-->

اذا اتحدت الصفقة وتعددت الحصص والبائع لم يتبعض .

المجلس الاعلى  الغرفة المدنية 
القرار رقم 2230 - بتاريخ 20/7/1988 - ملف مدني عدد 1079/85


لا يجوز الأخذ بتبعيض الصفقة عملا بما ذهب اليه ناظم التحفة وخليل بقوله : " اذا اتحدت الصفقة وتعددت الحصص والبائع لم يتبعض ".

ورثة فاطنة بنت الشيخ   ضد    محي الدين الخلوفي
باسم جلالة الملك
بناء العريضة المرفوعة بتاريخ 12/3/1985 من طرف الطالب المذكور  حوله  بواسطة  نائبه  الاستاذ  البخاري  امحمد  والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة الصادر بتاريخ 24/4/84 في الملف عدد 1162/82
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها في الملف بتاريخ 24/2/1988 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ المكاوي بنعيسى والرامية الى رفض الطلب.
وبناء  على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 26 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 2/6/1988
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/7/1988 
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد حمدوش والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة امينة بنشقرون.

وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الوحيدة
بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية
حيث يجب ان يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا والا كان باطلا وان عدم الجواب عن دفع من شانه ان يؤثر في قضاء المحكمة يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه.

حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 24 ابريل1984 عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف عدد 1162/82 ان ورثة فاطنة بنت الشيخ عبد القادر قدموا مقالا مفاده انهم ورثوا القطعة الارضية الكائنة بانكاد طريق لوطا - 4 على الشياع مع المنور العموري فاشترى محي الدين الخلوفي ما ينوب هذا الاخير ورغبة منهم في استشفاعها وجهوا رسالة مضمونة الى المشترى يعرضون عليه الثمن والصائر فرفض لذا يلتمسون الحكم باستحقاقهم شفعة المبيع، فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 25 غشت 1978 يقضي برفض الطلب وبعد استئنافه ايدته محكمة الاستئناف.

حيث يعيب الطاعنون ورثة فاطنة بنت الشيخ خرق مقتضيات الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى انهم اثاروا عدة دفوع منها ما اثاره المطلوب في النقض من وجوب الاخذ بالشفعة في جميع الحصص المبيعة لا ينطبق على النازلة لان الطالبين قد استعملوا حق الشفعة في جميع الحصص المبيعة لاحد المشترين ولم يستعملوه الا في جزء منها فقط والمقتضيات المحتج بها تخص حالة المشترى الواحد او حالة الاخذ بجزء فقط من الحصة المبيعة لاحد المشترين في حالة تعددهم وأيدوا دفعهم بعمل التسولي وان محكمة الاستئناف لم تجب عن هذا الدفع ولم تشر الى النصوص القانونية او القواعد الفقهية التي طبقتها على النازلة مما يعتبر معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

لكن حيث ان محكمة الاستئناف بقولها فانه يجوز تبعيض الصفقة فانها تكون قد اخذت بما ذهب اليه ناظم التحفة وخليل بقوله واذا اتحدت الصفقة وتعددت الحصص والبائع لم يتبعض وبذلك تكون قد اجابت ضمنيا على عدم الاخذ بما اثاره  الطالبون وطبقت القاعدة الفقهية المنصوص عليها اعلاه بما تكون معه الوسيلة في فرعيها غير مرتكزة على اساس.

لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وبابقاء الصائر على صاحبته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة : احمد حمدوش مقررا، ومحمد الشرقاوي وعبد الله زيدان ومحمد الديلمي وبمحضر المحامي العام السيدة امينة بنشقرون وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 44.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض