-->

خلو الجدول التعديلي للائحة الانتخابية من الاسباب المعتمدة للقيد يجعله عديم الجدوى



لائحة انتخابية، خلوها من الاشارة الى كونها منسوخة من الاصل الموجود بمكاتبه السلطة يجعلها غير جديرة بالاعتبار .
جدول تعديلي للائحة انتخابية، خلوه من الاسباب المعتمدة للقيد يجعله عديم الجدوى .

باسم جلالة الملك 
الوقائع 
بناء على دعوى الطعن المعفاة من الاداء التي تقدم بها المدعي لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 28/8/1992 ضد قرار لجنة الفصل التابعة لجماعة بوشنتوف بعمالة درب السلطان الفداء الصادر  بتاريخ  21/18/1992  المبلغ  اليه  يوم 21 نفسه والتي يعرض فيها انه بصفته مسجلا باللوائح الانتخابية بالجماعة المذكورة فانه ينازع في صحة تقييد الطرف المدعى عليه الذي تم بصورة مخالفة للمادة 3 المعدلة من قانون 4/6/1992، باعتبار انه غير مزداد بالدائرة 25 المسجل بها ولا يقيم بها لمدة 6 اشهر ويؤديها بها الضرائب ولا يمارس بها اية وظيفة عمومية، ملتمسا قبول الطعن والغاء قرار لجنة الفصل والغاء تقيد المدعى عليه المذكور من الدائرة 25 المقيد بها اعلاه .
وحيث استدعي الاطراف لجلسة 23/9/1992 وجلسة 30/9/1992 .

وحيث حضر نائب المدعي والتمس اوليا الزام اللجنة الادارية بالادلاء باللوائح الانتخابية  ومحاضر  لجنة  الفصل كما تعهد سابقا بحكم انها تحوزها وحدها وهي الملزمة بناء على ذلك المجلس الاعلى بتاريخ 16/3/1984، اما الطاعن فلا ياخذ سوى صورا منها  ويكتفي  بتقديم  الطعن ولا الطعن ولا يوجد نص يلزمه بالاثبات في المادة الادارية، زيادة على ان مراقبة صحة القرار الصادر بشانه تستدعي وجود هذه الوثائق بالملف - وقدم مذكرة مرفقة بوثائق خطية ومصورة  واكد  الطلب على  اساس ان الطعن يهدف الى تطهير اللوائح  مما شابها  من  خروقات  بسبب  عملية الانزال التي  قام  بها  بعض  المواطنين، وباعتبار ان تعديل المادة 3 يجب ان يطبق باثر فوري لانه قانون اجرائي تفسيري يكتسي طابع النظام العام ولا يتعارض مع مبدا عدم رجعية القوانين، وان تخلف الطرف المدعي عليه في النازلة يعتبر قرينة على صحة الطعن وجديته .

وحيث حضر نائب الطرف المدعى عليه واجاب بان القانون سمح بالاطلاع على اللوائح الانتخابية واخذ نسخ منها من طرف كل من يعنيه الامر ولذلك فالطاعن هو الملزم قانونا بالاثبات ويتعين عليه تعزيز دعواه بالوثائق اللازمة للبت فيها، اما الوثائق التي ادلى بها فيه على حالتها الراهنة غير سليمة وقدم مذكرة جواب باسم الطرف المدعى عليه واللجنة الادارية مرفقة بصورة من دفاتر تلقي الشكاوي ونسخة من محضر لجنة الفصل واخرى من الجدول التعديلي للمقيدين، والتمس عدم القبول لعدم الادلاء بالوثائق ورفض الطلب جوهرا لان الطاعن لم يبين الخروقات الحاصلة في كل حالة على حدة وبقي طلبه عديم الجدية .

وحيث عقب نائب المدعي بان اللجنة الادارية لا يحق لها الترافع في الدعوى لانها ليست طرفا فيها وانما طلب مجرد حضورها كمراقب فقط، ولذلك يجب سحب المذكرة الجوابية عن الملف .
وحيث ما دامت اللجنة الادارية مدخلة في الدعوى وان دفاعها اصلح المذكرة وقدمها باسمها وباسم الطرف المدعى عليه فان المحكمة ترى منح اللجنة الادارية حق الترافع في النازلة بحكم انها مطالبة ايضا بالحضور فيها .

وبناء على ملتمس السيد وكيل الملك الرامي الى تطبيق القانون على اساس ان المشرع سمح للمواطنين باخذ نسخ من اللوائح وان الاصل في اجراءات القيد هو الصحة ولمن يدعي العكس تقديم الدليل على ذلك وطلب استبعاد الدفع المتعلق بترافع اللجنة الادارية لانه قدم بعد المرافعة في الموضوع .

وبناء على حجز القضية للتامل لجلسة 7/10/1992 .
وبناء على قرار المحكمة بضم الدفع الاولي المتعلق بتقديم الوثائق وعلى من يقع عبء الادلاء بها الى الجوهر للبت فيه معه بحكم واحد .

التعليل 
شكلا 
حيث ان الطعن قدم بتاريخ 28/8/1992 داخل الاجل القانوني وممن له الصفة طبقا للمادة 10 حسب الحجج المدلى بها مما يتعين معه قبوله .
وحيث ما دام الطعن في مادة الانتخاب يقدم ضد اجراءات كما يستفاد من المادة 10 المذكور من قانون 92-12 فان المشرع الحالي عندما سمح بالاطلاع على اللوائح الانتخابية وباخذ نسخ منها بمكاتب السلطة يكون قد مكن كل من يعنيه الامر من التوفر على وسيلة اثبات قانونية للدفاع عن حقه ولذلك فالطاعن حينما ينازع في صحة قيد غيره يكون هو الملزم اصلا بالاثبات عن طريق النسخ المذكورة او غيرها من ادلة وعلى من يدعي عكسها ينقلب عبء الاثبات .

وبناء عليه يعتبر تكليف اللجنة الادارية مبدئيا بالاثبات في غير محله، وهذا لا يتعارض مع الاجتهاد المحتج به الذي يتعلق بالعمليات الانتخابية حيث تودع المحاضر بكتابة ضبط المحكمة ويمكن الامر بالاطلاع عليهما عند الحاجة عكس القيد حيث تودع اللوائح بمكاتب السلطة الادارية وتؤخذ نسخ منها على نفقة الطالب .
حيث ان هذا الطعن يرمي الى الغاء تقييد الطرف المدعى عليه في الدائرة 25 التابعة لجماعة بوشنتوف على اساس انه تم بصورة مخالفة لمقتضيات المادة 3 المعدلة من قانون 92-12 خاصة وانه اجنبي عن الدائرة المذكورة .

وحيث اذا كان مرسوم 17/6/1992 قد حدد اجل التشكي امام لجنة الفصل في اسبوعين يبدا من 4/8/1992 الى 17/8/1992 فانه بالرجوع الى القرار المطعون فيه نفسه يتبين ان المدعي قدم شكواه يوم 17/8/1992 داخل الاجل المذكور عكس ما ذهبت اليه اللجنة، مما ينبغي معه اعتبار الطعن في هذه النقطة. لكن حيث ان القرار كما يتجلى من محضر اللجنة المدلى به قد صدر فعلا بحضور جميع اعضائها الاربعة طبقا لما تنص عليه المادة 11 وبالاغلبية القانونية المطلوبة كما يتبين من صور دفاتر الشكاوي المحتج به من اللجنة الادارية ولذلك فهو صحيح من هذه الناحية .

وحيث من جهة اخرى فان التعديل الوارد على المادة 3 منع فعلا القيد في اطار مجموعة حضرية تتكون من عدة جماعات، غير انه وضع له شروطا اخرى تعتمد على محل الولادة او الاقامة الدائمة او الاخيرة اضافة الى باقي الشروط .
وحيث ان كان الطرف المدعي عليه لم يثر مبدا عدم رجعية القوانين فان هذا المبدا يتعلق بالنظام العام والمحكمة ملزمة باحترامه والتقيد بمقتضياته الامرة .

لكن حيث لما كان التعديل قد صدر يوم 13/8/1992 اثناء مرحلة اعداد اللوائح اللانتخابية وقبل ان تصير نهاية يوم 31/8/1992، وان القانون الجديد فقها اذا كان منسجما مع مبادئ العدل ولا يضر بالوضع السابق لا يكون متعارضا مع هذا المبدا، وبما ان ان هدف التعديل هو ضمان سلامة اللوائح واعطائها المصداقية القانونية عند عملية الانتخاب فان اعماله باثر فوري على الحالات التي اصبحت مخالفة وخاصة القيد في اطار المجموعة الحضرية يعتبر هو مراد المشرع في مثل هذه الحالة .

وحيث انه بالاطلاع على محتوى الملف يتجلى ان اللائحة المدلى بها عن الدائرة 25 لا تحمل اية اشارة الى كونها منسوخة من الاصل الموجود بمكاتب السلطة حتى يمكن اعتبار المعلومات المدونة بها مطابقة لتلك الموجودة باللائحة الاصلية، مما يجعل الاعتماد عليها غير ممكن قانونا وبما ان الجدول التعديلي المدلى به نفسه من اللجنة الادارية لا يحتوي على الاسباب المتعمدة في القيد طبقا للشروط المطلوبة كمحل الازدياد او غيره فهو عديم الجدوى ايضا في الاثبات وفي الفصل في القضية .

وحيث مادام  يفترض ان اجراءات القيد قد تمت بصورة صحيحة وامام انعدام نسخة رسمية من لائحة الدائرة المعنية فان مخالفة قيد الطرف المدعى عليه لاحدى شروط المادة 3 المعدلة او قيامه بما سمي بعملية الانزال لم تثبت باية حجة من جانب المدعي، مما يكون معه الطعن المثار مجردا من ادلة الاثبات ولا يرتكز على أساس من الجد ويتعين التصريح برفضه .
وتطبيقا للفصول 12-52-53-62 من القانون رقم 92/12 الصادر في 4/6/1992.

لهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بجلستها العلنية انتهائيا وحضوريا .
شكلا : بقبول الطعن .
جوهرا : برفض الطلب .
المحكمة الابتدائية الفداء درب السلطان 
حكم ( إداري) 878/132 - بتاريخ 7/10/1992 - ملف عدد 3888/92

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 77-78، ص 131 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية