-->

نفقة الزوجة

المحكمة الابتدائية بازيلال ( مركز القاضي المقيم بتيلوكيت )
الحكم الشرعي عدد 34/88 - الصادر بتاريخ 20/12/88


نفقة الزوجة / ضمانها من والد الزوج .
اقرار المدعى عليها انه تعهد بالانفاق على المدعية زوجة ابنه المسجون يوجب الحكم عليه باداء نفقتها باعتباره ضامنا . 
لا يشترط رضى المضمون ولا حضوره ولا عسره ولا يسره .
اذا انصب المضمون فيه على غير محدد وقت قيام الضمان تولى القضاء تحديده باعتبار العسر وحال اهل البلد.
عائشة بنت حمو نلخمين  ضد  حدو وموحى نايت غاجي

باسم جلالة الملك 
اصدرت المحكمة بمركز تيلوكيت يوم 20/12/1988 وهي تثبت في القضايا الشرعية علنيا ابتدائيا حضوريا بالحكم الاتي نصه :
بين عائشة بنت حمو نلخمين 
الساكنة بدوار ايت يعقوب جماعة تيلوكيت مدعية من جهة 
وبين حدو موحى نايت غاجي،
الساكنان بدوار ايت علي ويوسف مدعى عليهما من جهة اخرى .

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المؤدى عنه الرسوم القضائية  بتاريخ  27 / 10 / 87  تحت  وصل  عدد 94 ومبلغ 150.00 درهما والذي تعرض فيه المدعية بان زوجها القي عليه القبض ويوجد  بالسجن  و انه كان  يوجد على  شركة بينه  و بين ابيه الذي تركها عرضة للضياع  بدون نفقة لمدة سنتين، وقدرت نفقتها في 300.00 درهم في الشهر والمجموع في 7200.00 درهم، والتمست الحكم عليه باداء النفقة المذكورة وبارجاعها الى بيت الزوجية مع الانفاق عليها الى حين اطلاق سراح زوجها مع تحمله الصائر والنفاذ المعجل للحكم .

وحيث ادرجت القضية في عدة جلسات منها جلسة 19/7/1988 التي حضرتها المدعية وصرحت بانها تتنازل عن الدعوى فيما يخص زوجها المعتقل، في حين تتمسك بدعواها ضد والده المدعى عليه الاول لانه كان على شركة معه في سائر ما يتعلق باعباء البيت من نفقة وغيرها، وحيث كان يشتركان المؤونة والكانون وانه صرح لها عند اعتقال زوجها بانه ضامن الانفاق عليها الى حين اطلاق سراح زوجها وتعهد بذلك ايضا امام زوجها عندما زاره بالسجن الا انه لم يف بعهده وما هي الا ايام قليلة حتى طردها من بيت الزوجية وبقيت عرضة للضياع، والان تتمسك بمطالبتها الانفاق ضد الضامن ابيه لانه هو الذي يقوم بالانفاق عليها فقررت المحكمة استدعاء المدعى عليه حدو موحى لجلسة 28/8/1988 بعد ان أبصمت المدعية على تصريحها بالتنازل ضد المدعى عليه الثاني واعلمت لها .

ثم ادرجت القضية بعده في عدة جلسات منها جلسة 15/11/1988 التي حضرتها المدعية والمدعى عليه حدو موحى نايت غاجي، وعن سبب تخلفه صرح بانه كان مريضا وحول ادعاء المدعية بانه ضامن للمدعى عليه الاخر ابنه ومتعهد بالانفاق عليها في غيابه الى حين سراحه، اجاب بانه كان ابنه وزوجته المدعية يعيشان في نفس خيمته الا انه كان يعزل مؤونته وانه تعهد فعلا بالانفاق عليها، غير انه لم يخرجها من بيت الزوجية وان بيتها لا زال مفتوحا في وجهها، غير انه لا يريد الانفاق عليها وان زوجها هو الذي يجب عليه ذلك، وانه ان سبق ان ضمن لها نفقتها، فان ذلك رهين بان ترضى بما ينفقه على بيته الى حين اطلاق سراح ابنه وابصم على تصريحه وعن رسم الزواج الذي سبق وان تعهد باحضاره، بل صرحت الزوجة بانه بحوزة المدعى عليه الحاضر الذي صرح بالايجاب وتعهد باحضاره ثم صرح بانه مستعد للانفاق على زوجة ابنه شرط ان ترجع الى بيت الزوجية الى حين اطلاق سراحه وابصم على هذا التصريح ايضا وتعهد باحضار رسم الزواج وذلك لجلسة 29/11/1988 أعلما لها .

 وحيث ادرجت القضية في الجلسة اعلاه،  فحضرت المدعية والمدعى عليه الاول وعن رسم الزواج صرح بانه لم يتمكن من احضاره لكونه كان بحوزة ابنه إبان القاء القبض عليه بحيث سحب منه من طرف احد افراد القوات المساعدة واشهد بانه حضر عقد الزواج الطرفين اعلاه وان ابنه كان متزوجا المدعية ولا يزال، غير انه يوجد في السجن، واضاف بانه مستعد للانفاق عليها وفق ما سبق ان تعهد به امام ابنه والمدعية وانه مستعد لتمكينها من السكن ببيت زوجها واكدت المدعية مقالها وانها ستدلي بعقد نكاحها خلال التامل ان طلبت منها المحكمة ذلك واسند الطرفان النظر للمحكمة التي قررت ادراج القضية في التامل لجلسة 20/12/1988 اعلما لها …. وبعد قانونا …..
حيث احيل الملف الى النيابة العامة فوضعت ملتمسها المكتوب بتاريخ 7/4/1988 تحت عدد 581/88 او 439 م.

التعليل 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى :
1) من حيث الشكل : حيث ورد المقال الافتتاحي مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة في القانون من حيث الصفة والاهلية والمصلحة في الاداء كما عزز بنسخة من عقد نكاح محفظ تحت عدد 217/88 ومضمن بعدد 92 ص 65 ش 5 وتاريخ 28/11/1988 مما يتعين معه قبوله شكلا.
وحيث احيل الملف الى النيابة العامة فالتمست تطبيق القانون موضوعا وأسندت النظر من حيث الشكل.

2) من حيث الموضوع : حيث تنازلت المدعية عن مواصلة دعواها ضد المدعى عليه الثاني موحى حدو نايت غاجي وذلك في جلسة 19/7/1988 في حين تتمسك بمواصلة دعواها ضد المدعى عليه الاول.
وحيث ان المحكمة لا يسعها الا التصريح بالاشهاد على هذا التنازل.
وحيث تمسكت المدعية بمواصلة دعواها ضد المدعى عليه الاول باعتباره ضامن الانفاق عليها وتطالب في مقالها الافتتاحي الحكم عليه بنفقتها التي حددتها وفق المبين بالمقال كما تطالب بارجاعها الى بيت الزوجية مع الصائر والنفاذ المعجل .

وحيث اعترف المدعى عليه المذكور بانه تعهد فعلا بالانفاق عليها غير انه لم يخرجها من بيت الزوجية، وانه فعلا سبق ان ضمن لها نفقتها وانه مستعد للانفاق عليها شرط رجوعها الى بيت الزوجية الى حين سراح ابنه الزوج ( تصريحه في جلسة 15/11/1988 )، التصريح الذي اكده ايضا في جلسة (29/11/1988) والتي اضاف فيها كذلك بانه مستعد لتمكينها من السكن ببيت الزوجية .
وحيث ان المرء مأخوذ باقراره، وان خير ما يؤاخذ به المرء هو اقراره على نفسه .
وحيث ان المدعية تكون اذن محقة في ادعاء عمارة ذمة الضامن المذكور بفرض الانفاق عليها لاعترافه واقراره، كما ان الضامن ملزوم بما ضمن ومتحمل له بخصوصه .

وحيث ان النفقة المضمونة في هذه النازلة هي حق حال ولازم للزوجة المدعية ومشغول به ذمة الضامن الملتزم باعترافه مع ذمة الزوج المضمون الذي لا يشترط رضاه ولا حضوره، ولا عسره ولا يسره كما اورده الفقهاء .
وحيث ان النفقة ايضا هي من الحقوق التي يصح فيها حلول الضامن محل المضمون في الاداء، كما انها من المعروف، والمعروف من اوجبه على نفسه لزمه.

وحيث ان الضامن والمضمون لها لم يعينا قدر المضمون فيه وقت قيام الضمان في قدر معين معلوم، وانما قيده الضامن بعد قيام المضمون لها بما عسى ان ينفقه هو ايضا على بيته ( تصريحه في جلسة 15/11/88) غير انه لم يحدد بدوره هذا التقيد مما يكون معه الضمان قد انصب على غير محدد.
وحيث انه من معتمدات تحديد الانفاق اعتبار الحال والسعر واهل البلد.
وحيث ان الضامن مليء الذمة ولم يدع عسره في اي طور من اطوار المسطرة .
وحيث انه مع ذلك ترى المحكمة تعديل المبلغ المطالب به في المقال الى الحد المعقول بناءا على سلطتها التقديرية واعتبارا لما ورد اعلاه ولقول ابن جلون .
والفرض موكول الى اجتهاد فارضه في النقص وازدياد

وعليه ترى المحكمة ان تفرض للمدعية نفقتها المضمونة والمحددة في مبلغ مائة وخمسين درهما شهريا (150.00 درهم شهريا) وللمدة المذكورة في المقال لعدم ابداء الضامن أي دفع فيها او مطعن.
وحيث ان بيت الزوجية هو المكان الشرعي الذي بوأه الله مرتبة احسان الزوجة فيه نفسها وان مكوثها فيه من الواجبات المترتبة عن الزوج وحيث ان الضامن لا يعارض في تمكين المدعية من الرجوع الى بيت الزوجية ومكوثها فيه احصانا لنفسها .
وحيث انه من خسر الدعوى يتحمل صائرها طبقا لنص الفصل 124 من ق م م .

لهذه الاسباب 
تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا وهي تبت في قاعة الجلسات الاعتيادية بمركز تيلوكيت .
1) في الشكل : قبول الطلب.
2) في الموضوع : تصرح بالاشهاد على تنازل المدعية عن دعواها في مواجهة المدعى عليه موحى حدو نايت غاجي في حين تحكم على المدعى عليه حدو نايت غاجي باعتباره ضامنا ان يؤدي للمدعية المضمون لها نفقتها والمحددة في مبلغ مائة وخمسين درهما 150.00 درهم شهريا ولمدة سنتين المذكورة في المقال، كما تصرح برجوعها الى بيت الزوجية وبتمكينه اياها من السكن فيه مع تحمله الصائر والتنفيذ المعجل لهذا الحكم فيما قضى به. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه وكانت هيئة المحكمة تتالف من السيدان مجد احمد رئيسا والسيد فرسان عبد الرحيم كاتبا.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 73، ص 120 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية