-->

الزوجة، التي هي في نزاع مع زوجها المبلغ له، لا تبقى لها الصفة لتسلم الاستدعاء

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية 
القرار رقم 2358 - بتاريخ 9/11/1989 - ملف مدني عدد 398/89


ان الزوجة، التي هي في نزاع مع زوجها المبلغ له، لا تبقى لها الصفة لتسلم الاستدعاء، وان رفض تسلمه من طرفها، لا تترتب عن النتائج التي يقررها الفصل39، من ق. م. م والذي يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا، في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر عن الطرف الذي له الصفة في ذلك".

قضية السيد مصطفى يويو
ضد
السيد زهير العربي

باسم جلالة الملك
في الشكل:
حيث انه بتاريخ 30 يونيو1958 تقدم السيد مصطفى يويو بواسطة محاميه الأستاذ مجدول الجيلالي بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 27 يبراير1985 في الملف عدد 3164/83 والقاضي بإجراء خبرة وكذا الحكم الصادر في نفس الملف بتاريخ 13 مايو1987 تحت عدد 8224 والقاضي بأدائه للسيد زهير العربي مبلغ 39.380,29 درهم ومبلغ 1.000 درهم كتعويض وتحديد مدة الإكراه البدني في الادنى.

وحيث انه بتاريخ 25 ابريل1989 تقدم السيد الحاج العربي زهير بواسطة محاميه الاستاذ الحسين ديدي باستئناف فرعي مؤدى عنه يستأنف بمقتضاه حكم 13 مايو1987.

وحيث يتجلى من وثائق الملف انه بتاريخ 7 مارس 1983 تقدمت مقاولة العربي زهير بمقال تعرض فيه انه سبق لها ان قامت بتشييد عمارة ذات ستة طوابق للسيد مصطفى يويو سنة 1980 والكائنة بزاوية لاموريسير وزنقة انكريك رقم 16 حي مرس السلطان وأنها تسلمت من مالك العمارة بمبلغ 321.298.75 درهم على أقساط وبقي بذمته مبلغ 378.282.29 درهم امتنع من أدائها رغم تسليمه العمارة في اخر سنة1981 ورغم الإنذار الموجه له بخصوص ذلك والتمست الحكم باداء المدعى عليه لها المبلغ المذكور كأصل دين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل وتحديد مدة الإكراه البدني في الاقصى.

وحيث انه بتاريخ 14 ابريل1984 تقدم السيد زهير العربي بمقال إصلاحي التمس بمقتضاه الإشهاد بأنه هو المدعي في النازلة.

وحيث اصدرت محكمة الدرجة الاولى حكما بتاريخ 27 يبراير1985 قضى  بإجراء خبرة حسابية على يد الخبير العربي الشرايبي الذي ادلى بتقرير حدد فيه ما بقي بذمة السيد يويو مصطفى في مبلغ 39.380,79 درهم.
وحيث اصدرت  اثر ذلك نفس المحكمة الحكم موضوع الاستئناف.

وحيث جاء في أسباب استيناف السيد يويو مصطفى بان الحكم لم يبلغ له تبليغا صحيحا وانه يتعين التصريح ببطلان التبليغ وان الخبير لم يقم بزيارة العقار ولم يتعرف على الأشغال التي اضطر لإكمالها وانه لو تم ذلك لاستنتج الخبير ان المستانف  ضده غير دائن له بأي مبلغ وانه هو الذي يدين له، وان الحكم غير معلل كافيا بل اكتفى بالمصادقة على تقرير الخبير دون الرد على دفوعاته والتمس الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث جاء في مذكرة جواب مع استئناف فرعي للسيد زهير العربي بان الحكم بلغ للسيد بوبو بتاريخ 24 يناير1988 ولم يستأنفه الا بعد مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري أي بعد مضي ما يفوق عشرة شهور وبعد التبليغ وان طي التبليغ رفض من طرف زوجه المستانف السعدية التي لم تدل باسمها العائلي، وذلك تم بحضور حارس العمارة وان الاستئناف مقدم بذلك خارج الاجل وانه سبق له المنازعة في تقرير الخبير لعدم انتقاله لعين المكان لمعاينة البناء المشيد ومسحه ومعرفة الأدوات المستعملة فيه كما انه سبق له ان زود الخبير بالتقارير الحسابية التي حررها الحيسوبي السيد الحسني العلوي بعد اطلاعه على الفاتورات المتعلقة بشراء مواد البناء والمصاريف الاخرى الخاصة بالأجور المدفوعة للعمال وان المستانف اصليا بقي مدنيا له بمبلغ 378.282,29 درهم والتمس رد الاستئناف الاصلي وتعديل الحكم المستانف مع رفع المبلغ المحكوم به الى حدود المبلغ المذكور بالاضافة للتعويض والأمر بإجراء خبرة على يد خبير مختص في البناء والاشغال العمومية.

وحيث صدر قرار بالتخلي بتاريخ 17 يوليوز1989 بلغ لنائبي الطرفين مع استدعاء لجلسة26 اكتوبر1989 توصلا به وتم إدراج القضية في المداولة بنفس الجلسة.

المحكمة
حيث ان المستانف فرعيا يدفع بكون الحكم بلغ للمستأنف اصليا بتاريخ 8 يناير1988 بناء على الرفض الحاصل من زوجة المبلغ له التي صرحت انها في نزاع معه والذي تم بحضور حارسهم.

حيث ان الفصل 54 ق. م. م أحال فيما يخص تبليغ الأحكام على الفصول37 و38 و39 من نفس القانون.
وحيث انه طبقا لفصل 39 ق. م. م اذا رفض الطرف1 " الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء أشير لذلك في الشهادة ويعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض  الصادر من الطرف او الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.

وحيث يتضح من شهادة تبليغ الحكم المدلى بها من طرف المستانف فرعيا ان طي التبليغ بالحكم برفض من طرف زوجة المبلغ بحضور حارسهم والتي صرحت بانها في نزاع مع زوجها.

وحيث ان تصريح الزوجة بكونها في نزاع مع زوجها المبلغ له، لا تبقى لها معه الصفة لتسلم الطي، وان الرفض الصادر عنها لا يمكن ان يترتب عنه نتائجه القانونية، وبالتالي فان المبلغ له لا يعتبر تسليما في اليوم العاشر الموالي لذلك الرفض وحيث  يكون بذلك الاستئناف قد تم قبل وقوع التبليغ القانوني للمستأنف اصليا، ويبقى الدفع بكون الاستئناف مقدما خارج الاجل غير مقبول.

وحيث ان الاستئناف الفرعي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح  بقبوله شكلا.
وحيث يتجلى من الاطلاع على تقرير الخبير العربي الشرايبي انه قام بزيارة محل النزاع خلافا لما جاء في مقالي الاستئنافين الأصلي والفرعي.

وحيث ان الخبير اعتمد المقايسات المنجزة من طرف العبار السيد الحسني العلوي محمد والمدلى له بها من طرف المقاول والتي لا ينازع فيها السيد بوبو من حيث المقاييس وانما ينازع فقط في قيمة الحسابات المعتمدة بشانها وقام ببحث لدى مقاولات اخرى للبناء ولدى العبارين كما يتجلى من تقريره وتوصل الى تحديد قيمة الأشغال المشار لها بمقايسات العبار 360.679.543 درهم وبعد خصم المبلغ المدفوع للمقاول والذي لا نزاع فيه توصل الى تحديد ما بقي بذمة السيد يويو في مبلغ 39.380.79 درهم.

وحيث ان الخبير قام بخبرته بذلك بصفة قانونية وفي نطاق ما هو معهود له بالحكم التمهيدي واطلع على الفواتير المدلى بها من طرف المستانف فرعيا وانه مادام المستانف اصليا لم يثبت ما يدعيه من انه قام بتكملة الأشغال فان الحكم يكون مصادفا للصواب حينما قضى بالمصادقة على تقرير الخبير الشرايبي.

وحيث يتعين بذلك رد الاستئنافين وتأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا غيابيا انتهائيا.
شكلا: 
قبول الاستينافين الأصلي  والفرعي
وموضوعا:
بردهما وتأييد الحكم المتخذ وابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.

* مجلة المحاكم المغربية عدد، 65-64، ص156.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التبليغ