-->

اتفاقية مناهضة التعذيب

ظهير شريف رقم 1.93.362 صادر في 9 رجب 1417 (21 نوفمبر1996)
بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات او العقوبات
القاسية او اللاإنسانية او المهينة المعتمدة
من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز امره اننا :
بعد  الاطلاع  على  اتفاقية  مناهضة  التعذيب  وغيره  من ضروب المعاملات او العقوبات القاسية او اللاإنسانية او المهينة، المعتمدة  من  طرف الجمعية 
العامة للامم المتحدة في 10 دسمبر1984 ، 
وعلى محضر ايداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في 21 يونيو1993 مع التحفظات التالية :
1- " وفقا للفقرة الاولى من المادة 28 تعلن حكومة المملكة المغربية انها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 .
2- " وفقا للفقرة الثانية من المادة 30 تعلن حكومة المملكة المغربية كذلك أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة الاولى من نفس المادة ".
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :

مادة فريدة
تنشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا اتفاقية مناهضة التعذيب  وغيره  من  ضروب المعاملات او العقوبات القاسية او اللاإنسانية او المهينة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 دسمبر1984 .
وحرر بالرباط في 9 رجب 1417 (21 نوفمبر1996) .
وقعه بالعطف :
الوزير الاول 
الامضاء : عبد اللطيف الفيلالي .

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات
     او العقوبات القاسية او اللاإنسانية او المهينة

ان الدول الأخطار في هذه الاتفاقية .
اذ ترى ان الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع اعضاء الاسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الامم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم .
واذ تدرك ان هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للانسان .
واذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية، ومراعاتها على  مستوى العالم .
ومراعاة منها للمادة 5 من الأطراف العالمي لحقوق الانسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض احد للتعذيب او المعاملات او العقوبات القاسية او اللاإنسانية او المهينة .
ومراعاة منها أنها لاعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملات او العقوبات القاسية او اللاإنسانية او المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9  كانون الاول / ديسمبر1975 .
ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملات او العقوبات القاسية او اللاإنسانية في العالم قاطبة .

اتفقت على ما يلي :
الجزء الاول
المادة 1
1. لاغراض هذه الاتفاقية، يقصد " بالتعذيب" الأولى عمل ينتج عنه آلم او عذاب شديد، جسديا كان ام عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، او من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف، او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث او تخويفه او ارغامه هو او الأولى شخص ثالث - او عندما يلحق مثل هذا الألم او العذاب  لإجراء سبب من الاسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص اخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الالم او العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية او الملازم لهذه العقوبات او الذي يكون نتيجة عرضية لها .
2. لا تخل هذه المادة بإصدار صك دولي او تشريع وطني يتضمن او يمكن ان يتضمن احكاما ذات تطبيق اشمل. 

المادة 2
1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية او ادارية او قضائية فعالة او أية إجراءات أخرى لمنع اعمال التعذيب في اي اقليم يخضع لاختصاصها القضائي .
2. لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية ايا كانت، سواء اكانت هذه الظروف حالة حرب او تهديدا بالحرب او عدم استقرار سياسي داخلي او أية حالة من حالة الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب .
3. لا يجوز التذرع بالاوامر الصادرة عن موظفين اعلى مرتبة او عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب .

المادة 3
1. لا يجوز لأي دولة طرف ان تطرد اي شخص او ان تعيده ( ان ترده) او ان تسلمه الى دولة أخرى، إذا توافرت لديها اسباب حقيقة تدعو الى الاعتقاد بانه سيكون في خطر التعرض للتعذيب .
2. تراعي السلطات المختصة لتحديد بما إذا كانت هذه الاسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة او الصارخة او الجماعية لحقوق الانسان في الدولة المعنية .

المادة 4
1. تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع اعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الإعلان ذاته على قيام اي شخص بأي محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بإصدار عمل اخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب .
2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة .

المادة 5
1. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لاقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار اليها في المادة 4 في الحالات التالية :
أ- عند ارتكاب هذه الجرائم في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية او على ظهر سفينة او على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة .
ب- عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة .
ج- عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا .
2. تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لاقامة ولايتهما القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في اي اقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 الى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة .
3. لا تستثني هذه الاتفاقية اي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي .

المادة 6
1. تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بان الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في اراضيها يدعي انه اقترف جرما مشارا اليه في المادة 4 باحتجازه او تتخذ أية اجراءات قانونية اخرى لضمان وجوده فيها، ويكون الاحتجاز والاجراءات القانونية الاخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص الا للمدة اللازمة للتمكين من اقامة دعوى جنائية او من اتخاذ اي اجراءات لتسليمه .
2. تقوم هذه الدولة فورا باجراء التحقيق الاولي فيما يتعلق بالوقائع .
3. تتم مساعدة اي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا باقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، او بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة ان كان بلا جنسية .
4. لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 5 باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله، وعلى الدولة التي تجري التحقيق الاولي الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة ان ترفع فورا ما توصلت اليه من النتائج الى الدول المذكورة مع الافصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .

المادة 7
1. تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الاقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعي ارتكابه لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، اذ لم تقم بتسليمه .
2. تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الاسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفي الحالات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي الا تكون معايير الادلة المطلوبة للمقاضاة والادانة باي حال من الاحوال اقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 5 .
3. تكفل المعاملة العادية في جميع مراحل الاجراءات القانونية لاي شخص تتخذ ضده تلك الاجراءات فيما يتعلق باي من الجرائم المشار اليها في المادة 4 .

المادة 8
1. تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الاطراف. وتتعهد الدول الاطراف بادراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها .
2. إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الاولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية اساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم .
3. تعترف الدول الاطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدول التي يقدم اليها طلب التسليم .
4. وتتم معاهدة هذه الجرائم لاغراض التسليم بين الدول الاطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أنها في أراضى الدول المطالبة باقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5 .

المادة 9
1. على كل دولة طرف ان تقدم الى الدول الاطراف الاخرى اكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة بشان اي من الجرائم المشار اليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الادلة الموجودة في حوزتها واللازمة للاجراءات .
2. تنفد الدول الاطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية .

المادة 10
1. تضمن كل دولة ادراج التعليم والاعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، سواء كانوا من المدنيين او العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين او غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز اي فرد معرض لاي شكل من اشكال التوقيف او الاعتقال او السجن او باستجواب هذا الفرد او معاملته .
2. تضمن كل دولة طرف ادراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم اصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الاشخاص .

المادة 11
تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته واساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال التوقيف او الاعتقال او السجن في اي اقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث اي حالات تعذيب .

المادة 12
تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت اسباب معقولة تدعو الى الاعتقاد بان عملا من اعمال التعذيب قد ارتكب في اي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية .

المادة 13
تضمن كل دولة طرف لاي فرد يدعي بانه قد تعرض للتعذيب في اي اقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في ان يرفع شكوى الى سلطاتها المختصة وفي ان تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة، وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة انواع المعاملة السيئة او التخويف نتيجة لشكواه او لاي ادلة تقدم .

المادة 14
1. تضمن كل دول طرف، في نظامها القانوني، انصاف من يتعرض لعمل من اعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل اعادة تاهيله على اكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من اعمال التعذيب، يكون للاشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض .
2. ليس في هذه المادة ما يمس اي حق للمعتدى عليه او لغيره من الاشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني .

المادة 15
تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد باية اقوال يثبت انه تم الادلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية اجراءات، الا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الادلاء بهذه الاقوال .

المادة 16
1. تتعهد كل دولة طرف بان تمنع، في اي اقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث اي اعمال اخرى من اعمال المعاملات او العقوبات القاسية او اللاإنسانية او المهينة التي لا تصل الى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي او شخص اخر يتصرف بصفة رسمية هذه الاعمال او يحرض على ارتكابها، او عندما تتم بموافقته او بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الاشارة الى التعذيب بالاشارة الى غيره من ضروب المعاملات او العقوبات القاسية او اللاإنسانية او المهينة .
2. لا تخل احكام هذه الاتفاقية باحكام اي صك دولي اخر او قانوني وطني يحظر المعاملات او العقوبات القاسية او اللاإنسانية او المهينة او يتصل بتسليم المجرمين او طردهم .

الجزء الثاني
المادة 17
1. تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب ( يشار اليها فيما بعد باسم اللجنة) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى اخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الانسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الاطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الاشخاص من ذوي الخبرة القانونية.
2. ينتخب اعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة باشخاص ترشحهم الدول الاطراف. ولكل دولة طرف ان ترشح شخصا واحدا من مواطنيها. وتضع الدول الاطراف في اعتبارها فائدة ترشيح اشخاص يكونون ايضا اعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنشاة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب .
3. يجرى انتخاب اعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الاطراف التي يدعو الى عقدها مرة كل سنتين الامين العام للامم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي ينبغي ان يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الاطراف ويكون الاشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على اكبر عدد من الاصوات وعلى الاغلبية المطلقة لاصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين المصوتين .
4. يجرى الانتخاب الاول في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الامين العام للامم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب باربعة اشهر على الاقل، بتوجيه رسالة الى الدول الاطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة اشهر. ويقوم الامين العام باعداد قائمة باسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا ابجديا، مع بيان الدول الاطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة الى الدول الاطراف .
5. ينتخب اعضاء اللجنة لفترة مدتها اربع سنوات، ويكونون مؤهلين لاعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة اخرى، غير ان مدة عضوية خمسة من الاعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الاولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الاجتماع المشار اليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الاول مباشرة، باختيار اسماء هؤلاء الاعضاء الخمسة بطريق القرعة .
6. في حالة وفاة احد اعضاء اللجنة او استقالته او عجزه لاي سبب اخر عن اداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير اخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة اغلبية الدول الاطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن اجابة نصف عدد الدول الاطراف او اكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة اسابيع بعد قيام الامين العام للامم المتحدة بابلاغها بالتعيين المقترح .
7. تتحمل الدول الاطراف نفقات اعضاء اللجنة اثناء ادائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة .

المادة 18
1. تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لمدة سنتين، ويجوز اعادة انتخابهم .
2. تضع اللجنة نظامها الداخلي على ان ينص، في جملة امور، على ما يلي :
أ‌- يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة اعضاء .
ب‌- تتخد مقررات اللجنة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين .
3. يقوم الامين العام للامم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لاداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال .
4. يقوم الامين العام للامم المتحدة بالدعوة الى عقد الاجتماع الاول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الاول. تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي .
5. تكون الدول الاطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الاطراف واللجنة بما في ذلك رد اي نفقات الى اللامم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون اللامم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة .

المادة 19
1. تقدم الدول الاطراف الى اللجنة، عن طريق الامين العام للامم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الاطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل اربع سنوات عن اية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة .
2. يحيل الامين العام للامم المتحدة التقارير الى جميع الدول الاطراف .
3. تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها ان تبدي كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان ترسلها الى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات .
4. وللجنة ان تقرر، كما يتراءى لها، ان تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 اية ملاحظات تكون قد ابدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة الى جانب الملاحظات الواردة اليها من الدولة الطرف المعنية بشان هذه الملاحظات. وللجنة أيضا ان ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية .

المادة 20
1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير الى ان تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية الى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية الى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
2. وللجنة بعد ان تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، ان تعين، إذا قررت ان هناك ما يبرر ذلك، عضوا او اكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم تقرير بهذا الشان الى اللجنة بصـورة مستعجلة.
3. وفي حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدول الطرف المعنية، وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية.
4. وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها او أعضائها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تحيل الى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائـم. 
5. تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 الى 4 من هذه المادة سرية، وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2، ان تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24 .

المادة 21
1. لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في ان تتسلم بلاغات تفيد ان دولة طرفا تدعي بان دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في ان تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة ان تتناول، بموجب هذه المادة، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للإجراءات التالية :
أ‌- يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت ان دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة ان تقدم الى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا او أي بيان خطي توضح فيه الأمر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة الى الإجراءات ووسائل الأنصاف المحلية التي اتخذت او ينتظر اتخاذها او التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر .
ب‌- في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضي كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة اشهر من تاريخ ورود الرسالة الاولى الى الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين ان تحيل الأمر الى اللجنة بواسطة أخطار توجهه الى اللجنة والى الدولة الأخرى.
ج- لا تتناول اللجنة أي مسالة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد ان تتأكد من انه تم الالتجاء الى جميع وسائل الأنصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفاذها، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الأنصاف بصورة غير معقولة او في حالة عدم احتمال أنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال .
د- تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة .
هـ- مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل الى حل ودي للمسالة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة ان تنشئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق .
و- يجوز للجنة ان تطلب الى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) ان تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة .
ز- يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) ان تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسالة وان تقدم مذكرات شفوية او كتابية او كليهما .
ج- تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الاخطار المنصوص عليه الفقرة الفرعية (ب).
1. في حالة التوصل الى حل في اطار احكام واردة في الفقرة الفرعية (هـ) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل اليه .
2. في حالة عدم التوصل الى حل في اطار احكام الفقرة الفرعية (ج) تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ان ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي اعدتها الدولة الاطراف المعنية .
ويبلغ التقرير في كل مسالة الى الدول الاطراف المعنية .
3. تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا اصدرت خمس من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة1 من هذه المادة، وتودع الدول الاطراف هذه الاعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها الى الدول الاطراف الاخرى، ويجوز سحب اي اعلان في اي وقت باخطار يوجه الى الامين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر اية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم اي بلاغ من اية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الامين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد اصدرت اعلانا جديدا .

المادة 22
1. يجوز لأي دولة طرف هذه الاتفاقية ان تلعن في اي وقت انها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من افراد او نيابة عن افراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون انهم ضحايا لانتهاك دولة طرف احكام الاتفاقية، ولا يجوز للجنة ان تتسلم اي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الاعلان .
2. تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع او اذا رات انه يشكل اساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات او انه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية .
3. مع مرعاة نصوص الفقرة 2 توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد اصدرت اعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بانها تنتهك ايا من احكام الاتفاقية الى اية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار اليه الى اللجنة في غضون ستة اشهر تفسيرات او بيانات كتابية توضح الامر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، ان وجدت .
4. تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ او من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية .
5. لا تنظر اللجنة في اية بلاغات يتقدم بها اي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من :
أ‌- ان المسالة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجري بحثها بموجب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التسوية الدولية .
ب‌- ان الفرد قد استنفذ جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسري هذه القاعدة في حالة اطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة او في حالة احتمال انصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال .
6. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة .
7. تبعث اللجنة بوجهات نظرها الى الدولة الطرف المعنية والى مقدم البلاغ .
8. تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا اصدرت خمس من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، وتودع الدول الاطراف هذه الاعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها الى الدول الاطراف الاخرى، ويجوز سحب اي اعلان في اي وقت باخطار يوجه الى الامين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر اية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة ولا يجوز تسلم اي بلاغ من اية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الامين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد اصدرت اعلانا جديدا .

المادة 23
يحق لاعضاء اللجنة ولاعضاء التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفودون في مهام متعلقة بالامم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها .

المادة 24
تقدم اللجنة الى الدول الاطراف والى الجمعية العامة للامم المتحدة تقريرا سنويا عن انشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية .
الجزء الثالث
المادة 25
1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول .
2. تخضع هذه الاتفاقية لاجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.

المادة 26
يفتح باب الانظمام الى هذه الاتفاقية لجميع الدول، ويصبح الانضمام ساري المفعول عند ايداع صك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.

المادة 27
1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع صك التصديق او الانضمام العشرين لدى الامين العام للامم المتحدة .
2. يبدا نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها او تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق او الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بايداع وثيقة التصديق او الانضمام الخاصة بها .

المادة 28
1. يمكن لاي دولة وقت التوقيع او التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها، ان تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 .
2. يمكن لاي دولة طرف تكون قد ابدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ، في اي وقت تشاء، بارسال اخطار الى الامين العام للامم المتحدة .

المادة 29
1. يجوز لاي دولة في هذه الاتفاقية ان تقترح ادخال تعديل عليها وان تقدمه الى الامين العام للامم المتحدة. ويقوم الامين العام بناء على ذلك، بابلاغ الدول الاطراف بالتعديل المقترح مع طلب باخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه .
وفي حالة تاييد ثلث الدول الاطراف على الاقل في غضون اربعة اشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الامين العام الى عقده تحت رعاية الامم المتحدة، ويقدم الامين العام اي تعديل تعتمده اغلبية من الدول الاطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة الى جميع الدول الاطراف لقبوله .
2. يبدا نفاذ اي تعدل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الاطراف في هذه الاتفاقية الامين العام للامم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للاجراءات الدستورية لكل منها .
3. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها. تبقى الدول الاطراف الاخرى ملزمة باحكام هذه الاتفاقية وباية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها .

المادة 30
1. أي نزاع ينشا بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحيكم بناء على طلب احدى الدول، فاذا لم تتمكن الاطراف في غضون ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لاي من تلك الاطراف ان يحيل النزاع على محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الاساسي لهذه المحكمة .
2. يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها، انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة، ولن تكون الدول الاطراف الاخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لاي دولة طرف تكون قد ابدت هذا التحفظ .
3. يجوز في اي وقت لاي دولة طرف ابدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ بارسال اخطار الى الامين العام للامم المتحدة .

المادة 31
1. يجوز لاي دولة طرف ان تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية باخطار كتابي ترسله الى الامين العام للامم المتحدة ويصبح الانهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الامين العام هذا الاخطار .
2. لن يؤدي هذا الانهاء الى اعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق باي عمل او اغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا، ولن يخل الانهاء باي شكل باستمرار نظر اي مسالة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا .
3. بعد التاريخ الذي يصبح فيه انهاء ارتباط الدولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدا اللجنة النظر في اية مسالة جديدة تتعلق بتلك الدولـة .

المادة 32
يعلن الامين العام للامم المتحدة جميع اعضاء الامم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية او انضمت اليها بالتفاصيل التالية :
أ‌- التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25 و26 .
ب‌- تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ اية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29 .
ت‌- حالات الانهاء بمقتضى المادة 31 .

المادة 33
1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الامين العام للامم المتحدة .
2. يرسل الامين العام للامم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 77-78، ص169.



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية