-->

الشهادة التي تعتبر من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي

المجلس الاعلى الغرفة الجنائية
القرار رقم 504 - بتاريخ 23/1/1990- ملف جنحي عدد 15309/87


ان الشهادة التي تعتبر من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي هي التي تؤدى لدى قاضي التحقيق او امام هيئة الحكم بعد اداء اليمين القانونية طبقا لمقتضيات الفصل116 و323 من قانون المسطرة الجنائية.

قضية السيد اسدور فائيل
ضد
النيابة العامة

باسم جلالة الملك
بناء على النقض المرفوع من طرف الظنين اسدور فائيل بواسطة الأستاذ، الشاوي محمد عن الأستاذ بنجلون عبد الحميد بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ27/2/1987 ضد القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ23/2/87 في القضية عدد 5423/86 القاضي بتأييد الحكم المستانف القاضي بعدم مؤاخذة الطاعن المذكور بما نسب إليه من تهمة عرقلة حرية العمل وبمؤاخذته من اجل تسريح العمال بدون رخصة ومعاقبته من اجلها بغرامة قدرها2500 درهما.

ان المجلس:
بعد ان تلا السيد المستشار الهاشمي الجباري التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات الى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون .
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الحميد بنجلون المحامي بمراكش والمقبول امام المجلس الاعلى.
في شان الفرع الثاني من الوسيلة الاولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل323 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان القرار المؤيد للحكم الابتدائي أسس قضاءه في إدانة الطالب على شهادة الشهود الواردة بمحضر الضابطة القضائية وان الشهادة كحجة لا تؤدي الا امام المحاكم وبعد اداء اليمين القانونية طبقا للفصل 116 من نفس القانون وانه زيادة على ان المحكمة لم تستدع الشهود فإنها اعتمدت شهادتهم بمحضر الضابطة القضائية دون اداء اليمين مما جاء معه القرار معرضا للنقض.

بناء على الفصلين347 و352 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها يجب ان يكون كل حكم او قرار معللا سواء من الناحيتين الواقعية والقانونية.
وحيث ان انعدام الأساس القانوني يوازي انعدام التعليل.
وحيث ان القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذي استند في إدانته للعارضة بجريمة تسريح العمال بدون رخصة الى تصريحات أشخاص بمحضر الضابطة القضائية كشهود.
وحيث ان الشهادة التي تعتبر من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي هي التي تؤدى لدى قاضي التحقيق او امام هيئة الحكم ان يؤدي الشاهد أمامهما القسم القانوني طبقا للفصلين116 و323 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه القرار المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي الذي اعتمد تصريحات أشخاص امام الضابطة القضائية لم يستمع إليهم امام المحكمة ولم يؤدوا اليمين القانونية لم تبن ما قضت به على اساس سليم من القانون مما يتعين معه نقضه.

من اجله 
ومن غير حاجة الى دراسة باقي الاسباب المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ23/2/87 في القضية عدد5423/87 وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وباأه لا داعي لاستخلاص الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الوهاب اعبابو رئيس غرفة والمستشارين السادة يحيى الصقلي -  محمد الحضري - الطاهر السميرس- الهاشمي الجباري بحضور المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 62، ص.115


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض