-->

الامر بافراغ الدار المراد بيعها

المحكمة الابتدائية باسفي 
حكم رقم 249 بتاريخ 13/07/1990 ملف استعجالي عدد 2730/90

قضية السيد مامور الاجراء بالمحكمة
ضد
السيد ام العبد بنت الحسن ومن معها

باسم جلالة الملك
بناء على المقال المقدم من طرف مامور الاجراء بهذه المحكمة بتاريخ 18/06/1990
والذي يعرض فيه ان المدعين السادة الهاشمي - عبد القادر - رحمة بنت عبد القادر - حبيبة بنت عبد القادر - عائشة بنت عبد القادر - اسماعيل بن عبد القادر استصدروا حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 4/12/1979 في الملف العقاري عدد : 558/6، قضى بقبول طلب البيع ورفض طلب القسمة لسبق الحكم فيه، وبتاريخ 28/4/1981، صدر قرار استئنافي قضى  بعدم  قبول  طلب  الاستئناف  شكلا ، وبتاريخ 4/11/1982، اصدر السيد رئيس هذه المحكمة امرا بتعيين خبير لتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الدار الكائنة بدرب فرجي رقم 70 سيدي عبد الكريم  اسفي ،  وقد  اعلن عن مسطرة البيع العلني اكثر من خمسة مرات لكن بدون نتيجة، لان الدار المراد بيعها محتلة، من طرف المحكوم عليها ام العيد بنت الحسين وبنت  بانها  جميلة  وابنها المحجوب بن عبد القادر، وان ذلك عرقل عملية البيع، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بافراغ المدعى فيه هم ومن يقوم مقامهم باذنهم مع النفاذ المعجل والصائر .

وبناء على مقتضيات الفصول 149 وما بعده من ق م م، تم تعيين القضية بجلسة 28/06/90 تقدم خلالها نائب المدعى عليها ام العيد بنت الحسين بمذكرة جوابية،  جاء فيها بان دعوى الافراغ مجردة من كل سبب قانوني، وتخرج عن اختصاص  قاضي  المستعجلات، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص فتقرر ادراج القضية بجلسة 13/07/1990 في التامل .

وبالتاريخ اعلاه صدر القرار الاتي نصه :
حيث ان قاضي المستعجلات مختص اثناء مباشرة اجراءات تنفيذ الاحكام لازالة العراقيل المادية المحضة التي تعترض تنفيذ تلك الاحكام ( انظر الفصول 149 و436 و448 و459 من ق م م وكذا على راتب المجلد الاول الطبعة السادسة ص 569 وهامشها).

وحيث ان مامور الاجراءات الذي يباشر تنفيذ الاحكام هو صاحب الصفة في تقديم الطلبات التي تستهدف رفع تلك الصعوبات ( انظر المؤلف السابق نفس الصفحة والهامش) .
وحيث انه من الثابت من اوراق الملف ان حكما عقاريا عدد 36 صدر بتاريخ 4/12/1979، في الملف العقاري عدد : 558/78 عن ابتدائية اسفي، قضى ببيع الدار الكائنة بدرب فراجي رقم 70 سيدي عبد الكريم اسفي، لفائدة طالبي التنفيذ ضد المطلوبة في هذا الملف السيدة ام العيد بنت الحسين، لقسمته قسمة تصفية بين جميع الاطراف بمن فيهم المطلوبة، وان هذه الاخيرة تعتمر المنزل المذكور هي وابنها المحجوب وبنت ابنها جميلة بنت بوشعيب الذين يعتمران المحل باذنها، وان اجراءات البيع التي بوشرت لتنفيذ الحكم المذكور باءت بالفشل، بسبب اعتمار المطلوبين الدار المباشر بيعها.

وحيث انه، من المبادئ الفقهية المسلم بها، ان الديار تخلى بتسوقها فارغة ان ثبت ان تسويقها خالية افضل لمن تسويقها مسكونة ( انظر قول صاحب الزقاقي وتخلى لتسويق ديار فقط الخ…) وكذا قرار استعجال اسفي عدد 42 بتاريخ 11/2/1988 ملف استعجالي عدد 212/ ع م م الشيء الذي يتعين معه الامر بافراغ الدار المراد بيعها من المطلوبين.

لهذه الاسباب 
نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر النزاع، ومنذ الان وبصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال.
1) نامر بافراغ كل خمن ام العيد بنت الحسين وجميلة بنت بوشعيب والمحجوب بن عبد القادر ومن يقوم مقامهم باذنهم من الدار المتواجدة بدرب فرجي رقم 70 سيدي عبد الكريم اسفي .
2) يحفظ البت في الصائر .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 63، ص 173.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية