-->

ضريبة النظافة- شطب خانتها بوصل الكراء - قرينة شمولها ضمن مبلغ الكراء

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
حكم1 فبراير1993- ملف مدني عدد 2746/1991


ضريبة النظافة- شطب خانتها بوصل الكراء - قرينة شمولها ضمن مبلغ الكراء - نعم
مبلغ الضمان - إرجاعه عند انتهاء العلاقة -  قرينة إرجاع العين سليمة. نعم.
في حالة خلو عقد الكراء من بند خاص يحدد الملزم بضريبة النظافة،  وتسليم  المكري  وصلا مشطب على جميع خاناته باستثناء تلك المتعلقة بمبلغ الكراء، فإن ذلك يعد قرينة على ان الوجيبة المؤداة من طرف المكتري شاملة لضريبة النظافة.
ان إرجاع المكري بعد انتهاء العلاقة الكرائية مبلغ الضمانة الذي سبق ان تسلمه عن الاضرار الاحتمالية  يعد  قرينة على انه استرجع العين خالية من كل عيب من كل عيب او ضرر.



باسم جلالة الملك
بناء على المقال الافتتاحي المؤدى عنه الرسوخ القضائية بتاريخ21/6/1991 تحت وصل عدد 226398 ومبلغ 210,00 درهم والذي تعرض فيه المدعى بواسطة محاميها أنها سبق وان اكرت الفيلا الكائنة بتولوز الرقم18 الدار البيضاء وذلك بسومة  كرائية قدرها 8500,00 درهم وذلك للمطلوب، وان هذا الأخير تخلذت بذمته واجبات النظافة عن المدة الفاصلة بين شهر غشت 1990 و28/2/1991 بما  مجموعه 595,00  درهم المطلوب عند مغادرته المحل المكري افسد آليات التدفئة فيه الشيء الذي كلف الطالبة مبلغ 400,00 درهم لإصلاحها. لأجله تلتمس الحكم عليه بمبلغ  إجمالي  قدره 6350,00 درهم لقاء ما ذكر مع شمول الحكم بالنفاذ وتحميل المطلوب الصائر والإكراه في الاقصى.

بناء على المقال الإصلاحي للدعوى والمرفوع من طرف المدعية أعلاه وزوجها السيد الدفالي محمد والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ24/2/1992 تحت عدد489827 ومبلغ 50,00 درهم والذي يعرض فيه الطالبان بواسطة محاميها ان الاولى سبق ورفعت المقال الافتتاحي إليهما وأغفلت شريكها المذكور مضيفة بأنها تستدرك ذلك وكذلك اسمها العائلي جيلبير ملتمسة الإشهاد بإصلاح المسالة والقول كون الدعوى مرفوعة من شريكين والحكم بالمسطرة في المقال الأصلي مرفقة المقال بشهادة عن المحافظة العقارية وفاتورة إصلاح بمبلغ 400,00 درهم.

وحيث أدرجت القضية في عدة جلسات كان أولها جلسة 20/9/1991 وآخرها جلسة15/1/1993 التي حضرها نائب المدعى عليه الذي أكد ما ورد في مذكرته طيه، في حين تخلف نائب المدعي بل المدعيين دون عذر. ولأجل من ينوب عنه رغم سبق الاعلام فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة1/2/1993 وبعده وفق ما ينص عليه القانون.

التعليل :
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى والمقال الإصلاحي له.
1) في الشكل: صحح المقال الافتتاحي بمقتضى المقال الإصلاحي فجاء لأجله مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة في القانون ومن حيث الصفة والمصلحة والأهلية في الادعاء كما عزز بشهادة عن المحافظة العقارية تفيد تملك العارضين العقار موضوع النازلة مناصفة بينهما كما ارفق بفاتورة يعتزم العارضان إثبات مبلغ 400,00 درهم  الواردة في مقالها مما يتعين القول بقبوله شكلا.
2) في الموضوع:
 حيث أجاب المطلوب بواسطة محاميه بمذكرة مؤرخة في11/5/1992 بعد إصلاح المدعى مقاله الأصلي، ذهب فيها الى كون موكله سبق فعلا وان اعتمد الفيلا المذكورة أعلاه على  وجه الكراء بمقتضى عقدة مؤرخة في 16/4/1990 من المدعوة السيدة الدفالي سيمون، وأضافت بان مقتضيات العقد المكتوب المذكور لا تشير بتاتا الى واجبات النظافة بل الى مبلغ السومة الكرائية التي هي 2500,00 درهم كما ان الطرف المكري قام بالتشطيب على كافة التحملات المشار إليها في وصولات الكراء، أما عن الإصلاحات المزعومة التي تطالب بمصروفاتها فدفع في ذلك بكون المطلوب لما غادر المحل توصل بالضمانة التي سلمها للمدعية عند إبرام العقد وبالتالي خلت ذمته.
حقا لما كانت العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ينظمها عقد كراء مصادق عليه من طرفه، ولما كانت مقتضياته لا تنص على بند خاص بواجب النظافة، ولما كانت وصولات الكراء هي الاخرى مشطب على كافة التنصيصات الواردة في خانتها على الجانب الأيسر العلوي باستثناء ما هو مخصص لمبلغ الكراء والمجموع أسفلها، فان ذلك يفيد كون وجيبة الكراء شاملة ايضا لواجب النظافة.

ولما كانت مقتضيات العقد المذكور تنص تحت عنوان شروط خاصة على ان الطرف المكري توصل بمبلغ 8500,00 درهم من المكتري على سبيل الضمان عن الاضرار الاحتمالية التي قد تلحق العين المكتراة. ولما كان الطرف المكري قد تولى طوعا وبإرادته إرجاع المبلغ المذكور الى المكتري عند مغادرته للمحل المكري، فان ذلك يعتبر قرينة قوية خالية من اللبس والغموض على ان المكتري سلم العين المكراة للمكري خالية من العيب ودون إلحاق ضرر.

ولما كان العقد شريعة المتعاقدين.
ولما كانت القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لولاية القاضي.
ولما كان اعمال العقد خير من إهماله، فان المحكمة ترى كون مطالب الطرف العارض جاءت مبنية على شفا جرف هار فأضحت كرماد اشتدت به الريح في يوم غاضب.

 وحيث انه يتعين لأجله التصريح برفض طلب العارضين.
وحيث انه من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
وتطبيقا للفصول 1 و3 و5 وما يليها32 وما بعده الى 124 وغيره من ق. م. م. وكذا تطبيقا لمدونة ق. ل.ع.

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وبمثابة حضوري في حق الطرف القائم:
1) في الشكل: قبول الطلب.
2) في الموضوع: رفض الطلب مع إبقاء الصائر على من قام.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه، وكانت المحكمة تتركب من السيد احمد مجد رئيسا وبمساعدة السيدة الجمالي فاطمة كاتبة الضبط.
*مجلة المحاكم المغربية، عدد 67، ص 202.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية