-->

ايقاف اشغال المدعي لمدة عشر سنوات ومنعه من استغلال عقاره ودون القيام بانجاز مسطرة نزع الملكية طول هذه المدة والى الان بسبب تناقضات القرارات المتعاقبة الصادرة عن المجلس البلدي والتي تعلن العقار موضوع النزاع تارة منطقة خضراء وتارة منطقة صالحة للبناء قد الحق اضرارا فادحة به، الامر الذي يستوجب تعويضه عن هذه الاضرار في نطاق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.




القاعدة :
ايقاف اشغال المدعي لمدة عشر سنوات ومنعه من استغلال عقاره ودون القيام بانجاز مسطرة نزع الملكية طول هذه المدة والى الان بسبب تناقضات القرارات المتعاقبة الصادرة عن المجلس البلدي والتي تعلن العقار موضوع النزاع تارة منطقة خضراء وتارة  منطقة صالحة للبناء قد الحق اضرارا فادحة به، الامر الذي يستوجب تعويضه عن هذه الاضرار في نطاق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.

المحكمة الادارية بمكناس
شعبة المسؤولية الادارية
حكم رقم 24/98/12 ش - بتاريخ 23/12/98 - ملف رقم 15/97/12 ش
--------------------------------------------------------------------
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23/12/1998 اصدرت الحكمة الادارية بمكناس وهي متكونة من السادة :
ذ. المصفى الحلامي : رئيسا
ذ. محمد بوغالب : مقررا .
ذ. عبد الرحيم الحضري : عضوا .
بحضور ذ. عبد العزيز يعكوبي : مفوضا ملكيا .
بمساعدة السيد خالد باعلي : كاتب الضبط

الحكم الاتي نصه :
بين : - واعراب ادريس، الساكن برقم 6 حي  النجاح احداف ازرو .
نائبه ذ. العاجي محمد المحامي بازرو .
من جهة
وبين : السيد رئيس المجلس البلدي بازرو بمقر بلدية ازرو .
نائبه : ذ. كريم نيتلحو المحامي بازرو .
  -   السيد عامل اقليم افران بمقر عمالة افران .
 نائبه الاستاذ حميد بلقاضي المحامي بمكناس .
 السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط .
 السيد مدير القرض العقاري للمملكة بمكاتبه بالرباط .
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/5/1997 والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه الاستاذ العاجي محمد انه يملك عقارا محفظا تحت عدد 20476 ك يوجد بمدينة ازرو مساحته هكتارين 29 ار و68 سنتيار، رخص له بتجزئة منذ 17 غشت 1973 حسب الرخصة عدد 35 مسلمة من طرف السلطات المحلية بعد ان وافق مندوب السكنى والتعمير على المشروع بتاريخ 30 يوليوز 1983 وعلى اثر شرع في انجاز تجزئة تبزي واعترضته عدة عراقيل ادارية حددت بعدها رخصة المشروع مرتين الاولى بتاريخ 23/4/1980 والثانية 3/1/1985 مما جعله يتابع انجاز اشغال التجزئة من مصاريف المياه والطرق والكهرباء ومعدات ماء الشرب، ولما اوشك على اتمام المشروع اذنت له انذاك السلطات المحلية بالشروع في بيع القطع المجهزة حيث بلغ عدد القطع المبيعة 109 من اصل 187 قطعة ومن بين القطع المبيعة هناك 48 قطعة قيدها مقتونها في اسمهم ولا يمكن ان يتم ذلك الا بموافقة المصالح المختصة وتسليم شواهد التقسيم من طرف المجلس البلدي، الا انه بتاريخ 30/8/1988 فوجئ بامر من رئيس المجلس البلدي بايقاف اشغال التجزئة دون مبرر وبعد الاخذ والرد توصل بكتاب من هذا الاخير مؤرخ في 7/10/1991 اخبره فيه بان الجماعة الحضرية لمدينة ازرو شرعت في الاجراءات المسطرية لنزع ملكية تجزئة تيزي، لكن الجماعة المذكورة تراجعت عن قرارها واعلنت عن تخليها عن تجزئة تيزي وتخصيصها منطقة صالحة للبناء وذلك في جمعها العام دورة استثنائية بتاريخ 17/6/1996، وان اضرار بليغة لحقته من جراء المنع من اتمام الاشغال تمثلت فيما لحق تجهيزات التجزئة من خسارة من جهة وفي تعطيل بيع القطع من جهة ثانية .
لذلك ومن اجله يلتمس الحكم باجراء خبرة لتقييم اللاضرار اللاحقة به مه حفظ حقه في تقديم طلباته على ضوء الخبرة التي سوف تنجز .
وبناء على المذكرة الجوابية لمؤسسة القرض العقاري والسياحي الرامية الى اخراجها من الدعوى لكونها اجنبية عن النزاع .
وبناء على مذكرة الجوابية للاستاذ حميد بلقاضي نيابة عن عامل افران والتي دفع فيها شكلا بعدم قبول الدعوى لكون الطلبات جاءت مجملة وغير واضحة مضيفا بان منوبه اجنبي عن النزاع ومن ثم فان ادخاله في الدعوى لا يرتكز على اساس، واحتياطيا في الموضوع اضاف بان المدعي كان عليه ان يساير مسطرة نزع الملكية وان يطالب بالتعويض في اطارها، وبصفة استدراكية اوضح بانه طبقا للمادة 12 من ظهير1953 فان المستفيد من رخصة التجزئة يجب عليه انجاز الاشغال داخل اجل ثلاثة سنوات من تاريخ المصادقة على المشروع والمدعى لم يحترم هذا الاجل والتمس الحكم برفض الطلب .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي والمرفقة بوصول لرفع الدعوى، ونسخة من قرار تمديد الرخصة لسنة 1980 ثم لسنة 1985، وشهادة عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وشهادة عن مصالح الاشغال العمومية وشهادة عن المكتب الوطني للكهرباء بازرو، ولفيف عدلي، وشهادة صادرة عن رئيس المجلس بنزع الملكية ونسخة من محضر اجتماع المجلس تقرر فيه تحويل التجزئة الى منطقة خضراء ومحضر اخر قرر فيه المجلس بالاجماع التخلي عن التجزئة .

وبناء على المذكرة التعقيبية للاستاذ بلقاضي والتي اشار فيها الى ان الدعوى التقى بطلب اجراء خبرة دون تحديد التعويض لذلك يكون الطلب غير مقبول وان طلب التعويض لا يمكن رفعه الا في اطار دعوى نزع الملكية.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي والتي اوضح فيها بانه لم يتقدم بطلب الخبرة بصفة مجردة وانما قرن ذلك بحفظ حقه في الادلاء بطلباته الختامية بخصوص التعويض عقب انجاز الخبرة وبخصوص وجوب التقيد بمسطرة نزع الملكية في رفع الدعوى فانه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها يتبين ان موقف المجلس فيه تضارب فتارة يقرر نزع الملكية تارة يقرر التخلي عن نزعها .

وبناء على الامر التمهيدي بتاريخ 16/3/1998 والقاضي باجراء خبرة لتحديد الاضرار اللاحقة بالمدعي بسبب ايقاف اتمام التجزئة بواسطة الخبير السيد الصفار عبد اللطيف الذي وضع بتاريخ 27/5/98 تقريرا حدد فيه قيمة الاضرار اللاحقة بالمدعي في مبلغ 630.000,00 درهم .
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي الرامية الى المصادقة على المبالغ المحددة في تقرير الخبرة رغم كونها لا تعكس القيمة الحقيقية للاضرار اللاحقة بالمدعى .

وبناء على المذكرة التعقيبية للاستاذ بلقاضي عن عامل افران والتي جاء فيها بان الخبير اوضح في تقريره ان بلدية ازرو لم يسبق ان مارست اي تصرف في العقار وان هذا الاخير يوجد تحت يد صاحبه الذي فوت منه عدة قطع ارضية، اما الخسائر المزعومة فان بلدية ازرو لم تمارس اي اتلاف لتجهيزات التجزئة .

وبناء على المذكرة الجوابية للاستاذ كريم نيتلحو عن المجلس البلدي لازرو والتي اوضح فيها بان المدعي لم يقف بانجاز اشغال التجزئة داخل اجل ثلاثة سنوات مما يجعل الرخصة منافية، واحتياطيا اضاف بان المجلس المذكور لم يرتكب اي خطا تجاه المدعي موجب للتعويض، وان المدعي هو المتماطل في انجاز الاشغال وبالتالي فان المفرط اولى بالخسارة كما ان هذا الاخير قام ببيع 109 قطعة واكد ان الادارة لم يسبق لها ان قامت بمباشرة اجراءات نزع الملكية وان المجلس كما جاء في تقرير الخبرة لم يسبق ان تصرف في العقار موضوع النزاع، والتمس الحكم برفض الطلب وارفق مذكرته بنسخة من محضر اجتماع المجلس .

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في طلب الاخراج :
حيث ان مضمون الطلب يتلخص في التعويضات عن الحرمان من الاستغلال بسبب الامر بايقاف اشغال التجزئة الصادر عن رئيس المجلس البلدي بازرو لذلك يكون ادخال مؤسسة القرض العقاري والسياحي وكذا عامل اقليم ووزير الدولة في الداخلية في الدعوى لا مبرر له ويتعين بالتالي الحكم باخراجهم منها .

في الشكل :
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون الطلب يتسم بالاجمال والغموض وبكون الدعوى يجب ان ترفع في اطار مسطرة نزع الملكية، وبان المدعي اكتفى بطلب اجراء خبرة دون تحديد التعويض .
لكن حيث انه باستقراء مضمون الطلب يتبين انه جاء واضحا يستهدف التعويض عن الاضرار اللاحقة بالمدعي من جراء منعه من مواصلة اشغال التجزئة من جهة .

ومن جهة ثانية فانه ليس بالملف ما يفيد سلوك نزع الملكية من طرف المجلس المدعى عليه حتى يكون القول بضرورة رفع الدعوى في اطارها، ومن ثم فان المدعي يملك رفع هذه الدعوى في اطار القواعد العامة .
ومن جهة ثانية فان المدعي لم يتقدم بطلب التماس اجراء خبرة بصفة مجردة وانما قرنه بطلب الحكم بالتعويض مع حفظ حقه في الادلاء بطلباته الختامية عقب انجاز الخبرة، مما تكون معه الدفوع المذكورة لا ترتكز على اساس سليم ويتعين بالتالي استبعاده .
وحيث انه وامام استبعاد كل الدفوع المثارة يكون الطلب قد قدم على الصفة المتطلبة قانونا وجاء مستوفيا لكل الشروط الشكلية فهو بذلك مقبول من هذه الناحية .

في الموضوع :
حيث ان الطلب يهدف الى الحكم على المجلس البلدي بازرو بادائه لفائدة المدعي تعويضا عن الاضرار اللاحقة به من جراء منعه من مواصلة الاشغال بتجزئة حسب 630.000,00 درهم .
وحيث اجاب الطرف المدعى عليه دافعا بتقادم رخصة التجزئة الممنوحة للمدعي على اساس ان هذا الاخير حصل على رخصة التجزئة سنة 1973 في حين لم يقم بانجاز المشروع داخل اجل ثلاث سنوات طبقا لما تنص عليه المادة 12 من ظهير 30/9/1953 .

وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح ان هذه الرخصة تم تجديدها من طرف المجلس لصالح المدعي سنة 1980 ثم سنة 1985 كما هو ثابت من القرارين المؤرخين على التوالي بتاريخ 23/4/1980 و3/1/1985 وهذا ما يؤكده كذلك النائب الثاني لرئيس المجلس المذكور في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 17/6/1996 حيث صرح بان المدعي تم ايقافه عن الاستمرار في انجاز الاشغال قبل انصرام الاجل، لذلك يكون الدفع بكون المشروع لم يتم انجازه داخل الاجل المذكور غير مرتكز على اساس .

وحيث تتلخص وقائع النازلة في كون ان المدعي رخص له بتجزئة  عقاره من طرف المجلس البلدي لازرو وتم تجديد هذه الرخصة مرتين اخرها سنة 1985 ولما اوشك على اتمام مشروعه فوجئ خلال سنة 1988 بامر صادر عن رئيس المجلس المذكور بايقاف اشغال التجزئة .

وحيث برر المجلس المدعي عليه قرار منعه من الاستمرار في انجاز الاشغال والتصرف في تجزئته بالرغبة في نزع الملكية لكون تجزئة تيزي اصبحت منطقة خضراء حسب تصميم، ليتراجع عن قراره هذا في دورته المنعقدة بتاريخ 17/6/1996 ويعلن عن تخليه عن التجزئة المذكورة واعتبارها منطقة صالحة للبناء. وحيث ان ايقاف اشغال المدعي ومنعه من استغلال عقاره لمدة طويلة ودون القيام بانجاز مسطرة نزع المكلية بسبب تناقضات القرارات المتعاقبة الصادرة عن المجلس البلدي المذكور والتي تصف العقار تارة منطقة خضراء وتارة منطقة صالحة للبناء قد الحق اضرارا فادحة به الامر الذي يستوجب تعويضه عن هذه الاضرار في نطاق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة .

وحيث انتهى الخبير المنتدب من طرف المحكمة السيد الصفار عبد اللطيف في تقريره الى ان الاضرار اللاحقة بالمدعي بسبب الخسارة التي لحقته من جراء منعه من التصرف في تجزئته المذكورة تتجلى في اتلاف اغلبية طرق التجزئة وبعض التجهيزات الخاصة بالكهرباء، وان يمكن تحديد قيمة هذه الاضرار في مبلغ 630.000 درهم .

وحيث ان تقرير الخبير لم يوضح بشكل دقيق ومفصل طبيعة الخسائر التي لحقت بتجهيزات المدعي لذلك فان المحكمة وفي نطاق سلطتها التقديرية بالنظر الى العناصر المتوفرة لديها ترى الحكم بالمصادقة عليه بعد تخفيض المبلغ المحدد فيه الى 40.000 درهم .
وحيث ان طلب التنفيذ المعجل له ما يبرره لذلك نرى الاستجابة له في حدود الثلث .
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي والتي جاء فيها بان منوبه حصل على الرخصة قصد انجاز التجزئة بتاريخ 1973 ثم تجديدها سنة 1980 ثم سنة 1985 وان سبب التاخير في انجاز الاشغال طيلة هذه المدة يرجع للعراقيل الادارية التي صادفها عقب الحصول على الرخصة لاول مرة، وقد انجز قيمة الاشغال بحسب نسبة 100%  فيما يخص الكهربة و 100 % فيما يخص اشغال الطرق ومصاريف المياه المستعملة واوشك على انهاء اشغال تجهيزات الماء الصالح للشرب حيث بلغت نسبتها 80 % ليفاجا سنة 1988 بامر من رئيس المجلس قصد ايقاف الاشغال وذلك قبل انصرام مدة تجديد رخصة سنة 1985 مما تسبب في الحاق اضرار بليغة له، واكد مكتوباته السابقة .

وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 4/11/98 .
وبناء على الاعلام بادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9/12/98 حيث حضر نائب الطرف المدعى عليه واكد مكتوباته السابقة في حين تخلف نائب المدعي رغم التوصل واعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي انتهى من خلال تلاوة مستنتجاته الكتابية الى اقتراح الحكم وفق الطلب بعد تخفيض مبلغ التعويض المطالب به، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وادرجتها بالمداولة والنطق بالحكم بجلسة 23 دجنبر 98 .

المنطوق
وتطبيقا للمادة 7 و8 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الادارية .

لهذه الاسباب
ان المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا تحكم :
1)    باخراج السادة مدير القرض العقاري والسياحي وعامل اقليم افران ووزير الداخلية من الدعوى .
2)    في الشكل : بقبول الدعوى .
3)    في الموضوع : باداء المدعى عليه المجلس البلدي بازرو في شخص رئيسه لفائدة المدعي مبلغ 400.00 درهم اربعة مائة درهم تعويضا عن الخسارة التي لحقته من جراء منعه من التصرف في تجزئته ومواصلة الاشغال بها مع شمول الحكم بالتنفيذ في حدود الثلث وتحميل المدعى عليه الصائر .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

الرئيس             المقرر             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 186 .


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية