستئناف.
لكن يجب في المرحلة الثانية (الحكم بالتصديق على الحجز ) أن يكون الدين ثابتا ومعينا ومستحقا الوفاء .
3- الحجز لدى الغير التعسفي والكيدي- تعويض الضرر- يتحمل الدائن مسؤولية الحجز لدى الغير الواقع بإذن من القاضي إذا أغوى هذا الأخير أو أوقع في الخطأ.
يكون الحجز لدى الغير كيديا إذا أجرى الأضرار - ويكون تعسفيا إذا أجري بعدم التبصر أو بتسرع أو على مبلغ يربو بكثير على الدين الفعلي. ففي هاتين الحالتين يجوز الحكم على طالب الحجز تعويض الضرر الذي تحمله المدين بدون مبرر .

الباب الثاني
الديون التي تسمح بإجراء الحجز لدى الغير
4- ثبوت الدين - لا يجوز تركيز الحجز لدى الغير على دين مشكوك فيه، لكن، بما أنه لا يصدر الإذن به في المرحلة التحفظية إلا بشرط الرجوع إلى القاضي حالة حدوث صعوبة، فلا يكون الإدلاء بثبوت الدين لازما إلا أثناء مرحلة التصديق على الحجز. أما عدم جواز الأمر بهذا الإجراء فلا يقع إلا إذا كان الدين منازعا فيه ( محكمة الاستئناف بالرباط، 28يونيو 1921- قرارات محكمة الاستئناف لسنة 1921. ص 154) أو بشأن منازعة جدية ( قرار محكمة الاستئناف بالرباط  29 أبريل 1955) . وهكذا أن الغرامة التهديدية قبل تصفيتها لا تشكل دينا ثابتا يسمح بالتصديق على الحجز لدى الغير (محكمة وجدة ، 19 نونبر 1949).

5- طبيعة الدين - لا تؤخذ طبيعة الدين بعين الاعتبار. بل يمكن أن يكون الدين بعين الاعتبار. بل يمكن أن يكون الدين عاديا أو مضمونا برهن عقاري أو ممتازا. وهكذا يجوز للوارث أو الموصى له أن يجري حجزا لدى الغير على نصيبه في أموال التركة. كما أن كشفا للحساب يعد كافيا لإجراء الحجز لدى الغير إذا اقتصر المحجوز عليه على الإنكار بدون مبرر (قرارات محكمة الاستئناف بالرباط 29 ديسمبر 1928، ص 207).

6- استحقاق الدين - ديون آجلة أو معلقة على شرط - يجب أن يكون الدين مستحق الوفاء (محكمة الاستئناف بالرباط - 14 نونبر 1925- مجلة المحاكم المغربية - 7 يناير 1926. ص 316). أي يجب أن يحل الأجل أو أن يتم الشرط المتفق عليه. أن هذه القاعدة ضرورية وآمرة أثناء مرحلة التنفيذ (التصديق على الحجز لدى الغير). أما أثناء المرحلة التحفظية يمكن الاكتفاء بدين غير حال إذا اعتبر أنه سيصبح حالا بعد زمن قصير سواء بوصول الأجل أو إعسار بدين المدين وما إلى غير ذلك. ( قرارات محكمة الاستئناف بالرباط - 1931 - 8 ديسمبر 1931- تنصيص في العقد على أجل للأداء يحول إجراء الحجز لدى الغير قبل حلول الآجل (محكمة الاستئناف بالرباط، 20 يوليوز ، 20 يوليوز 1943- قرارات 1943 - ص 267). بينما آجال المهل التي يكون مبدأها مشكوكا فيه ( حساب سيصفي أو تصفية ستقع وما إلى غير ذلك )فإنها لا تشكل دينا ثابتا سمح بإجراء الحجز لدى الغير.

7- تحديد الدين وتعينه - يكفي أثناء المرحلة الأولى التي هي مرحلة تحفظية أن يكون الدين له مظاهر الثبوت وحالا. ويجوز إجراء الحجز لدى الغير حتى ولو لم يكن المبلغ الحقيقي محددا بعد (قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، 28 ديسمبر 1928 السابق الذكر). لكن هذا ليس معناه إمكان إجراء الحجز لدى الغير على أي مبلغ كان. بل هناك حالتان:

1- يجوز للدائن الحامل لسند تنفيذي- كما سنراه من بعد - أن يجري الحجز دون حاجة إلى إذن القاضي - ففي هذه الحالة يعين هو نفسه مبلغ دينه مؤقتا تحت عهدته ومسؤوليته وتحت طائلة تعويض الضرر إذا هذا المبلغ مبالغ فيه.

2- إذا طلب من القاضي الإذن بإجراء الحجز لدى الغير فإن القاضي هون الذي يحدد مؤقتا مبلغ الدين على ضوء العناصر المدلى بها (قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 14 نونبر 1925- مجلة المحاكم المغربية - 1926 - ص 316 وقرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 8 ديسمبر 1931 - قرارات 1932، ص 396).

إن هذا التقدير المؤقت قابل للتعديل بطريق الحصر أثناء المرحلة التحفظية من جهة، و انه لا يقيد المحكمة عندما تنظر في التصديق على الحجز على الغير من جهة أخرى.

لا داعي للتذكير بأن الدين أثناء المرحلة الثانية (مرحلة التصديق على الحجز لدى الغير) يجب أن يكون معينا ومحددا. فإذا تعلق الأمر مثلا بحكم مطعون فيه بالاستئناف يجب على المحكمة التي تنظر في التصديق على الحجز لدى الغير أن ترجيء البت إلى أن يكتسب الحكم المستأنف قوة الشيء المقتضي به.

8- إفلاس الدائن - لا سيترتب عن إفلاس الدائن رفع الحجز لدى الغير بل يحل وكيل التفليسة محل المفلس. (قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 20 فبراير 1942- قرارات 1942، ص 391).

الباب الثالث
الديون القابلة للحجز لدى الغير
9- يجب ليكون المبلغ أو الشيء قابلا للحجز لدى الغير، قابلا للحجز بصفة صحيحة:
1- أين يكون مملوكا للمدين المحجوز عليه
2- أن يكون بطبيعته قابلا للحجز
القسم الأول
10- المبلغ أو الشيء مملوك للمدين المحجوز عليه- يجب أن يكون المبلغ المنشيء للحجز لدى الغير مملوكا للمدين المحجوز عليه- فلا يمكن إذن أجزاء الحجز لدى الغير حالة حوالة الدين إلى الغير وتبليغ الحوالة بصفة نظامية.

11- إفلاس المدين - يترتب عن إفلاس المدين نوع أمواله منه، ولا يجوز بالتالي إجراء أي حجز. أما فيما يتعلق بالحجز لدى الغير الواقع قبل إشهار الإفلاس فإن حق الدائن طالب الحجز على الأموال المحجوزة لدى الغير ليست مقصورة عليه وحده إلا إذا صدر الحكم بالتصديق على الحجز قبل تاريخ التوقف عن الأداء كما حدد في حكم إشهار الإفلاس (محكمة الاستئناف بالرباط، 20 فبراير 1942- قرارات 1942، ص 391).

12- الحسابات الجارية- من البديهي في مادة الحسابات الجارية أن المدين لا يكون له التصرف في الأموال، أن التزامات الأطراف متبادلة. لذا فلا يجوز للدائن أن يجري الحجز لدى الغير إلا على الرصيد النهائي الذي قد يخصص للمدين بعد إقفال الحساب وتسويته مع العلم أن الحجز لدى الغير لا يترتب عنه- حتما وبالفعل ذاته- إقفال الحساب الجاري (محكمة النقض الفرنسية - 11 ماي 1922- مجلة المحاكم المغربية - ص 32). أما إذا تعلق الأمر بحساب بنكي له رصيد فعلي فإن مجرد الإيداع في البنك لا يشكل حسابا جاريا بالمعنى الصحيح ويجوز أن يجري عليه الحجز لدى الغير. 

القسم الثاني
وجوب وجود الدين تحت يد المحجوز لديه
13- المبدأ - يجب على المحجوز لديه أن يكون : مدينا بالمبلغ المحجوز - 2- أن يكون مستقلا قانونا عن المحجوز عليه.
وهكذا فإن أمين الصندوق لا يشكل غيرا اتجاه صاحب البنك أي يشغله

14- يجب أن يكون الغير المحجوز لديه مدينا للمحجوز عليه- أما نوع الدين فلا يهم بشيء: يمكن أن يكحون الدين مبلغا أو شيئا ماديا أو حتى شهادة الاختراع .
كما يجوز أن يقع الحجز لدى الغير على حصص الشركة (ضالوز- الفهرس الأبجدي- المسطرة المدنية-رقم 102).
لكن لا يجوز إجراء الحجز لدى الغير على المبالغ والأشياء الموضوعة في صندوق حديدي بالبنك. لأن البنك ليس محجوزا لديه بسبب أنه ليس مدينا بشيء بل إنما اقتصر على الصندوق وليس بالتالي واضع اليد على الأشياء التي يحتوي عليها.
يجب أن يرفض الحجز لدى الغير على السيارة التي توجد في مرأب عمومي لأن صاحب المرأب ليس واضع اليد على السيارة بل اكتفى بكراء المكان، ولا يجوز بالتالي إجراء الحجز لديه.

15- الحجز لدى الغير الذي يجريه الدائن بين يديه هو نفسه- أن هذه الطريقة تمكن الدائن من حجز المبالغ التي هو مدين بها للمدين المحجوز عليه .
- إنها تعد صحيحة قانونا ما لم يستهدف الوصول إلى نفس الغاية باجتناب القواعد المشروعة الخاصة بالمقاصة ويجب أن يكون الدينان ثابتين ومعينين ومستحقي الوفاء (قرارات محكمة الاستئناف بالرباط- 31 مارس 1942- ص 490).

16- كتاب الضبط - ا كان الحجز لدى الغير ينصب على مبالغ مالية مودعة أو موضوعة في كتابات الضبط فلا جوز إقامة الدعوى ضد كتاب الضبط بوصفهم محجوزا لديهم بل يقتصر هؤلاء على تسليم شهادة عد بمثابة تريح إيجابي (ظهير 10 مارس 1917).
المبالغ المالية التي تكون الدولة والجماعات العمومية مدينة بها- يمكن أن ينصب الحجز لدى الغير على المبالغ التي تكون مدينة بها للمحجوز عليه الدولة والبلديات والمكاتب العمومية وجميع الجماعات العمومية - يجري الحجز لدى المحاسب العمومي المكلف بالأداء. (الفصل 12 من فن ظهير 18 جمادى الأولى 1360 موافق 14 يونيو 1941. الجريدة الرسمية 1504 بتاريخ 22 أغسطس 1841 . ص 855).

القسم الثالث
الأموال الغير قابلة للحجز لدى الغير
18- الأموال الغير قابلة للحجز بطبيعتها :
1- الأموال العمومية للدولة لأنها غير قابلة للتصرف فيها وكذا الأموال الخاصة للدولة لما في ذلك من مصلحة عمومية (تماثل الدولة البلديات والمكاتب والجماعات العمومية).
2- الرسائل بناء على مبدأ عدم الاعتداء على المراسلات - يجوز مع ذلك إجراء الحجز لدى الغير الحوالات البريدية كيفما كان نوعها
3- أموال الأعوان الديبلوماسيين بناء على قواعد المجاملة الدولية
4- أموال الدول الأجنبية بناء على الأعراف الديبلوماسية
5- التذاكر العائلية
6- الإيرادات التي تقدمها الدولة بناء على قوانيني مختلفة مبدئيا
7- الأوراق التجارية والكمبيالات والسندات الأمر وذلك لمصلحة ازدهار التجارة.

19- استبعاد العقارات - لا يقع الحجز لدى الغير إلا على الأشياء المنقولة سواء كانت مادية أو معنوية وبالأخص المبالغ المالية. فلا يقع إذن على العقارات ولواحقها كالاتفاقات العقارية والرهون الرسمية والعقارات بالتخصيص وحقوق الزينة والشفعة...

20- الأشياء الغير قابلة للحجز بحكم القانون :
1- فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته.
الخيمة التي تأويهما.
الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه
المواد الغذائية اللازمة  لمدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته
- بقرتان وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة من تبن وعلف وحبوب.
البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي
- نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل
والكل دون المساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي (الفصل 458 من قانون المسطرة المدنية ).

2-المبالغ المبينة في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وهي:
- التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز
- النفقات
- المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل
- المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء المصاريف التي سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم
- جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية .
- رأس مال الوفاة المؤسس بالقرار الوزيري الصادر بتاريخ 24 دجنبر 1949 والمغير بالمرسوم 207.61.2.بتاريخ 16 ماي 1961 لفائدة ذوي حقوق الموظفين وبعض الأعوان الذين ماتوا أثناء مهامهم .

- المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون 71.011 بتاريخ 30 دجنبر 1971. باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في افصل 39 من القانون المذكور.
- المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون 71.013 بتاريخ 30 دجنبر 1971 باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 42 من القانون المذكور .

- معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها. ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط الخاصة. ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء لاستيفاء مقابل العلاج أو الإقامة بها إلى 50 % إن كان صاحبها متزوجا و إلى 90% في الحالات الأخرى.
  
الفرع الثاني
الأموال التي يجوز حجزها جزئيا
-لأجور والمرتبات بصفة عامة - يحسب الجزء من الأجور والرواتب القابل للحجز كما يلي: ( ظهير 7 يونيو 1941 كما غيره ظهير 18 أغسطس 1952).

إلى غاية 2000 درهم في السنة ..............20/1
من 2000 درهم إلى 4000 درهم...........10/1
4000      إلى 6000 درهم....................5/1
من 6000 إلى 8000 درهم.................4/1
من 8000 إلى 10000 درهم...............3/1

الحصة التي تزيد عن 10000 درهم ........ بدون تحديد
 
 تحسب الأجور مع لواحقها وتوابعها كيفما كان مكان العمل وعدد المشغلين ونوع طبيعة عقد الشغل. تدخل إذن في الأجور الحلوانات إذا اقتضى الحال (المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء - 10 يوليوز 1954).

 بالعكس من ذلك يستثنى من الحساب : 1- التعويضات الغير قابلة للحجز بمقتضى القانون- 2- أداء صوائر النقل - المبالغ المقدمة مسبقا إلى الأجير ... 3- منح الازدياد - 4- التعويض عن السكنى - 5- التعويضات العائلية.
  
22-الأجور والرواتب تجاه الزوج- يجوز للأزواج الأجانب إذا سمح بذلك قانون أحوالهم الشخصية أن يحصلوا على الحجز لدى الغير بدون تحديد على أجور ومرتبات أزواجهم   ( ظهير 18 يوليوز 1930) إذا تعلق الأمر في آن واحد بديون عامة وديون طعامية ممنوحة لأحد الزوجين (المساهمة في تكاليف العائلة والتعويضات الطعامية ...) يتم التوزيع كما يلي (الفصل    5 من ظهير 7 يوليوز 1941):
1- يقتطع القسط الشهري للنفقة بكامله
2- يجوز اقتطاع الحصة للحجز سواء ضمانا لأداء الأقساط المؤخرة للنفقة الطعامية أو لصالح العاديين .

23- أجور ومرتبات الموظفين - تخضع للقواعد المبنية أعلاه (رقم 21 و رقم 22):
1- أجور ومرتبات الموظفين وأعوان الدولة والبلديات والمكاتب العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الجماعات (ظهير 14 يونيو 1941 - الجريدة الرسمية عدد بتاريخ 22 أغسطس 1941- ص 855).
2- الأجور ولواحق الأجور التي تؤدى من أموال الدولة المغربية للضباط وأشباههم وللعسكريين ذوي الأجور الشهرية القائمين فعلا بمهامهم أو في حالة الاستيداع أو في حالة عدم القيام أو في حالة تسريح وكذلك للعسكريين ذوي الأجور اليومية تخضع لنفس القواعد التي قد تطبق عليهم لو كانوا يتسلمون أجورهم من أموال الدولة الفرنسية (الفصل 7 من الظهير ).
3- تطبق قواعد المسطرة المحلية على المرتبات المؤداة من أموال الدولة الفرنسية ( الفصل 8 من الظهير ).

24- أما منحة انتهاء العمل-  (pécule) فهي قابلة للحجز لصالح صندوق القرض العقاري إلى غاية 15/8 ( ظهير 29 نونبر 1933).

25- مقاولات الأشغال - لا يكون لحجز المبالغ المستحقة للمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال العمومية أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال (لا يكون للحجز لدى الغير قبل ذلك أثر تحفظي ) وبعد اختصام جميع المبالغ المستحقة لمن يأتي ذكرهم حسب الترتيب التالي:
أ- العمال والمستخدمين من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها تعويضا مقابلا لها بسبب تلك الأشغال.
المزودون بالمواد والأشياء الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق عنها ( أن هؤلاء المزودين يترتبون إذن قبل أصحاب الأجور) ( الفصل 490 ق. م.م.) .

الباب الرابع
المسطرة

القسم الأول
26- المبدأ - تسري الحجر لدى الغير وكذا المساطر المتفرغة عنها أمام المحكمة الابتدائية لمكان موطن المحجوز عله (الرباط، 30 مارس 1934- مجلة المحاكم المغربية- 1934 ص 179).
ينتج من هذا الحجز لدى الغير أجراؤه إلا إذا كان المدين والمحجوز لديه يقطنان في المغرب. فإذا كانا يسكنان خارج المغرب فإن الحجز لدى الغير يجب أن يقع في مكان سكناهما وطبق القواعد المحلية لذلك المكان ( محكمة الاستئناف بالرباط - 18 ديسمبر 1928 - مجلة المحاكم المغربية- 1929 ص 159).

القسم الثاني
الفرع الأول: بيان الإجراءات
27- السند القابل للتنفيذ- يجوز للدائن الحائز لسند تنفيذي بناء على الفصل 491 ق.م.م أن يجري الحجز لدى الغير بقوة القانون ودون حاجة إلى إذن رئيس المحكمة الابتدائية. وقد يكون هذا السند التنفيذي حكما نهائيا أو حكما أجنبيا مذيلا بالصيغة التنفيذية. وفي حالة عدم تذييل الحكم النهائي الأجنبي بالصيغة التنفيذية يجب الحصول على إذن الرئيس بواسطة أمر قضائي (المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء - 27 يناير 1927 - مجلة المحاكم المغربية - 1927 ص. 61).

كما يمكن أن يكون هذا السند التنفيذي وثيقة رسمية أو حتى وثيقة عرفية موقعة بإمضاء المدين وقابلة للاحتجاج بها تجاه هذا الأخير كسند الأمر مثلا. لكن إذا أنكر المدين إمضاءه فمن البديهي إرجاء البت في طلب صحة الحجز لدى الغير إلى أن تتم مسطرة تحقيقي الخطوط.

28- إذن القاضي - يجب على الدائن حالة انعدام سند تنفيذي أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المخصصة مصحوبا بوثائق الإثبات الكفيلة بتحديد مقدار الحجز مؤقتا. ويصدر الرئيس أمره بإجراء الحجز بشرط الرجوع إليه عند حدوث صعوبة ( الفصل 491 ق. م. م)
29- رفض الإذن - يكون الأمر القضائي السادر برفض الإذن للاستئناف كسائر الأوامر الصادرة بناء على طلب نظرا لطابعه النزاعي ( محكمة الرباط - 24 يونيو 1933 - مجلة المحاكم المغربية بتاريخ 11 نونبر 1933).

30- لكن الأمر القضائي الصادر بالإذن لا يجوز استئنافه بل يمكن للمتضرر منه أن يطلب من الرئيس سواء رفع الحجز أو حصره في مبلغ محدود (محكمة الاستئناف بالرباط 8 مارس 1921 - مجموعة القرارات 1921، ص 102) ويجوز للأطراف أن يستأنفوا للأمر القضائي  الصادر بشأن رفع الحجز لدى الغير أو حصره.

الفرع الثاني
المسطرة لدى كتابة الضبط
31- تحرير محضر الحجز لدى الغير - يقيم كاتب الضبط بناء على السند التنفيذي أو الأمر القضائي الصادر بإجراء الحجز لدى الغير محضرا يضمن فيه طلب الدائن طالب الحجز (السند التنفيذي أو الأمر القضائي ) ومقدار الدين واسم وصفة وموطن كل من طالب الحجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه، ويقيد الحجز في سجل خاص (الفصل 493 ق.م.م) .

- التبليغ - يتم تبليغ محضر الحجز لدى الغير إلى كل من المدين المحجوز عليه و إلى المحجوز لديه بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، مصحوبا بنسخة مختصرة من السند التنفيذي أو نسخة من إذن تعلق الأمر بأجور أو مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه ( فصل 492 ق. م. م).

وتجدر الملاحظة أنه بالرغم من أن الفصل 492 ق.م.م .يؤكد أن التبليغ يتم بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط فإن هذا التبليغ يتم بصفة صحيحة أيضا طبقا للمقتضيات الأخرى المضمنة في الفصول 37 و 38 و 39 ق.م.م. وبالفعل و عن كان الفصل 322 من ظهير المسطرة المدنية القديم هو الأخر ينص على هذا التبليغ يقع بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط فإن الاجتهاد القضائي استقر أيضا بصفة صحيحة طبقا للمقتضيات الأخرى للفصول 55 إلى 57 من نفس الظهير أي حاليا عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الأشعار بالتوصل أو بطريقة الإدارة.

الفرع الثالث
آثار الحجز لدى الغير
32- المبدأ - لا تنطلق - آثار الحجز لدى الغير إلا من يوم التبليغ

33- عدم إمكانية التصرف في الشيء المحجوز - أن المدين لا يفقد ملكية الشيء المحجوز، لكن هذا الأخير لا يجوز التصرف فيه على الإطلاق.
 فلا يمكن للمدين أن يحوله أو يتسلمه ولا أن يبرأ منه ولا أن يجدده...

34- تجميد الشيء بين يدي المحجوز لديه- كل أداء قام به المحجوز لديه رغم وقوع الحجز لدى الغير لا يحتج به ضد الدائن الحاجز بل يكون كل وفاء يقوم به نحو باطلا ( الفصل 489 ق.م.م)
لكن :
1- يجوز للمحجوز لديه الذي أرغم من طرف الحاجز على إعادة الوفاء مرة ثانية أن يقيم دعوى الرجوع ضد المحجوز عليه قصد استرداد الوفاء الأول الغير المستحق .

2- لا يرغم المحجوز لديه على إعادة الوفاء إلا في حدود المبالغ التي كان عليه أن يؤذيها قانونا للمدين لديه، لا في حدود مجموع أصل الدين الذي نشأ عنه الحجز لدى الغير ) محكمة الاستئناف بالرباط - 31 ديسمبر 1924- مجموعة 1925، ص 79) علاوة على ذلك يجوز تحميل المحجوز لديه، مرتكب الخطأ صوائر الحجز لدى الغير وتعويض الضرر إذا أثبت طالب الحجز الضرر الذي تكبده ( المحكمة الابتدائية بالرباط، 18 مارس 1930 ).

3- لا يكون المحجوز لديه ملزما بإعادة الوفاء مرة ثانية إلا إذا لحق الحاجز ضرر. فإذا كان الحجز لدى الغير باطلا أو إذا انقلب الوفاء الذي ثم خطأ إلى صالح طالب الحجز مثلا أي لم يربح طالب الحجز الدعوى الأصلية التي تسبب في الحجز، فإن المحجوز لديه لا يعيد الوفاء.

35- إيداع المبلغ المحجوز من طرف المحجوز لديه- يجوز للمحجوز لديه اجتنابا لكل الصعوبات أو المشاكل التي قد تنشأ عن الحجز لدى الغير أن يودع مبلغ الدين في صندوق المحكمة، كما يجوز للدائن طالب الحجز لدى الغير وللمحجوز عليه إذا كانا يتوقعان إعسار المحجوز لديه أن يطالبا بهذا الإيداع .

36- التقادم - الحجز لدى الغير إجراء قاطع للتقادم تجاه المحجوز لديه.

37- انقضاء آثار الحجز لدى الحجز لدى الغير - ينتج هذا الانقضاء :
1- عن رفع اليد الحبي عن الحجز - ويكتفي أن يكون رفع اليد هذا مضمنا في رسالة موقعة من لدن طالب الحجز.
2- عن رفع اليد الأمر بمقتضى مقرر قضائي
3- عن أبطال الحجز لدى الغير بمقتضى حكم قضائي نهائي
4- عن كل اتفاق حبي موقع عليه من طرف طالب الحجز والمحجوز لديه

الفرع الرابع
تدخل دائنين آخرين
38- المبدأ-الدين المحجوز لدى الغير ضمان لجميع مشترك لجميع دائني، المدين المحجوز عليه- أن طالب الحجز الأول لا يتمتع بأي امتياز ويقع توزيع الأموال بالنسبة لجميع مبالغ الديون بين جميع الدائنين الذين تدخلوا قبل أن يكتسب الحكم الصادر بصحة الحجز قوة الشيء المقتضى به.

39- شكل التدخل - يتم التدخل بواسطة طلب موقع ومصرح بصحته ومصحوب بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين. ويوضع هذا الطلب في كتابة ضبط المحكمة ويقيد في تاريخه في السجل الخاص- ويقتصر كاتب الضبط على إشعار المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحجز في ظرف ثمان وأربعين ساعة وذلك بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض ثمان وأربعين ساعة وذلك بكتابة مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض ( الفصل 493 ق.م.م.) .ومن الجدير بالتنبيه إلى كاتب الضبط يقيم محضرا بالتدخل في الحجز لدى الغير على الشكل المبين في الرقم 31 وأن هذا المحضر هو الذي يبلغ .
40- آثار التدخل - للتدخل نفس الآثار التي للحجز لدى الغير العادي (الفرع الثالث، رقم 32 وما يليه).

الفرع الخامس
اختيار الموطن
41- اختيار الموطن- يجب على الدائنين طالبي الحجز لدى الغير أن يختاروا موطنا لهم في الدائرة القضائية للمحكمة المختصة بالنظر في الحجز .

الفرع السادس
الطعون - مسطرة المستعجلات
رفع الحجز - يقع طالب رفع الحجز بناء على الفصل 491 ق.م.م ويقدم إلى قاضي المستعجلات كلنا دعت الضرورة إلى ذلك (محكمة الاستئناف بالرباط 28 يونيو 1921 - مجموعة القرارات 1921، ص 154) وذلك سواء ثم الحجز بناء على سند تنفيذي أو بإذن من القاضي ( لكن في هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون هناك حدوث فعل جديد).

43- تواجد الدعوى الاستعجالية ودعوى التصديق على الحجز في أن واحد هناك احتمالان :
1- يجب التنبيه قبل كل شيء إلى أن مسطرة المستعجلات تصبح غير ممكنة بمجرد ما تقام دعوى التصديق على الحجز لدى الغير بسبب عدم إمكان البت في طلب رفع الحجز دون الحجز المس بموضوع النزاع (عدا إذا كان هناك تدليس ظاهرا).
في حالة إقامة دعوى التصديق على الحجز لدى الغير بعد إقامة الدعوى الاستعجالية، تبقى هذه الأخيرة سارية بسبب أن الدائن الحاجز لا يستطيع الانسحاب من الدعوى التي أقيمت ضده بصفة نظامية. فيكون مصير دعوى التصديق على الحجز لدى الغير خاضعا لآثار الأمر القضائي الذي سيصدر (قرارات محكمة الاستئناف بالرباط 9 يوليوز 1926 - مجموعة القرارات 1926 ص 468) لكن يجوز استئناف الأمر الاستعجالي الصادر بشأن رفع الحجز لدى الغير (قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 20 ديسمبر 1926- مجموعة القرارات 1929، ص 207).
44- تواجد الدعوى الاستعجالية ودعوى الموضوع في آن واحد- تنأ عن الدين الذي يشكل أساس الحجز لدى الغير دعوى في جوهر الحق مستقلة عن الحجز، هناك أيضا حالتان :
1- أما أن تكون دعوى الموضوع الهادفة إلى أداء الدين قد أقيمت تبلغ الحجز لدى الغير الذي أجري بطبيعة الحال أثناء سريان مسطرة الموضوع. ففي هذه الحالة يجوز دائما اللجوء إلى قاضي المستعجلات (قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 30 ديسمبر 1933- مجلة المحاكم المغربية 1934،  26).
2- و أما أن تكون دعوى الموضوع الهادفة إلى أداء الدين أقيمت بعد الحجز لدى الغير. ففي هذه الحالة يظهر أن دعوى الموضوع تهدف إلى نفس الغاية التي تستهدفها دعوى التصديق على الحجز ، ويجب بالتالي تطبيق المبادئ المبنية أعلاه في الرقم 34.

45- أن حصر الحجز لدى الغير في مبلغ محدود يغير طبعا مبلغ الدين الذي عين مؤقتا، أنه رفع الحجز جزئيا - لذا فإن قاضي المستعجلات هو المختص بالنظر فيه كيفما كانت الأحوال (قرار محكمة الاستئناف بالرباط ، 8 مارس 1921، مجموعة 1921 ، ص 102 - قرار محكمة الاستئناف بالرباط ، 8يوليوز 1924
- مجلة المحاكم المغربية 1924، ص 267). لكن يجب أن يصدر الطلب من المحجوز عليه دون غيره

الإيداع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين - يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض على أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص  معين باتفاق الأطراف مبلغا يحدد الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين. وينص على الأمر الصادر بالسجل الخاص وتبرأ هكذا ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز- الفصل 496 ق.م.م).
يجدر التنبيه إلى أن الفصل 328 من ظهير المسطرة المدنية لسنة 1913 كان لا يسمح بهذا الإيداع إلا في كتابة الضبط إما قانون المسطرة المدنية الحالي فهو يبيح الإيداع لدى شخص معين باتفاق الأطراف
يجب إذن :
1- أن يحدد مبلغ الإيداع من طرف الرئيس:
2- أن يتم الإيداع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف
3- أن يتم الإيداع من طرف المدين المحجوز عليه لأن الحجز لدى الغير- خلافا لما جار به العمل في فرنسا مثلا لا يخول للدائن الحاجز أي امتياز،( المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء 30 أبريل 1927 - مجلة المحاكم المغربية 1927، ص 178).

47-الإيداع لدى محام - يتفق الأطراف عمليا على عمليا على رفع الحجز لدى الغير حبيا مع إيداع المبلغ الذي يسلمه المحجوز لديه أحد المحامين .
أن هذه الطريقة تبدو مفيدة لأن مصلحة الدائن طالب الحجز لدى الغير أن يتفق الأطراف على تخصيص المبلغ المودع لضمان الدين في حين أن الحجز لدى الغير أن بقي مستقرا لترتب عند الاقتضاء مزاحمة دائنين آخرين، لكن يظهر أن هذه الطريقة تعد بمثابة تحريف القانون لأنها تؤدي إلى إعطاء الدائن طالب الحجز امتياز لا يسمح به القانون .

48- أبطال الحجز لدى الغير - أن دعوى أبطال الحجز لدى الغير تمس بالموضوع ولا يجوز بالتالي لقاضي المستعجلات أن يبث فيها ( قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، 13 يوليوز 1933 - مجلة المحاكم المغربية 1933. ص 312 وقرار 17 ديسمبر 1947- مجلة المحاكم المغربية 1948، ص 95)

القسم الثالث
مرحلة التنفيذ
الفرع الأول: محاولة الاتفاق 
الاستدعاء للجلسة - يستدعي الرئيس لجلسة قريبة خلال الثمانية أيام الموالية لتبليغات الحجز لدى الغير المنصوص عليها ف الفصل 492 ق.م.م. كلا
1- الدائنين طالبي الحجز أو المتدخلين
2- المدين المحجوز عليه
3- المحجوز لديه (الفصل 494 ق.م.م
دور المحجوز لديه - أن المحجوز لديه ليس ملزما بحضور جلسة المصالحة (المحكمة الابتدائية بالرباط ، 24 يناير 1931 - المجلة المغربية للقضاء والقانون 1931 ، ص 113) بل يكفي أن يبعث رسالة إلى الرئيس يصرح فيها بمقدار المبلغ الذي يوجد يده لصالح المحجوز عليه (محكمة الصلح بالدارالبيضاء 19 ماي 1927- مجلة المحاكم المغربية 1927، ص 182). أن هذا التصريح الإيجابي يقيد المحجوز لديه الذي لا يجوز له فيما بعد أن يستأنف الحكم الصادر طبقا لتصريحه (قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 17 مارس 1932- مجلة المحاكم المغربية 1932، ص 186).
التخلف عن الحضور - إذا تخلف الدائن طالب الحجز لدى الغير أو المحجوز عليه عن الحضور أو إذا لم يدل المحجوز عليه الإيجابي أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعي لها الأطراف من جديد.

51 - اتفاق الأطراف - إذا حصل اتفاق بين الأطراف ضمن هذا الاتفاق في محضر وأمضى عليه كل من الرئيس وكاتب الضبط وسلمت لأصحابها قوائم التوزيع.
يترتب إذن عن الاتفاق أداء المبلغ من طرف المحجوز لديه طبقا لقوائم التوزيع وإقفال المسطرة بحيث لا يمكن أي دائن آخر.

52- عدم الاتفاق - إذا لم يقع اتفاق سواء على الدين نفسه أو على تاريخها حالا ويستدعي لها الأطراف من جديد - (الفصل 494 ق.م.م.)
الفرع الثاني: دعوى التصديق على الحجز لدى الغير

53- موضوع المسطرة - يقع البث (الفصل ق.م.م.)
1- في بطلان الحجز لدى الغير أو رفعه
في التصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أن يجدده في الجلسة نفسها وبالأخص فيمت يرجع إلى منازعة هذا التصريح    
 تجدر الملاحظة إلى أن دعوى التصديق على الحجز لدى الغير كانت في ظل قانون المسطرة المدنية القديم تقام بطلب من الأطراف. أما بمقتضى قانون المسطرة المدنية الحالي فهي تقام تلقائيا بعد عدم الوصول إلى اتفاق الأطراف .
الشروط المطلوبة - إثبات الدين - الآن وقد ثم الانتقال إلى رحلة التنفيذ يجب أنه يكون الدين ثابتا ومعينا وقابل الوفاء على غرار كل طلب يهدف إلى الوفاء لأن الحكم المصرح بصحة الحجز لدى الغير يقتضي بالحكم على عليه بأداء الدين.
فإذا لم يستطع طالب الحجز أن يثبت صحة الدين وبأن هذا الأخير معين وقابل للوفاء فيجب التصريح بأبطال الحجز لدى الغير (قرارات محكمة الاستئناف بالرباط 26 ماي 1936، ص 560).

55- دور المحجوز لديه - كما أشير إليه سابقا ( رقم 250):
1- يجب على المحجوز لديه عمليا أن يبعث برسالة يبين فيها المبالغ التي تحت يده لصالح المحجوز عليه (التصريح الإيجابي).
2- إذا تبين من التصريح الإيجابي ما يدعو إلى الشك في قابلية تلك المبالغ للحجز سواء تعلق الأمر بحساب جار مثلا أو لأسباب أخرى يتحتم على الرئيس أن يطلب من الحجز لديه جميع التوضيحات الضرورية و أن يأمر بإجراء خبرة أن اقتضى الحال.
فإذا تخلف المحجوز لديه عم الحضور أو لم يدل بتصريحه الإيجابي يصدر الرئيس عليه بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصارف ويقع تنفيذ هذا الحكم بمجرد انتهاء الاستئناف دون حاجة إلى طلب من الدائن طالب الحجز لدى الغير -الفصلان 494 و 428 ف ق.م.م).
شكل التصريح الإيجابي - يجب أن يتضمن التصريح الإيجابي أسباب الدين بكل وضوح، أي هل الأمر يتعلق بأشياء منقولة ( وفي هذه الحالة بيان لائحتها ) أو بمبالغ مالية مع بيان أجل وفائها وشروطها والقسط منها القابل للحجز والأقساط المقدمة مسبقا... ويكون الكل مصحوبا بوثائق الإثبات.    

57- البطلان - إذا صدر الحكم بإبطال الحجز لدى الغير فإن المحجوز لديه يعفى من كل التزام بمجرد ما يكتسي القرار قوة الشيء المقتضي به.

58- الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير- أما إذا صدر الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير فإن القرار يتضمن الحكم على المحجوز لديه بأداء ما عليه لطالب الحجز في حدود :
1- مقدار رأس مال ولواحق الدين تسبب في إجراء الحجز لدى الغير .
2- مقدار المبلغ الذي تضمنه التصريح الإيجابي أو الحكم الذي بت في المنازعة المثارة بشأن التصريح.
تبرأ ذمة المحجوز لديه بأدائه بين يدي طالب الحجز لدى الغير المبلغ المحجوز إلى غاية مقداره
فإذا لم يحل بعد أجل الدين فيجب أن يتضمن الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير إرجاء مسطرة التنفيذ إلى ما بعد حلول الأجل.
أن الحكم الصادر بالتصديق على الحجز لدى الغير ينشئ امتيازا لصالح الدائنين الذين أجروا الحجز أو تعرضوا على الوفاء قبل أن يصبح الحكم نهائيا (انظر رقم 38).

59- آثار الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير - هناك حالتان (الفصل 495):
1- إذا كان المبلغ كافيا لتسديد جميع التعرضات المقبولة فإن المحجوز لديه يبريء ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها الحكمة.
2- إذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة.

60- أداء المبلغ المحجوز من طرف لديه - بطبيعة الحال أن ما درسناه سابقا لا يطبق إلا إذا كان الدين المحجوز لدى الغير مبلغا ماليا، أما إذا تعلق الأمر بأشياء منقولة فإن الحجز لدى الغير يحول بعد الحكم بالتصديق على الحجز إلى حجز تنفيذي طبقا للفصل 460والفصولالتي تليه من ق.م.م.
من ناحية أخرى لا يلزم المحجوز لديه بالوفاء إلا إذا لم يكن هناك ما يعرضه للوفاء مرة ثانية أي:
1- إذا كان الحكم الصادر بالتصديق على الحجز لدى الغير - ذلك الحكم الذي يعد بمثابة حوالة الدين - قد ثم تبليغه للمحجوز لديه. الأمر الذي ينتج عنه الاحتجاج بحوالة الدين تجاه الجميع .
2- إذا أصبح الحكم الصادر بالتصديق على الحجز لدى الغير مكتسبا لقوة الشي المقتضي به.
 
61- تطبيق الفصل 437 ق.م.م - إن ما ينص عليه الفصل 437 ق.م.م : " لا يكون الحكم الذي يقتضي برفع اليد أو وفاء أو أسي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد أجل التعرض أو الاستئناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استئناف ضده".

62- التنفيذ المعجل- ماذا يجب أن يقع إذن حالة شمول القرار بالتنفيذ المعجل سواء كان بقوة القانون أم لا ؟ (أي إذا تعلق الأمر بالحكم الصادر بالتصديق على الحجز لدى الغير أو بقرار استعجالي برفع الحجز) - بصفة عامة لا يطبق التنفيذ المعجل إلا بالنسبة لأطراف النزاع. فمن حق الأغيار إذن الذين عليهم أن ينفذوا رفع الحجز مثلا أن يطلبوا الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها في الفصل 437 ( قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 18 يبراير 1953- مجلة المحاكم المغربية- 25 يبراير 1954 ، ص 28). أن الشخص الذي له صفة المحجوز عليه في الحكم الصادر بالتصديق على الحجز لدى الغير ليس طرفا في الدعوى (قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 17 فبراير 1923- مجلة المحاكم المغربية22 مارس 1923، ص 72). وبالفعل أن الاغيار الذين يشير إليهم الفصل 437 هم جميع الأشخاص الذين ليست لهم مصلحة مباشرة في الدعوى وملزمون سواء نظرا لصفتهم أو وظائفهم بالمساهمة في تنفيذ قرار قضائي وبالأخص منهم المدينون الذين وقع الحجز لديهم.

أن الفصل 437 يطبق حتى ولو كان القرار القضائي مشمولا بالتنفيذ المعجل سواء بقوة القانون أم لا. أن هذه القاعدة تحول المس ببعض الحقوق التي قد نعترف بها بعد التنفيذ لاسيما إذا كان هذا الأخير طابع المجاملة أو بسوء نية. فالقاعدة تطبق إذن حتى ولو تعلق الأمر بقرار استعجالي (محكمة الاستئناف بالرباط، 16 يناير 1952- مجلة المحاكم المغربية 1953، ص 07).

63- الصوائر - يتحمل المحجوز عليه المصروفات - لكن المحجوز لديه هو الذي يتحملها إذا لم يحضر أو لم يدل بتصريحه (الفقرة ما قبل الأخيرة للفصل 494 ف.م.م).

64- الاستئناف - يتم الاستئناف طبق الشروط العادية - أما فيما يتعلق بفئة الاختصاص فإن مبلغ الدين الذي نشأ عنه الحجز لدى الغير هو الذي يحدد هل الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير قابل للاستئناف أم غير قابل له فيكون الحكم إذن انتهائيا إلى غاية ثلاثة آلاف درهم وقابلا للاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ ( الفصل 19 ق.م.م. من جهة ويحدد الاختصاص النهائي للمحكمة الابتدائية استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية من جهة أخرى (الفصل 11 ق.م.م).

الباب الخامس
56- الحجز لدى الغير بين يدي الخازن العام والمحاسبين العموميين
(ظهير 11 يونيو1 494) يجري الحجز لدى الغير مرتبات وأجور الموظفين والمكاتب العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الجماعات العمومية كما ذكر أعلاه.
يجب ألا يدخل في الحساب اقتطاع المرتبات والأجور بحصر معنى الكلمة فحسب بل جميع لواحقها باستثناء مع ذلك :
1- التعويضات الغير قابلة للحجز بنص القانون.
2- المبالغ الممنوحة برسم تسديد التسبيقات المؤداة أو أداء صوائر معدة للإنفاق على تنفيذ خدمة عمومية أو الصوائر التي أنفقها الموظفون و الأعوان والمساعدون بمنابة خدمتهم.
3- منح الازدياد
4- التعويضات عن السكنى
5- التعويضات وجميع تكملات ولواحق المرتبات الممنوحة عن التحملات العائلية (الفصل 4 من الظهير).
6- رأس مال الوفاة المؤسس بالقرار الوزيري الصادر بتاريخ 4 دجنبر 1949 والمغير بالمرسوم رقم 207. 61. 2 . بتاريخ 16 ماي 1961 (الفقرة رقم 7 من الفصل 488 من ق.م.م ).

66- في حالة وقوع حجز لدى الغير قصد أداء ديون النفقة يقتطع القسط الشهري للنفقة الطعامية بكامله وفي كل شهر من الحصة الغير قابلة لحجز المرتبات والأجور .
ويجوز عند الاقتضاء، بالإضافة إلى ذلك، اقتطاع الحصة القابلة لحجز تلك المرتبات والأجور ضمانا لأداء الأقساط المؤخرة للنفقة الطعامية والصوائر سواء لفائدة الدائنين العاديين أو لفائدة المتعرضين (الفصل 5 من الظهير ).

68- التبليغ - جميع الحجوز لدى الغير أو التعرضات على المبالغ التي بذمة الدولة أو البلديات أو المكاتب العمومية أو المؤسسات العمومية وكذلك بذمة جميع الجماعات العمومية وجميع الإعلاميات بتحويل تلك المبالغ ونقلها وجميع الإعلاميات الأخرى الهادفة إلى وقف الأداء يجب أن تتم ألا ترتب عن ذلك البطلان:
1- بين يدي المحاسب الذي صدر الأمر بصرف مبلغ الأداء بصندوقه
2- بطريق تبليغ يبعث ويعلم طبق الفصول 37 .38. 39 من ق.م.م بشرط أن يتم التسليم في جميع الحالات إلى الشخص الذي أنيط به ذلك (الفصل 12 من الظهير).   
في حالة تعيين محاسب آخر يبقى الحجز لدى الغير نافذ المفعول بين يدي هذا الأخير (الفصل 12 من الظهير).
وهكذا أن الحجز لدى الغير الذي تم تبليغه إلى الإدارة العمومية وحدها دون إعلام الخازن العام يكون باطلا (محكمة الاستئناف بالرباط، 11 يوليوز 1934).
لا يكون التبليغ صحيحا إلا إذا أودع العون المكلف بالتسليم بين يدي الشخص الذي أنيط به ذلك التسلم، إلى يوم الغد، شهادة التسليم التي ستحمل تأشيرة هذا اليوم الأخير (الفصل 14من الظهير).
69- البيانات التي يجب أن يتضمنها الحجز لدى الغير- يجب أن يتضمن الحجز لدى الغي، وإلا كان باطلا وكأنه لم يكن:
1- اسم وصفة المحجوز عليه
2- بيان المبلغ المحجوز .وإذا تعلق الأمر بمرتبات وأجور يجب بيان دقيق للوظيفة التي يشغلها المدين
3- مبلغ الحجز لدى الغير، ولا يكون للحجز أثر إلا إلى حدود هذا المبلغ .
تقديم نسخة من سند الحاجز أو ملخصة مصحوبة بنسخة من الحجز لدى الغير (الفصل 15 من الظهير )

70- الآثار - لا يتم تجميد المبالغ إلا بعد أن يضع المحاسب على السند عبارة ) " صالح للأداء" (الفصل 17 من الظهير).

71- دور المحاسب العمومي بوصفه الغير المحجوز لديه:"لا يستدعي المحاسبون العموميون للأداء بالتصريح الإيجابي. لكنهم يسلمون قائمة ببيان الإعلامات المبلغة إليهم ضد المدين والمبالغ الموضوعة تحت أيديهم لحساب هذا الأخير" (الفصل 18 من الظهير ) وينتج عن هذا أنه لا يجوز استدعاء الخازن العام كطرف في النزاع (قرارات محكمة الاستئناف - 12 ديسمبر 1931، ص 114) وأن الخازن العام ليس ملزما بتسلم قائمة بيان الإعلامات المنصوص عليها قانونا. انه يعد غيرا بمعنى الفصل 437 ق.م.م. فلا يحكم عليه إذن بأداء المبالغ التي تحت يده وان الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير لا يهدف إلى حماية حقوق المتعرضين الآخرين  الذين ليسوا أطرافا في دعوى التصديق. أن هذه القواعد الهادفة إلى حرية الإدارات العمومية هي من النظام العام. (قرارات محكمة الاستئناف بالرباط، 24 أبريل 1931، ص 258- مجلة المحاكم المغربية 1931، ص 04). 

72- سقوط الحجز لدى الغير بمرور الزمن - الحجز لدى الغير أو النقل أو التعرضات المبلغة بين المحاسبين العموميين لا يستمر أثرها إلا مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخها إذا لم تحدد داخل نفس الأجل وذلك كيفما كانت الإجراءات التي تمت من بعد حتى ولو صدر حكم بالتصديق (الفصل 19 من الظهير). وهكذا بعد انصرام خمي يشطب على الحجوز لدى الغير من السجلات ولا يشار غليها في قوائم بيان الإعلامات التي يسلمها الخازن العام.


نموذج أمر قضائي بالحجز لدى الغير
نحن ... رئيس المحكمة الابتدائية ب.................................................
نظرا للفصل 491 من قانون المسطرة المدنية
نظرا للمقال المودع بكتابة الضبط ... بتاريخ......................................من 
طرف السيد ...............................................................السكان
موطنه المختار بمكتب الأستاذ ............................................المحامي بهيئة
نظرا للأسباب المبينة فيه والمستندات والوثائق التي ترافقه
نأذن لصاحب الطلب أعلاه بأن يجري تحت مسؤوليته بين يدي السيد.
........................................................................الساكن
حجز جميع المبالغ أو القيم بصفة عامة التي تحت هذا الأخير أو ستكون تحت يده أو التي هو مدين بها أو سيكون مدينا بها استقبلا من أجل سبب أو بأي رسم كان للسيد...................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
وذلك حتى تكون مؤمنة لتسديد الدين الذي عليه لصاحب الطلب والذي قدرناه مؤقتا في ..........................................................................................
نقول بأن يقع الرجوع إلينا حالة حدوث صعوبة
نقول بأن يتم الحجز لدى الغير طبق إجراءات القانون
                                                      مراكش في:..................

                                                                  الرئيس:


نموذج محضر الحجز لدى الغير
في سنة .................................وفي يوم........... ..................
من شهر ...............موافق ...................................أن عون التنفيذ
الممضي أسفله ................................................................
بناء على طلب السيد .....................الساكن.............................
موطنه المختار بمكتب الأستاذ ...............المحامي بهيئة ........................
وبمقتضى الأمر بالحجز لدى الغير لأصدره السيد رئيس المحكمة الابتدائية ب........
.............تحت عدد.......................بتاريخ..........................

تنفيذا لهذا القرار
وسعيا إلى تامين وأداء مبلغ .....................................................
.........................الذي لصاحب الطلب على السيد ......................
الساكن .......................................................................

يجري حجزا لدى الغير
بين يدي السيد ..................الساكن.......................................
أي لأنه يمنع هذا الأخير من أن يؤذي للمدين السيد ............أي مبلغ نقدي أو أية قيم كانت بصفة عامة التي هو مدين بها له بأي رسم أو سبب كان.
وينبهه
تطبيقا للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية إلى كل وفاء وقع رغم ما هو مضمن في هذا المحضر يعد باطلا.
بهذا حرر هذا المحضر الذي سيتم تبليغه إلى الأطراف المبينة أسماؤهم أعلاه في التاريخ الذي سيضمن في شهادة التسليم
                                                                 عون التنفيذ:                       
   
نموذج إعلام الأطراف بالحضور للتراضي
على توزيع الأموال المحجوزة لدى الغير

أن رئيس المحكمة الابتدائية... ..........................................الممضي أسفله
نظرا للمسطرة الجارية بطلب من السيد........................................ الساكن................................................................................. موطنه المختار بمكتب الأستاذ ................................المحامي بهيئة .................
يستدعي :
السيد.............................................................................
بوصفه طالب الحجز لدى الغير
السيد ............................................................................
بوصفه محجوزا عليه
السيد ...........................................................................
الساكن..........................................................................
بوصفه محجوزا لديه
وذلك للحضور بمكتبه يوم.....................................على الساعة..........
قصد استماع طالب الحجز والمحجوز عليه إلى التصريح الإيجابي الذي سيفضي به المحجوز لديه والاتفاق عند الاقتضاء على توزيع الأموال المحجوزة لدى الغير.

                                 ...............بتاريخ.................
                                 الرئيس.







الحجز لدى الغير
نموذج محضر مثبت لاتفاق الأطراف
في سنة ....................وفي اليوم .................من شهر
موافق.................................
نظرا للفقرة الثانية للفصل 494 من قام  قانون المسطرة المدنية
حضر أمامنا نحن .............................رئيس المحكمة الابتدائية ب...........
بمساعدة كاتب الضبط السيد...........
السيد................................................الساكن.....................
الذي صرح بأنه أجري حجزا لدى الغير بين يدي السيد............................
ضد اليد....................................بناء على أمر قضائي
صادر بتاريخ ...............................من طرف............................
قصد الحصول على أداء مبلغ .....................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
وعليه نشاهد الاتفاق الحبي الذي وصل إليه الأطراف بخصوص توزيع الأموال المحجوزة والأمر بأن تسلم فورا قائمة التوزيع للدائن الحاجز أو لوكيله طيق للفصل المذكور أعلاه.
بهذا حرر المحضر الذي أمضيناه و أمضاه معنا كاتب الضبط
               الرئيس:                          كاتب الضبط
 






الحجز لدى الغير
نموذج محضر بعدم اتفاق الأطراف
على توزيع الأموال المحجوزة
في سنة...........................وفي يوم....................من شهر...............
موافق .................................
نظرا للفقرة الثالثة للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية
حضر أمامنا نحن.................رئيس المحكمة الابتدائية ب.......................
بمساعدة كاتب الضبط السيد.......................
السيد.....................................الساكن...............................
الذي صرح بأنه أجري حجزا لدى الغير بين يدي السيد...............................
..................................................................................................................................................................................
ضد السيد..............................................................................
................................................................................
بناء على قرار صادر من ......................بتاريخ..................قصد الحصول على أداء .................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
وعليه نشاهد عدم وصول الأطراف إلى اتفاق ونأمر بتأخير الجلسة إلى يوم ...............و بأن يستدعي إليها الأطراف من جديد حيث يستمع إليهم في مواجهة بعضهم لبعض.
بهذا حرر هذا المحضر الذي أمضيناه و أمضاه معنا كاتب الضبط
             الرئيس:                كاتب الضبط




Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :