-->

ان المنازعات بين المكتري والمكري لمحل معد للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي لا تعتبر منازعة منصبة على الاصل التجاري،




القاعدة
ان المنازعات بين المكتري والمكري لمحل معد للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي لا تعتبر منازعة منصبة على الاصل التجاري، وانما منازعة متعلقة بعقد كراء وبالتالي فان البت فيها يرجع للمحاكم العادية التي لها الولاية العامة .

باسم جلالة الملك
ان المحكمة التجارية بمراكش، وهي مؤلفة من السادة :
امحمد ايت بلحسين بصفته رئيسا
عبدا الاه برجاني : عضوا مقررا
سعيد السعداوي : عضوا
بحضور : ممثلا للنيابة العامة
بمساعدة عبد الكريم العدلاني : كاتب الضبط

في جلستها العلنية الحكم الاتي نص :
بين : شركة تجهيزات مكاتب الحوز، في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس رقم 13/19 مراكش
نائبها الاستاذ : العربي البحري  المحامي بهيئة                                                من جهة
وبين : السيد محمد الجامعي، عنوانه شارع محمد الخامس رقم 19 مراكش
نائبه الاستاذ : بنسليمان
                    من جهة اخرى .

الوقائع
بناء على المقال الذي تقدمت به المدعية المسجل بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 20/5/98 قد عرضت فيه انها بتاريخ 9/2/98 توصلت عن طريق كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بانذار في اطار ملف عقود مختلفة عدد 649/98 موجه اليها من طرف المدعى عليه يقول فيه انها قد قامت باحداث تغييرات بمصالح العين المكراة وذلك بفتح باب مطل على الشارع ملتمسا الافراغ لهذا السبب .

وبما ان المدعية تنفي مزاعم المدعى عليه فانها بادرت داخل الاجل القانوني الى رفع مقال من اجل اجراء صلح بين الطرفين على اساس العقد الرابط بينهما  كان موضوع الملف الاستعجالي عدد 235/98 الذي صدر فيه حكم بعدم الصلح بتاريخ 23/3/98 احال الاطراف على محكمة الموضوع :
ونظرا لكون الحكم القاضي بعدم الصلح صدر بتاريخ 23/3/98 ملف عدد 235/98 وبلغ للمدعية بتاريخ 22/4/98 حسب ظرف التبليغ كما تقدمت بمقالها هذا داخل الاجل القانوني فانها تلتمس التصريح  بقبوله شكلا .

وفي الموضوع اوضحت ان الاخطار بني على كونها قد قامت باحداث تغييرات في بناءات المحل الا ان هذا الادعاء - المحل غير - ذي سند اذ ان السجل وكما هو مكرى منذ مدة يشتغل في الاعمال التجارية الى الان ولم يثبت ان المكترية قامت باية تغييرات فيه .
وان المدعى عليه لا يريد في الحقيقة الا افراغ المدعية من المحل التجاري بجميع السبل ذلك انه سبق له ان رفع دعوى امام المحكمة الابتدائية التمس فيها الافراغ بعلة ان المالك السابق للاصل التجاري قام باجراء اصلاحات وتولية الكراء بدون اذن منه وذلك في اطار الملف المدني الاستئنافي عدد 1135/92 الا ما جاء في الدعوى موضوع القرار المذكور يعتبر تكذيبا لما تضمنه الاخطار من مزاعم لكونه جاء متناسبا مع ما جاء من الاخطار .

وعلى سبيل الاحتياط اوضحت المدعية انه اذا ما تمسك الطرف المكري بالاخطار موضوع هذه الدعوى وما دام يرغب في افراغها من العين المؤجرة فانها تلتمس اجراء خبرة قضائية لتقويم عناصر الاصل التجاري الذي سينذر بالافراغ عند تصحيح الاخطار ملتمسة في الاخير اساسا الحكم بعدم صحة الاخطار نظرا لعدم ارتكازه على اي سند قانوني احتياطيا، الامر قبل الفصل في الموضوع باجراء خبرة قضائية لتقويم عناصر الاصل التجاري الذي سينذر بالافراغ وذلك على يد خبير مؤهل في الشؤون التجارية مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة .
معززة مقالها بنسخة من انذار مؤرخ في 23/1/98 نسخة من امر بعدم نجاح الصلح صادر في نطاق الملف عدد 235/98 بتاريخ 23/3/98 هي التبليغ :

وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليه المرفقة بمقال معارض وقد خصص مستنتجاته ردا على ما جاء بالمقال موضحا انه وبعد ان لاحظ التغييرات التي ادخلت على المحل وجه كتابا الى السيد رئيس المجلس البلدي حسب المراسلات التي ادلى بها كما انه ويتعين المناسبة التمس اجراء انذار استجوابي انجز حسب المحضر المدلى به ايضا بتنفيذ الامر الصادر في نطاق الملف عدد 1415/96 الذي يستفاد منه ان العون محرر المحضر انتقل الى المحل الكائن بشارع محمد الخامس رقم 23 مراكش ووجد السيد سالمي احمد الذي اجاب عن الاسئلة المطروحة عليه معترفا باحداث تغيرات ذاكرا انه حصل على موافقة الجيران كما ان الصور الملتقطة ترفع كل لبس .
وبخصوص مقاله المعارض المسجل بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 1/6/98 اوضح ان الانذار الموجه للمدعى عليها مبني على اساس مشروع وهو قيامه بتغييرات غير قانونية وغير مرخص بها .

ملتمسا في الاخير :
بخصوص المقال الاصلي، حكم برفض طلب ابطال الانذار
بخصوص المقال المعارض، حكم بتصحيح الانذار بالافراغ وذلك بافراغ شركة تجهيزات مكاتب الحوز من نفسها ومن امتعتها ومن كل شخص يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع والكائن بشارع محمد الخامس رقم 23 مع ابقاء الصائر على المدعى عليها معززا مقاله بشهادة من المحافظة العقارية محررة بتاريخ 11/11/97 وبنسخة ومحضر انذار استجوابي منجز بتاريخ 6/3/96 في نطاق الملف التنفيذي عدد 283/96 ويضع صور طبغرافية .

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها نائب المدعية اصليا وقد اوضح من خلالها انها عندما اشترت الاصل التجاري موضوع النزاع كان انذاك يملكه السيد محمد الجامعي مع عدة اشخاص على وجه الشياع وان القسمة بينه وبين باقي المالكين على الشياع لم تقع الا في سنة 98 حيث تم فصل ملكية السيد محمد الجامعي عن ملكية باقي المالكين وانه يتبين مما سلف ان باقي شركاء السيد محمد الجامعي لم يتخذوا اي موقف ازاء المدعية وان السيد محمد الجامعي بمفرده تقدم بطلب اجراء انذار استجوابي .

وبخصوص المعاينة والصور الطبغرافية اوضح انه بالرجوع الى الانذار بالافراغ موضوع ملف عقود مختلفة عدد 649/98 بتاريخ 28/1/98 سيلاحظ ان المدعى عليه اختلق سبب انهاء العلاقة الكرائية معتمدة على الاخلالات الخطيرة التي ارتكتبها المدعية والمتمثلة في استخراج متجر مستقل من العين المكراة وفتح بابا مطل على الشارع خاص بهذا المتجر الجديد الا ان الصور المدلى بها تبين بوضوح ان هناك بابا قائما له واجهة زجاجية متبتة في اطار خشبي جد قديم ادلت بصور اخرى الحالة التي اصبح عليها الباب تبين ان اصبح  حديديا وليس خشبيا وان المحل قد تم بينه وبذلك يكون المدعى عليه قد كذب مزاعمه واثبت بالعذر ان الباب كان يطل على الشارع منذ قرن من الزمن .

وبخصوص الانذار الاستجوابي فان الممثل القانوني للشركة اوضح شيئين مهمين :
اولهما : انه لم يقم باي تغيير في المحل وان الباب لا زال قائما .
ثانيهما : انه قام ببعض الاصلاحات على واجهة المحل وان هذه الاصلاحات ضرورية لنشاطه التجاري .
مؤكدة في الاخير طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي .

وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليه التي اوضح من خلالها ان المدعية لا تنكر ان المدعى عليه كان يملك العقار وقت انجاز الانذار الاستجوابي كما ان الشركة لم تشتر الاصل التجاري الا يوم 7/6/90 بمقتضى عقد توثيقي وان المحل لم يكن معدا للتجارة ولا يشمل على اي متجر .
وبناء على ادراج القضية بجلسة 29/6/98 حضرها ذ. البحري وتسلم نسخة من المقال فاعتبرت القضية جاهزة بجلسة 13/7/98 .

وبناء على قرار اخراج الملف من المداولة وادراجه بجلسة 31/5/98 حضرها ذ. سليمان عن المدعى الفي مستنتجاته التي اوضح من خلالها ان القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26/4/93 في الملف عدد 1135/92 قد صدر بين اشخاص لم يكن المدعي من ضمنهم كما ان اسباب النزاع المعروض على المحكمة ليست هي نفس الاسباب الذي كان موضوع القرار الصادر بتاريخ 25/4/93 وقد الفي ايضا بالملف قرار للتخلي فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 7/9/98 .

المحكمة :
حيث ان المدعية التمست اساسا بمقتضى مقالها اسباب الحكم بعدم صحة الاخطار الموجه اليها في نطاق ظهير 24/5/1955 لعدم ارتكازه على اي سند قانوني احتياطيا الامر باجراء خبرة قضائية لتقويم عناصر الاصل التجاري .
وحيث ان المدعى عليه قد ادلى بمذكرة جوابية ارفقها بمقال معارض ملتمسا الحكم برفض طلب ابطال الانذار والحكم تبعا لذلك لتصحيح الانذار بافراغ المدعية اصليا من المحل موضوع النزاع .

الاختصاص :
حيث ان المقالين الاصلي والمعارض قد قدما في نطاق ظهير 24/5/1955 المطبق على عقد كراء الاماكن المستغلة للتجارة او الصناعة اوالحرف اي ان نطاق تطبيقه ينحصر في تنظيم العلاقة بين مالك العقار المعد للاستعمال المذكور وبين المكتري الذي اكتسب الاصل التجاري بممارسة الاعمال التجارية والصناعية او الحرفية خلال المدة المحددة لاكتساب  الاصل التجاري .

وحيث ان النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية الراجع النظر فيها للمحاكم التجارية بمقتضى  المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه المحاكم يقصد بها النزاعات التي تدور حول العقود المتعلقة بالاصل التجاري كما هي محددة في مدونة التجارة بالاضافة الى المنازعات التي يكون الاصل التجاري بكافة عناصرها موضوعا لها .
وحيث ان عقد الكراء يعد عملا مدنيا بطبيعته ولو كان متعلقا بمحل مخصص للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وان مدونة التجارية لم تجعل من كراء العقارات عملا تجاريا لوصول هذا العمل بشكل اعتيادي الا ان عقد الكراء يعتبر دوما عملا مدنيا بالنسبة للمكتري ويترتب على ذلك انه لا يجوز للمكتري الذي توصل بانذار ان يرفع دعواه الرامية الى تجديد العقد الا امام رئيس المحكمة الابتدائية كما ان المنازعة في اسباب الاخطار ترفع امام نفس المحكمة .

وحيث ان المنازعات بين المكتري والمكري لمحل معد للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي  لا تعتبر منازعة منصبة على الاصل التجاري وانما منازعة متعلقة بعقد كراء شانها شان اية منازعة قد تنصب على بعض عناصر الاصل الاخرى لذا فان البت فيها يرجع للمحاكم العادية التي لها الولاية العامة ومن ثم تعين التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة للبث فيها .
وتطبيقا للفصل 5 من مدونة التجارة ومقتضيات ظهير 24/5/1955 .

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا
بعدم اختصاص وبترك الصائر على الطرف المدعي .
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه

الرئيس             القاضي المقرر            كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 81، ص 205 .

المحكمة التجارية بمراكش
حكم رقم 93/98 - بتاريخ 7/9/98 - ملف رقم 46/98
--------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :