-->

اثباث العقد الصوري


صورية، تعتبر بالنسبة للغير مجرد واقعة مادية، يمكنه اثباتها بكل الوسائل، ولا يواجه بالعقد الصوري اذا لم يكن له علم به.

باسم جلالة الملك
الوقائع 
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة  دفاعه  بتاريخ 21/4/1994 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه انه دائن للدكتور الخطيب عبد الكريم بمبلغ اصلي يرتفع الى مليوني درهم، وهذا ناتج عن توقيع هذا الاخير كفالة تضامنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد والتجزئة لضمان ديون شركة بانافريكان فيشري في حدود مليوني درهم ( الفصل 12 من عقد القرض المصادق على توقيعه بتاريخ 6/2/89، وان شركة بانافريكان فيشري وسائر كفلائها امتنعوا عن الوفاء بالتزامهم بالدين المتخذ بذمة المدينة الاصلية والذي ارتفع الى 5.100.754,52 درهم وان ذلك دفع بنك الوفاء الى تقديم دعوى رامية الى الاداء، كما تقدم باجراء حجز تحفظي على العقار الذي  يملكه  الدكتور  الخطيب  المسمى  دار  السعادة الكائنة بالرباط، شارع الامام مالك كلمتر3 موضوع الرسم العقاري عدد 121984/03 وقد قام الدكتور المذكور بتاريخ  16/12/1992 بابرام  عقد  هبة  صوري  لزوجته السيدة مفتاحة بوجبار وسجل هذا العقد بالمحافظة العقارية لاضرار بالمدعي، وان المستقر عليه فقها و قضاء انه  يمكن  للمدعي  في  هذه  الحالة  رفع  دعوى بابطال هذا العقد عن طريق الدعوى البوليانية واستدل المدعي بقرار صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ   19/10/87   مدليا بصورة شمسية منه لاجل ذلك يلتمس المدعي الحكم بابطال عقد الهبة المبرم بتاريخ 16/7/1992 بين الدكتور الخطيب عبد الكريم لفائدة  زوجته  مفتاحة  بوجبار  على  الملك  موضوع الرسم العقاري عدد 121984/03 واعتباره صوريا والحكم على المحافظ بالتشطيب  على  عقد  الهبة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وارفق مقاله بصورة مصادق عليها من عقد هبة محرر بالفرنسية على توقيعه بتاريخ 16/7/1992 وبصورة شمسية من شهادة عقارية مؤرخة في  9/2/94  وبصورة مصادق عليها من عقد قرض مؤرخ في 6/2/89 وحيث اجاب الاستاذ بلقاضي بمذكرة بان المدعي ليس من ذوي حقوق السيد الخطيب ولا من المستفيدين من تنزيل او وصية وان المدعى عليه حر في تصرفاته.
وحيث لم يجب المحافظ رغم توصله.
وحيث عقب دفاع المدعي بمذكرة اكد فيها مقاله مضيفا انه بتاريخ 23/11/91 استصدر حكما من ابتدائية انفا قضى على السيد الخطيب بادائه مبلغ مليوني درهم مرفقا مذكرته بنسخة الحكم المذكور.
وبتاريخ 29/2/95 حضر دفاع المدعي واكد ما سبق، وتخلف الاستاذ بلقاضي فحجز الملف للمداولة

التعليل 
بعد الاطلاع على الملف
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الطلب مستوف لكافة شروطه الشكلية مما يتعين معه قبوله شكلا.
في الموضوع : حيث ان الطلب يرمي الى ابطال عقد الهبة للصورية. 
وحيث ان الصورية يمكن اثباتها بالنسبة للغير بكافة الوسائل وبصورة خاصة بالشهادة والقرائن لان الصورية بالنسبة للغير تشكل مجرد واقعة.

وحيث ان اقدام الخطيب عبد الكريم بالتبرع على زوجته بفيلا تزيد مساحتها على ثلاث هكتارات بمدينة الرباط بدون مقابل وبقائه متواجدا بها وعدم خروجه منها.
وحيث ان تصرفه هذا المؤرخ في 16/7/92 جاء بعد ان تكفل باداء دين اخذته شركة بانافريكان فيشري من بنك الوفاء بتاريخ 6/2/89 .
وحيث ان هذه الوقائع تعتبر قرائن قوية على صورية الهبة لان القصد منها هو التهرب من كفالته واضرار بالمدعي.

وحيث لئن كانت الالتزامات لا تضر ولا تنفع الغير، فان هناك حالات قرر فيها القانون خلاف ذلك وفق ما جاء في الفصل 228 من ق ل ع كما في حالة الصورية كما في النازلة، فان الفصل 22 من ق ل ع ينص على (الاتفاقات السرية المعارضة وغيرها من التصريحات المكتوبة لا يكون لها اثر الا فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما، فلا يحتج بها على الغير اذا لم يكن له علم بها).
وحيث ان اموال المدين ضمان عام للدائنين وفق مقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع لذلك كان من الطبيعي ان يتاثر الدائن بالعقود التي يبرمها مدينه وذلك بطريق غير مباشر ايجابا او سلبا.

وحيث ان المشرع المغربي خول الدائن في حالة تهريب كل او بعض اموال المدين بعقد وهمي حق الطعن في هذا العقد ليتمكن من اعادة الاموال المتصرف بها وهميا الى ذمة مدينه المالية لتبقى داخلة في الضمان العام كما يستفاد من الفصل 22 المشار اليه اعلاه.
وحيث اعتبارا لذلك يتعين التصريح بصورية عقد الهبة والتشطيب عليه من الرسم العقاري واعتباره كان لم يكن واعادة الفيلا الى اسم الخطيب عبد الكريم.
وحيث ان النفاذ المعجل لا يوجد ما يبرره.
وحيث ان المحافظ على علاقة له بصورية العقد مما يتعين معه اخراجه من الدعوى.

الحكم 
وتطبيقا للفصول 1 و3 و31 و45 و50 و124 من ق م م والفصل 22 و228 و1241 من ق م م.

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية حضوريا وابتدائيا.
في الشكل : قبول الطلب 
في الموضوع : 
1- بابطال عقد الهبة المؤرخ في 15/7/1992 المبرم بين المدعى عليه الاول والمدعى عليها الثانية موضوع الرسم العقاري عدد 121984/03 بالمحافظة العقارية بالرباط. 
2- بالتشطيب على عقد الهبة المذكور من الرسم العقاري المشار اليه.
3- تحميل المدعى عليهما الاول والثانية الصائر.
4- رفض طلب النفاذ  المعجل.
5- اخراج المدعى عليه الثالث من الدعوى.

بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة اعلاه.
المحكمة الابتدائية بالرباط
حكم تجاري رقم 129 -  بتاريخ 19/4/1995 - ملف رقم 7/122/94

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 77/78، ص 135.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية