-->

الاختصاص النوعي يعتبرمن النظام العام


بمقتضى الفصل 8 من القانون رقم90/41. المحدثة بموجبه المحاكم  الادارية والمنفذ بظهير 10/9/1993، فان المحاكم الادارية هي المختصة بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب وبالبت في الدعاوى المتعلقة  بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.
بمقتضى الفصل12من القانون المذكور فان الاختصاص النوعي يعتبرمن النظام العام وعلىالجهة القضائية المعروضة عليها القضية ان تثيره تلقائيا.
ان الاوامر والقرارات القضائية بشان الاجراءات الوقتية والتحفظية المتعلقة بالدعاوى  التي  يرجع  الاختصاص  بالنظر  فيها  الى  المحاكم الادارية تعتبر من اختصاص رؤساء هذه المحاكم تطبيقا لمقتضيات الفصل 19 من قانون المحاكم الادارية.

المحكمة الابتدائية بعين الشق - الحي الحسني بالبيضاء 
امر رئاسي - بتاريخ 8 يونيو1994 - ملف استعجالي عدد 2058/94


السيد قابض التسجيل والتمبر ضد  السيد مصطفى ناجي ومن معه

باسم جلالة الملك 
نحن ابراهيم بحماني رئيس المحكمة الابتدائية بعين الشق الحي الحسني بصفتنا قاضيا للمستعجلات اصدرنا الامر الاتي نصه يوم 8/6/94.
بين قابض التسجيل والتمبر بالبيضاء، نيابة عن مديرية الضرائب الكائن بساحة محمد الخامس بالبيضاء .
مدعي من جهة 
وبين مصطفى ناجي وفاطمة الراجدي الساكنان بزنقة ابن رشد رقم 20 البيضاء.
مدعى عليها من جهة اخرى 

الوقائع
بناء على المقال الاستعجالي الذي تقدم به المدعي شخصيا و المسجل  بكتابة  ضبط  هذه  المحكمة  بتاريخ 8/6/94 والمعفى من الرسوم القضائية والذي يعرض فيه ان المدعى عليهما مصطفى ناجي وفاطمة الراجدي مدينان لوزارة المالية مديرية الضرائب  فرع  التسجيل  و التمبر  بالبيضاء  انفا  بما قدره 7.000,00 درهم مؤقتا سيضاف اليه ذعيرة التحصيل التكميلية بنسبة1  %عن كل شهر او جزء من الشهر ابتداء من 20/3/90 الى تاريخ الاداء والواجب اداؤه عن العقد العرفي المؤرخ في 11/11/86 والخاضع لحقوق التسجيل الصادر في حقه الامر بالاداء.

وحيث ان المدينين رفضا اداء ما بذمتهما ومن اجل ضمان حقوق الخزينة وتحصيل المبلغ المذكور ارتات الادارة ان تتخذ جميع الاحتياطات الضرورية وخاصة ان المدينين يملكان عقارا يسمى قرنفل 15 موضوع الرسم العقاري عدد 3242/33 ملتمسا الامر بحجز تحفظي على العقار المذكور اعلاه وذلك في حق فرع التسجيل والتمبر بالبيضاء انفا.
وارفق مقاله بنسخة من بيان التصفية وشهادة الملكية من المحافظة.

التعليل :
بناء على مقتضيات القانون رقم 90/41 الذي احدثت بموجبه المحاكم الادارية والمنفذ بظهير 10/3/93 وخصوصا الفصل 12 منه الذي بموجبه يعتبر الاختصاص النوعي من النظام العام والفصل 19 منه المتعلق باختصاص السيد رئيس المحكمة الادارية والفصل 31 منه الذي اصبحت بموجبه النزاعات الناشئة عن تطبيق المرسوم والمؤرخ في 28/12/58 المتعلق بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة من اختصاص المحاكم الادارية، لذلك نصرح بعدم الاختصاص .

الرئيس : محمد بحماني

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 71، ص 96 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية