-->

الإشعار بالإفراغ

المجلس الاعلى  الغرفة المدنية
القرار رقم999 - الصادر بتاريخ 13/4/1988- ملف مدني عدد 1217/85


تثبت صحة السبب الذي يبني عليه الإشعار بالإفراغ بالوثائق وبإقرار المكتري الصريح او الضمني بعدم منازعته في صحته.

قضية ورثة ج علال بن الجيلاني
ضد
عمروش رحال  ومن معه

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 18/3/1985 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد رشيد والرامية الى نقض قرار استئنافية سطات الصادر بتاريخ 25/12/1984 في الملف عدد855/84

وبناء على مذكرته الجواب المدلى بها بتاريخ18/12/1986 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ العيادي حامي ريفو والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 13/1/1988
وبناء على الاعلام  بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ6/4/1988 
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد عاصم والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد سهيل.

وبعد المداولة طبقا للقانون 
فيما يتعلق بوسيلة النقض بكافة فروعها
وحيث ان صحة السبب الذي يبني عليه الإشعار بالإفراغ كما يثبت بالوثائق يثبت بإقرار المكتري الصريح او الضمني بعدم منازعته في صحته وان المحكمة لما لم تبث في الدعوى على اساس القرار المدعي عليه تكون قد بنت قضاءها على غير اساس وعرضت قرارها للنقض.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار رقم1161 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 25 دجنبر1984 ان الطاعنين ورثة الحاج علال بن الجيلالي رفعوا دعوى ضد المطلوب في النقض عمروش رحال طالبين  تصحيح الإشعار الذي وجهوه إليه وإفراغه من المحل الذي يكتريه والكائن بقرية لبروج لكونه حول أسفله الى مقهى وأعلاه الى فندق وبعدما أيجاب المدعى عليه بان المحل المطلوب إفراغه محل تجاري منذ مدة من الزمن وعلى مرأى  ومسمع من الطرف المكري وان الإنذار الذي وجهه اليه المدعي لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها في ظهير24 مايو1955 قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى بعدم الإدلاء بالتقديم عن المحجورين الذين يوجدون ضمن الورثة المدعين استأنفه المدعون وتمسكوا من جديد بالسبب الذي بنى عليه الإشعار بالإفراغ وانهم يتوفرون على الإذن  بالتقاضي الذي لا يمنح الا اذا كان هناك تقديم عن المحاجير غيران محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي لأسباب أخرى وعلى ان المدعين لم يدلوا بعقد الكراء للتأكد من ان المحل كان قد أكرى منذ البداية للسكن.

حيث يعيب الطاعنون على القرار  بان عقد الكراء المبرم مع المكتري والمحرر بتاريخ15 اكتوبر1973 والذي يدلون بنسخة منه مع عريضة النقض صريح  في ان المحل المكرى هو دار تشتمل على ثلاث غرف في السفلى ومثلها في الطبقة العلوية وان المكتري لم ينكر صراحة انه لم يكتر المحل للسكنى وانما ادعى انه يمارس فيه التجارة منذ مدة طويلة وان المحكمة لما قضت برفض الدعوى لعدم إثبات ان المحل كان قد أكرى للسكنى تكون قد بنت قضاءها على غير اساس.

حقا لقد تبين صحة مانعاه الطاعنون من ان المكتري لم يدع قط انه لم يكتر المحل للسكنى ولم يحوله الى متجر وانما ادعى بأنه يمارس التجارة  بالمحل منذ مدة طويلة على مرأى ومسمع من الطرف المكري بان المحكمة لما لم تبت في الدعوى على اساس هذا الإقرار الضمني للمدعى عليه وردت الدعوى لعدم إثبات صحة السبب الذي لم ينازع فيه المكتري تكون قد بنت قضاءها على غير اساس وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الاسباب
قضى المجلس بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد وهي متركبة من هيأة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بسطات  اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين احمد عاصم مقررا، محمد بوهراس، محمد الاجراوي، مولاي جعفر سليطان، وبمحضر المحامي العام السيد محمد سهيل وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 62، ص 97.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض