-->

الامتناع عن اداء اليمين لا يشكل امتناعا عن تنفيذ الحكم

حكم رقم 3640 - بتاريخ 13/10/99 - ملف رقم 2044/98
------------------------------------------------------------
المدعي : باديدي حسن
المدعى عليه : بوعياد محمد بن عبد اللطيف

القاعدة :
الامتناع عن اداء اليمين لا يشكل امتناعا عن تنفيذ الحكم  - نعم -

باسم جلالة الملك
اصدرت المحكمة الابتدائية بفاس يوم 13/10/99 في جلستها العلنية الحكم الاتي نصه :
بين : باديدي حسن
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ محمد بنحدو المحامي بفاس
مدعي من جهة
وبين : بوعياد محمد بن عبد اللطيف
بنكيران احمد جواد بن محمد
سكناهما بشارع بن الخطيب رقم الدار 75 زنقة 2 طريق عين الشقف فاس
مدعى عليه من جهة اخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى  عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/7/98 والذي يعرض فيه  المدعي بواسطة دفاعه انه استصدر  حكما في الملف العقاري عقد : 184/86 يقضي بتصحيح العروض الحقيقة، والايداع للشفعة المقدمة من طرف المدعي  (المعارض) بتاريخ 3/2/1984 والحكم تبعا لذلك بتمكين المدعي  من شفعة المبيع والذي هو الربع المشاع الذي اشتراه المدعى  عليهما  من السيد عبد الغفور بن محمد في العقار ذي الرسم العقاري عدد 11836 المسمى " السقاط" والكائن بقبيلة الشجع طريق عين الشقف كلمتر  5  بفاس  ذات  مساحة قدرها 10 هكتار و3 سنتيار وذلك بنفس الثمن الذي وقع به الشراء مع ادائهما اليمين على ان الثمن ظاهره كباطنه مع مصاريف  العقد  والتسجيل  وان  المعارض  تقدم بطلب  تنفيذ الحكم حسب الملف التنفيذي عدد 850/88 عقود مختلفة حرر على اثره محضر امتناع المحكوم عليهما، وحيث ان امتناع المدعى عليهما من التنفيذ تسبب في ضرر كبير للمعارض بسبب عدم استفادته وعدم استغلاله لملكه منذ عدة سنوات خلت وان العارض استصدر امرا بتاريخ 1/10/97 تحت 1225 في الملف الاستعجالي عدد 988/97 يقضي بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 75 درهم لكل واحد من المنفذ عليهما ابتداء من تاريخ الامتناع، وحيث ان تاريخ الامتناع هو 23 دجنبر1988، وحيث ان مدة الامتناع منذ التاريخ المذكور الى غاية متم شهر يونيو1998 أي : 5562 يوما × 75.00 = 417.150.00 درهم لكل واحد من المدعى عليهما أي ما مجموعه 417.250.00 × 2 = 834.300.00 درهم لهما معا ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بادائهما لفائدة العارض وتضامنا بينهما مبلغ 834.300.00 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن امتناعهما من تنفيذ الحكم الصادر في الملف العقاري عدد 184/86 وذلك عن مدة الامتناع ابتداء من 23 دجنبر1988 الى غاية متم شهر يونيو1998 جبرا للضرر الحاصل للعارض.

بشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا بينهما وتحديد مدة الاجبار في الاقصى وادلى بصورة من قرار المجلس الاعلى ومحضرا امتناع وحكم فجائي .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليه والتي جاء فيها انه تقدم بمقال افتتاحي فتح له ملف عدد 1710/98 يلتمس فيه بطلان محضر التنفيذ ملتمسا الحكم بايقاف البث الى حين البت في الدعوى الجارية واحتياطيا ضم الملفين .

وبناء على مذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المدعي والتي جاء فيها انه لا علاقة بين الدعوى الحالية ودعوى بطلان محضر التنفيذ مما يبقى طلب الضم وايقاف البث غير مؤسس ويتعين رفضه .
وبناء على باقي المذكرات والردود المتبادلة بين الطرفين والتي لم تنف أي جديد .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ .
وبناء على ادراج القضية بجلسة 22/9/99 تقرر خلالها حجز القضية  للمداولة لجلسة 6/10/99 مددت : 13/10/99.

المحكمة
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكل : حيث ان المقال متوفر على جميع الشروط القانونية مما يتعين قبوله.
في الموضوع : حيث يهدف الطلب الى الحكم وفق المفصل اعلاه.
وحيث ان المحكمة بعد اطلاعها على محضر امتناع اتضح لها ان المنفذ عليها امتنعا من اداء اليمين ليكون الثمن ظاهره كباطنه.

وحيث ان الايمان من الامور العقائدية التي لا يلزم لها المرء باعتبار انها تدخل ضمن سريرته.
وحيث ان الامتناع عن اداء اليمين لا يشكل امتناعا عن تنفيذ الحكم باعتبار ان للمدعي سلوك المساطر المخولة لها قانونا كاللجوء للخبرة لمواصلة اجراءات التنفيذ مما يبقى طلب تصفية الغرامة التهديدية  غير مؤسس ويتعين رفضه .

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا :
بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وابقاء الصائر على رافعه .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
وكانت المحكمة تتركب من السادة :
السيد احمد بنكيران : رئيسا
السيد عبد القادر اقلعي : مقررا
السيدة فاطمة فارسي : عضوا
السيدة وفاء الجاي : كاتبة الضبط .
الرئيس         القاضي المقرر         كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 90، ص 205.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :