محكمة الاستئناف غرفة المشورة
ملف رقم 1319/88- بتاريخ 28/12/1988
ان المحامي وان كان خول له المشرع حق ممارسة الطعن ( الأطراف المعنية) في انتخاب النقيب ومجلس الهيأة وكذا في مقررات المجلس المذكور، فليس له بحكم نص الفصل 116 و118 من ظهير 8/11/79 المنظمة بمقتضاه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة الطعن بالبطلان في المداولات والمقررات التي تتخذها الجمعية العامة او مجلس الهيأة اذا كانت لا تدخل في اختصاصها او تتنافى مع المقتضيات التشريعية او التنظيمية او من شانها الإخلال بالنظام العام - وفقا لمقتضيات الفصل 116 منه.
لا تعارض بين مقتضى الفصلين 118 و116 المذكورين اذ مضمن الاول تخويل حق الطعن للسيد الوكيل العام للملك وللأطراف المعنية بينما حق الطعن بالبطلان وفق مفهوم الفصل116 مخول فقط للسيد الوكيل العام للملك.
قضية الأستاذ ناوور
ضد
مجلس هيئة المحامين ببني ملال في شخص السيد النقيب
باسم جلالة الملك
بتاريخ 19 جمادى الاولى 1409 الموافق لـ 28 دجنبر1988 اصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال بغرفة المشورة وهي مكونة من السادة:
إبراهيم زعيم الرئيس الاول : رئيسا ومقررا
فهيم محمد: مستشارا
فوزي محمد: مستشارا
الزعنوني عبد الصمد : مستشارا
وهابي محمد: مستشارا
وبحضور السيد اليماني عبد الله ممثل النيابة العامة.
وبمساعدة السيد إبراهيم عبدوه: كاتب الضبط
القرار الاتي نصه:
بين الأستاذ محمد ناوور- محام - الساكن بـ 7 حي المنظر الجميل ببني ملال.
موطنه المختار بمكتب الأستاذ بودال عبد الله المحامي بهيئة بني ملال.
بوصفه طاعنا من جهة.
ومجلس هيئة المحامين في شخص السيد نقيب الهيئة الكائن مقره بالمحكمة الابتدائية ببني ملال .
وبحضور السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.
بوصفه مطعونا ضده من جهة اخرى .
وبناء على الطعن والقرار المطعون فيه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته في الجلسة بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل134 وما يليه والفصل328 وما يليه والفصل429 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات الظهير الشريف رقم 1.97.306 بتاريخ 8 نونبر1979 المتضمن الامر بتنفيذ القانون رقم 19.79 الذي تنظم بموجبه نقابات المحامين ومزاولة مهنة المحاماة.
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة
والمداولة طبقا القانون.
بناء على مقال الطالب المودع بكتابة الضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/11/1988/ والذي عرض فيه ان مجلس هيئة المحامين ببني ملال استحدث مشروع نظام تعاضدي يضم 23 فصلا تمت المصادقة عليه خلال الجمع العام الذي انعقد بتاريخ 27/5/1988 كما وقع تعديل فصلين منه (4 و22) وكذا الفصل77 من النظام الداخلي وذلك خلال اجتماع عقده مجلس الهيئة المذكور بتاريخ 13/6/88 الا ان النظام التعاضدي هذا هو نظام باطل في الإحساس لكونه يتنافى وروح قانون 19.79 المنظم لمهنة المحاماة هذا القانون الذي يعتبر المهنة المذكورة مهنة حرة ومستقلة بينما النظام التعاضدي المستحدث يرمي الى تأميم هذه المهنة من جهة كما يمس مبدأ حق الدفاع في التصميم وبالإضافة الى هذا فان التعديل المدخل عليه فيه إخلال بمقتضياته ومقتضيات قانون المحاماة، لأنه اذا ما اعتبر مجلس الهيئة ان النظام قد صودق عليه من طرف الجمعية العامة فان أي تعديل او إضافة يجب عرضها على تلك الجمعية لا على مجلس الهيئة وحده، ثم ان التعديل المدخل على الفصل77 من النظام الداخلي يعتبر أيضا مخالفة لمقتضيات قانون 19.79 ومن تم فهو تعديل باطل في الأساس هو الاخر.
لذا يلتمس الطالب القول ببطلان هذا النظام التعاضدي وببطلان المدخل عليه وعلى الفصل77 من النظام الداخلي واعتبار هذا النظام وذلك التعديل عديمي الأثر في مواجهته.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب ضده التي دفع فيها بعدم القبول لانعدام صفة التقاضي لدى الطالب عملا بمقتضيات الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية والفصل116 من قانون 19.79 لكون الطالب قد طعن في مقتضيات النظام التعاضدي وهذا النظام أقرته الجمعية العمومية خلال دورتها العادية في شهر ماي من السنة الجارية وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا وحتى لو فرضنا جدلا أنها قد تجاوزت اختصاصاتها او اتخذت قرارات تتنافى مع المقتضيات التشريعية او التنظيمية او تخل بالنظام العام فان الوكيل العام للملك هو وحده الذي له حق الطعن في مثل هذه الحالة وهذا هو ما اقره المجلس الاعلى في قراره عدد 195 الصادر بتاريخ 28/10/1983 المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 35 - 36.
وبناء على المذكرة التعقيبية للطالب التي ذكر فيها ان صفة التقاضي ثابتة لديه وذلك بموجب مقتضيات الفصل 118 التي تنص صراحة على إمكانية الطعن في مقررات مجلس الهيئة من لدن جميع الأطراف المعينة، وهذا الفصل يجب ما قبله باعتبار تسلسل الفصول أما فيما يخص قرار المجلس الاعلى المستدل به فهو لا ينطبق على هذه النازلة لانه كان ينصب على الطعن في النظام الداخلي لهيئة المحامين بوجدة كوحدة لا تتجزأ ومن المعلوم انه لا قياس مع وجود الفارق.
التعليل:
وحيث ان معنى أي نص لا يتحدد فقط بما تفيده عباراته بل كذلك بالغاية التي قصد المشرع لتحقيقها بوضعه، فقصد الشارع من نص معين هو كل شيء في تحديد معناه.
وحيث انه لما كان البطلان يحمي في الغالب، كما هو معلوم النظام العام كما يحمي المصالح العامة لا المصالح الخصوصية فقد ارتأى مشرع قانون 19.79 إسناد التمسك به الى نيابة الحق العام وحدها تفاديا لتعارض المصالح وتفاوت المنافع وللآثار القانونية الخطيرة التي تترتب عن هذا البطلان وهكذا جعل المشرع دعوى التماس معاينة بطلان مداولات او مقررات الجمعية العامة او مجلس الهيئة التي لا تدخل في اختصاصها او تتنافى مع المقتضيات التشريعية او التنظيمية او من شانها ان تخل بالنظام العام دعوى خاصة لا تمارس سوى من الوكيل العام للملك نيابة عن عموم طائفة المحامين( الفصل 116) فهذا المقتضى اذن له محله ودلالته الخاصة واستقلاليته عن المقتضى المضمن بالفصل118 خلافا لما ذهب اليه الطالب من ان الفصل الأخير يجب الفصل السابق له على حد تعبيره ثم لو كان في الأمر تعارض لما عمد واضعو مشروع قانون المحاماة الجديد الى إعادة إدراج مقتضيات الفصل 116 وبنفس صيغتها في مشروعهم المذكور( الفصل 92 من المشروع) أضف الى هذا كله ان هذا النص ( ف 116 ) المستحدث لأول مرة في قانون 1979 مستمد مبدئيا من مضمون الفقرة الاولى للفصل19 من قانون المحاماة الفرنسي الصادر بتاريخ31/12/1971 فلو كان المشرع راغبا حقا في تخويل حق إثارة البطلان للمحامين كذلك لعمد أيضا الى اقتباس مضمون الفقرة الثانية من الفصل19 اعلاه تلك الفقرة التي تخول ذلك الحق صراحة لمن يعنيه الأمر من المحامين.
وبناء عليه تكون دعوى الطاعن غير جديرة بالقبول لانتفاء شرط الصفة لدى رافعها.
لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف ببني ملال وهي تقضي بغرفة المشورة حضوريا : تقرر عدم قبول الطلب.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف ببني ملال بنفس الهيئة التي حضرت المناقشة.
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 59، ص 115.