-->

إجتهادات قضائية : الترخيص للمكتري بجميع الاصلاحات الضرورية بعد اعذاره المالك - نعم- الترخيص له بخصم المبالغ التي سيدفعها من قيمة الكراء -لا-

قرار رقم 1183/2001 - بتاريخ24/5/2001 - ملف رقم 914/2001/4
-------------------------------------------------------------------------
القاعدة  :
القضاء المستعجل - اختصاصه-
الترخيص للمكتري بجميع الاصلاحات  الضرورية  بعد اعذاره المالك -  نعم-
الترخيص  له بخصم المبالغ التي سيدفعها من قيمة الكراء   -لا-

باسم جلالة الملك
ان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وهي مؤلفة من الساة:
احمد الحراث رئيسا ومقررا.
الطاهرة سليم مستشارة .
عائشة طهوري مستشارة.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيد حميد بونهير كاتب الضبط.
اصدرت بتاريخ 24/5/2001
في جلستها العلنية القرار الاتي نصه:
بين: الاتحاد المغربي للابناك شركة مساهمة مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء 36 زنقة الطاهر السبتي في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري الساكنين بنفس المقر.
نائبها الاستاذ محمد الغربي المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفها مستانفة من جهة
وبين: السيد لوزكاني محمد اصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الملاكين وهم: السيدة مريم التازي - امال التازي - سلوى التازي - رحيمو بنت محمد الكبداني - فاطمة بنت احمد قرقوشي - لطيفة التازي - عبد العزيز التازي - نور الدين التازي.
عنوانهم زنقة بانبول تجزئة 16 انفا العليا الدار البيضاء.
نائبهم الاستاذ الحسن بلقاسم المحامي بهيئة الدار البيضاء
بوصفهم  مستانفا عليهم من جهة اخرى

بناء على مقال الاستئناف والامر المستانف ومستنتجات الطرفين  ومجموع الوثائق المدرجة بالملف واستدعاء الطرفين لجلسة: 10/5/2001.
وتطبيقا لمقتضيات  المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 و ما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث انه بتاريخ 18/4/2001 استانف الاتحاد المغربي للابناك بواسطة محاميه الاستاذ محمد الغربي الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 4/4/2001 في الملف عدد 959/1/2001 القاضي بعدم قبول طلبه الرامي الى الترخيص له بالقيام بجميع الاصلاحات الضرورية في المحل المكري.

في الشكل:
حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لجميع البيانات الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
بناء على المقال الاستعجالي الذي تقدمت به المدعية بتاريخ 21/3/2001 والذي عرضت فيه انها تشغل من المدعى عليها عدة محلات تستغل في نشاطها التجاري على وجه الكراء تابعة كلها للعقار ذي الرسم العقاري 3630 س وانها تود القيام ببعض اشغال تزيين المحل واعادة اصلاح الوكالة بالعقار، وبعدما حصلت على ترخيص بذلك من الملاك شرعت في القيام بابحاث تقنية وجيولوجية لتتحقق من صحة هيكلة العقار الا انه تبين لها من خلال الخبرة المنجزة من قبل المختبر العمومي للتجارب والدراسات ان العمارة وهيكلتها وجزء من اسسها تهدد في أي وقت ممكن بالسقوط.

وان الاصلاحات المتطلبة تدخل في اطار الفصل 640 من ق.ل.ع وتكون على كاهل مالك العقار وانها بعثت برسالة يوم 7/2/2000 الى مالك العقار لاخباره بالحالة التي يوجد عليها العقار قامت بعد ذلك بانذاره للقيام بالاشغال عملا لمقتضيات الفصل638 من ق.ل.ع خلال اجل 15 يوما وتوصل بالانذار في 26/2/2001 الا ان الانذار بقي بدون جدوى، ملتمسة الترخيص لها بالقيام بالاشغال الضرورية والاصلاحات طبقا لتقرير الخبرة والترخيص لها بخصم المبالغ التي ستدفعها في اطار تلك الاصلاحات من قيمة الاكرية التي تدفعها من قبل  كرائها للمحل المطلوب اصلاحه، وكذا من قيمة الاكرية للعمارة نظرا لكون الاصلاحات تشمل هيكلة العمارة ككل الى حين استخلاص جميع ما ستكون انفقته في اطار تلك الاصلاحات مع النفاذ المعجل.

حيث انه بناء على ذلك اصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالبيضاء الامر المستانف بعلة ان الثابت من وثائق الملف ان المدعية بصفتها مكترية عمدت الى انذار المدعى عليه بصفته مالكا بالقيام بالاصلاحات وتوصل بالانذار عن طريق كتابة الضبط وبالتالي تبت في حقه المطل في القيام بتلك الاصلاحات.
وان المكتري لا يحق له اللجوء في الاستئذان للقيام بالاصلاحات بنفسه الا بعد اجبار المالك على القيام بها قضاء وفق ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من الفصل 638 من ق.ل.ع وعدم قيامه بذلك انذاك يحق للمكتري ان يستاذن المحكمة في اجرائها بنفسه.

حيث جاء في مقال الاستئناف على ان مفهوم الفصل 638 من ق.ل.ع يزل للنازلة الحالية حالة الاستعجال سيما ان هيكلة العمارة اصبحت مهددة نظرا لتلاشيها ولاقدميتها، وانه اذا تتبعنا وجهة نظر القاضي الابتدائي سيصبح انذار المكري يشترط مسطرة سابقة لمسطرة الاستئذان بالقيام بالاصلاحات الشيء الذي سيتطلب وقتا طويلا قبل الحصول على الترخيص بالقيام بالاشغال وهذا يتناقض مع فكرة الاستعجال.

والحال ان المشرع عندما سمح للمكتري باللجوء الى المحكمة قصد الحصول على الترخيص وذلك في حالة معينة، وهي ثبوت المالك في حقه المطل في القيام بتلك الاصلاحات.
والحال ان الامر الاستعجالي المستانف يتناقض في تعليله عندما يعترف ان المكتري قد وقع انذاره عن طريق كتابة الضبط من جهة ومن جهة اخرى يعلل عدم قبول الطلب بانه كان على المكتري ان يجبره قضاء.
هذا وان القضاء  استقر على انه لا يوجب المقطع الثاني للفصل628 من ق.ل.ع طريقة معينة لاجراء الاخطار الذي يوجهه المكتري لاجباره عل انجاز الاصلاحات.
وان الفصل المذكور يسمح في اخره للمكتري بان ينجز الاصلاحات على حسابه مسبقا، وهذا الخيار منح للمكتري الذي لا يجبر على حلوله مكان المكري الذي يبقى التزامه كاملا، وان ذلك الترخيص تفرضه ظروف الاستعجال لحصر الضرر الطارئ، ونظرا لما يمكن ان يطرا من تفاقم الضرر في حالة عدم القيام بانجاز الاشغال.

وان نفس الفصل اتاح للمالك استخلاص جميع المصروفات المسبقة من الكراء لذا يلتمس العارض الغاء الامر المستانف، وبعد التصدي الامر بالترخيص له بالقيام بجميع الاشغال الضرورية والاصلاحات طبقا لما جاء في تقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، الامر بالترخيص له كذلك بخصم المبالغ التي سيدفعها في اطار تلك الاصلاحات من قيمة الاكرية التي تدفعها من قبل كرائه للمحل المطلوب اصلاحه الى حين استخلاصها جميع ما ستكون قد انفقته في اطار تلك الاصلاحات وعلى المستانف عليهم بالصائر.

حيث اجاب المستانف عليه السيد لوزكاني محمد بواسطة محاميه الاستاذ الحسن بلقاسم بمذكرة جاء فيها على ان طلب المستانف يخرج عن الاطار الاستعجالي، ذلك ان حالة الاستعجال غير متوفرة اذ ان ادعاءات هذا الاخير ترجع حسب الانذار الذي توصل به العارض بصفته الشخصية من البنك يرجع الى7/2/2000، وانه لو اتبعنا منطق الطاعنة وتصورها الشخصي لما بقيت العمارة الان قائمة بمعنى ان العمارة تكون قد انهارت.

كما انه من جهة اخرى من غير المعقول ان يطلب من القضاء الاستعجالي الحكم بخصم المبالغ التي تؤدى من قبل الكراء الى حين استيفاء المبالغ المنفقة، لان هذا الطلب بشكله الواضح هو الحكم على مالكي العقار بالاداء وهو ما يخرج بصفة قطعية عن اطار الاستعجال.
واكد العارض على ان الامر المستانف كان على صواب، لان الوضع يتطلب قبل توجيه الانذار اثبات بشكل قانوني وحضوري كون العقار فعلا يتطلب ما يتمسك به الطاعن وهو الامر غير المتوفر في النازلة ليبقى الطلب سابقا لاوانه، لذا يلتمس العارض تاييد الامر المستانف مع تحميل الطاعن الصائر.

محكمة الاستئناف
حيث من الثابت فقها وقضاء ان من الالتزامات الملقاة على كاهل المكري ان يسلم المكتري العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لاداء ما اعدت له من منفعة، كما اوجب عليه ان يتعهد هذا العين بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وان يقوم في اثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية.

حيث انه بمراجعة ظاهر الاوراق المدرجة بالملف وخاصة تقرير الخبرة المنجزة من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات في شهر يوليوز2000 يتجلى على ان الاضرار اللاحقة بالعين التي تكتريها الطاعنة والمتجسدة خاصة في الاندثار اللاحقة بالبنية الحاملة للسرداب، وصدا في التسليح وتشققات طويلة لاسمنت التفليف وانفصالات الاسمنت تبدو منها تسليحات طويلة ومتاكلة، وانفصلات في اماكن محدودة مع مناطق يسمع بها صدى الصوت ورطوبة بالارضية.

واوصت الخبرة اصلاح هذه الاضرار خاصة:
تدعيم كافة الارضية للسرداب.
اعداد المساحات المندثرة والمشكوك فيها.
معالجة واضافة التسليحات.
استخدام مواد اضافية لحماية واجهة الجدران.
خلق قواعد بالاعمدة المركزية.
حيث تبين للمحكمة من خلال تقرير الخبرة المنجز من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات والذي تحظى الخبرات المنجزة من طرفه بالمصداقية، على ان الاضرار اللاحقة بالعين المكراة للطاعنة تحتاج الى اصلاحات ضرورية، مما يحق لهذه الاخيرة الالتجاء الى القضاء المستعجل لالزام المكري والسماح له باجراء هذه الاصلاحات وذلك حتى يؤدي العين المذكورة الغرض الذي خصصت له وهو انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة.

اذ الثابت ان المؤجر اذ تاخر اعذاره عن القيام بالترميمات الضرورية جاز للمستاجر ان يحصل على ترخيص من القضاء في اجراء ذلك بنفسه، لذا ينبغي تبعا لذلك الغاء الامر المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم بالتالي فيما يخص الشق المتعلق بالترخيص للمستأنفة القيام بجميع الاصلاحات الضرورية.
هذا اما فيما يخص الشق من الطلب المتعلق بالترخيص بخصم المبالغ التي ستدفعها الطاعنة في اطار تلك الاصلاحات من قيمة الكراء.
فان الثابت ان قاضي الامور المستعجلة الذي له اختصاص ضيق  ومنوط بتوفر عنصر الاستعجال، تبين له ان الطرف المستانف عليه نازع في هذا الطلب على اعتبار انه يؤدي الى الحكم عليه بالاداء.
حيث انه فضلا عن ذلك فان قيمة تلك الاصلاحات غير محددة الان  فضلا على ان لها ارتباط بجوهر النزاع كما ان قيمة تلك الاصلاحات ينبغي ان لا تكون باهضة، وبالتالي تثقل كاهل المؤجر مما ينبغي معه التصريح بعدم الاختصاص للبت في هذا الطلب.

لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر: باعتباره جزئيا وذلك بالغاء الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 4/4/2001 في الملف عدد959/1/2001 فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بالترخيص للمستانفة الاتحاد المغربي للابناك بجميع الاصلاحات الضرورية وتحت مراقبة المختبر العمومي للتجارب والدراسات وبعدم الاختصاص فيما يخص الطلب المتعلق بالترخيص للمستانفة بخصم المبالغ التي ستدفعها في اطار تلك الاصلاحات من قيمة الكراء.
وبتحمل المستانف عليه الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
امضاء:
الرئيس                المستشارالمقرر             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 89، ص204.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :