-->

اتفاقية هامبورغ في القانون التجاري البحري

محكمة الاستئناف بأكادير
قرار رقم 3495 - بتاريخ 22/10/98 - ملف رقم 71/97

القاعدة
ان المغرب بعد مصادقته على اتفاقية هامبورغ وبعد النشر بالجريدة الرسمية تصبح مقتضياتها بمثابة قانون وطني .
 كون مقتضيات هذه الاتفاقية تتعارض  مع  بعض  القواعد  المقررة  في  القانون  التجاري البحري  فان  ذلك لا يعطل مقتضيات عن التطبيق، اعتبارا للمبادئ العامة التي تفيد ان القانون اللاحق يقيد السابق .
وفقا لمقتضيات الاتفاقية، اذا اثبت الشاحن قيمة البضاعة في سند الشحن فان الناقل يلتزم بتعويض الضرر كاملا .

محكمة الاستئناف بأكادير
قرار رقم 3495 - بتاريخ 22/10/98 - ملف رقم 71/97
باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 22/10/1998 وهي تبت في المادة المدنية، مؤلفة من السادة :
محمد وافي             : رئيسا ومقررا
زهرة ايكزوز                    : مستشارا .
احمد ادبلوش          : مستشارا
وبحضور السيد محمد اوقاسم     : ممثل النيابة العامة .
وبمساعدة السيد بوجمعة سمير     : كاتب الضبط

القرار التالي :
بين : ربان باخرة " بونتيكراشت"بوصفه يمثل مالك ومجهز الباخرة عند شركة"مانسوس"شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس اكادير .
وشركة الملاحة " شيفود سابير" عن شركة مانسوس شركة مجهولة الاسم بشاعر محمد الخامس باكادير في شخص ممثلها القانوني .
موطنه المختار بمكتب الاستاذ عبد اللطيف اعمو، المحامي بهيئة اكادير .
بوصفه مستانفا من جهة
وبين : شركة التامين الرابطة الافريقية شركة مساهمة في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري الكانين بهذه الصفة بمقرها الاجتماعي 63 شارع يوسف الدار البيضاء .
موطنه المختار بمكتب الاستاذ عز الدين الكتاني بهيئة البيضاء الجاعل محل المحاورة معه بمكتب المهدي الدرقاوي المحامي بهيئة اكادير
بوصفه مستانفا عليه من جهة اخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية .
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون .

في الشكل :
حيث استانف ذ. عبد اللطيف اعمو نيابة عن ربان باخرة " بونتيكراشت" وشركة " مشيفود" الحكم الابتدائي عدد 271 الصادر بتاريخ 25/4/96 في الملف التجاري عدد 455-95 عن المحكمة الابتدائية باكادير القاضي في منطوقه بالحكم على المستانفين بادائهما لفائدة المدعية شركة التامين الرابطة الافريقية مبلغ (545.654.67 ) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلبات .
وحيث لازال الحكم لم يبلغ للطاعنين فيكون استئنافهما مقبولا شكلا لتقديمه داخل الاجل وممن له الصفة والمصلحة والاهلية .

في الموضوع :
حيث عرضت المدعية شركة التامين الرابطة الافريقية في مقالها الابتدائي انها امنت حمولة من بوبينات الورق على مالك مؤمنتها شركة " كارسود" التي نقلت على متن الباخرة " بونيكراشت" من ميناء نور كوبينك الى ميناء اكادير الذي وصلت  اليه في 14/3/1995 ووضعت رهن اشارة المرسل لها في 7/3/1995، وانه لوحظ عوار فبعث معشر المرسل لها بالتحفظات القانونية لشركة الملاحة، واجريت خبرة حضورية حددت سبب الخسارة في اصابة البضاعة ببلل عميق خلال تواجدها بمقر الباخرة، ونظرا لان عملية النقل خاضعة لاتفاقية الامم المتحدة لنقل البضائع بطريق البحر المعروفة باتفاقية هامبورغ الذي دخلت حيز التطبيق منذ شهر نونبر 1992 وانضم اليها المغرب بتاريخ 17/7/1981 ونشرت في الجريدة الرسمية عدد 3983 بتاريخ 3/8/1988 بمقتضى الظهير الصادر في 14/11/1986، وان المادة 5 من الاتفاقية تنص على مسؤولية الناقل عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضاعة او تلفها، وكذا الناتجة عن تاخير في التسليم اذا وقع الحادث الذي تسبب في الهلاك او التلف اوالتاخير اثناء وجود البضاعة في عهدته، ولهذه الاسباب التمست الحكم على المدعى عليهما متضامنين بادائهما للعارضة مبلغ الخسارة المحددة بالخبرة مع الصوائر والبالغ في مجموعه (545.654.67) درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب .

وحيث ان المحكمة الابتدائية بعد اجراءات المسطرة تصدر حكمها المنصوص عليه اعلاه واستانفه المدعى عليهما مؤاخذين عليه مخالفة القانون في عدة اوجه منها : الخرق الجوهري للفصل 3 من ق م م الذي يوجب على القاضي تطبيق القانون الواجب ولو لم يطلب الاطراف ذلك بصفة صريحة، وانه كان على المحكمة الابتدائية ان تطبق مقتضيات المادة 266  ق ت ب سيما وان العارض تمسك امامها بتلك المقتضيات التي تنص على كون الناقل لا يلزم الا مبلغ (1000) درهم للطرد الواحد عدا اذا عينت القيمة في تذكرة الشحن فان المسؤولية تحدد بالقيمة المصرح بها، كما ان اتفاقية هامبورغ ذاتها حددت في المادة 6 مسؤولية الناقل عن الهلاك الناجم عن تلف البضاعة بمبلغ يعادل 835 وحدة حسابية عن كل طرد او وحدة شحن اخرى، وان اساس التعويض الذي حكمت به المحكمة الابتدائية خرق المقتضيات القانونية المشار اليها حين استندت على الخبرة المنجزة من طرف الخبير اكزوز التي لم تكن حضورية لباقي الاطراف، ورتبت على الوصل الموقع من طرف المؤمن لها الذي يشهد بحصولها على المبلغ المطالب به حجية قانونية ترتب عنها استحقاق المدعية للمبلغ الوارد في المقال مما جعلها تجانب تطبيق القانون، ويناسب رد الامور الى نصابها واضاف الطاعنان ان الحكم المطعون فيه قد خرق مقتضيات المادة 221 من ق ت ب لان سبب التلف الذي اصاب البضاعة راجع الى الامطار الطوفانية والاعاصير في عرض البحر، مما ادى الى هيجانه بشدة وكون قوة قاهرة تعفي العارض من المسؤولية وفقا للمادة 221، وقد اثبت العارض انتفاء خطئه بادلائه بتقرير طاقم الباخرة، ويناسب الحكم برفض الطلب، وان اوجه مخالفة الحكم المستانف للقانون خرقه لمقتضيات الفصل 262 ق ت ب الذي اوجب على الشاحن او المرسل اليه اخطار الناقل البحري للهالك او التلف داخل  اجل ثمانية ايام من تاريخ وضع البضاعة تحت تصرفه واتباع ذلك بدعوى قضائية داخل اجل التسعين يوما والا كان مصيرها عدم القبول، ولقد اتضح من مقال الدعوى ان الحمولة وضعت رهن اشارة المرسل بتاريخ 7/3/95 ولم ترفع شركة التامين دعوى التعويض الا في 17/11/1995 اي بعد فوات اجل تسعين يوما، فتكون معرضة لعدم القبول، وان اتفاقية هامبورغ التي انضم اليها المغرب ليس في التشريع المغربي اي نص يحدد كيفية التعارض بينها وبين مقتضيات ظهير من 1919 المنظم لعقد النقل البحري الى حد الان ويظل السؤال هل للمعاهدة الدولية افضلية على التشريع الداخلي، كما ان الحكم الابتدائي المستانف قد حرف في تعليله الوثائق حين ذهب الى القول ان سندات الشحن تتضمن التصريح بقيمة البضاعة المنقولة رغم انها خالية من الاشارة الى قيمة الطرود، لان الاشارة الى قيمة البضاعة امر ذو اهمية عند تحديد التعويض ( 266 ق ب) مما يجعل الحكم معلا تعليلا ناقصا ويجب تصحيحه حتى ان اعتبرنا ان قواعد اتفاية هامبورغ تعدل وتلغي القانون الوطني، فان احكام هذه الاتفاقية بالنسبة للنازلة الحالية لا تسمح بتجاوز مبلغ ( 291.247.50) درهم كحد اعلى في التعويض في الحالات التي يكون العوار راجعا فيها الى سبب غير القوة القاهرة وهكذا يتضح بان المحكمة لم تطبق لا احكام الاتفاقية ولا احكام القانون البحري، ملتمسا ابطال حكمها والتصدي والحكم برفض الطلب .

فاجابت المستانف عليها ان تمسك المستانف بمقتضيات الفصل 266 من القانون التجاري البحري المحال لا مجال لتطبيقها، لان المشرع حين ما حدد مسؤولية الناقل البحري في (1000) درهم للطرد افترض معه عدم معرفة الناقل لطبيعة البضاعة المحمولة في الطرد وكذا قيمتها، لانه عادة ما يكون الطرد مغلقا يخفي هوية البضاعة عن الناقل، وفي النازلة لا يتعلق الامر بطرد بالمفهوم الفقهي والقضائي ولا بمفهوم الفصل 263 بل ان الامر يتعلق بحمولة من بوبينات الورق امر مسجل بوثيقة الشحن وبالتالي لا يمكن للناقل التذرع بعدم معرفته لطبيعة البضاعة علاوة على ان الامر يتعلق ببضاعة يلزم لحسابها الاستناد الى وحدة معينة وهي في النازلة الكيلوغرام، وفي هذا الصدد عرف المجلس الاعلى في احدى قراراته الطرد بالوحدة المستقلة التغليف غير الممكن التعرف على طبيعتها او قيمتها الا من بيانات وثيقة الشحن ( قرار 3226 بتاريخ 25/12/94 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 48 ص 155)، كما ان الامر لا يتعلق بضياع طرد او عدم تفريغه وهما الحالتان اللتان ينبغي فيهما تحديد مسؤولية الناقل البحري في (1000) درهم وانما بعوار اصاب كمية كبيرة من الباضعة بسبب وجود ماء البحر داخل عنابر الباخرة، ولا يحق تمتيع الناقل البحري بالتحديد القانوني للمسؤولية لان الضرر ناتج عن خطا جسيم من الناقل يتجلى في عدم اخذ الاحتياط اللازم لتفادي وقوع الضرر والخطا يوجب على الربان التعويض دون الاعتداد بمقتضيات 266 ق ت ب ويضاف الى ذلك ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه اذا تضمنت وثيقة الشحن مراجع فاتورة الشراء، فان ذلك يعتبر موازيا للتصريح بقيمة البضاعة وبالتالي لا يستفيد الناقل من التجديد القانوني للمسؤولية بحجة انه كان على علم بقيمة البضاعة ( قرار محكمة الاستناف بالدار البيضاء المؤرخ في 13/4/1986)، وبالتالي فان المحكمة الابتدائية حين استبعدت تطبيق مقتضيات الفصل 266 ق ت ب تكون قد طبقت القانون بصفة سليمة، وانه فيما يتعلق بالدفع بالتقادم استنادا الى مقتضيات الفصل 262 ق ت ب يتعين التذكير بان اتفاقية هامبورغ قد نسخت كل ما هو مخالف لبنودها، وبالتالي فان ما جاءت به الاتفاقية هو الواجب التطبيق، وان الفصل 20 من الاتفاقية المذكورة نص على ان دعوى المسؤولية تتقادم بسنتين من يوم التسليم الفعلي للبضاعة، وبالرجوع الى الوثائق المدلى بها يتبين ان العارضة رفعت دعواها بتاريخ 12/11/95، وان التسليم الفعلي كان يوم 7/3/95 وبالتالي تكون الدعوى مقبولة، واما ما يخص الدفع بالتطبيق الخاص لقواعد هامبورغ بخصوص تحديد قيمة التعويض، فانه يتعين التذكير بان الوحدة الحسابية المشار اليها في المادة (6) من اتفاقية هامبورغ هي حق السحب الخاص ( د ت س ) كما يحدده صندوق النقد الدولي وهو محدد الان في 1310074 لكل وحدة حسابية، وعلى هذا الاساس يكون مبلغ التعويض المستحق ويعد خصم القيمة المسترجعة (1.396.030.00) درهم يفوت الخسارة التي اصابت البضاعة ولذلك يتعين عدم اعتبار دفوع المستانف لعدم ارتكازها على اساس صحيح، ملتمسة التصريح بتاييد الحكم الابتدائي .

\وعقب المستانف بان الطرد في مفهوم العمل القضائي للمجلس الاعلى يعتبر عاما وشاملا لكل قطعة من البضاعة المنقولة على ظهر الباخرة ايا كان نوعها وصفتها وحالتها بغض النظر هل كانت مغلقة او غير مغلقة وهل كان من الممكن الاطلاع من الخارج على ما بداخلها ام لا ( قرار المجلس 326 منها 41958 وقرار 16 بتاريخ 22/1/69 ) واما بخصوص التقادم فان المستانف عليها لم تبين كيف توصلت الى ان اتفاقية هامبورغ تنسخ القانون الوي الصارمي، يخالفها، وان العارض يتمسك بمقتضيات 262 الذي لازال ساري المفعول وانه حتى بتطبيق معيار اتفاقية هامبورغ فان المادة (5) صريحة في تحديد قيمة التعويض عن الطرد في مبلغ (885) وحدة حسابية، وتكون ( د ت س ) = 1 وحدة حسابية = 1.1 دولار امريكي ليصبح50×885 وحدة       × 1.1 دولار) = 350.450.00 دولار يعادل بالدرهم (502.670.00) درهم ويصبح بعد تخفيض القيمة المسترجعة 211.422.00=201.247.50، الا ان المستانف عليها خلقت اساسا اخر من عنديتها والقت بالارقام كيفما اتفق لتصل الى ان التعويض حسب الاتفاقية اكبر من المبلغ المطلوب، ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي .

واسندت المستانف عليها النظر، مدليا بنسخة من كتاب بنك المغرب يحدد حق السحب الخاص ( د ت س) من طرف صندوق النقد الدولي في (13.13780) درهم مع احكام ابتدائية صدرت بمحاكم الدار البيضاء حول تطبيق اتفاقية هامبورغ .
وبعد التخلي عن القضية وتبليغ القرار للاطراف بصفة قانونية، وبعد ادراج القضية في المداولة ليوم 22/10/1998 .

القرار
حيث درست المحكمة مختلف وثائق الملف بل الدعوى ودفوع طرفيها فاتخذت القرار الاتي :
حيث انه بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على النازلة فان المغرب بعد مصادقته على اتفاقية الامم المتحدة لنقل البضائع بطريق البحر المعروفة باتفاقية هامبورغ التي انضم اليها المغرب منذ 17/7/1981 ونشرت بالجريدة الرسمية عدد 3983 بتاريخ 3/8/1988 بمقتضى الظهير رقم 21/54 الصادر في تاريخ 14/11/86 فان مقتضيات الاتفاقية اصبحت بمثابة قانون وطني استنادا الى مقتضيات الدستور الذي يحدد القوانين الواجبة التطبيق في الوطن، اما بتوقيع الملك على المعاهدات والمصادقة عليها بقانون واما بصدور القانون عن البرلمان بالتصويت، ويجري العمل بهما معا بمجرد النشر في الجريدة الرسمية وتصبح الاتفاقية الدولية بعد نشرها واجبة التطبيق واما كون مقتضياتها تتعارض مع بعض القواعد المقررة في ظهير 1919 االمتعلق بالقانون التجاري البحري فان ذلك لا يعطل مقتضياتها عن التنفيذ لان من المعلوم في اطار المبادئ العامة في تنزاع القوانين ان القانون الخاص يفيد العام وان القانون اللاحق يقيد السابق في جميع ما يتعارض فيه معه، ومن تم فان القانون الواجب الاعمال هو مقتضيات الاتفاقية الدولية الصادرة لاحقا عن ظهير1919 وتاسيسا على ذلك فان الدفوع المثارة من طرف المستانف بخصوص امر التقادم وقيمة الطرد يتم الاحتكار فيها الى الاتفاقية الدولية التي تشترط لرفع الدعوى سنتان من يوم قيام الناقلة بتسليم البضائع، وبالرجوع الى الوثائق وضعت السعلة بمخازن الميناء ورهن اشارة المرسل اليه منذ 4/3/1995 ورفعت الدعوى الحالية بتاريخ 17/11/95 قبل انقضاء مدة التقادم، فتكون مقبولة، والدفع المثار بخصوص اعفاء المستانف من مسؤولية العوار وهلاك البضاعة فانه يغر مبني على اساس لان مسؤولية الناقل البحري مفترضة ما لم يثبت انه قد اتخذ جميع ما كان يلزم اتخاذه بشكل معقول من تدابير ليتجنب الحادث وتبعاته او لسبب حالة من حالات القوة القاهرة او انقاذ او محاولة انقاذ الارواح والاموال في البحر، والمستانف الملقي على كاهله اثبات هذا الادعاء لم يعزز دفعه باي دليل يعفيه من المسؤولية وتبقى اقواله مجرد مزاعم، وتكون مسؤوليته قائمة في حدود السلع التي اتلفها الماء بعنابر الباخرة والبالغ عددها (50) بوبينة من الورق التي تزن وزنا اجماليا محددا في (45.560) كيلوغراما يجب عليه تعويضها وفقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية، ذلك ان الشاحن اذا اثبت قيمة البضاعة في سند الشحن فان الناقل يلتزم بتعويض الضرر كاملا لان الناقل قد اطلع على قيمةالبضاعة المراد نقلها حتى يتخذ الاحتياطات الكافية للعناية بها او يقوم بدوره على التامين عليها، واما اذا لم يصرح بقيمة البضاعة في سند الشحن كما هو عليه الامر في النازلة فان مسؤولية الناقل البحري في ظل الاتفاقية الدولية تحدد على اساس ما نصت عليه المادة السادسة في تعويض جزافي حده الاقصى 835 وحدة حسابية عن كل طرد او وحدة شحن اخرى او 2.5 وحدة حسابية عن كل كيلوغرام من الوزن القائم للبضائع يهلك او يتلف ايهما اكبر وتبين المادة (26) من الاتفاقية كيفية احتساب الوحدة الحسابية المذكورة، والمسماة بحق السحب الخاص وذلك بكيفية يحددها صندوق النقد الدولي لكل دولة متعاقدة عضو في الصندوق، وقد ادلت المستانف عليها بكتاب صادر عن بنك المغرب بتاريخ 20/4/95 حدد قيمة حق السحب الخاص في 13.18780 درهم، وبالتالي فان التعويض يكون حسب الطرد الواحد :
( 835×13.13780) = 20.970.06 درهم .
ويبلغ تعويض السلعة المبيعة (50) طردا× 10.970.60 = 543.503.15 درهم .
كما يكون التعويض حسب الكيلوغرامات :
(2,5×8.13780) × (48.569 كيلو) = 1.506.224.6 درهم .
هو التعويض الاعلى الذي يتعين منحه وفقا لمقتضيات المادة السادسة من الاتفاقية باعتبارها اكبر والاعلى، وان الدعوى الحالية تهدف الى استحقاق تعويض اقل من ذلك، تبعا للتقدير الحقيقي لقيمة البضاعة المعينة حسب الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الله ايكوزوز، فيكون الحكم المستانف القاضي بهذه القيمة التي تبلغ السقف الاقصى للتعويض الجزافي المحدد قانونا مرتكزا على اساس وجدير بالاعتبار .

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علينا سريا بغرفة المشورة حضوريا غيابيا انتهائيا .
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف وتحصيل الطاعن الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستنئاف باكادير دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .

امضاء
الرئيس                   المقرر         كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 165 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية