-->

مكافأة الأقدمية أمد تقادمها

محكمة الاستئناف بأسفي الغرفة الاجتماعية
قرار 1220 - بتاريخ 24 شتنبر1990 - ملف اجتماعي عدد 777/90



الالتزام باداء منحة الأقدمية لا يطاله التقادم القصير الأمد المنصوص في الفصل 388  من قانون الالتزامات والعقود، وانما يخضع للتقادم العادي بمرور اكثر من 15 سنة.


باسم جلالة الملك
بعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا القانون
 في الشكل: 
تقدم كل من مطامير الحبوب بأسفي والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/3/1989 يطعنان بمقتضاه بالاستئناف في الحكم الصادر عن ابتدائية اسفي بتاريخ 23/6/1988  تحت عدد 240 في الملف الاجتماعي رقم 501/87 والقاضي على مطامير الحبوب باسفي بادائها لفائدة المدعي مبلغ75459,6 درهم وتحميلها الصائر .
حيث ان الحكم الابتدائي وقع تبليغه الى الطرف المستانف بتاريخ20/2/1989 كما ان صحيفة الاستئناف جاءت متوفرة على الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا .

في الموضوع :
حيث انه يستفاد من وثائق الملف ان السيد حيراش الادريسي حبيب تقدم بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 116/12/1987 يعرض فيه انه اشتغل لدى مطامير الحبوب منذ تاريخ 28/8/1959 منذ هذا التاريخ لم يتلقى تعويضات الاقدمية المخولة له قانونا ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادئاها له ما مجموعه 7526,44  تعويضا عن الاقدمية.
وحيث انه، وبعد الإجراءات المسطرية انتهت القضية بصدور الحكم المطعون فيها بالاستئناف.
وحيث ان الطاعنتين تركزان استئنافهما على اساس ان طلب التعويض عن الأقدمية قد طاله التقادم فهو ان لم يطله تقادم السنة الواحدة ولا التقادم الخمسي فانه قد طاله التقادم بمرور15 سنة وان قاضي الدرجة الاولى حينما لم يصرح بتقادم هذه الدعوى لم يؤسس حكمه على اساس قانوني سليم.

وان سكوت المستانف عليه طوال هذه المدة يكون قرينة كافية على توصله بمنحة الأقدمية وانه مازال يتوصل بها فبإلقاء نظرة على المسار المهني للمستانف عليه يتضح مدى ارتفاع اجرته وان هذه الارتفاعات في الاجور جاءت تطبيقا لنظام الوكالة البحرية لميناء اسفي التي كان يعمل بها المستانف عليه وبعدها للنظام الداخلي للمطامير التي يشتغل بها حاليا وكلا النظامين ينصان على ان الأجر هو مرتب بالأقدمية ويرتفع حسب وثيرتها.

والتمسا في الأخير اساسا الغاء الحكم المستانف والتصريح بتقادم طلب المستانف عليه واحتياطيا الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.
واجاب المستانف عليه بمذكرة ضمن بها ان تقادم منحة الاقدمية لم يرد في شانه نص قانوني، وان الاجر شيء ومنحة الأقدمية شيء اخر وان المستانفة لم تستطع ان تبرهن على ان العارض تقاضى منحة الأقدمية لكونها غير موجودة في ورقة الأداء - والتمس تاييد الحكم الابتدائي.
وعقب الطرف المستانف بمذكرة مؤكدا فيها ما جاء في المقال الاستئنافي.

وحيث ان المدخلين في الدعوى استدعوا بصفة قانونية ولم يدل أي منهم بجوابه وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية في النازلة الى إعادة استدعاء المطلوب الحكم بحضورهم وحفظ الحق في الإدلاء بمستنتجات نهائية.
وحيث انه عند عرض القضية بجلسة 25/6/1990 اسند الطرفان النظر للمحكمة فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 24/9/1990

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث ان الالتزام باداء منحة الأقدمية لا يطاله التقادم القصير الامد المنصوص عليه بالفصل388 ق. ل.ع بدليل ان هذا النص القانوني لا يشمل هذا النوع من التعويض وهذا ما اقره المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ 17/4/1988 في الملف عدد 61633 الا ان الالتزام باداء منحة الأقدمية يخضع للتقادم العادي بمرور اكثر من15 سنة.

وتبعا لما ذكر فان طلب التعويض عن المدة التي تتجاوز15 سنة عن ما قبل تاريخ 16/12/1987 الذي هو تاريخ المقال الافتتاحي للدعوى يكون قد سقط بالتقادم ويتعين التصريح بعدم قبوله.
وحيث انه فيما يخص باقي المدة التي لم يطلها التقادم فان المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته تبين لها ان المستانف عليه مصنف منذ تاريخ 1/10/1986 في السلم الثامن الرتبة الثامنة بالاضافة الى ان أوراق اداء الأجر تتضمن الاجر والأقدمية.

وحيث انه باعتبار ان النظام الاساسي للمشغلة ينص في فصله24 على ان الاجر يخضع لزيادات تبعا لاقدمية الأجير في العمل، وتبعا لذلك يصنف الأجير في رتبة أعلى فان مبلغ الاجرة الذي كان يتقاضاه المستانف عليه يتضمن منحة الأقدمية وخاصة ان مبلغ الأجرة الذي يتقاضاه حاليا يفوق مبلغ الاجرة القديمة بما في ذلك منحة الأقدمية.

وحيث انه بناء على ذلك، فان طلب المستانف عليه يكون غير مرتكز على أي اساس وبالتالي فان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاءه والحكم برفض الطلب.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقتضي علنيا سريا بغرفة المشورة حضوريا غيابيا تصرح انتهائيا(1).
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: الغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر في اطار المساعدة القضائية.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف باسفي دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 67، ص169.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية