-->

ادخال المتضرر لشركة التامين لتحل محل المؤمن له في الاداء غير مقبول بالنسبـة لتامين الحوادث البحرية

قرار رقم:2800-بتاريخ 25/11/1992- ملف عدد:3890

ــ ان ادخال المتضرر لشركة التامين لتحل محل المؤمن له  في الاداء غير مقبول بالنسبـة لتامين الحوادث البحرية . 
ــ وان ادخال المؤمن له لشركة التامين في المرحلة الاستئنافية غير مقبول لان ذلك يشكـل حرمانا لها من درجة التقاضي الابتدائية .  

باسم جلالة الملك  

 بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 30/8/90 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ عبد اللطيف اعمو والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف باكادير الصادر بتاريخ 12/4/90 في الملـف عـدد 3/88 . 
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 15/4/91 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستــاذ :محمد المتوكل والرامية الى رفض الطلب، 
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف . 
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . 
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 20/5/92 . 
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1/7/92 . 
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما، 
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زيدان  والاستماع الى 
ملاحظات المحامي العام السيدة امينة بنشقرون، 

وبعد المداولة طبقا للقانون 
في شان الوسيلة الاولى، 
حيث  يستفاد  من  محتويات  الملف  ومن  القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة الاستئنافية باكادير بتاريخ 12/4/90 فـي الملف عدد 3/88 ان السادة مومان احمد والتشام ج ابراهيم والتشام احمد  تقدموا  بدعوى  لدى  ابتدائية  اكادير عرضوا فيها انهم يملكون مركبا للصيد "الحسيمة" بميناء اكادير ذي الرقم 648، وانه بتاريخ 20/11/85 صدمه مركب اخر للصيد "سيدي قاسم" رقمه 21-8 على مليكة السيد كريض الحسين المؤمن لدى شركة التامين الوطنية وان العارضين تطلب منهم اصلاح المركب المذكور توقفا عن العمل لمدة 65 يوما كما هو مفصل بتقرير الخبير وحرمهم من استغلال المركب المذكـــور نتج عنه ضرر قدر مبلغه في 154.278,40 درهم ملتمسين الحكم على السيد كريبض باداء المبلغ المذكور مع احلال شركـة التامين محله في الاداء فاصدرت المحكمة الابتدائية الحكم على المدعى عليه بوكيل وفق الطلب مع احلال شركة التامــيـــــن الوطنية محله في الاداء فاستانفته هذه الاخيرة فقضت محكمة الاستئناف بتاييده . 

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام الاساس القانوني خرق القواعد الجوهرية للمسطرة ذلك انه رفض طلــب اخراجها من الدعوى بعلة انه لم يبق له مبرر بعد ادخالها في المرحلة الاستئنافية من قبل الموصى له بمقال مؤدى عنه وفي ذلك اقرار ضمني بان ادخالها في الدعوى في المرحلة الابتدائية من طرف المدعى المتضرر لا اساس له لان عقد التاميــن لا يسمح بذلك وكذلك القانون نفسه بصريح النص خلافا لما عليه الحال في التامينات الخاصة بحوادث السير البريـة الا ان محكمة الاستئناف قبلت ادخالها من طرف مومنها في المرحلة الاستئنافية رغم ان ذلك يمس بحقوقها بسبب حرمانها درجــــة من درجات التقاضي وفي ذلك مساس بحقوقها وعدم ارتكاز القرار على اساس الامر الذي يعرضه للنقض . 

حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ذلك ان الطاعنة اثارت كون الدعوى في مواجهتها غير مقبولة لكون ادخالها فيها من قبــــل المتضرر لتحل محل المؤمن له في الاداء غير مقبول بالنسبة لتامين الحوادث البحرية وان ادخالها في المرحلة الاستئنافية من طرف المؤمن له غير مقبول كذلك لما في ذلك من حرمانها من درجة التقاضي الابتدائية وان تعليل القرار المطعون للرد على هذا الدفع بكونه لم يبق له مبرر بعد ادخالها في المرحلة الاستئنافية من طرف المؤمن له يعتبر تعليلا فاسدا لما في ذلك من مساس بحقوقها ولحرمانها من درجة درجات التقاضي ولان القانون البحري لا يعطي الحق في ادخالها في الدعوى من قبل المدعى المتضرر لعدم وجود اية علاقة تربطه بها وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على اســاس وعرضـة للنقض . 

وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة الملف على نفس الهيئة . 

لهذه الأسباب :
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية باكادير بتاريخ 12/4/90 في الملف عدد 3/88 وباحالـة الملف والطرفين على نفس المحكمة لثبت فيه من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . 
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف باكادير اثر الحكم المطعون فيه او بطرته . 
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد : محمد بناني  والمستشارين السادة عبد الله زيدان مقررا - احمد حمـــدوش - محمد الشرقاوي - محمد الديلمي وبمحضر المحامية العامة السيدة امينة بنشقرون وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة حموش . 

* مجلة المحاكم المغربية عدد 67 LA GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MAROC  N :

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية