-->

اهانة المقدسات اثبات البراءة انعدام الحجة



§   بناء على البراءة هي الاصل، فانه لا يجوز ادانة شخص، بتهمة اهانة المقدسات، بالاستناد الى ادعاءات واردة شكاية، والحال ان المتهم، انكر الاقوال المنسوبة اليه فيها، امام الشرطة وامام المحكمة.
§   يكون واجبا الغاء الحكم الابتدائي، الذي ادان المتهم بالجنحة المذكورة، وقضى عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، لمجرد الاستناد الى شكاية من شخص، انكر المتهم ما نسب اليه فيها، لاسيما ان الشاكي نفسه عاد وصرح امام الشرطة بتنازله عن الشكاية.


محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ( الغرفة الجنحية )
الملف عدد : 15581/94 - بتاريخ 14 رمضان1415  / 14 فبراير1995
----------------------------------------------------------------------------


الوكيل العام للملك  ضد   كتاني العباسي بن محمد

باسم جلالة الملك
بناء على الاستئناف  المقدم  من  طرف النيابة العامة والظنين والمسجل لدى كتابة الضبط بتاريخ 20 و22/12/94 اعلاه ضد الحكم الجنحي الصادر
عن المحكمة الابتدائية انفا بتاريخ19/12/94 في  الملف الابتدائي عدد6954/94 والقاضي على الظنين بخمس(5) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة
 قدرها 1000 درهم مع الصائر والاجبار في الاقصى.
وبناء على ذلك رفعت القضية الى هذه المحكمة للنظر فيها في جلسة 31/1/96 بعد ان تم استدعاء الاطراف وطبقا للقانون تحقق الرئيس من هوية الاطراف.
وشرع في دراسة القضية بتلاوة تقريره الشفوي المتعلق بوقائعها واستنطق عن الافعال المنسوب اليه .
وبسط  ممثل  النيابة العامة ملتمساته الرامية الى، وسجل كاتب الضبط تصريحات الاطراف الحاضرة، وما راج في الجلسة، وقدم اوجه دفاعه وكان
 اخر من تكلم وجعلت القضية في المداولة  قصد النطق بالحكم في. وبهذا صدر القرار التالي :

من حيث الشكل : حيث ان الاستئناف مستوف للشروط القانونية صفة واجلا وكان قابلا للاستئناف فهو مقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع :
1)  في المرحلة الابتدائية
حيث تتلخص وقائع النازلة تبعا لما سطر في محضر الضابطة القضائية المدرج بالملف يستفاد منه ان السيد الصافي ادريس امام مسجد البطحاء قد صرح للضابطة القضائية مشتكيا وموضحا بانه قد حضر الى المسجد شخص يدعي انه مصري، فاراد القاء درس فاشار عليه هو انه لابد من ترخيص في ذلك، غير ان ذلك الشخص شرع الى القاء فالتف حوله شرذمة من الناس، وكان من بينهم احد رواد المسجد الحاج الكتاني، وهذا الاخير قد ناله منه سب وشتم وزاد قائلا بان من لم يقرا بالبسملة فهو كافر الى اخر ما جاء في تصريحه.

وحيث استمع الى الظنين تمهيديا فصرح بانه من رواد مسجد البطحاء منذ ما يزيد عن (20) سنة يؤدي به الصلاة ويحضر لقراءة الحزب وبعض الدروس الدينية، وانه ينفي نفيا باتا تهمة السب والشتم مع المس بالمقدسات الموجهة اليه من طرف الامام المذكور، وزاد قائلا بانه قد حضر الى المسجد احد العلماء مصر رغبة منه في القاء درس بعد صلاة المغرب وقراءة الحزب فمنعه امام المسجد ما لم يكن متوفرا على رخصة، وان الفقيه المذكور قد اخرج للامام رخصة تخوله ذلك الى اخر ما جاء في تصريحه.

وحيث استمع الى الشاهد منقاري احمد وهو مؤذن المسجد الذي يؤمه المشتكي، فلم تكن شهادته تفيد ان الظنين ارتكب ما نسب اليه، وانما افادت بانه لم يسمع شيئا مما ادعى المشتكي .
وحيث توبع الظنين من طرف النيابة العامة بتهمتي القذف واهانة المقدسات طبق الفصول 179/442/444 من ق ج وظهير 15/11/1958 .
حيث عرضت القضية على هذه الغرفة بجلسة 7/2/95 التي احضر اليها الظنين من السجن كما حضر دفاعه وحيث قررت المحكمة جعل الجلسة سرية.
حيث تدخل دفاع الظنين فالتمس اعتبار القضية جاهزة لان المشتكي قد تم استدعاؤه في المرحلة الابتدائية فتخلف.
وحيث نودي على المشتكي فلم يحضر، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة للمناقشة.

وحيث انه بعد التاكد من هوية الظنين اشعر بما نسب اليه، وعن موجب استئنافه، كما اشعر باستئناف النيابة العامة ضده فاجاب بان فقيها مصريا قد اتى الى المسجد واراد القاء درس بعد صلاة المغرب وقراءة الحزب الراتب فمنعه امام المسجد في بداية الامر، مما ورد في درس الفقيه المصري ان البدء بالبسملة في الصلاة واجب، وكان ذلك موضوع اختلاف مع الامام، ونفى الظنين ان يكون قد تلفظ باي شيء في حق شخص صاحب الجلالة.
وحيث التمس السيد ممثل النيابة العامة تطبيق القانون .

وحيث استعرض دفاع الظنين وقائع القضية موضحا بانه من خلال تصريحات الشاهد لم تتم الاشارة الى ان الظنين قد مس بمقدسات البلاد وان المدعو الصافي قد استدعي عدة مرات - في المرحلة الابتدائية - فلم يحضر مع العلم بان الاستدعاء كان بواسطة النيابة العامة .

وحيث اوضح دفاع الظنين بان موكله قد انكر ما نسب اليه في كل تصريحاته، وان الظروف التي صدر فيها الحكم الابتدائي يتضمن تصريح الشاهد الذي حضر حسبما دون بمحضر بالجلسة، وان الملف فارغا - من الاثبات - وادلى بمذكرة دفاعية والتمس براءة موكله، وحيث كان الظنين اخر من تكلم فتقرر ادراج القضية في المداولة للحكم بجلسة 14/2/95 قرار الغرفة:

وحيث توبع الظنين اعلاه من طرف النيابة العامة، من اجل القذف واهانة المقدسات طبق الفصول المذكورة اعلاه.
وحيث ان المشتكي السيد الصافي ادريس قد استمع اليه في شكايته امام الضابطة القضائية بتاريخ 29/10/94 مضمنا تصريحه بان الظنين قد سبه وشتمه وكفره، واهان المقدسات.
وحيث انه بتاريخ 15/11/94 قد اتى الى الضابطة القضائية، وتنازل عن شكايته، حسب محضر الاستماع اليه في التنازل المدرج بالملف.

وحيث ان الظنين اعلاه قد انكر ما نسب اليه من القذف واهانة المقدسات في سائر اطوار البحث والمحاكمة، ابتداء من  البحث التمهيدي الى اخر جواب له امام هذه المحكمة، وان المناقشة قد تناولت فقط البسملة في الصلاة.
وحيث انه قد استمع الى مؤذن المسجد الذي يؤم به الامام المشتكي المذكور، قد صرح تمهيديا بانه لم يسمع من الظنين اي قذف واية اهانة للمقدسات، وحيث ان الشاهد جابر محمد الذي نشا خلاف بينه وبين المشتكي في القاء درس بالمسجد قد ادى شهادته امام المحكمة الابتدائية، وافاد بانه لم يسمع من الظنين اية اهانة للمقدسات، الى اخر ما جاء في شهادته.

وحيث ان المشتكي المتنازل عن شكايته قد استدعته المحكمة ابتدائية لاداء شهادته ثلاثة مرات، فارجعت شهادات التسليم مرتين بملاحظة ان المبلغ لم يجد المعني بالامر بعد محاولته لتمكينه من الاستدعاء، وتوصل الشاهد الصافي ادريس شخصيا لجلسة 16/12/94 فتخلف عن الجلسة دون عذر مقبول عن التخلف.
وحيث ان البراءة هي الاصل مادام لم يثبت العكس .

وحيث ان هذه المحكمة اثناء مداولاتها وتقييمها للوقائع، ترى بان ما توبع به الظنين، لم يثبت بصفة قطعية مما ترى معه بان الحكم الابتدائي في غير محله وبالتالي يتعين التصريح بالغائه والتصدي والحكم ببراءة كتاني العباس مما نسب اليه .

لهذه الاسباب
تصرح المحكمة علنيا ونهائيا وحضوريا
في الشكل بقبول الاستئناف
وفي الموضوع بالغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 19/12/94 في الملف الجنحي التلبسي وتحميل الخزينة العامة الصائر.
بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة من طرف نفس الهيئة التي شاركت في مناقشة القضية والمتركبة من السادة مبارك  الشاد رئيسا ومقررا .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 74، ص 106 .



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية