-->

وجود منازعة جدية في صحة الدين يشكل سببا لالغاء الامر بالاداء




القاعدة
وجود منازعة جدية في صحة الدين يشكل سببا لالغاء الامر بالاداء - نعم -

باسم جلالة الملك
ان محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، وهي مؤلفة من السادة :
الاستاذ ابراهيم الايسر : رئيسا
الاستاذة فاطمة بنسي : مستشارة مقررة .
الاستاذة الطاهرة سليم : مستشارة
وبحضور السيد محمد قرطوم : ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد يوسف بيش : كاتب الضبط .
اصدرت بتاريخ 22/7/98، في جلستها العلنية القرار الاتي نصه :
بين : السيد فيتحاوي سعيد، عنوانه 52 ممر الليمون عين السبع الدار البيضاء .
نائبه الاستاذ عبد الله ايت الطالب، المحامي بهيئة الدار البيضاء .
بوصفه مستانفا    

من جهة .
وبين : السيد عبد العالي محمد .
عنوانه شارع الفوارات تجزئة تفراوت زنقة الياسمين رقم 53 الحي المحمدي بالبيضاء .
نائبه الاستاذ عبد السلام برجاني المحامي بهيئة الدار البيضاء .
بوصفه مستانفا عليه

من جهة اخرى .
بناء على مقال الاستئناف والامر بالاداء المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفائه من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث انه بتاريخ 10/6/1998 استانف السيد فتيحاوي سعيد بواسطة الاستاذ عبد الله ايت الطالب الامر بالاداء الصادر بتاريخ 13/5/98 والقاضي عليه باداء مبلغ 50.100,00 درهم مع الصائر والتنفيذ المعجل .
في الشكل : حيث ان المقال الاستئنافي مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ان السيد عبد العالي محمد تقدم بمقال من اجل الامر بالاداء الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه بواسطة محاميه الاستاذ عبد السلام برجاني انه دائن للسيد فيتحاوي سعيد بمبلغ  50.000 درهم من قبل كمبيالة مؤرخة في 20/1/94 تحت رقم 1  وحالة الاداء بتاريخ 31/1/1995، وانه لم يؤد ما بذمته رغم حلول الاجل ملتمسا لذلك اصدار امر طبقا لمقتضيات الفصل 158 من ق م م باداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والتنفيذ المعجل وادلى باصل الكمبيالة المشار اليها، وبناء على ذلك صدر الامر بالاداء المستانف .

وحيث جاء في مقال الاستئناف انه سبق للمستانف عليه ان قدم الكمبيالة للقضاء واستصدر بشانها امرا عن رئيس المحكمة الابتدائية الحي المحمدي عين السبع بتاريخ 5/12/1995 في الملف عدد 889/95 قضى برفض الطلب لكون الكمبيالة لا تتوفر على البيانات الكافية وبالرغم من من ذلك فان المستانف عليه قدم نفس الكمبيالة من جديد امام المحكمة التجارية بعد احداثها مما يدل على سوء نيته، وذلك بدل ان يستانف الامر الاول، او يلجا الى محكمة الموضوع، لذلك يتعين الغاء الامر بالاداء المستانف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب لسبقية البث فيه، او بعدم الاختصاص .
كما انه بعد مراجعة الملف الابتدائي يتضح ان الكمبيالة مر عليها اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الاستحقاق مما يجعل الدعوى متقادمة طبقا للفصل 228 من مدونة التجارة .

ومن جهة اخرى فالعارض وابن المستانف عليه كانا شريكين في مقاولة " بان المغرب" وان نزاعا حصل بينهما تمت تصفيته بان باع ابن المستانف عليه للعارض نصيبه في الشركة بتاريخ 15/2/94 وان الكمبيالة محل النزاع كانت بياناتها غير كاملة ولم يسلمها العارض للمستانف عليه، بل سلمت له من طرف ابن هذا الاخير دون علم العارض الذي كان يتعامل بحسن نية، وبالرغم من ذلك فان العارض قد ادى قيمة الكمبيالة بواسطة الشيك عدد 161518 المسحوب على البنك التجاري المغربي بتاريخ 30/9/1994 الا ان المستانف عليه ظل محتفظا بها .

لذلك يلتمس الطاعن الغاء الامر بالاداء المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا باجراء بحث في النازلة، واحتياطيا جدا نظرا لان الكمبيالة ناقصة البيانات لعدم التاشير عليها بالقبول من طرف العارض، الغاء الامر المستانف وبعد التصدي القول بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي وباحالة الاطراف على قضاء الموضوع وتحميل المستانف عليه صائر الدعوى .
وحيث انه بعد استدعاء نائبي الطرفين لجلسة 25/6/98 تقدم الطاعن بمذكرة مرفقة بنسخة من الامر بالاداء ومحضر التبليغ ونسخة من الامر الابتدائي الاول القاضي برفض الطلب، وصورة الشيك عدد 161518، وصورة عقد بيع اسهم مؤرخ في 15/2/94 .
وحيث اجاب المستانف عليه بواسطة الاستاذ برجاني بمذكرة بجلسة 2/7/98 بان التقادم المحتج به لا ينطبق على النازلة، وان الديون لا تتقادم بمرور وقت معين وانما تخضع للامد الطويل الذي يصل الى خمسة عشر عاما .

وفيما يخص الدفع بسبقية البت، فان الامر بالاداء السابق لم يوضح البيانات الغير كافية، علاوة على ان الامر المستانف قد روعيت فيه جميع الشروط المتطلبة قانونا، ورئيس المحكمة التجارية درس النازلة واطلع على الكمبيالة وتبين له انها سليمة، فان المعتمد هو الامر بالاداء الصادر عن المحكمة التجارية التي اصبحت مختصة في النازلة، لذلك يتعين رد الاستئناف وتاييد الامر الابتدائي .
وحيث عقب نائب المستانف بمذكرة بجلسة 15/7/98 جاء فيها ان المستانف عليه لم يطلع على الفصل 228 من مدونة التجارة الذي فصل في مسالة التقادم، وان جوابه في هذا الشان مخالف للنص المذكور، وما ذهب اليه من تقادم15 سنة لا اساس لتطبيقه في النازلة .

وفيما يخص الدفع بسبقية البت، فان المستانف عليه يقر بانه سبق له ان رفع دعوى وقضى برفض طلبه، لكنه يعيب على الامر السابق عدم توضيح البيانات الغير كافية، ونذكره باننا بصدد استئناف الامر الصادر بتاريخ 13/5/96، اما الامر القاضي برفض طلبه، فانه لم يستانفه، مما تبقى معه سبقية البت قائمة، اما كون رئيس المحكمة التجارية درس القضية، فان اخفاء المستانف عليه للمسطرة السابقة هو الذي جعل رئيس المحكمة المذكورة يحكم له .

وبخصوص واقعة الاداء، فان المستانف عليه يقر في مذكرته الجوابية انه تسلم فعلا مبلغ الشيك المحتج به من قبل العارض لكن ذلك حسب زعمه لا يعني انه ادى مقابل الكمبيالة، في حين ان عليه اثبات عكس ذلك، وان يوضح سبب تسلمه الشيك المذكور. كما يؤكد العارض بان المستانف عليه اخذ الكمبيالة  دون علمه بحكم ان ابنه كان شريكا للعارض في شركة " بان المغرب" .
ودفع لكل الالتباس يلتمس اجراء بحث في النازلة بحضور الشاهدين الراضي احمد وعباس بن غوتي، ملتمسا الحكم وفق استئنافه مع حفظ حقه في الادلاء بنسخة شكاية موجهة الى السيد وكيل الملك .
وحيث اسند الاستاذ برجاني عن المستانف عليه النظر للمحكمة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 22/7/98 .

محكمة الاستئناف -
حيث يتمسك الطاعن اساسا بسبقية البت في الدعوى باعتبار انه سبق للمستانف عليه ان استصدر بشان نفس الكمبيالة سند الدعاوي الحالية امرا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الحي المحمدي عين السبع بتاريخ 5/12/95 في الملف 889/95 قضى برفض طلبه واحالته على محكمة الموضوع استنادا الى ان الكمبيالة المذكورة لا تتوفر على البيانات الكافية .

وحيث يتضح بالفعل بالرجوع الى نسخة الامر بالاداء الصادر عن السيد رئيس ابتدائية الدار البيضاء الحي المحمدي المشار الى مراجعه اعلاه، صحة ما يتمسك به الطاعن، فضلا عن ان المستانف عليه نفسه يقر ضمن مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2/7/98 سبقية البت في الموضوع، الا انه يتذرع بكون الامر السابق لم يوضح البيانات غير التامة التي تفتقر اليها الكمبيالة .

وحيث انه اعتبارا لذلك، وبغض النظر عن باقي الوسائل المتمسك بها من قبل الطاعن، والمتمثلة في الدفع بالتقادم والاداء، يتضح ان هناك منازعة جدية في صحة الدين محل النزاع الشيء الذي يتعين معه الغاء الامر بالاداء المستانف والحكم من جديد برفض الطلب واحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية عملا باحكام الفقرة الثالثة من الفصل 158 من ق م م .

لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح :
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الجوهر : باعتباره، والغاء الامر بالاداء المستانف الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/5/98 في الملف عدد 113/2/98، والحكم من جديد برفض الطلب، واحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية، وبتحميل المستانف عليه الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة واعلاه .

الرئيس                 المستشار                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 81، ص 151 .

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 11/98 - بتاريخ 22/7/98 - ملف رقم 9/98/3
-----------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :