-->

الصلاة وغياب العامل لأدائها، الطرد بسبب ذلك


الصلاة وغياب العامل لأدائها، الطرد بسبب ذلك. لا
احتجاج العامل على مشغله بقوله لا يمنع من الصلاة الا الفاسقون لا يعد شتما موجها لشخص معين، وبذلك لا يمكن ان يبرر الطرد من العمل.
غياب العامل لاداء الصلاة لا يمكن ان يعتبر خطأ، فضلا عن ان يكون  جسيما ، لا سيما بعد ثبوت ان اقامة الصلاة كانت اثناء فترة الاستراحة، واحتجاج المشغل بانعدام الاذن مردود.



محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ( الغرفة الاجتماعية)
القرار عدد 2412 - بتاريخ 4 يونيو1995
----------------------------------------


المكتب الشريف للفوسفاط
ضد
السيد دريوة عبد العزيز

باسم جلالة الملك
أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 14/6/95، وهي تبث في المادة مؤلفة من السادة بهيجة رشاد رئيسا ومقررا
ازماني السعدية مستشارا
بن كيران سعيدة مستشارا
بين المكتب الشريف للفوسفاط مؤسسة عمومية في شخص ممثلها القانوني ( المدير العام) بطريق الجديدة
بحضور العون القضائي بوزارة المالية
موطنه المختار بمكتب الأستاذ احمد ديدي المحامي بهيئة الدار البيضاء بوصفه مستانفا من جهة ومستانفا عليه فرعيا
ودريوة عبد العزيز
درب غلف - زنقة ازيلال رقم 29 - الدار البيضاء 02
موطنه المختار بمكتب الاستاذ عبد اللطيف الحاتمي
المحامي بهيئة الدار البيضاء بوصفه مستانفا عليه من جهة اخرى ومستانفا فرعيا.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين
وبناء على الامر بالتخلي الصادر والمبلغ الى الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون

في الشكل :
حيث استانف المكتب الشريف للفوسفاط في شخص مديره بواسطة محاميه بمقتضى مقال مؤدى عنه في 8/8/94 الحكم الصادر عن ابتدائية الحي الحسني في الملف 420/92/2 والقاضي باداء 2618,17 درهم عن العطلة و1743,45 درهم عن الاشعار و3822,17 درهم عن الاعفاء و3000 دهـ عن الطرد التعسفي.
استانف دريوة عبد العزيز بواسطة محاميه نفس  الحكم.
وحيث بلغ الحكم المستانف اصليا في 13/7/94 واستانفه في 9/8/94 في خلال الامد القانوني.

في الموضوع :
تتخلص الوقائع  في ان دريوة عبد العزيز تقدم في 3/12/92 بمقال عرض فيه انه عمل منذ 14 يناير85 لدى المدعى عليها وفي 8/7/92 توصل بانذار مضمون ناسبا له اخطاء وهمية لا اساس لها. لذلك يلتمس اعتبار الفصل تعسفيا والحكم له باجرة شهر يونيو92 : 3500 درهم، وسنة 91 ونصف 92 : 5250 درهم والشهر الثالث عشر 3500 درهم والتعويض عن الاعفاء 7630 درهم، عن الإخطار 3 اشهر والطرد 49000 درهم ومساهمات الانخراط في ص التقاعد والإقتطاعات لتغطية الخدمات السابقة لفاتح ابريل94.

الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستانف معللا " بان الاحتجاج بانه لا يمنع من الصلاة الا الفاسقون" لا يشكل شتما موجها لشخص معين، ولا مخولا لاتخاذ عقوبة الطرد، لانه ليس هناك غياب وترك للعمل لان وقت الصلاة كان حالا في فترة الاستراحة وقت الغذاء واكد الشهود ان المدعي رجع الى عمله ." وهو الحكم المستانف.

استند المشغل في اوجه استئنافه على ان الحكم جانب الصواب باعتباره العبارات الصادرة من المستانف عليه لا تكون سبا وان تغيبه ساعة وخمسة وأربعين دقيقة استوجبه قيامه بالصلاة حين صدر منه كلام بذيء وقبيح يبرر فصلا، فضلا عن تغيبه ساعتين، وليس عشرين دقيقة، حيث ان الامر يتعلق باشغال متعلقة باليات تشغيل الحرارة، وتذويب وتصفية المعادن لها اهمية قصوى، ولو على حساب اداء الصلاة اذ يمكن الاداء من بعد وان عواقب عدم انجاز العمل في وقت محدد اخطر من تاخير اداء الصلاة لان هذا التاخير له عذره، وان صلاة الجمعة لها شروطها ومكامنها وهو غير ماذون ليؤم رفقاءه. المحكمة لم تتطرق للعقوبات  التي بلغت 23 عقوبة بين توقيف وتوبيخ، ويكفي الرجوع للائحة العقوبات المرفقة بمذكرة 25 ماي93، وبالنسبة للتعويض فالأجرة تتعدى 1340 درهما فيما اعتمد الحكم 1743,49 درهم، وهو مبالغ فيه. وان العطلة توصل بها الاجير مسبقا ومن بيان العطل لذلك يلتمس اساس الالغاء والرفض واحتياطيا فمدة العمل ست سنوات فقط والاجرة 1240 ويتعين خفض التعويضات الثلاثية للحد المعقول واجاب المستانف عليه بمذكرة مع استئناف فرعي ملتمسا رد ما جاء في اسباب الاستئناف الحكم المستانف لكونه يلتمس رفع التعويضات للمقدار المطلوب ابتدائيا وكذلك عن استرجاع المسامحات. وبعد الادلاء بالم وتبادل المذكرات القضية جاهزة لجلسة 7/6/95 فادرج الملف بالمداولة.

محكمة الاستئناف : حيث انجز البحث ابتدائيا وتاكد للمحكمة ان الاجير لم يوجه لرؤسائه أي سب او شتم، وانما احتج بانه لا يمنع الصلاة الا الفاسقون. وحيث من الثابت ان الاجير التحق بعمله بعد الصلاة. والتي أقامها خلال فترة الاستراحة وان تاخره لا يشكل خطا جسيما. اذا لم يغادر الالات وتركها تعمل للقول بان حالة الاستعجال والضرورة متوفرة، وانما كان العمل موقفا خلال فترة الغذاء، وقد اكد العمال الذين كانوا معه انه لم يتاخر سوى عشرين دقيقة.

حيث انه لا يمكن الاعتداد بالعقوبات السابقة على فرض مشروعيتها عند توفر الخطا الذي عوقب من اجله الاجير بالطرد.
حيث لم يرتكب الاجير أي عمل من شانه ان يوصف بانه خطا فضلا عن القول بانه جسيم، اذ ان المتعارف عليه تسهيل الصلاة يوم الجمعة في بلد مسلم، والاحتجاج بعدم الاذن مردود، فالعرف يغني عنه.
- وحيث ان الحكم المستانف معلل بما فيه الكفاية من حيث تصريحه بعدم مشروعية الطرد مما يكون معه مصيبا في منحاه..
وحيث نازع المشغل في مدة العمل والاجرة.

حيث يتبين بالرجوع الى مذكرة 25 ماي93 فقد صرح المشغل ان الاجرة 7 درهم للساعة ولم يدل الاجير بما يثبت خلافه فتكون اجرته الشهرية 7,62 في 208 = 1584,96 درهم. وباضافة تعويض وقدره 138,87 درهم يكون المجموع 1723,63 درهم حيث ان عقد العمل يؤكد انطلاقته في يناير85 والطرد وقع في يونيو92 فيكون الاجير قد امضى لدى مشغله سبع سنوات وستة اشهر، له عن الاشعار مهلة شهر واحد أي 1723,63 درهم. باعتباره عاملا متخصصا.
الاعفاء 456 ساعة 1723,63 : 208×456 = 3778,72 درهم

حيث لم يدل المشغل بما يفيد استفادة الاجير من عطلته لسنة 91 وما ادلى به صور غير موقع، ولا يتعلق بسنة 91 كما يعترف باربعة عشر يوما سنة 92. مما يكون معه القدر المحكوم به عن العطلة في محله وينبغي تاييده حيث ان التعويض عن الطرد التعسفي بالنظر لمدة العمل ونوعية الخدمات الاجير وكل مبلغ المعطيات الواجب مراعاتها قانونا وعرفا واجتهادا فان محكمة الاستئناف في مبلغ عشرين الف درهم .
وحيث اكد المشغل في ورقة الحساب ان للاجير الحق في استرجاع مبلغ 7155,68 درهم. عن استقطاعات التقاعد مما يستوجب الغاء الحكم فيما قضى به من رفض لها والحكم بها.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا.
شكلا : قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
موضوعا : باعتبارهما جزئيا، وبالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب ارجاع اقتطاعات التقاعد والحكم على المكتب الشريف للفوسفاط باداء مبلغ 7155,68 درهم عنها وبتاييده في الباقي مع تحديد تعويض الاشعار في 1723,63 درهم والاعفاء 3778,72 درهم، والطرد التعسفي 20.000 درهم عشرين الف درهم وصائر المبالغ المحكوم بها على المكتب والمرفوض على الخزينة.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
إمضاء
الرئيس                                        المستشار المقرر                            كاتب الضبط
      السيدة بهيجة رشاد                      السيدة بهيجة رشاد
المحامون : الاستاذ عبد اللطيف الحاتمي
الاستاذ احمد ديدي

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 75، ص 86.




Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية