-->

تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع احكام الدستور يستوجب مطابقته ايضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور .




القاعدة :
تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع احكام الدستور يستوجب مطابقته ايضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور .

المجلس الدستوري
--------------
قرار رقم 98/212 م د - ملف رقم 98/432
----------------------------------------------
 باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد  اطلاعه  الى  النظام الداخلي لمجلس النواب المحال اليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب المسجل بالامانة العامة للمجلس الدستوري في 21 ابريل1998، وذلك  لفحص  دستوريته  عملا  بالفصلين  44  و81 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري .
بناء على الدستور، خصوصا الفصول 44 و81 و108 منه .
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه .
وبناء على قرارات  المجلس  الدستوري رقم 95/52 و95/82 و95/87 الصادرة على التوالي في فاتح شعبان 1415 ( 3 يناير 1995 ) و5 صفر 1416
( 4 يوليوز1995 ) و2 ربيع الاول 1416 ( 31 يوليو1995 ) بشان تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع الدستور .
وبعد الاستماع الى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون

حيث ان تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع احكام الدستور يستوجب مطابقته ايضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور .
وحيث ان النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على نظر المجلس الدستوري يتضمن احكاما ماخوذة بنصها او بمضمونها من النظام الداخلي الجاري به العمل، واحكاما مقتبسة منه مع ادخال تعديلات جوهرية عليها، واخرى مستحدثة بكاملها تهدف على الخصوص الى تطبيق ما يهم العمل البرلماني في التعديلات المدخلة على الدستور سنة 1996 .

1- فيما يتعلق بالاحكام الماخوذة بنصها او بمضمونها عن النظام الداخلي الجاري به العمل .
حيث ان هذه الاحكام تتضمنها في النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري المواد من 1 الى 4 ومن 6 الى 10 ومن 12 الى 28 والمواد 30 و31 و34 والمواد من 37 الى 42 ومن 44 الى 51 والمواد 53 و54 و60 و62 و63 والمواد من 66 الى 88 ومن 90 الى 108 ومن 110 الى 116 ومن 118 الى 125 ومن 127 الى 130 ومن 132 الى 138 ومن 140 الى 155 ومن 157 الى 177 والمواد 179 و180 ( الفقرة الاولى) و181 و 183 و184 و187 و188 ( الفقرة الثانية) والمواد من 190 الى 212 ومن 214 الى 235 ومن 258 الى 263 ومن 265 الى 284 ومن 286 الى 288 والمواد 291 و294 و295 والمواد من 297 الى 301 والمادتان 304 و307 والمواد من 309 الى 317 والمادتان 319 و320 .
وحيث ان احكام المواد السالفة الذكر سبق للمجلس الدستوري ان صرح بمطابقتها للدستور بمقتضى قراراته الموما اليها اعلاه .
وحيث انه، والحالة هذه، لا محل لاعادة فحص دستوريتها، وذلك مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 81 من الدستور

2- فيما يتعلق بالاحكام المعدلة والمستحدثة :
حيث ان الامر يتعلق، حسب ما يتبين من التحقيق، بالمواد 5 و11 و29 و32 و33 و35 و36 و43 و52 و55 و56 و57 و59 و61 و64 و65 و89 و109 و117 و126 و139 و156 و178 و180 ( الفقرتان الثانية والثالثة) و182 و185 و188 ( الفقرتان الاولى والثالثة) و189 و213 والمواد 236 الى 257 والمواد 264 و285 و289 و290 و292 و293 و296 و302 و303 و305 و308 و318 .

فعن المادة 5 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية، من انه في مستهل دورة ابريل في السنة الثالثة يتراس الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس النواب او احد خلفائه حسب ترتيبهم بشرط عدم ترشحهم لمنصب الرئيس، غير مطابق للدستور فيما يخص تخويل الرئيس رئاسة عدم الجلسة المذكورة، اذ انه في مستهل دورة ابريل من السنة الثالثة للفترة النيابية تكون مدة ولايته قد انتهت بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 37 من الدستور ولم تعد له بالتالي صفة رئاسة الجلسة التي ينتخب فيها من يتولى رئاسة مجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية .

وعن المادة 11 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من تشكيل مكتب مجلس النواب من رئيس وستة خلفاء من بينهم محاسبان واربعة امناء ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 25 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من ان لكل عضو من اعضاء المكتب عددا من الاصوات يتناسب مع عدد اعضاء الفريق الذي يمثله غير مطابق للفصل 37 من الدستور الذي ينص في فقرته الاخيرة على ان اعتماد النسبي للفرق في مكتب مجلس النواب يكون عند تشكيل هذا المكتب لا عند اجراء التصويت فيه.

وعن المادة 32 : حيث ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من اضافة الاختصاص المخول للرئيس بمقتضى الفصل 71 من الدستور الى الاختصاصات التي لا يحق لخلفائه ممارستها في حالة شغور منصب الرئاسة مطابق للدستور .
وعن المادة 33 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من اضافة رئاسة فريق نيابي الى المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مكتب مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 35 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من اضافة النواب الذين لا يجمعهم فريق الى الجهات التي يبلغ اليها جدول الاعمال مطابق للدستور .

وعن المادة 36 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من اضافة رجال المطافئ الى الهيئات التي يعتمد المكتب عليها لتوفير الامن الداخلي والخارجي لمجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 43 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من التنصيص على ان اللجنة المكلفة بمراجعة تصفية الحسابات يجب تعيين اعضائها من خارج اعضاء المكتب ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 52 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من تقليص عدد اللجان الدائمة من اثنتي عشرة لجنة الى ست لجان، وتغيير اسمائها وصلاحياتها، واضافة لجان خاصة مؤقتة الى جانب اللجان الدائمة ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المادة 55 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الاولى من عدم جواز انتماء عضو في مجلس النواب الى اكثر من لجنة نيابية دائمة ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المادة 56 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من التخلي عن مراعاة التمثيل النسبي للفرق النيابية في انتخاب رؤساء لجان مجلس النواب، ومن اضافة خليفة رابع لرئيس كل من هذه اللجان ومساعد ثان لمقررها، والتنصيص على عدم جواز الجمع بين رئاسة لجنة دائمة ولجنة فرعية او لجنة خاصة مؤقتة ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المادة 57 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من تحديد اجل استدعاء لجان مجلس النواب للاجتماع خارج الدورات باربعة ايام بدل ثمانية، وتوحيد الجهات التي تقوم باستدعائها سواء خلال الدورات او خارجها، وقصر امكان الغاء اجتماعاتها او تاجيلها على حالة استدعائها خارج الدورات ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المادة 59 : حيث ان ما  تضمنته هذه المادة من نشر تغيبات اعضاء مجلس النواب غير مبررة في نشرته الداخلية بدل الجريدة الرسمية ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المادة 61 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من انه اذا تعذر حضور نصف اعضاء لجنة نيابية لاجتماع خارج الدورات يكون لها ان تنعقد بعد ساعة بحضور ثلث اعضائها ثم بعد ذلك بمن حضر ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المادة 64 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من تخويل رؤساء الفرق النيابية بالاضافة الى ثلث اعضاء اللجنة، حق طلب تاجيل التصويت في اللجان لعدم حضور الاغلبية المطلقة لاعضائها ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 65 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من قصر حق طلب التصويت سريا في اللجان على الفرق النيابية بعد ان كان ذلك الحق مشاعا بين جميع اعضاء اللجان يترتب عليه اخلال بمبدا المساواة بين اعضاء مجلس النواب ويعد بالتالي غير مطابق للدستور .

وعن المادة 89 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من اضافة النصوص المحالة من مجلس المستشارين والقضايا المحالة على مكتب مجلس النواب الى الموضوعات التي تدرج في جدول اعمال الجلسات العامة لمجلس النواب مطابق للدستور .

وعن المادة 109 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من تقليص المدة المحددة لعرض نقطة نظام من ثلاث دقائق الى دقيقتين ليس فيه، باعتبار طبيعة الموضوع، ما يخالف الدستور .

وعن المادة 117 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من وجوب توزيع تقارير اللجان النيابية على جميع النواب قبل افتتاح المناقشة في الجلسات العامة باربع وعشرين ساعة على الاقل بدل ثمان واربعين ساعة ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المادة 126 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من الاشارة الى ان نشر محاضر جلسات مجلس النواب يكون بعد ادخال ما يتعين ادخاله عليها من تصحيحات بطلب من الاعضاء ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المادة 131 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من وجوب توجيه الاعلان عن الاقتراع في الجلسات العامة الى النواب الذين لا ينتمون الى اي فريق بالاضافة الى توجيهه الى مكاتب الفرق مطابق للدستور .

وعن المادة 139 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من استثناء حالة التعيينات الشخصية من القاعدة التي تنص على انه اذا تعادلت الاصوات بعد اعادة التصويت مرة ثانية تعتبر القضية المعروضة غير مصادق عليها ليس فيه ما يخالف الدستور بقدر ما يتعلق الامر بالتعيينات المنصوص عليها في المواد من 172 الى 177 من النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري .

وعن المادة 156 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من كل طلب اعتقال نائب او متابعته سبق او رفضه مجلس النواب لا يجوز تقديمه من جديد، لاخلال الدورة النيابية التي تم فيها الرفض فقط كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي الجاري به العمل به على سبيل الدوام وايا كانت الظروف والملابسات، يتجاوز ما يقتضيه الفصل 39 من الدستور ويعد بالتالي غير مطابق لاحكامه .

وعن المادة 172 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من انه يجب ان تودع لدى مكتب مجلس النواب مقترحات القوانين المحالة من مجلس المستشارين بالاضافة الى مشاريع القوانين ومقترحات القوانين التي يقدمها النواب مطابق للدستور .

وعن المادة 180 (الفقرتان الثانية والثالثة) : حيث ان هذه المادة مطابقة للدستور فيما تتضمنه فقرتها الثانية من صاحب مقترح قانون يمكنه ان يسحبه متى شاء قبل الدراسة الاولية اذا وقع هذا السحب خلال مناقشته في الجلسة العامة وعبر احد النواب عن تبنيه تستمر مناقشته، وفيما ورد في فقرتها الثالثة من ان كل مقترح قانون رفضه مجلس النواب لا يمكن اعادة تقديمه داخل نفس الدورة .

وعن المادة 182 : حيث ان ما اضيف الى هذه المادة من ان مقرر اللجنة المختصة هو الذي يتولى تقديم مقترحات القوانين المحالة من مجلس المستشارين الى مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المادة 185 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من تحديد الاجل الادنى الذي يجب ان يفصل بين تاريخ تقديم التعديلات واجتماع اللجنة لدراستها باربع وعشرين ساعة بدل ثمان واربعين ساعة ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المادة 188 ( الفقرتان الاولى والثالثة) : حيث ان هذه المادة غير مخالفة للدستور فيما تضمنته فقرتها الاولى من تقليص الاجل الذي يجب ان تبت فيه اللجان في مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها من ستة اشهر الى ثلاثة اشهر، وفيما ورد في فقرتها الثالثة من وجوب عرض التقرير الجديد على ندوة الرؤساء التي تكون قراراتها في شانه موضوع مداولات المكتب وتعرض خلاصاتها على مجلس النواب في جلسة عامة.

وعن المادة 189 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من وجوب توزيع تقارير مقرري اللجان قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة باربع وعشرين ساعة على الأقل بدل ثمان واربعين ساعة ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المادة 213 : حيث ان ما اضافته هذه المادة من ان لرؤساء الفرق النيابية الحق في ان يتقدموا بعد انصرام الاجل المحدد لذلك، بتعديلات للنصوص المعروضة للمناقشة هو ما كانت تنص عليه المادة 226 من النظام الداخلي لمجلس النواب الموافق عليه في 18 من جمادى الثانية 1415 ( 22 نوفمبر 1994) وسبق للمجلس الدستوري ان صرح بمقتضى قراراه رقم 95/52 المشار اليه اعلاه بعدم مطابقته للدستور بعلة ان حق التعديل مقصور على الحكومة والنواب بصفتهم الشخصية .
وحيث ان الاضافة المدخلة على المادة 213 تعد والحالة ما ذكر، اهدارا للحجية التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفصل 81 من الدستور وتعتبر لذلك غير مطابقة لاحكامه .

وعن المواد من 236 الى 245 : حيث ان ما تضمنته هذه المواد يهدف الى تطبيق احكام الفصل 58 من الدستور فيما ينص عليه من ان مجلس النواب ومجلس المستشارين يتداولان بالتتابع في مشاريع ومقترحات القوانين بغية الاتفاق على نص واحد، ومن ان للحكومة عند عدم توصلهما الى ذلك ان تعمل، لبلوغ هذه الغاية، على تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من اعضاء المجلسين، وانه اذا لم تتمكن اللجنة الثانية المختلطة من اقتراح نص مشترك او اذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته، يكون للحكومة ان تعرض مشروع او مقترح القانون على مجلس النواب للبت فيه نهائيا على الا تتم الموافقة عليه في هذه الحالة الا اذا صدرت بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم مجلس النواب .

وحيث ان المواد السالفة الذكر مطابقة لاحكام الفصل 58 من الدستور باستثناء المواد 237 و240 و243 فيما تضمنته الاولى من ان عرض مشروع او مقترح قانون على اللجنة الثنائية المختلطة يكون على سبيل الجواز، وما نصت عليه الثانية من تحديد اجل ثمانية ايام للجنة الثنائية المختلطة لاقتراح نص مشترك وعرضه على المجلس لاقراره، وما ورد في المادة 243 من اشارة الى "الاجال المحددة" فان ذلك غير مطابق للفصل 58 من الدستور الذي يستخلص منه انه بعد تشكيل اللجنة الثنائية المختلطة يكون عرض مشروع أو مقترح القانون عليها واجبا لا جائزا، وان اللجنة المذكورة غير مقيدة باجل لانجاز مهمتها وان النص المشترك الذي تنتهي اليه لا يعرض تلقائيا عن المجلسين بل الحكومة هي التي تتولى عرضه عليهما ان شاءت ذلك .

وعن المواد 246 الى 235 : حيث ان هذه المواد تهدف الى تطبيق احكام الفصل 55 من الدستور المتعلق بالمراسيم بقوانين وليس فيها ما يخالف الدستور .

وعن المادة 254 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من تخويل رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية، علاوة على الحكومة واللجنة المعنية، حق طلب أجراء تصويت على مشروع أو مقترح قانون دون مناقشة سابقة وما نصت عليه من ان طلب ذلك يجب ان يقدم خلال ندوة الرؤساء ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المواد 255 و256 و257 : حيث ان ما تضمنته هذه المواد مجتمعة من الزام الحكومة بالعمل على ان تسجل في جدول الاعمال الذي له الاسبقية كل مشروع او مقترح قانون تقرر اجراء التصويت عليه دون مناقشة، ومن قصر الاعتراض على ذلك والتنازل عنه على النواب وحدهم هو ما نصت عليه المواد 229 و230 و231 من النظام الداخلي لمجلس النواب الجاري به العمل التي سبق ان صرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور، غير انه تجب ملاحظة ان هذا التصريح بالمطابقة كان مندرجا في سياق يتطلب فيه اجراء التصويت بدون مناقشة موافقة الحكومة، وقد تغير هذا الوضع بعد ان اصبح القرار لندوة الرؤساء التي ليست الحكومة عضوا فيها ولا يد لها فيما تصدره من قرارات، وقد كان من المتعين في هذه الحالة الا تلزم الحكومة بما لم تتفق عليه وان تخول حق الاعتراض اسوة باعضاء  مجلس النواب، اذ بدون لذلك سيقع مس بمبدا الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفذية في الحالة الاولى واخلال في الحالة الثانية بمبدا المساواة بين الحكومة واعضاء مجلس النواب في مناقشة المشاريع ومقترحات القوانين، الامر الذي تكون معه المادة 255 في صياغتها الحالية والمادتان 256 و257 في السياق الجديد الذي وردتا فيه غير مطابق للدستور .

وعن المادة 264 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من ان البرنامج الحكومي يكون موضوع مناقشة في جلسة عامة يتبعها تصويت وفقا للمادة 140 من النظام الداخلي مطابق للدستور على ان يراعي عند تطبيق ذلك، من جهة، ان التصويت يجب ان يقع بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على اليوم الذي قدم فيه البرنامج، ومن جهة اخرى ان رفض هذا الاخير لا يتحقق الا اذا صدر بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتكون منهم مجلس النواب كما يستفاد ذلك من الفقرة الاخيرة من الفصل 60 من الدستور والفقرتين الثانية والثالثة من فصله 75 .

وعن المادة 285 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من ان يتوزيع قائمة الاسئلة الشفهية يجب ان يكون قبل تاريخ الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل بدل ثمان واربعين ساعة ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المواد 289 و290 و292 : حيث ان ما تضمنته هذه المواد من تحديد الفترة المخصصة لعرض سؤال شفهي تتبعه مناقشة او للتدخل في مناقشته بخمس دقائق بدل عشر دقائق، وتمكين الوزير المعني من عشر دقائق للجواب عن السؤال وعشر دقائق للتعقيب على المناقشة، وتخصيص ثلاث دقائق بدل خمس دقائق لعرض السؤال الذي لا تتعبه مناقشة والتعقيب على الجواب عنه، وثلاث دقائق بدل خمس دقائق للجواب عن السؤال والرد على التعقيب، كل ذلك ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المادة 293  : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من انه اذا حال مانع دون حضور صاحب سؤال شفهي يحول سؤاله الى سؤال كتابي ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المادة 296 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من ان توزيع الحصة الزمنية المخصصة للاسئلة الانية يكون وفقا لمقتضيات المادة 292 من النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المواد 302 و303 و305 : حيث ان ما تضمنته هذه المواد من ان مجلس النواب ينتخب نصف اعضاء المحكمة العليا : وان اقتراح اجراء متابعة امامها لابد لقبوله من ان يكون موقعا من ربع اعضاء مجلس النواب، وانه يجب برمجته في جدول اعماله واحالته الى لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لاعداد تقرير في شانه داخل اجل لا يتجاوز شهرا، كل ذلك ليس فيه ما يخالف الدستور .

وعن المادة 306 : حيث ان ما اضيف الى هذه المادة، من ان تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في شان اقتراحات الاحالة على المحكمة العليا تتم الموافقة عليه بقرار من مجلس النواب عن طريق التصويت السري وباغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس باستثناء الاعضاء الذين يعهد اليهم بالمشاركة في المتابعة او التحقيق او الحكم، مخالف للدستور الذي لا ينص الفصل 98 منه على وجوب توافر اغلبية الثلثين الا لقبول اقتراح توجيه الاتهام كما تذكر بذلك المادة 307 من النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري .

وعن المادة 308 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من ان رئيس مجلس النواب يعين بعد استشارة الفرق النيابية ثلاثة اعضاء في المجلس الدستوري مطابق للدستور .

وعن المادة 318 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من ان لمجلس النواب ان يطلب من المجلس الدستوري للحسابات ان يقدم له اختصاصاته ما يحتاج اليه من مساعدة مطابق للدستور .

لهذه الاسباب
اولا : يقضي
بان لا محل لفحص دستورية مواد النظام الداخلي لمجلس النواب الوارد بيانها اعلاه التي سبق للمجلس الدستوري ان صرح بمطابقتها للدستور .
بان احكام المواد الاخرى من النظام الداخلي المذكور مطابقة للدستور باستثناء المواد 5 ( الفقرة الثانية ) و29 و65 و156 و213  ( خامسا) و237 و240 و243 و255 و256 و257 و306 .
بان احكام المادة 264 التي تنص على ان البرنامج المحكومي يكون موضوع مناقشة في جلسة عامة يتبعها تصويت وفقا للمادة 140 من النظام الداخلي مطابقة للدستور على ان يراعي عند اعمالها، من جهة، ان التصويت يجب ان يقع بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على اليوم الذي قدم فيه البرنامج، ومن جهة اخرى ان رفض هذا الاخير لا يتحقق الا اذا صدر بالاغلبية المطلقة للاعضا ء الذين يتكون منهم مجلس النواب كما يستفاد ذلك كله من الفقرة الاخيرة من الفصل 60 من الدستور والفقرتين الثانية والثالثة من فصله 75 .
ثانيا : يامر بتبليغ قراره هذا الى السيد رئيس مجلس النواب ينشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 23 محرم الحرام 1419 ( 29 ماي 1998 ) .

الإمضاءات
عباس القيس - عبد العزيز بنجلون - ادريس العلوي العبدلاوي - الحسن الكتاني - محمد الناصري - عبد اللطيف المنوني - محمد تقي الله ماء العينين - عبد الهادي ابن جلون اندلسي - عبد الرزاق الرويسي .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 124 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : المجلس الدستوري