-->

القاصرة التي لم تبلغ سن الرشد القانوني اذا خولعت وقع الطلاق ولا تلزم ببدل الخلع الا بموافقة ولي المال .

القرار عدد : 707 -ملف شرعي عدد : 660/2/2/95 - بتاريخ 29/12/98
--------------------------------------------------------------------------


 
القاصرة التي لم تبلغ سن الرشد القانوني اذا خولعت وقع الطلاق ولا تلزم ببدل الخلع الا بموافقة ولي المال .
   

باسم جلالة الملك
بتاريخ 29 دجنبر 1998
ان غرفة الاحوال الشخصية والميراث، بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : النائم الهاشمي بن محمد
سكناه : بدوار الاود ناصر قيادة الصهريج دائرة العطاوية اقليم قلعة السراغنة .
والنائب عنه الاستاذ ابراهيم الباعمراني محامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع امام المجلس الاعلى .
طالب النقض

وبين : السيدة زنزول امينة بنت محمد
الساكن : بفوك افران جماعة وقيادة لقصيبة
المطلوب ضدها النقض

بناء  على  العريضة المرفوعة  بتاريخ 27/07/95  من  طرف الطالب المذكور  حوله  بواسطة نائبه الاستاذ ابراهيم الباعمراني والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 11/04/95 في الملف عدد 416/94 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 20/5/96 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه ذ/ محمد فائق حسن والرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 20/11/98 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/12/98 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد غازي السقاط لتقريره  والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد ادريس الساسي .

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 11/4/95 في الملف عدد 416/94 ادعاء المطلوبة في النقض ضد مفارقها الهاشمي بن محمد طالبة الحكم عليه باداء نقفة ابنه فريد لعجزها عن الانفاق عليه مدلية باشهاد عدد 27 واجاب المدعى عليه بان المدعية اختلعت منه بنفقة الابن المذكور وان اخاها زنزول محمد ضمنها وانتهت الاجراءات بحكم قضى برفض الطلب والغته محكمة الاستئناف وقضت باداء المدعى عليه 200 درهم في الشهر لنفقة ابنه و 60 درهم لاجرة الحضانة و400 درهم لتوسعة الاعياد سنويا ابتداء من تاريخ الطلب وبتسجيل الولد في دفتر حالته المدنية بعلة ان المستانف من مواليد سنة 1971 والطلاق الخلعي تم يوم 8/2/91 والمطلقة لم تبلغ بعد سن الرشد القانوني حسب الفصل 137 من م.ح.ش. ولم يحضر معها والدها الذي هو ولي المال وانما حضر اخوها على سبيل الضمان كل درك يلحقه بالمفارقة وبما ان الخلع وقع من قاصرة دون موافقة ولي المال وبذلك يقع الطلاق ولا تلزم بما وقع عليه الخلع تبعا للفصل 62 من المدونة وان المستانفة محقة في طلبها .
حيث ياخد الطاعن على القرار عدم الارتكاز على اساس ذلك ان القرار اعتمد مقتضيات الفصل 62 من م.ح.ش. باعتبار ان المطلقة قاصرة الا انه لم يفصل في الشق الثاني وهو الذي يهمه وقد تمسك به امام محكمة الموضوع ويتلعق الامر بحضور اخيها مع العدلين وصرح لهما انه ضامن وهذا الضمان نظمه القانون والقرار خلط بين عدم حضور ولي الزوجة  وحضور اخيها ورتب حضور الاول على التزام الثاني في مواجهة شقيقته لاننا امام واقعتين حضور الولي الطلاق او عدم حضوره والتزام اخ المطلقة بالضمان .
لكن حيث ان المحكمة اسست قراها على مقتضيات الفصل 62 من المدونة الذي ينص على ان القاصرة التي لم تبلغ سن الرشد القانوني اذا خولعت وقع الطلاق ولا تزلم ببذل الخلع الا بموافقة ولي المال في حين ان السبب جاء بعبارات مضطربة لم تحدد اي عيب يمكن ان ينال من تعليل قرارها فالمطلقة ليست ملزمة بما خولعت به وحضور اخيها في واقعة الطلاق لايحفظ اي حق للمطلق طالما ان المطلقة غير ملزمة بشيء الشيء الذي كان معه القرار مؤسسا وما اثاره الطاعن غير جدير بالاعتبار .

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الاجراري محمد والمستشارين السادة :السقاط محمد غازي مقررا ومحمد الكتاني عبد الرحمان ومحمد السلاوي ومحمد الصغير امجاط وبمحضر المحامي العام السيد ادريس الساسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة المناني رجاء .
الرئيس             المستشار المقرر           كاتب الضبط

مجلة المحاكم المغربية - العدد 85 -  ص 136 .





Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :