-->

مسطرة الحجز لدى الغير .المصادقة على الحجز لدى الغير - التصريح الايجابي او السلبي

القسم الثالث  مرحلة التنفيذ
الفرع الأول: محاولة الاتفاق
49 الاستدعاء للجلسة
- يستدعي الرئيس لجلسة قريبة خلال الثمانية أيام الموالية لتبليغات الحجز لدى الغير المنصوص عليها ف الفصل 492 ق.م.م. كلا
1- الدائنين طالبي الحجز أو المتدخلين
2- المدين المحجوز عليه
3- المحجوز لديه (الفصل 494 ق.م.م
50 دور المحجوز لديه
 - أن المحجوز لديه ليس ملزما بحضور جلسة المصالحة (المحكمة الابتدائية بالرباط ، 24 يناير 1931 - المجلة المغربية للقضاء والقانون 1931 ، ص 113) بل يكفي أن يبعث رسالة إلى الرئيس يصرح فيها بمقدار المبلغ الذي يوجد بين  يديه لصالح المحجوز عليه (محكمة الصلح بالدارالبيضاء 19 ماي 1927- مجلة المحاكم المغربية 1927، ص 182). أن هذا التصريح الإيجابي يقيد المحجوز لديه الذي لا يجوز له فيما بعد أن يستأنف الحكم الصادر طبقا لتصريحه (قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 17 مارس 1932- مجلة المحاكم المغربية 1932، ص 186).
التخلف عن الحضور
 - إذا تخلف الدائن طالب الحجز أو المحجوز عليه عن الحضور أو إذا لم يدلي المحجوز لديه بالتصريح  الإيجابي أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعي لها الأطراف من جديد.

51 - اتفاق الأطراف
 - إذا حصل اتفاق بين الأطراف ضمن هذا الاتفاق في محضر وأمضى عليه كل من الرئيس وكاتب الضبط وسلمت لأصحابها قوائم التوزيع.
يترتب إذن عن الاتفاق أداء المبلغ من طرف المحجوز لديه طبقا لقوائم التوزيع وإقفال المسطرة
52- عدم الاتفاق
- إذا لم يقع اتفاق سواء على الدين نفسه أو في التصريح الايجابي  اخرت القضية الى جلسة يحدد لها تاريخها  حالا ويستدعي لها الأطراف من جديد - (الفصل 494 ق.م.م.)
الفرع الثاني: دعوى التصديق على الحجز لدى الغير

53- موضوع المسطرة
 - يقع البث (الفصل ق.م.م.)
1- في بطلان الحجز لدى الغير أو رفعه
في التصريح الإيجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضي به أن يجدده في الجلسة نفسها وبالأخص فيمت يرجع إلى منازعة هذا التصريح    
 تجدر الملاحظة إلى أن دعوى التصديق على الحجز لدى الغير كانت في ظل قانون المسطرة المدنية القديم تقام بطلب من الأطراف. أما بمقتضى قانون المسطرة المدنية الحالي فهي تقام تلقائيا بعد عدم الوصول إلى اتفاق الأطراف .
الشروط المطلوبة
54- إثبات الدين
 - الآن وقد ثم الانتقال إلى رحلة التنفيذ يجب أنه يكون الدين ثابتا ومعينا وقابل الوفاء على غرار كل طلب يهدف إلى الوفاء لأن الحكم المصرح بصحة الحجز لدى الغير يقتضي بالحكم على عليه بأداء الدين.
فإذا لم يستطع طالب الحجز أن يثبت صحة الدين وبأن هذا الأخير معين وقابل للوفاء فيجب التصريح بأبطال الحجز لدى الغير (قرارات محكمة الاستئناف بالرباط 26 ماي 1936، ص 560).

55- دور المحجوز لديه
 - كما أشير إليه سابقا ( رقم 250):
1- يجب على المحجوز لديه عمليا أن يبعث برسالة يبين فيها المبالغ التي تحت يده لصالح المحجوز عليه (التصريح الإيجابي).
2- إذا تبين من التصريح الإيجابي ما يدعو إلى الشك في قابلية تلك المبالغ للحجز سواء تعلق الأمر بحساب جار مثلا أو لأسباب أخرى يتحتم على الرئيس أن يطلب من الحجز لديه جميع التوضيحات الضرورية و أن يأمر بإجراء خبرة أن اقتضى الحال.
فإذا تخلف المحجوز لديه عم الحضور أو لم يدل بتصريحه الإيجابي يصدر الرئيس عليه بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصارف ويقع تنفيذ هذا الحكم بمجرد انتهاء الاستئناف دون حاجة إلى طلب من الدائن طالب الحجز لدى الغير -الفصلان 494 و 428 ف ق.م.م).
شكل التصريح الإيجابي - يجب أن يتضمن التصريح الإيجابي أسباب الدين بكل وضوح، أي هل الأمر يتعلق بأشياء منقولة ( وفي هذه الحالة بيان لائحتها ) أو بمبالغ مالية مع بيان أجل وفائها وشروطها والقسط منها القابل للحجز والأقساط المقدمة مسبقا... ويكون الكل مصحوبا بوثائق الإثبات.    

57- البطلان
 - إذا صدر الحكم بإبطال الحجز لدى الغير فإن المحجوز لديه يعفى من كل التزام بمجرد ما يكتسي القرار قوة الشيء المقتضي به.

58- الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير
- أما إذا صدر الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير فإن القرار يتضمن الحكم على المحجوز لديه بأداء ما عليه لطالب الحجز في حدود :
1- مقدار رأس مال ولواحق الدين تسبب في إجراء الحجز لدى الغير .
2- مقدار المبلغ الذي تضمنه التصريح الإيجابي أو الحكم الذي بت في المنازعة المثارة بشأن التصريح.
تبرأ ذمة المحجوز لديه بأدائه بين يدي طالب الحجز لدى الغير المبلغ المحجوز إلى غاية مقداره
فإذا لم يحل بعد أجل الدين فيجب أن يتضمن الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير إرجاء مسطرة التنفيذ إلى ما بعد حلول الأجل.
أن الحكم الصادر بالتصديق على الحجز لدى الغير ينشئ امتيازا لصالح الدائنين الذين أجروا الحجز أو تعرضوا على الوفاء قبل أن يصبح الحكم نهائيا (انظر رقم 38).

59- آثار الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير
 - هناك حالتان (الفصل 495):
1- إذا كان المبلغ كافيا لتسديد جميع التعرضات المقبولة فإن المحجوز لديه يبريء ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها الحكمة.
2- إذا لم يكن المبلغ كافيا فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة.

60- أداء المبلغ المحجوز من طرف لديه
- بطبيعة الحال أن ما درسناه سابقا لا يطبق إلا إذا كان الدين المحجوز لدى الغير مبلغا ماليا، أما إذا تعلق الأمر بأشياء منقولة فإن الحجز لدى الغير يحول بعد الحكم بالتصديق على الحجز إلى حجز تنفيذي طبقا للفصل 460والفصولالتي تليه من ق.م.م.
من ناحية أخرى لا يلزم المحجوز لديه بالوفاء إلا إذا لم يكن هناك ما يعرضه للوفاء مرة ثانية أي:
1- إذا كان الحكم الصادر بالتصديق على الحجز لدى الغير - ذلك الحكم الذي يعد بمثابة حوالة الدين - قد ثم تبليغه للمحجوز لديه. الأمر الذي ينتج عنه الاحتجاج بحوالة الدين تجاه الجميع .
2- إذا أصبح الحكم الصادر بالتصديق على الحجز لدى الغير مكتسبا لقوة الشي المقتضي به.

61- تطبيق الفصل 437 ق.م.م
 - إن ما ينص عليه الفصل 437 ق.م.م : " لا يكون الحكم الذي يقتضي برفع اليد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد أجل التعرض أو الاستئناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استئناف ضده".

62- التنفيذ المعجل-
ماذا يجب أن يقع إذن حالة شمول القرار بالتنفيذ المعجل سواء كان بقوة القانون أم لا ؟ (أي إذا تعلق الأمر بالحكم الصادر بالتصديق على الحجز لدى الغير أو بقرار استعجالي برفع الحجز) - بصفة عامة لا يطبق التنفيذ المعجل إلا بالنسبة لأطراف النزاع. فمن حق الأغيار إذن الذين عليهم أن ينفذوا رفع الحجز مثلا أن يطلبوا الإدلاء بالشهادة المنصوص عليها في الفصل 437 ( قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 18 يبراير 1953- مجلة المحاكم المغربية- 25 يبراير 1954 ، ص 28). أن الشخص الذي له صفة المحجوز عليه في الحكم الصادر بالتصديق على الحجز لدى الغير ليس طرفا في الدعوى (قرار محكمة الاستئناف بالرباط، 17 فبراير 1923- مجلة المحاكم المغربية22 مارس 1923، ص 72). وبالفعل أن الاغيار الذين يشير إليهم الفصل 437 هم جميع الأشخاص الذين ليست لهم مصلحة مباشرة في الدعوى وملزمون سواء نظرا لصفتهم أو وظائفهم بالمساهمة في تنفيذ قرار قضائي وبالأخص منهم المدينون الذين وقع الحجز لديهم.

أن الفصل 437 يطبق حتى ولو كان القرار القضائي مشمولا بالتنفيذ المعجل سواء بقوة القانون أم لا. أن هذه القاعدة تحول المس ببعض الحقوق التي قد نعترف بها بعد التنفيذ لاسيما إذا كان هذا الأخير طابع المجاملة أو بسوء نية. فالقاعدة تطبق إذن حتى ولو تعلق الأمر بقرار استعجالي (محكمة الاستئناف بالرباط، 16 يناير 1952- مجلة المحاكم المغربية 1953، ص 07).

63- الصوائر
 - يتحمل المحجوز عليه المصروفات - لكن المحجوز لديه هو الذي يتحملها إذا لم يحضر أو لم يدل بتصريحه (الفقرة ما قبل الأخيرة للفصل 494 ف.م.م).

64- الاستئناف
 - يتم الاستئناف طبق الشروط العادية - أما فيما يتعلق بفئة الاختصاص فإن مبلغ الدين الذي نشأ عنه الحجز لدى الغير هو الذي يحدد هل الحكم بالتصديق على الحجز لدى الغير قابل للاستئناف أم غير قابل له فيكون الحكم إذن انتهائيا إلى غاية ثلاثة آلاف درهم وقابلا للاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ ( الفصل 19 ق.م.م. من جهة ويحدد الاختصاص النهائي للمحكمة الابتدائية استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية من جهة أخرى (الفصل 11 ق.م.م).


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : الحجز لدى الغير