-->

الانذار بالافراغ باعتباره تصرفا قانونيا يجب ان يكون موقعا من طرف من صدر عنه

قرار رقم : 2820  -
 بتاريخ 25/11/1992 - ملف عدد:  3010



ــ الانذار بالافراغ باعتباره تصرفا قانونيا يجب ان يكون موقعا من طرف من صدر عنه . 
ــ لا محل لاسباغ اية اثار قانونية على الانذار الخالي من التوقيع . 
ــ تقديم المكتري لدعوى المنازعة اعتمادا على هذا الانذار لا يصححه، ولا يمنع من الحكم  ببطلانه . 

  

باسم جلالة الملك  
 بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 22/2/91 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ هاشم علـوي بتاريـخ 7/12/89   و الرامية  الى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 7/12/89 في الملف عدد 1609/89 . 
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14/2/92 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ الحسيـن  الادريسي  والرامية  الى  رفض الطلب، 
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف . 
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . 
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 6/10/92 . 
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/11/92 . 
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما، 
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الديلمي تقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة  بنشقرون، 

وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بالوسيلة الاولى : 
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 7/11/89 تحت رقم 2240 في الملف عدد 1609/89 ان الطاعن بلاج انصاري عبد الاله اقام دعوى يعرض فيها انه توصل بانذار من المطلوبين في النقض قصد اداء واجب الكراء من ابريل 86 الى دجنبر 86 مع رفع السومة الكرائية من 350 درهم الى الف درهـم للشهر او الافراغ وانه تقدم بدعوى المصالحة انتهت بعدم التصالح طالبا الحكم بابطال الانذار فاصدرت المحكمة حكمها برفض طلب ابطال الانذار وبالمصادقة على الانذار بالافراغ وبعد الاستئناف من طرف المحكوم عليه قضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم المستانف . 

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وتحريف الوقائع وعدم الجـواب على مستنتجات وخرق الفصل 11 من ظهير 24/5/55 والكل مع انعدام الاساس بدعوى انه اشار في مقاله الاستئنافي ان الانذار لم يكن موقعا ولا مؤرخا وان موجهي الانذار ذكروا فقط ان عنوانهم هو رقم 70 شارع الحسن الثاني بفاس والطاعن لم يستطع العثور على اي واحد من المطلوبين في النقض لاداء واجب الكراء مما يدل على حسن نية وتعليل المحكمة بان دفع الطاعن غير قائم على اساس طالما ان الانذار وجه اليه من طرف المستانف عليهم بواسطة دفاعهم وكان عليه ان يوجه الكراء الى هذا الاخير فان هذه العلة غريبة وتتضمن تحريفا للوقائع اذ ان الانذار غير موجه من طرف الدفاع فلا ذكــر له ولا اسمه وان عدم حل الانذار بتوقيع المرسلين يفقد الانذار اثره القانوني ذلك ان الانذار باعتباره تصرفا قانونيا فانه يجب ان يكون موقعا من طرف من صدر عنه وان عدم توقيعه يكشف عن عدم جديته كانذار ومن حق المكتري ان يعتبر عـدم التوقيع بمثابة انعدام الرغبة في وضع حد لعقد الكراء وتعليل المحكمة بكون هذا الدفع غير جدي يعتبر بمثابة انعدام التعليل . 

حيث تبين صفة ما عابته الوسيلة ذلك ان الطاعن دفع في جميع مراحل الدعوى ان الانذار الذي توصل به غير موقع عليه من باعثه مما يفقده اثره القانوني معززا دفعه بنسخة من الانذار المبلغة اليه الا ان القرار المطعون فيه رد هذا الدفع - بانـه دفع غير جدي طالما ان الطاعن توصل بالانذار واطلع على مضمونه وتقدم بدعواه على اساسه وان التوقيع او عدمه لا يفقده الغاية التي وجه من اجلها بالاضافة الى ان المحكمة لا تتوفر على اصل الانذار حتى تتمكن من التحقق بالدفع المثـار حول التوقيع في حين ان الانذار الذي توصل به الطاعن يعتبر اصل الانذار وهو غير موقع من باعثه مما يفقده اثره القانونـي ويجعل القرار المعتمد له رغم علاوته وبالتعليل الوارد فيه فاسد التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض . 

وحيث انه اعتبارا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين، قرر المجلس الاعلى احالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه . 

من اجل ذلك 
قضى المجلس الاعلى بنقض للقرار وباحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبق القانون وهي متركبة مـن هيئة اخرى ويتحمل المطلوبين في النقض المصاريف . 
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس اثر الحكم المطعون فيه او بطرته . 
وبه صدر الحكم  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه  بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانــت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة : محمد الديلمي مقررا واحمد حمـدوش ومحمد الشرقاوي ومحمد الادريسي العمراوي وبمحضر المحامي العام السيدة امينة بنشقرون وبمساعدة كاتبة الضبـط السيدة فتيحة حموش .

*  مجلة المحاكم المغربية عدد 67 LA GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MAROC  N :

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية