-->

اختصاص مكاني : اعتبارا لموقع العقارات المرهونة فان الاختصا ص المكاني ينعقد لرئيس المحكمة التي توجد العقارات بدائرتها. - عقد محرر بالفرنسية لا تاثير له على الدعوى مادام الترافع متيسر بشانه باللغة العربية .

حكم: 179، ملف رقم: 117/98، بتاريخ 12/02/1998
--------------------------------------------------------

القاعدة
- اختصاص مكاني : اعتبارا لموقع العقارات المرهونة فان الاختصا ص المكاني ينعقد لرئيس المحكمة التي توجد العقارات بدائرتها.
- عقد محرر بالفرنسية لا تاثير له على الدعوى مادام الترافع متيسر بشانه باللغة العربية .
- الرهن المنصب على عقارات محفظة يمتد الى التحسينات المحدثة بالصك المرهون.

باسم حلالة الملك
بتاريخ : 14 شوال 1418 الموافق12/02/1998 اصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية  بمراكش بصفته قاضي المستعجلات الامر الاتي نصه:
بين: القرض العقاري والسياحي- الكائن مقرها الاجتماعي ب 187 بشارع الحسن الثاني الدار البيضاء.
ينوب عنه ذ امين الشريف محام بهيئة الدار البيضاء الاستاذ عبد الجليل المنصوري محام بمراكش.
مدعى من جهة

وبين: الشركة الدولية للانعاش والتدبير الفندقي دونيا اوطيل الكائن مجلسها الاداري باقامة طرفاية زنقة بنغازي الرباط.
مدعى عليها.
ينوب عنها الاستاذ التبر محام بالبيضاء الاستاذ بلهاشمي محام بمراكش.
مدعي عليه من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الاستعجالي الذي تقدم به العارض بواسطة محاميه والمؤادة عنه الرسوم القضائية بتاريخ: 6/02/98 والذي يعرض فيه انه منح المدعى عليها عدة قروض لبناء وتجهيز المركب السياحي والفندقي المعروف بقصر المؤتمرات وفندق بولمان المنصور الذهبي.
وبما ان المدعى عليها. لم تف بالتزامات مما اضطر العارض مغه اعلان الاستحقاق قبل الاجال. وقرر  تحقيق  الضمانات  الممنوحة له من طرف المدعى عليها.

لهذا يلتمس العارض اصدار الامر بحيازة المركب الفندقي السياحي الممول من طرفه.
وارفق المقال بعقود القروض واتفاقيات الجدولة ورسالة الانذار وشواهد التقييد وكشف حساب.
وحيث ادرج الملف في جلسته : 10/2/98 حضرها دفاع الطرف المدعي وتنصب الاستاذ بلهاشمي عن المدعى عليها واعلن نيابة الاستاذ التبر ايضا عن المدعى عليها والتمس مهلة لاعداد الدفاع. فتقرر التاخير استجابة لملتمس الدفاع ولتمكينه من الاطلاع والجواب وادراج الملف بجلسة 12/2/98 على الساعة التاسعة والنصف بمكتب الرئيس .

وبجلسة: 12/2/98 حضر كل من ذ/ البحبوحي عن ذ: امين شريف وتخلف ذ/ المنصوري عبد الجليل عن الطريف المدعي رقم اعلامه.
وحض ذ/ بلهاشمي الذي التمس تاخير القضية حتى الساعة العاشرة لكون الوثائق المتعلقة بالملف توجد بحوزة الاستاذ التبر. الا انه اخيرا حضر ذ: المنصوري عبد الجليل عن الطرف المدعي.
فقررت المحكمة كون الملف اصبح جاهزا للمرافعة ولا موجب لتاخيره.
فتدخل ذ: بلهاشمي والتمس اثارة بعض الدفوع قبل مناقشة الموضوع وصرح بان الطرف المدعي سبق له ان تقدم بنفس الطلب، كما انه لم يثبت صفته وادعاءه في هذا الطلب.

ولذا يلتمس عدم قبول الطلب. وانه بالرجوع الى المقال تبين انه مرفق بوثائق بلغة فرنسية وهذا مخالف للقانون استنادا لظهير 26/1/1965.
ولاجله يلتمس رفض الطلب واضاف انه يوجد اجتهاد في الملف 933/92 الصادر بتاريخ 10/2/98 وقد ادلى بنسخة من القرار المذكور. وان العارض لم يدل بما يثبت صفة موكله. والتمس انذار الطرف المدعي بالادلاء بالوثائق بالعربية.

وقد عقب ذ. عبد الجليل المنصوري بان هذا الملف يستدعي البث فيه من ساعة. الى اخرى، وانه يقصد من التاخير التسويف فقط وادلى بصورة لترجمة العقد الذي يحتكم اليه اضيفت الى الملف.
والتمس استبعاد جميع دفوع ذ. بلهاشمي والحكم وفق المقال المقدم من طرف ذ. شريف امين.
وعقب ذ. البحبوحي عن ذ. شريف امين فاكد مرافعات ذ. المنصوري عبد الجليل. وزاد قائلا بانه يحتكم الى القضاء وان القضية تتعلق بدين لم يدفع الى موكله وان هذا سبب ضررا كبيرا لموكله وان تعليمات صاحب الجلالة تهدف الى استرجاع الديون وصرح بان القضية المعروضة تتعلق بالمقالات والمذكرات والاحكام.

وحضرذ: التبر اخيرا عن المدعى عليه فتقرر مواصلة المرافعات.
وقد عقب/ بلهاشمي بان صاحب الجلالة قال بعد تعيين المدير الجديد للقرض الفلاحي بان يكون مرنا وان يسترجع المبالغ جهد الامكان. وان موكله لا يعارض في اداء الديون. كما لا ينكر محتوى ظهير65. وان ما ادلى به نائب العارض من وثائق ليست هي الوثائق المرفقة بالمقال. فالتمس عدم قبول الدعوى لعدم اثبات الصفة.
وعقب ذ. المنصوري عبد الجليل موضحا بان اخر عقد مؤرخ سنة: 1996 محرر بالعربية فهو كاف ويحتكم اليه لانه ينص على جميع الشروط وشامل.

واكد ذ. بلهاشمي بان الوثائق المترجمة ليبست هي الوثائق المرفقة بالمقال.
وحضرذ: التبر فصرح بانه يلتمس الحكم بعدم الاختصاص المكاني وانه توجد اتفاقية ثانية بنفس تاريخ الوثيقة المحررة في: 21/6/1996 وهي منفصلة عن الاولى وتكملها. وان الاتفاقية الاساسية تشير الى محل المخابرة معه كما تشير الى موطن المقر المركزي. وان العقد لا يشير الى مدينة مراكش. وبذلك يكون قد اعطى الاختصاص المترتب عن هذا العقد الى محكمة الرباط.

ولذا يلتمس الحكم بعدم الاختصاص طبقا للفصل 16 الفقرة الاخيرة منه. علما بان الاختصاص المكاني لا يمس بالنظام العام.
وصرح بان الانذار الاول يشير الى مبلغ والانذارالاخير الى مبلغ اخر وان مستحقات سنة 96 قد اديت وان العقد الاول المبرم بين الطرفين يعطي لموكله اجل شهرين بعد توصله بانذار.  وان هذا العقد المبرم بين الطرفين لم يفسخ لحد الان الشيء الذي يجعل طلب العارض غير مقبول.

اضافة الا ان الرهن يتعلق بعقارات لا باصول تجارية وانه لا يوجد أي حق عيني للعارض في الصك العقاري وان العارض يطلب حيازة شيء غي مسجل في الصك العقاري. وادلى بصور لشهادات العقارية التي تشير الى ارض عارية لا على اصول تجاريبة اضيفت الى الملف بعدما اطلع عليها الطرف المدعي منح لموكله اجل شهرين بعد الانذار. وان الانذار الموجه الى موكله يطالب بمبالغ غير المبالغ الصحيحة. وان صاحب الجلالة يلح على تشجيع المستثمرين وتخفيظ الفائدة.

واكد ذ. بلهاشمي مرافعات ذ. التبر وصرح انه باتفاق الطرفين على مدة شهرين فقد اصبح هذا الاتفاق بمثابة قانون خاص يحتكم اليه الطرفين. وان محل النزاع ياوي حاليا 23000 شخص في كل ثلاثة ايام وهذا فيه مصلحة للبلاد وان الرهن واقع على عقارات لا يمكن استردادها وهي محملة باصل تجاري يفوق مبلغ العقارات بكثير.
وعقب ذ. المنصوري عبد الجليل حيث ادلى بصورة من اجتهاد صادر عن محكمة الاستئناف في مثل هذه  النازلة اجابت المحكمة فيه برد دفع المدعى عليه وصرح بان هذه المحكمة هي المختصة وان العقد المدلى به من طرف ذ. التبر باللغة الفرنسية. وانه لا يوضح المحكمة المختص اهي بالرباط او الدار بالبيضاء وان موكلته تقدمت بهذه الدعوى امام هذه المحكمة الموجودة بها العقارات وصرح بان الاندارات تبلغ الى المركز الاجتماعي ولا تشيرالى الاجل وان الفقرة السابعة من العقد المحرر بالعربية لا تقول مدينة مراكش او البيضاء او الرباط. وادلى بصور للمراسلات المتبادلة مع موكلته والسيد العلمي الممثل القانوني للمدعى عليها. وان السيد العلمي لن يحترم امهاله لمدة 9 اشهر وان جميع القرارات الصادرة سابقا تحتكم الى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ : 17/12/68. وانه كيفما كانت المديونية فان موكله له الحق في طلب الحيازة وان الدين كبير جدا وانه ضمت جدولة الديون ورغم المداخيل الكبيرة للمركب فان صاحبه لم يدفع الديون ولم يحترم ديون 1996 وان هذه المبالغ ثابتة بالكشوفات الحسابية التي ادلى بصور منها وان صاحب الجلالة اكد على استراداد الديون واضاف بان السيد العلمي تهرب عن اداء الرسوم بالمحافظة قصد ادخال المباني اليها وتسجيلها وان الدين ثابت والاختصاص يرجع الى هذه المحكمة والتمس الحكم وفق مقال الدعوى.

واكد  ذ. البحبوحي بان اجل الشهرين لا يعتد به لان العقد الاتفاقي طاله الفسخ لاخلال المدعى عليها بالتزاماتها. وبخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني اشار الى ان الفقرة الثانية من الفصل 28 صريح. وان هذه الدعوى يرجع الاختصاص فيها الى موضع العقارات. وان موكله له رهن رسمي وان الاختصاص ينعقد الى المحكمة الابتدائية بمراكش. وصرح ان الفصل 7 من الاتفاقية صريح في هذا الشان. وان الطرف المدعى عليه لم يحترم التزاماته مما يجعل الاتفاقية مفسوخة وانه بعدم اداء قسم من الدين يصبح جميع الدين مستحقا وصريح بان الرسوم العقارية تملكها المدعى عليها.(وان الفصل 22 من ظهير 1913) وكل ما اضيف الى العقار اصبح تابعا له. كما كما ان موكله يستفيد من رهن حيازي وان شهادة المحافظ العقاري لا تاثير لها على النزاع . وان ذ.  التبر يقصد بذلك تغليط المحكمة وان المرسوم الملكي اعطى الحق للمحكمة محل العقار بالبيع. وكذلك في الحيازة لان البيع اخطر من الحيازة واخيرا التمس الحكم وفق مقاله.

وعقب ذ. التبر بانه ليس طرفا في الدعوى وانما ينوب عن السيد العلمي وان صور الانذارات المدلى بها من طرف ذ. المنصوري سبق ان ادلى بها في الملف السابق. وان الانذارات موجهة الى مدير سلسلة ب ل م وان هذه الشركة لا وجود لها وانها لا تشكل انذارات ولا يمكن العمل بها. وان الحكم المدلى به والصادر عن استئنافيبة مراكش يعتد به لان الطرفين اتفقا على اسناد الاختصاص الى محكمة اخرى وان هذا الاتفاق ليس فيه اخلال بالنظام العام وصرح بان الفصل 7  من العقد ينص بان الدين يصبح حالا بعد تطبيق ما اشاراليه الفصل الثاني الشيء الذي لم يقع من طرف المدعي. كما صرح بان الاختصاص المحلي يعود للمحاكم التي
أشير اليها في الاتفاق وان المبلغ المشار في الانذار مخالف للحقيقة . كما ان موكله مستعد لاداء الدين فيما بعد والى غاية 19 مارس 1998.

وعقب ذ. بلهاشمي بانه يتمسك بدفوعه فاكد عدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة للبث في الطلب وان محكمة الرباط هي المختصة بالنظر فيه.
وانه في الفصل الاول طلب من موكلته مبلغ غير المبلغ الذي نص عليه الطلب الاخير. وان هذا التناقض يرجع البث فيه الى محكمة الموضوع حسب الفقرة الاخيرة من مرسوم 68. فالعقد المبرم بين الطرفين شريعة المتعاقدين وان الرهن شمل العقار فقط وان الفصل 67 صريح وواضح وبان جل مداخيل المركب تدفع للقرض العقاري والسياحي لتسديد الدين.

وعقب ذ. المنصوري بان الاختصاص يعود لهذه المحكمة.
ولهذا يلتمس الحكم وفق مقال الدعوى كما صرح بان الدعوى السابقة اشارت الى عدم تبليغ الانذار الى الموطن.
وعقب ذ: البحبوحي بانه لا يجوز تجاوز مقتضيات الفصل 28 وان هذه المحكمة هي المختصة للبث في الطلب. وان الفقرة الرابعة من الفصل السابع من الاتفاقية لم يتم احترامها. اذ ان المدعى عليها اخلت بالاتفاق الوارد في الفصل 1 من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 21/6/1996 المدلى به من طرف ذ. التبر وان شركة ب ل م مجرد تسمية وانه لا وجود قانوني لها وهي احدى الشركات السابقة. فادلى بصورتين لكمبيالتين تؤكد اخلالات المدعى عليها بالاداء مما جعل الاتفاق ملغى . واكد بان الاختصاص يرجع لهذه المحكمة وان الفصل 250 من مرسوم 21/6/1915 صريح فيما يخص امتداد الرهن الى ما شيد فوق العقارات المرهونة.
وعقب ذ. بلهاشم بان الانذارات السابقة المدلى بها لا يمكن الاعتماد عليها لانها موجهة الى شركة لا وجود لها والمحكمة قالت كلمتها في هذا الشان
وعقب ذ. المنصوري على ان مبلغ المديونية لا يغير شيا في الدعوى وان الفصل 59 يخول موكلته ان يسجل هذه الدعوى  والتمس الحكم وفق المقال.
واكد ذ. البحبوحي المرافعات السابقة ومرافعات ذ. عبد الجليل. واكد ذ. التبر عدم الاختصاص المحلي بناء على الفصل 3 المحرر بالفرنسية الذي يعطي الاختصاص الى موطن الطرفين. وان الفصل 16 من ق م م  صريح وان وموكله يعترف بديون سنة1997. وان الفصل السابع في الفقرة الاولى  منه يقول: ان الدين يصبح حالا بعد تطبيق الفصل الثاني وان العارض لم يوجه أي انذار بالجدولة الثانية لذلك فان الطلب الحالي سابق لاوانه. ويلتمس عدم قبوله وان الرهن  يتعلق بالعقار لا بالاصل التجاري .

عقب ذ. بلهاشمي بان القرار المدلى به من طرف العارض اسماه اجتهاد وان الاجتهاد يرجع الى المجلس الاعلى وان محكمة الاستئناف يمكن لها ان تتراجع عن هذا القرار.
وصرح ذ: البحبوحي انه لا يوجد في العقود أي نص يخول الاختصاص لاية محكمة وانما يتعلق الامر بالانذارات والاجراءات وان الفصل 28 يخول الاختصاص لموقع العقار وانه من النظام العام هو ما اشار  اليه ظهير 2/6/1919 علما بان الدعوى الحالية مصدرها الرهن الرسمي وان المدعى عليها اخلت بالتزاماتها العقدية ولا سيما ما ورد في بروتكول الاتفاق ولم تبادر الى اداء المبلغ المنصوص عليه وقدره: 50 مليون درهم. وهذا ما جعل الاتفاقية لاغية طبقا للفصل 7 والفصل 4 من الاتفاقية هذاا ضافة الى ان العقار المرهون يشمل ما فوقه وما تحته طبقا لمقتضيات الظهير 2/6/1915 الفصل11  وما يليه والفصل 159. والتمس الحكم وفق مقاله.
واكد ذ. المنصوري عبد الجليل كونه يتمسك بالفصل 59 و 60 من المرسوم الملكي الصادر سنة 1969 لان الاول ينص على انذار 15 يوما والثاني ينص على عدم تنفيذ المقترض لالتزاماته ويخول الدائنين المطالبة بجميع الديون.
وصرح ذ. بلهاشمي ان الاختصاص المكاني ليس من النظام العام سواء ما ورد في الفصل 17 و28 من ق م م وهو ما يقرا في الصفحة الاولى من كلية الحقوق وان كان هناك اتفاق بشان الاختصاص المكاني والنوعي ما لم يكن هذا الاختصاص مخالفا للنظام العام فانه يعمل بالاتفاق. ويجب العمل بالعقد. وصرح بانه يتفق مع المدعي بالتمسك بالفصلين59 و 60 من مرسوم 68 خاصة الفقرة الاخيرة من الفصل 59 التي تنص انه في حالة نزاع حول حساب العقد ثبت المحكمة في الامر طبقا لمسطرة الاستعجال وبذلك  يكون الاختصاص النوعي معقوادا للحكمة وليس للسيد الرئـيس اعتمادا على اقرار الطرف المدعى الذي جاء في طلبه بان المدعى عليها مدينة بمبلغ 750 مليون درهم وتارة بمبلغ 650 مليون درهم وهذا ثابت من المقالين المقدمين الى هذه المحكمة الاولى تحت عدد 1299/97  صدر فيه قرار بعدم قبول الدعوى والثاني مسجل تحت عدد: 117/98 وهو موضوع الدعوى الحالية.

وصرح ذ. التبر انه لم يسبق للدفاع ان اعترف بمديونية موكله بالنسبة للكمبيالتين. وبالنسبة لاقساط الدين المتعلقة بسنة 1997 بل يضيف ان الكمبيالتين متعلقتين بدين حدث سنة : 1997 بينما الرهن العقاري يتعلق بدين راجع لسنة 1990 وان الفصل 59 يجيز استرجاع الحيازة بالنسبة للعقارات المرهونة وان  الكمبيالتين لا علاقة لهما بالرهن زيادة على ان الاتفاقية المؤرخة سنة: 1996 في فصلها الاخير تنص على ان موطن الطرفين هوالذي يترتب عليه اختصاص المحاكم مما يجعل محكمة مراكش غي مختصة ويسند الاختصاص لمحكمة الرباط حيث  يوجد مقر الشركة المدعى عليها وان الفقرة الاخيرة من الفصل 16 من ق م م تؤكد ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني لا يتعلق بالنظام العام فاجازت للقضاء الحكم بعدم الاختصاص تلقائيا اذا ما تعلق الامر بالاختصاص النوعي.
والتمس استقراء الفقرتين الاخيرتين من الفصل 7 من العقد المحرر بتاريخ : 21/6/1996 وهو ما يثبت عدم اعادة جدولة الديون وعدم توجيه الانذار للمدعى عليها ومنحها اجل 60 يوما للوفاء بالتزاماتها.
واكذ ذ. المنصوري احترام مبدا مهما ان الخاص يقدم على العام. وبذلك يجب البث في هذه النازلة حسب مرسوم 1968. وانه يستحيل على المدعى عليها اثبات كونها ادت المبالغ التي التزمت بادائها من سنة 1997 وهذا ما يخول للسيد رئيس هذه المحكمة الحكم وفق الفصل59 من المرسوم.

وصرح ذ. البحبوحي بان مبلغ الكمبيالتين اشير اليه في الفصل الاول من برتوكول الاتفاق. وان الاختصاص يرجع الى رئيس هذه المحكمة الذي عليه ان يتصفح جميع الوثائق المدلى بها. وصرح ان الانذار وجه في نطاق الفصل 58 مع احترام المدة القانونية. واكد مرافعاته السابقة ملتمسا البث في النازلة في اقرب وقت ممكن.
فتقرر جعل القضية في التامل يومه.

 وبعد التامل طبقا للقانون
حيث ان الطلب يهدف الى الاذن للعارض بحيازة المركب الفندقي والسياحي الممول من طرفه.وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 59 من ظهير 17 دجنبر 1980.
-1- حول الدفع بعدم الاختصاص المكاني:
حيث دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني على اعتباران الطرفين اتفقا عند وقوع النزاع على التقاضي امام المحكمة التي يوجد فيها موطن كل منهما. ومن تم وما دام المقر الاجتماعي للمدعى عليها يوجد في الرباط فان رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط هو الذي ينعقد له الاختصاص.
وحيث دفع المدعي مقتضيات الفصل 28 من ق م م
وحيث ان الدعوى لا تتعلق بالموضوع وانما تهدف الى الحيازة من اجل التسيير لاستيفاء المدعى لديونه تاسيسا على الفصل59 من مرسوم 17 دجنبر 1968 الذي يخول له حق الحيازة والتسيير المباشر للمشروع.
وحيث ان الفصل 20 من ق م م اسند الاختصاص في دعوى الاستحقاق والحازة الى محكمة موقع العقار- انظر قرار محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 9/01/1996 في الملف عدد: 3579/09.
وحيث انه استنادا لكل ما ذكر واعتبارا لموقع العقارات المرهونة التي توجد بمراكش. تقرر رد الدفع بعدم الاختصاص المكاني والقول باختصاص رئيس هذه المحكمة للنظر في الدعوى.

-2- حول الدفع بعدم اثبات الصفة:
حيث ان العارض لاثبات صفته في الدعوى ادلى بعدة عقود بموجبها منح عدة قروض للمدعى عليها. وان هذه الاخيرة لا تنازع في ابرام هذه العقود مع العارض ومن تم فان الادلاء بها محررة باللسان الفرنسي لا تاثير لها على الدعوى طالما ان الترافع متيسر بشانها باللغة العربية مع الاشارة الى ان دفاع المدعى ادلى بترجمة لا حدى الوثائق. كما ادلى دفاع المدعى عليها بوثيقة محررة بالفرنسية مما يعتبر رجوعا عن الدفع المثار في هذا العدد.

-3- حول الدفع المتعلق بتوجيه انذار بالاداء داخل اجل شهرين:
حيث دفعت المدعى عليها بكون المدعي لم يحترم الفصل السابع من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ: 21/6/96 الذي ينص على ما يلي :
كل تقصير من طرف المقترض تجاه احد الالتزامات المقررة في هذا البروتوكول او في العقود الاساسية والتي تبقى دون تسوية من طرف المقترض. وذلك بعد مرور شهرين من اعلانه بذلك قانونا بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصيل يترتب عنه وجوب الاداء قبل الاجل لمجموع الدين بموجب الشروط المحددة في الفصل6 من العقد الاساسي اذا ارتاى ذلك القرض العقاري والسياحي.

حيث ان القروض التي يمنحها القرض العقاري والسياحي ينظمها مرسوم 17 دجنبر 1969.
وحيث ان الفصل 59 من المرسوم خول لمؤسسة القرض العقاري تملك العقارات المرهونة في حالة تاخر المدين عن الاداء. وبعد مرور15 يوما على توجيه انذار اليه علما بان المدعى عليها سبق لها ان تمسكت بتطبيق مقتضيات هذا الفصل في دعوى الى سابقة صدر بشانها قرار بعدم القبول بتاريخ: 7/1/98 في الملف الاستعجالي عدد: 1299/97.
وحيث نرى ان العارض احترم هذه المسطرة وارفق مقاله بشهادة ة وبمحضر يفيد توصل المدعى عليها بالانذار.
وحيث ان المدعى عليها وان دفعت بعدم احترام البند الوارد بالفقرة الثالثة من الفصل السابع من الاتفاقية فانها لم تدل بما يفيد ان المدعي تنازل عن المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 59 من المرسوم خاصة وانه يتشبت بتطبيقها فضلا عن ان مرور شهرين عن الانذار موقوف على ادارة القرض العقاري - والسياحي حسب مضمون الفقرة الثالثة من الفصل السابع من الاتفاقية.
وحيث يبدو بالنظر الى المراسلات التي وجهها المدعي الى الممثل القانوني للشركة المدعى عليها.
والى حجم المديونية الذي يزيد على 650 مليون درهم والذي لاشك انه الحق ضررا بالمدعى باعتباره مؤسسة مالية. وعملا بالدور الحمائي الذي يلعبه القضاء الاستعجالي درءا لكل خطر محدق بمصالح المدعي. فاننا نرى اضافةى لكل ما سبق بيانه القول بعدم اعتبار هذا الدفع.

-4- حول الدفع المتعلق بكون الرهن ينصب على عقارات عارية:
حيث دفعت المدعى عليها بكون الرهن ينصب على ارض عارية ولا يمتد الى ما شيد فوقها.
لكن حيث انه بالرجوع الى الفصل 190 من المرسوم الملكي المؤرخ 19 رجب 1933 ه الموافق 2 يونيه 1915 المتعلق بالعقارات المحافظة يتبين ان الرهن الرسمي يمتد الى التحسينات المحدثة فوقه لندرج ضمن التحسينات.
وحيث انه فضلا عن ذلك فان عقود القرض المدلى بها. وكذا الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تفيد ان المدعى عليها استفادت من القروض لبناء وتجهيز وحداتها الفندقية.
وحيث انه اعتبارا للمقتضيات القانونية التي سبق بيانها وانطلاقا من كون القروض كانت موجهة في اساسها لتشيد المركب الفندقي والسياحي على العقارات المرهونة. فاننا نرى على ان الدفع المؤسس على فصل المنشات المقامة على العقارات المرهوونة يتعارض مع ارادة الطرفين التي ترجمتها عقود الاتفاقية مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث ان الوثائق التي اعتمدها المدعي في توجيه هذه الدعوى تفيد ان المدعى عليها اقترضت منه عدة قروض لبناء وتجهيز المركب السياحي والفندقي المعروف بقصر المؤتمرات وفندق بولمان المنصور الذهبي وتوابعهما بلغت في مجملها 650674609.09 درهم مقابل رهن على الصكوك العقارية عدد: م52494/04/8724/25493/04 .

وحيث استظهر العارض بعقود القرض وباتفاقيات الجدولة وبشواهد التقييد الخاصة وبكشف حساب.
وحيث اتضح من تفحص كافية الاوراق وخاصة كشف الحساب المرفق بالمقال ان مديونية المدعى عليها بلغت فعلا: 650.674609.07 درهم.
وحيث انه بالرجوع الى الفصل 59 من ظهير 17 دجنبر1968 تبين انه ينص على مايلي: (( يمكن للمؤسسة في حالة ما اذا تاخر المدين عن الاداء ان تمتلك بموجب حكم يصدره رئيس المحكمة المختصة بطلب منها. وبعد مرور 15 يوما على توجيه انذار العقارات المرهونة على نفقة المدين المتاخر عن الاداء وتحت مسؤوليته)).
وحيث ان المدعى عليها توصلت باندار من المدعي من اجل الاداء داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصلها ولم تبادر الى تسديد الدين المترتب في ذمتها من قبل عقود القرض التي ابرمتها مع المدعي مقابل رهون عقارية.
وحيث ان واقعة القرض والرهن وعدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها كلها ثوابت لم يعد للجدل فيها مكان.
وحيث انه اعتبارا لحجم الدين الذي 650.000.000.00 درهم.

واستنادا الى كون العارض  من المؤسسات المالية التي تمول المشاريع الاستثمارية الكبرى للبلاد. فاننا نرى انه يحق له حفاظا على مصالحه اللجوء الينا في اطار المقتضيات القانونية المسطرة اعلاه وبصفتنا قاضي المستعجلات لاتخاذ التدابير والاجراءات الوقتية السريعة والتي تخوله استرجاع حيازه العقارات المرهونة حيازة مؤقتة من اجل تسيير واستيفاء دينه من العائدات التي تدرها. ومن تم يكون طلبه مرتكزا على اساس قانوني سليم ويتعين الاستجابة اليه.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليها الصائر.
وتطبيقا للفصل59 من ظهير 17 دجنبر 1968 والفصل 149 من ق م م

الحكم
وتطبيقا للقانون


لهذه الاسباب
قاننا نحن قاضي المستعجلات، نبث علنيا حضوريا ابتدائيا ناذن لمؤسسة القرض العقاري والسياحي في حيازة المركب الفندقي والسياحي وتوابعه المشيد على الرسوم العقارية عدد: 52494/04 و52493/04-8724/ م والكائنة جميعا بمراكش المنارة حيازة مؤقتة لاستثماره وتسييره.
وتستمر هذه الحيازة الى حين استيفاء المدعي جميع ديونه وتوابعها مع شمول هذا الامر بالنفاذ المعجل على الاصل وقبل التسجيل.
وتحميل المدعى عليها بالصائر.
بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة اعلاه
وكانت المحكمة تتركب من
السيد: محمد يشو رئيسا
السيد صفية بطونة: كاتبة الضبط
الرئيس                                            كاتبة الضبط

مجلة المحاكم المغربيةعدد، 87، ص 199
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التعليق على الاحكام و القرارات