-->

الجناية ظروف التخفيف، حدودها .

 قرار رقم: 9544- بتاريخ 14/12/1989- ملف عدد :15308

ظروف التخفيف، حدودها .
لما كان يتبين من الرجوع الى القرار المطعون فيه، ان الجناية التي عوقب من اجـل ارتكابها المتهم، هي محاولة القتل العمد طبقا  لاحكام  الفصل 392 من القانون الجنائي، الذي يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد، فان المحكمة التي تمنح ظروف التخفيف، وتنـزل بالعقوبة الى  ثلاث سنوات،  والحال  ان  ادنى عقوبة يمكن تطبيقها هي عشر سنوات، يكون حكمها خرقا لمقتضيات الفصلين 146 و147 من القانون المشار اليه .

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون 

حيث  ان  طالب  النقض  كان  يوجد  رهن  الاعتقال  خلال الاجل المضروب لطلب النقض فهو معفي بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الايداع المقرر بالفقرة الاولى من نفس الفصل .
وحيث انه ادلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بامضاء الاستاذ بوسلهام عبد الجليل المحام المقبول للترافع امام المجلس الاعلى .
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون .
فانه مقبول شكلا .

وفي الموضوع :
في شان الوسيلة الوحيدة المثارة من لدن الوكيل العام باستئنافية مكناس والتي تبناها المجلس الاعلى لتعلقها بالنظام العام طالما لم يكن ممكنا تجزئة القرار المطعون فيه والمتخذة من خرق مقتضيات الفصلين 146 - 147 من القانون الجنائي .

حيث انه بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 146 المشار اليه فان منح الظروف المخففة ينتج عنه تخفيف العقوبات المطبقة ضمن الشروط المقررة في الفصول التالية لغاية 151 من نفس القانون .
وحيث ان الفصل 147 من نفس القانون نص على انه اذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الاعدام فان محكمة الجنايات تطبق عقوبة السجن المؤبد او السجن عن عشرين الى ثلاثين سنة، واذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد فانها تطبق عقوبة السجن من عشرين الى ثلاثين سنة الى اخر الفصل .

وحيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد ان الجناية المتابع بها المطلوب في النقض والتي عوقب من اجلها هي جناية محاولة القتل عمدا طبقا للفصل 392 من القانون الجنائي ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد وبمنح المتهم الظروف المخففة يمكن للمحكمة تخفيف العقوبة لغاية عشر سنوات من السجن كما نص على ذلك الفصل 147 المشار اليه في فقرته الثانية .
وحيث ان القرار المطعون فيه يوجد انه بعد ان منحت المحكمة الظروف المخففة بدلت بعقوبة السجن من المؤبد الى ثلاث سنوات خارقة بذلك الفصل 146 - 147 من القانون الجنائي اللذين لا يجيزان نزول عقوبة السجن عن الحد الادنى وهو عشر سنوات في مثل هذه الحالة الامر الذي يعتبر خرقا لنص قانوني ويعرض القرار للنقض .
وحيث ان مصلحة الطرفين تقتضي احالة القضية على نفس المحكمة .

لهذه الاسباب
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مكناس في20 دجنبر88 في الملف عدد274/88.
وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد وبانه لا موجب لاستخلاص الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات استئنافية مكناس اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : ابو بكر الوزاني رئيسا والمستشارين السادة : محمد المباركي، محمد غلام، عبد الرحيم بوكماخ، محمد الكسيمي، بمحضر المحامي العام السيد مصطفى البدري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللـه الدهيل .

*  مجلة المحاكم المغربية ص 90 عدد 61 LA GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MAROC N°

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض