-->

التعويض عن العجز المؤقت

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 2389 - بتاريخ 14/11/1991 - ملف عدد 1531/90


مادام الضحية قد اثبت، انه يتقاضى اجرا شهريا محددا، فانه يستحق التعويض عن العجز المؤقت، ذلك ان ظهير 2 اكتوبر1984 لم يشترط اثبات الحرمان من الاجر للحصول على التعويض المذكور، والدليل على ذلك، انه حدد الحد الادنى للاجر، الذي ينبغي اعتماده بالنسبة للشخص الذي لم يثبت ان له اجرا، او كسبا مهنيا.

قضية شركة التامين النصر
بوعيشي ادريس
ضد
العنبري مصطفى

باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون 
في الشكل :
حيث انه بتاريخ 2 يوليوز1990 تقدم السيد بوعيشي ادريس وشركة التامين النصر بواسطة محاميها الاستاذ العشي بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء ( درب السلطان) بتاريخ 8 فبراير1990 تحت عدد 1086 في الملف عدد 10726/89 والقاضي بتوزيع المسؤولية عن حادثة السير الواقعة بتاريخ 7 نونبر1986 مناصفة بين الطرفين وفقا لما قضى به الحكم المقيد لدى الحارس تحت إنابة مؤمنته للمدعي تعويضا قدره 18672,83 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم.
وحيث بلغ لشركة التامين بتاريخ 4 يونيو1990 ولا يوجد بالملف ما يثبت تبليغه وتم تقديم الاستئناف مستوفيا للشروط المتطلبة قانونيا وداخل الاجل مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف انه بتاريخ 7 نونبر1986 وقعت حادثة سير اثر اصطدام بين شاحنة من نوع بيرلي مسجلة  تحت عدد 76-3429 يسوقها السيد العمراني ابراهيم وهي في ملك السيد بوعيش ادريس ومؤمنة لدى شركة التامين النصر وبين سيارة من نوع رونو 12 مسجلة تحت عدد 73-6176 يقودها السيد العنبري مصطفى مما ادى الى اصابة هذا الاخير باضرار .

وحيث انه بتاريخ 17 نونبر1987 تقدم المتضرر بمقال في نطاق مقتضيات الفصل 88 ق ل ع للمطالبة بتعويض عن الاضرار اللاحقة به من جراء الحادثة فاصدرت محكمة الدرجة الاولى حكما بتاريخ 20 ابريل1988 قضى بتوزيع المسؤولية مناصفة وباجراء خبرة طبية للضحية عين للقيام بها الخبير الدكتور امنوح علي .
وحيث ادلى الخبير المعين بتقرير حدد فيه نسبة العجز الجزئي الدائم في 12 % ومدة العجز المؤقت في 60 يوما فاصدرت اثر ذلك نفس المحكمة الحكم موضوع الاستئناف. 

وحيث جاء في اسباب استئناف المحكوم عليهما بان التعويض المحكوم به مبالغ فيه وان الحكم رغم مصادفته للصواب فيما يخص التعويض عن العجز الدائم فان الضحية لم يثبت انه لحقته خسارة مالية خلال فترة العجز المؤقت ولا مبرر لمنح تعويض عن ذلك وان الخبرة لا تشير لوجود آلام جسمانية وتحدد نسبتها وهي داخلة ضمن نسبة العجز الدائم والتمسا تعديل الحكم المستانف وحصر التعويض المستحق في مبلغ 11760 درهم.

وحيث اجاب المستانف له بواسطة محاميه الاستاذ فريحي بان الحكم صادف الصواب فيما قضى به من تعويضات والتي كانت مبنية على الخبرة المنجزة من طرف الدكتور امنوح والتمس تاييده .
وحيث صدر قرار بالتخلي بتاريخ 2 ماي1991 بلغ لنائبي الطرفين مع استدعاء لجلسة 31 اكتوبر1991 توصلا به وثم ادراج القضية في المداولة بنفس الجلسة بعد اعتبارها جاهزة.

المحكمة :
حيث ان الحادثة جرت بتاريخ 7 نونبر1986 وخاضعة لمقتضيات ظهير 2 اكتوبر1984.
وحيث ان التعويض عن العجز الجزئي الدائم المحدد ابتدائيا في 11760 درهم ليس موضوع منازعة ويتعين تاييد الحكم بخصوصه .
وحيث ان الضحية كان يتقاضى اجرة شهرية قدرها 2040,79 درهما واجره السنوي يبلغ بذلك 24489,48 درهم.

وحيث ان ظهير 2 اكتوبر1984 لم يشترط اثبات الحرمان من الاجر للحصول على تعويض عن العجز المؤقت بدليل انه حدد الحد الادنى للاجر الذي ينبغي اعتماده بالنسبة للشخص الذي لم يثبت ان له اجرا او كسبا مهنيا ويكون بذلك التعويض المستحق للضحية عن العجز المؤقت هو 24489,48 × 60 = 4025,66 درهم. وحيث ان الاضرار التي اصيبت بها الضحية عند اجراء الخبرة وان تخلف آلاما بالاضافة الى ان الخبير راعى في تحديده العجز ما لاحظه لدى الضحية عند اجراء الخبرة وان ذلك لا يمنع من تعويض الضحية عن الالام التي اصيبت بها وقت الحادثة وفترة العجز المؤقت .

وانه اعتبارا لذلك يبقى الضحية مستحقا لنسبة 5 % من الرأسمال المطابق لسن الضحية وللمبلغ الادنى للاجر كتعويض عن الالام.
وحيث ان الضحية كان يبلغ من 40 سنة بتاريخ الحادثة وان الراسمال المطابق للحد الادنى للاجر الساري المفعول بتاريخ الحادثة هو 97753 وان التعويض عن الالام المستحق له طبقا للفقرة ب من الفصل 10 من ظهير 2 اكتوبر1984، يكون كالتالي :
97753 × 5
ــــــــــــــــــــ = 4887,65 درهما 
    100
365 
وحيث يكون بذلك مجموع التعويض المستحق للضحية هو :
يصبح بعد مراعاة توزيع المسؤولية مناصفة هو 16216,65 درهما .
لذلك ينبغي حصر التعويض المحكوم به في حدود المبلغ المذكور .

لهذه الاسباب 
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا انتهائيا 
شكلا : قبول الاستئناف .
وموضوعا : باعتباره جزئيا وتاييد الحكم المتخذ مع تعديله وذلك في التعويض المستحق بحصره في مبلغ 16216,65 درهم والصائر بالنسبة .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .

* مجلة المحاكم المغربية،  عدد 66، ص 185.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية